﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:20.500
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا

2
00:00:21.400 --> 00:00:43.400
وزدنا علما وعملا صالحين يعفو يا كريم اما بعد فهذا المجلس الثالث والعشرون في مدارسة ملتقى الاخبار  المجد بالبركات عبد السلام ابن عبد الله ابن الخضر ابن تيمية الحراني رحمه الله

3
00:00:44.500 --> 00:01:01.750
ونحن واياكم في اواخر ابواب المسح على الخفين نعم  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر

4
00:01:01.750 --> 00:01:17.100
لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المصنف رحمه الله تعالى باب اشتراط الطهارة قبل اللبس. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في

5
00:01:17.100 --> 00:01:43.500
اسير فافرغت عليه من الاداوة فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم اهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. فمسح عليهما. متفق عليه ولابي داوود دع الخفين فاني ادخلت القدمين فاني ادخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان فمسح عليهما

6
00:01:44.350 --> 00:02:00.550
وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله ايمسح احدنا على الخفين؟ قال نعم اذا ادخلهما وهما طاهرتان رواه الحميدي في مسنده. نعم. هذا حديث المغيرة ابن شعبة

7
00:02:00.950 --> 00:02:22.250
الثقفي رضي الله عنه ترجم عليه رحمه الله عدة تراجم كما سبق ومنها هذه الترجمة اشتراط المسح على الخفين ان يدخل الخفين وهما طاهرتان وحديث المغيرة ابن شعبة اصل في هذا الباب

8
00:02:22.700 --> 00:02:45.400
وهذه السفرة التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت في غزوة تبوك كما جاء في الرواية مصرحا بها وفيه لبسه عليه الصلاة والسلام الجبة التي ما استطاع ان يشمر عن ساعديه حتى اخرج

9
00:02:45.650 --> 00:03:12.050
يده او يديه منهما ثم غسلهما تحت الجبة شاهده ما ترجم عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة لما اهوى  اي تنازل وتراخى لينزع خفيه عليه الصلاة والسلام  لان نزع الخفين

10
00:03:12.550 --> 00:03:41.000
يحتاج احيانا الى مؤونة تعب واعانة خصوصا مع الكبير  اقر النبي صلى الله عليه وسلم ابا المغيرة في اهوائه ولم يأذن له في نزع الخفين وفيه ما سبق اعانة المتوضئ عند وضوءه كما ترجم عليها

11
00:03:42.100 --> 00:04:07.950
قوله عليه الصلاة والسلام دعهما اي لا تنزعهما فاني ادخلتهما طاهرتين يعني ادخلت قدمي في الخفين على طهارة اخذ العلماء منها اهم شروط المسح على الخفين والجوربين والعمائم قياسا عليها بان تلبس على طهارة

12
00:04:08.300 --> 00:04:34.150
الا الجبائر كما يأتي بالتفريق بينها وبين هذه الخفاف والتساخ والتساخين وامثالها اذا لا يصح المسح على الجوربين الا لبسهما على طهارة ان كان لبسهما على حدث ظاهر الحديث في مفهوم المخالفة انه لا يمسح

13
00:04:35.150 --> 00:05:00.300
وانه ينزع الخفين والجوربين ويغسلهما هذا شرط هو اهم شروط المسح على الخفين. الشرط الثاني ان يستر الخف والجورب سائر المفروظ اي سائر القدم ولا يكون ساترا لبعض القدم او لاكثره

14
00:05:00.600 --> 00:05:25.700
ويلفت الانتباه ها هنا الى انواع من الجوارب الان قصيرة الى اسفل الكعبين هذي لا يمسح عليها بوحدها الا اذا لبسها ثم لبس فوقها يستر القدم من نعال او من جورب ثاني او خف

15
00:05:26.550 --> 00:05:50.750
يكون المسح لما يستر جميع القدم  وتسامح العلماء فيما لو كان الخف او الجورب مخرقا خلافا للمذهب فان الخف اذا كان مخرقا الجورب يصح المسح عليه نصر هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية

16
00:05:51.300 --> 00:06:13.250
ابن القيم رجح شيخنا الشيخ محمد الشيخ بن باز رحمهم الله لانه ما دام اسم الخف والجورب باق عليه فيمسح وكان المظنون في خفاف الصحابة وجواربهم انها تتقطع لضيق ذات اليد معهم رضي الله عنهم

17
00:06:14.000 --> 00:06:37.150
اه ويمشون عليها وما كان كذلك فانه يحصل فيه اه التقطع والتخرق لكن اذا ستر بعظ القدم واظهر بعظها. النصف  او اكثر فهذا زال عنه اسم الخف  وممكن تأتي خفاف او جوارب

18
00:06:38.350 --> 00:07:02.850
تبدي الاصابع كلها او او الى المشط مثل اللي يسمى عند الشباب بالانجل هذا ما يمسح عليه الضاغط على القدم والكعب والعرازيب هذه ما يمسح عليها الشرط الثالث ان يكون المسح في المدة

19
00:07:03.050 --> 00:07:24.350
ما المدة يوم وليلة للمقيم يعني اربعة وعشرين ساعة وثلاثة ايام بلياليها للمسافر اي اثنتان وسبعون ساعة الشرط الرابع ان يكون المسح في الحدث الاصغر دون الاكبر فانه في حدث اكبر لابد من الغسل

20
00:07:25.300 --> 00:07:45.300
ولا يكفي المسح لا يكفي المسح لا بد من نزع هذه الخفاف والجوارب وحديث ابي حديث ابي المغيرة برواياته دال على ذلك  ورواية ابي داوود دع الخفين فاني ادخلت القدمين

21
00:07:45.750 --> 00:08:11.300
القدمين الخفين وهما طاهرتان وهذا في دخولهما جميعا هذا الصحيح وفي حديث اخر يمسح احدنا على الخفين؟ قال نعم ثم اشترط اذا ادخلهما وهما طاهرتان ودل الحديث برواياته على هذا الشرط الذي هو اهم شروط

22
00:08:11.450 --> 00:08:32.450
المسح على الخفين والجوربين. نعم  وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه فقلت يا رسول الله رجليك لم قال اني ادخلتهما وهما طاهرتان. رواه احمد

23
00:08:32.500 --> 00:08:47.450
وعن صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال امرنا يعني رسول الله امرنا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نمسح على الخفين اذا نحن ادخلناهما على طهر ثلاثة

24
00:08:47.500 --> 00:09:04.050
اذا ثلاثا اذا سافرنا ويوما وليلة اذا اقمنا. ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم. ولا نخلعهما الا من جنابة رواه احمد وابن خزيمة وقال الخطابي هو صحيح الاسناد

25
00:09:04.450 --> 00:09:19.250
وعن عبدالرحمن بن ابي بكرة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابيه عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص للمسافر ثلاث ايام ولياليهن

26
00:09:19.700 --> 00:09:37.400
وللمقيم يوما وليلة. اذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما رواه الاثرم في سننه وابن خزيمة والدارقطني. قال الخطابي هو صحيح الاسناد حديث ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام توظأ

27
00:09:37.650 --> 00:10:00.450
ومسح على خفيه وقلت يا رسول الله ورجليك لم تغسلهما  لانه اقام المسح مقام الغسل  ورجليك لم تغسلهما قال اني ادخلتهما وهما طاهرتان مفهوم المخالفة اذا ادخل الخفين على غير طهارة لم يجزئ

28
00:10:00.950 --> 00:10:25.550
المسح عليهما سواء فعل ذلك ناسيا فعله عامدا حديث ابي هريرة موافق لما دل عليه حديث المغيرة برواياته ثم ذكر حديثي صفوان ابن عسال وابي بكرة رضي الله عنهما وهما حديثان متعلقان بالباب الذي

29
00:10:25.600 --> 00:10:44.200
بعده لكن له علاقة بالمسح على طهارة يقول صفوان بن عسال رضي الله عنه امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نمسح على الخفين اذا نحن ادخلناهما على طهر على طهر

30
00:10:45.200 --> 00:11:07.150
هذا الشاهد منه الطهر ها هنا سواء طهر من حدث اكبر او طهر من حدث اصفر منين جبنا يا عبد المنعم الحدثين لانه قال على طهر ونكرة تشمل سائر الطهرين

31
00:11:07.450 --> 00:11:29.250
لا انه يمسح الحدث الاكبر ولهذا لو اغتسل ولبس الخفين ادخلهما على طهر ثم ما يتعلق بالمدة وهي الباب الذي يليه قال ثلاثا اي ثلاث ليالي ولم يقل ثلاثة ايام

32
00:11:30.250 --> 00:11:55.100
لو كان المراد الايام لقال ثلاثة لانه في القاعدة العربية ان العدد من ثلاثة الى تسعة يخالف معدوده تذكيرا وتأنيثا الليلة مؤنثة السلسلة الثلاث مذكرة واليوم مذكر تصير ثلاثة مؤنثة

33
00:11:55.500 --> 00:12:22.100
من مخالفة بين العدد ومعدوده تذكيرا وتأنيث ويوما وليلة اذا اقمنا والاقامة ضد السفر قال ولا نخلعهما اي لاجل الوضوء من غائط وهذا موجب للحدث والغائط هو البراز. وسمي بالغائط لانه المكان المنخفض

34
00:12:23.000 --> 00:12:45.150
المكان المنخفض من غائط او بول او قوله ولا بول وهو السائل خارج من السبيل من الفرج ولا نوم. والنوم يبي يأتينا ان شاء الله هل هو ناقض بذاته او انه مظنة للحداث

35
00:12:45.250 --> 00:13:15.850
وارجح ما فيه انه مظنة للحدث لانه عفي عن النوم حالة تمكين مقعدته من الارض ولو كان النوم مستغرقا النوم مظنة الحدث كانه ناقض بذاته وفي هذا اعتبار الشريعة للمظنة منزلة الحقيقة

36
00:13:16.450 --> 00:13:43.850
قال ولا نخلعهما الا من جنابة. دل على ان الحدث الاصغر يمسح عليه في المدة والاكبر لابد من خلع الخفين والجوربين وكذلك العمامة الممسوحات المدة لابد فيها من نزعها الا ما يأتي في المسح على الجبائر

37
00:13:44.800 --> 00:14:08.750
المسح على الجبائر وهو المسح الذي دافعه الحاجة  يقول رواه احمد وابن خزيمة قال الخطابي كما في معالم السنن له هو صحيح الاسناد  من آآ علماء الحديث الاجلة رحمهم الله

38
00:14:08.800 --> 00:14:24.450
ثم قال وعن عبدالرحمن بن ابي بكرة عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص للمسافر المسح على الخفين بناء على هذه الاحاديث هو رخصة

39
00:14:26.850 --> 00:14:53.450
رخصة وليس هو عزيمة في الحديث ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه  ومن احكام الرخص انها تعم اذا وجدت الرخصة عمت  هذي من الاحكام المتعلقة بالرخص

40
00:14:53.650 --> 00:15:24.450
انه رخص للمسافر ثلاثة ايام بلياليهن. ان يمسح وللمقيم يوما وليلة بشرط اذا تطهر فلبس خفيه اي على طهارة ان يمسح عليهما قال رواه الاثرم في سننه وابن خزيمة والدارقطني قال الخطابي هو صحيح الاسناد. الاثرم هذا هو صاحب الامام احمد

41
00:15:24.450 --> 00:15:51.000
وكتاب السنن لابي بكر الاكرم لا نعرفه الا في كتب الحنابلة كتب الفقه الفقه منها الجوامع وكتب الحديث وكذلك سنن سعيد بن منصور. كثيرا ما يعولون عليه في الرواية. يمركم كثيرا في الروض

42
00:15:51.050 --> 00:16:13.150
رواه سعيد والثالث الدارقطني تكاد هذه الثلاثة الكتب معتمد متأخر الحنابلة في في الاستدلال على احاديث الاحكام. اي مع ما جاء في الصحاح والسنن. ولهذا يكثر دوران ذكرها في كتبهم

43
00:16:13.150 --> 00:16:34.150
حديث صفوان يدل على المدة كما يأتي ويدل على الشرط اذا هو ادخلهما على طهارة او طاهرتين. حيث قال صلى الله عليه وسلم اذا تطهر فلبس تكفيه ان يمسح عليهما

44
00:16:34.400 --> 00:17:14.950
وفيه ان المسح في الحدث الاصغر دون الحدث الاكبر  دون الحدث الاكبر. لان الحدث الاكبر يوجب الغسل  يوجب الغسل طيب انسان اصابه حدث اكبر وعليه شراط وما عنده ماء  ما عنده ماء يغتسل به. ايش يسوي

45
00:17:15.100 --> 00:17:40.200
يتيمم ينزع خفيه لا ينزعهما ليه لان التيمم لا يلحق هذا العضو الا على مذهب المتمرغ على الدابة متمرك الدابة وهذا خطأه النبي عليه الصلاة والسلام اذا يلغز بها المسألة

46
00:17:40.600 --> 00:18:05.400
متى لا ينزع المحدث حدثا اكبر كفيه في الغسل وش تقولون؟ اذا لم يكن عنده ماء وانما يتيمم لا ينزع  لانه لم يغسل القدمين حتى ينزعهما. اذا النزع متعلق بالحدث ولا بالغسل

47
00:18:05.500 --> 00:18:35.900
ها النزع للخفين متعلق بالغسل لا بذات الحدث لو كان متعلقا بالحدث انسان نزع خفيه ونزع ثيابه وغسلها. وانما النزع متعلق غسل سم  ايه اذا عنده ماء وبرد على ما قالت

48
00:18:36.250 --> 00:19:05.100
الشاة تعير العنز  الشاة اللي عليها الصوف تعير اختها العنز. تقول بردوا سره وارعى وانت مقشعره العنز ما تخليها له تجمعها حتى يأتي الصيف وانت نايمة   اي نعم اذا كان عنده ماء

49
00:19:05.150 --> 00:19:32.100
وفيه برد شديد  لو يطفي اه السخان قال والله خلاص بتيمم. وهو وسط البيوت   اذا كان اذا كان في برد شديد وعنده ماء فانه يلزمه ان يسخنه فان عجز وخشي من

50
00:19:32.200 --> 00:19:55.950
غسله بهذا الماء الظرر المتحقق جاز ان ينتقل الى  الى ايش الى التيمم مدة محدودة حتى يجد ما يغسل به الماء او تظهر الشمس ويظهر معها الدفا ومن اسباب طلب العلم

51
00:19:56.050 --> 00:20:23.600
للحافظ العيني من هو الحافظ العيني تمر عليك اه ما مر عليكم العيني. ها يا علي   اي نعم صاحب كتاب اسمه عمدة القاري شرح صحيح البخاري. عديل للحافظ ابن حجر. التسبيرة مع العين والصغيرة مع ابن حجر

52
00:20:24.650 --> 00:20:54.850
قالوا من اسباب طلبه للعلم انه كان حلب او في جهاتها وكان في برد عظيم رفيزنا اللي عنده برد شديد  فاحتلم فنزل ليغتسل واذا بركة الماء قد تجمدت فكسرها ثم اغتسل وبسرعة الى فراشه

53
00:20:55.800 --> 00:21:27.200
لا جا الدفا  نعم ثم احتلم مرة ثانية اي والله هذي الفحولة. الله يخلف على المسلمين. فاحتلم مرة ثانية. فقام فنزل واذا ما كسره من هذه البركة قد تجمد. وش يدل هذا على ان البرد شديد ولا ما هو بشديد

54
00:21:27.200 --> 00:21:59.250
شديد ما هو بس نسناس برد. فاغتسل ورجع مرة ثانية الى فراشه. لا ونام ويحتلم ثالثه. احتلم مرة ثالثة. فقام ونزل واذا مكان ما كسره من البركة قد تجمد. فكسره واغتسل ثالثا. ثم رجع ولبث جالسا يخاف ينام

55
00:21:59.250 --> 00:22:22.150
يحترم رابع حتى طلع الفجر قال وكدت اهلك من شدة البرد. فلما اصبح وصلى مع المسلمين في المسجد الجامع تقدم الى الامام وسأله كان الوقت بردا كما يدل عليه ظاهر الحديث

56
00:22:22.300 --> 00:22:49.600
ابو ظاهر اه القصة فقال له انما كان يكفيك ان تتيمم وقال سبحان الله كدت اهلك نفسي بجهلي فشمر عن ساعد الجد وطلب العلم حتى صار من علماء الاسلام الكبار. وهو رحمه الله من كبار العلماء في مذهب الامام ابي حنيفة

57
00:22:49.700 --> 00:23:19.700
وكتابه العمدة من جلائل شرح البخاري. في مجالسنا مع شيخنا الشيخ ابن باز نحضر العمدة مع فتح الباب. فما فاته في الفتح اكملناه في العمدة. والعمدة يتميز بترتيب الفوائد خصوصا على الابواب. يرتب الفوائد ترتيبا متسلسلا. نعم. نعم. قال

58
00:23:19.700 --> 00:23:38.350
رحمه الله باب توقيت مدة المسح. قد اسلفنا فيه عن صفوانا وابي بكرة رضي الله عنهما وروى شريح بن هانئ قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت سل عليا فانه اعلم بهذا

59
00:23:38.350 --> 00:23:57.050
كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاث ثلاثة ايام ولياليهن. وللمقيم يوم وليلة. رواه احمد ومسلم والنسائي وابن ماجة

60
00:23:57.100 --> 00:24:17.100
وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن المسح على الخفين فقال للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة. رواه احمد وابو داوود والترمذي وصححه. هذا الباب في توقيت مدة المسح

61
00:24:17.100 --> 00:24:44.600
اي المدة التي يمسح فيها كم هي؟ اورد فيه كم حديثا اربعة. اربعة احاديث. وحديث صفوان ابن عسال حديث اه ابي بكرة سلفا في الباب الذي قبله ثم ذكر حديث شريح بن هاني عن عائشة في حديث علي رضي الله عنهم

62
00:24:44.800 --> 00:25:04.900
ثم ذكر حديث خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه. وفي هذه الاحاديث الاربعة كلها توقيت النبي صلى الله عليه وسلم المسح للمسافر ثلاثة ايام بلياليها يعني اثنين وسبعين ساعة. وللمقيم يوما وليلة

63
00:25:05.200 --> 00:25:26.850
والكلام على هذا من عدة فروع. الفرع الاول ما هو السفر الذي يبيح الترخص برخصه هل هو كل سفر او انه سفر مخصوص. وهذه محل خلاف ذكرنا الخلافة فيها اشارة في غير المجلس. ها

64
00:25:26.900 --> 00:25:56.200
احسنت السفر يتلخص فيه برخص السفر كقصر الصلاة وجمعها والمسح ثلاثة ايام بلياليها اي اكثر من يوم وليلة والفطر على الصيام هو سفر الطاعة  سفر الحج والعمرة والبر طلب العلم والسفر المباح كالسفر

65
00:25:56.250 --> 00:26:29.100
للتجارة للسيد في الارض  والعساسة وش هي العساسة؟ لا العساسة يعس الارظ يبحث ينظر  وهذا يكون لاهلي الديدان واهل البهم  ناقص خطأ ايه ما قلت له انا قايل له ها؟ بيشهدون معي لانه هذا الصدز

66
00:26:29.750 --> 00:26:57.250
حق الحين   العساسة بحث عن الكلى وغير الكلى ايه ولهذا العسة منهم العسة ما يروحون يبحثون عن الكلام يدورون السرقان والخاملين ها اي نعم هذا سفر مباح سفر مباح اما سفر المعصية

67
00:26:57.950 --> 00:27:19.050
فاظهروا اقوال العلماء انه لا يتلخص فيه المسافر ارخص السفر. ولا يجوز له ذلك لان الشريعة لا تعين العاصي على معصيته ولا الخامل على خماله وذهب بعض اهل العلم منهم شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله على انه سفر

68
00:27:19.250 --> 00:27:48.750
ترخص به كله فهذا جهة والاثم والطاعة جهة اخرى. والاظهر هو الاول   ضد المسافر المقيم. وها هنا جعل النبي عليه الصلاة والسلام المسافر ثلاثة اضعاف مدة المقيم. لم  هذا محض تعبد

69
00:27:49.350 --> 00:28:12.000
محض تعبد لو كان لمطلق المشقة خلاها الى ما ينتهي سفره. ولا لا او يوم او يومين فلما صارت المدة ثلاثة ايام والمقيم الثلث بالنسبة الى المسافر لم تظهر في هذا حكمة ظاهرة الا انها التعبد

70
00:28:12.050 --> 00:28:36.550
الفرع الثاني متى تبدأ المدة؟ هل تبدأ من اللبس او من الحدث بعد اللبس او من المسح بعد اللبس. ثلاثة احوال هي ثلاثة اقوال لاهل العلم  يتصور ذلك انسان في الشولة

71
00:28:36.600 --> 00:29:08.500
متى الشولة باجي عليها والله العالم سبعة وعشرين ليلة اخر نجم من المربعانية المربعاني ثلاث نجوم اكليل ثم قلب ثم شوله تسرع بالشايب البولة     لو جاه برد عظيم. لبس الجوربين والخفين العصر

72
00:29:08.900 --> 00:29:30.800
وبقي على طهارته. ثم نام بعد العشاء. ثم قام ليصلي الفجر اذا قلنا المدة تبدأ من اللبس تبدأ من العصر ولا لا واذا قلنا من الحدث بعد اللبس تبدأ من نومه. بعد العشاء

73
00:29:31.400 --> 00:29:54.450
واذا قلنا تبدأ المدة من المسح بعد اللبس تبدأ متى؟ الفجر وهذا هو الاصح انها تبدأ المدة من اين من المسح بعد اللبس  لان الاحاديث فيها يمسح المسافر. ثلاثة ايام بلياليها ويمسح المقيم

74
00:29:55.000 --> 00:30:20.750
ورخص للمقيم ان يمسح يوما وليلة وللمسافر ان يمسح انا اناط النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بالمسح لا باللبس ولا بالحدث مذهب الحنابلة رحمهم الله يبدأ من الحدث بعد اللبس. من الحدث بعد اللبس. والصحيح انه تبدأ المدة من اين

75
00:30:21.000 --> 00:30:54.400
من المسح بعد اللبس    وتنتهي المدة باعتبار المسح فاذا انتهت المدة ولم يحدث بقي على طهارته سواء استمر عليه الجوربان والخفان او نزعهما لا ينتقض حدث على الصحيح  اذا نزع الجورب بينه على طهارة

76
00:30:54.450 --> 00:31:16.750
او تمت المدة وهو على طهارة. فانه لا يلحقه حدث  لكن لو توضأ بعدها متجددا او او من حدث لا بد ان يغسل يعني انتهاء المدة لا يصيبه بالحدث وكذلك لو نزع الخفين والجوربين

77
00:31:17.650 --> 00:31:35.400
انه لا يكون هذا حدث وانما يبقى على طهارته الاولى  وهذا كما سبق في التيمم كما يأتي في التيمم انه في الحقيقة رافع للحدث لا مبيح كما ذهب اليه الحنابلة

78
00:31:35.400 --> 00:31:55.550
في حديث شريح بن هانئ قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت سل عليا وهذا ابطال لما يشنشن عليه اهل البدع من ان عائشة تبغض عليا وعليا يبغض عائشة

79
00:31:56.000 --> 00:32:21.950
ولهذا صار دينا عند الروافض والنواصب بغض عائشة وعند النواصب بغض عائشة وعلي  لو كانت تبغضه لما ارشدت السائلة اليه وعلي رضي الله عنه احد الصحابة الذين رووا مسح النبي عليه الصلاة والسلام على الخفين

80
00:32:22.250 --> 00:32:47.200
قالت سل عليا فانه اعلم بهذا مني لان علي يصحب النبي في السفر. وعائشة اشد صحبة للنبي وين؟ في بيته. كان يسافر معه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول شريح رحمه الله فسألته اي عليا. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

81
00:32:47.600 --> 00:33:15.400
للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة وخزيمة ابن ثابت هو الذي اعتبر اعتبرت شهادته بشهادة كم اثنين خزيمة ابن ثابت الانصاري ولما جمع زيد ابن ثابت رضي الله عنه المصحف جعل له خطة ومنهج

82
00:33:15.700 --> 00:33:37.150
الا يقبل اية الا ان يشهد عليها اثنان الا اية وجدها عند خزيمة ابن ثابت لقد جاءكم رسول من انفسكم في اخر براءة الايتين واخذها ولم يشترط اثنين لان النبي اعتبر شهادة خزيمة بن ثابت بشهادة اثنين

83
00:33:37.700 --> 00:34:01.250
انه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن المسح على الخفين قال للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة يقول العلماء وهذا للممسوحات كالخفين والعمائم قياسا للعمامة على الخفين

84
00:34:01.300 --> 00:34:27.050
خلاف الجبائر. وقد يلغز ما الذي يمسح عليه من الاعضاء يقال ثلاثة يمسح على الرأس وما منه الاذنان ويمسح على العمامة ويمسح على الجوربين والخفين. نعم يأتي ان شاء الله الكلام فيها. نعم

85
00:34:27.650 --> 00:34:53.350
قال رحمه الله باب اختصاص المسح بظهر الخف. عن علي رضيتم كلكم بظاهر ولا بظاهر؟ بظاهر كلكم ها ما في نسخة بظاهر ها الاخوان اللي معهم اجهزة يشوفون نسخ  الى اللي معهم اجهزة

86
00:34:54.200 --> 00:35:24.550
اجهزة اه النت هل في ترجمة في بظاهر الخف  نعم. عن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. لقد رأيت الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. رواه ابو داوود والدار قطني. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال

87
00:35:24.550 --> 00:35:46.900
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور الخفين. رواه احمد وابو داوود والترمذي ولفظه على الخفين على ظاهرهما. وقال حديث حسن وعن ثور ابن يزيد عن رجاء ابن حيوة ما عندك اه تعليق البخاري عليه او يأتي

88
00:35:47.100 --> 00:36:09.200
قال البخاري في التاريخ   ما هو بعندك؟ لا يا شيخ قال البخاري في تاريخه هو بهذا اللفظ اي حديث المغيرة اصح من حديث رجاء ابن حيوة الاتي وفي الباب عن عمر عند ابن ابي شيبة والبيهقي واستدل بالحديث من قال بمسح ظاهر الخف

89
00:36:09.300 --> 00:36:23.300
وقد تقدم الكلام عليه في الذي قبله. نعم وعن ثور ابن يزيد عن رجاء ابن حيوة عن وراد كاتب المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه عن المغيرة ابن شعبة ان النبي صلى الله

90
00:36:23.300 --> 00:36:39.950
صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف واسفله. رواه الخمسة الا النسائي. وقال الترمذي هذا حديث معلول. لم يسنده عن ثور غير الوليد ابن مسلم وسألت ابا زرعة ومحمدا عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح

91
00:36:40.100 --> 00:37:02.450
طيب  هذا التبويب هذه الاحاديث الثلاثة في فقه الشيخ انه اختصاص المسح بظهر الخف. ومعنى ظهره اي ظاهره ومعنى ظاهره اي اعلاه لان النبي عليه الصلاة والسلام لما مسح مسح اعلى الخف

92
00:37:02.700 --> 00:37:30.900
ولم يمسح اسفله. مع ان الذي اقرب التراب والاوساخ وشو الاسفل الاسفل هو الاقرب فلما مسح بظاهر الخوف دل على ان تعبد وليس بمحض الاراء   واشين ما يكون في الدين

93
00:37:31.050 --> 00:38:01.150
قول اني ارى وارى وش انت حتى ترى  ها ودك نسد اثمك بغرا. مهو بالثاني بغرا. انتبهوا. يبعد الواحد عن اه  دي مهوب ارى وارى. الدين تعبد ولهذا وصف الله المؤمنين مادحا لهم انهم اذا جاءهم الامر قالوا سمعنا

94
00:38:01.350 --> 00:38:27.950
واطعنا قولوها بقولهم وبحالهم  وذم الله عز وجل اقواما قالوا سمعنا وايش؟ وعصينا سواء بالقول او بالحال  يقول علي ابن ابي طالب رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي اي بمحض الرأي لكان اسفل الخف

95
00:38:27.950 --> 00:38:48.500
اولى بالمسح من اعلاه اسفله اي مما يلي الارظ يطأ عليه  وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه وجاء عند غيره اتهموا الرأي في الدين. فلو كان الدين بالرأي لكان مسح

96
00:38:48.700 --> 00:39:04.400
اسفل الخف اولى من مسح اعلاه. رواه ابو داوود والدار قطني وفي حديث المغيرة ابن شعبة الثقفي رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور الخفين

97
00:39:04.450 --> 00:39:29.200
والظاهر هو اعلاه. ولا يلزم استيعاب الظاهر كله بالمسح. والطريقة ان يمسح بيده في يده اليمنى من اصابعه الى ما بعد المشط  النعل وكذلك باليسرى ولو مسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى صح

98
00:39:29.250 --> 00:39:49.950
وليس فيه تقديم ولا تأخير يمسح على ظهور الخفين. وقال رواه احمد وابو داوود والترمذي ولفظه على الخفين على ظاهرهما وقال الترمذي هذا حديث حسن يقول البخاري في تاريخه الكبير

99
00:39:50.300 --> 00:40:06.100
هو بهذا اللفظ اصح من حديث رجاء رجاء ابن حيوة الاتي هذه الثور بن يزيد عن رجاء ابن حوية لانه في حديثهم عن المغيرة ان النبي مسح ظاهر الخف واسفله

100
00:40:06.150 --> 00:40:24.900
ومسح اسفله معلول اعلالا عظيما عند العلماء حتى حكم العلماء بانه ليس بصحيح قال وفي الباب اي في مسح ظاهر الخف عن عمر الخطابي عند ابن ابي شيبة في مصنفه

101
00:40:25.100 --> 00:40:49.850
والبيهقي في سننه واستدل بالحديث من قال بمسح ظاهر الخف. نعم  كما دل عليه حديث علي ثم جاء بالرواية الثاني للي ينبه على اعلالها وعلى ضعفها. قال وعن ثور عن ثور ابن يزيد عن رجاء ابن حيوة عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة رضي الله عنه

102
00:40:49.900 --> 00:41:10.400
ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف واسفله. رواه الخمسة الا النسائي. من الخمسة  ها ايه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة. ها واحمد هذولا الخمسة اصحاب السنن مع احمد

103
00:41:10.550 --> 00:41:29.700
الا ان النسائي لم يروه وعلة الحديث هو الوليد بن مسلم. الراوي عن ثور فان هذا مما غلط به واعل به الحديث ولهذا رده العلماء حتى اه قال الترمذي هذا حديث معلول

104
00:41:29.800 --> 00:41:57.850
لم يسنده عن ثور غير الوليد بن مسلم. وسألت ابا زرعة الرازي ومحمدا من محمد المسؤول البخاري عن هذا الحديث فقال الرازي والبخاري لا ليس بصحيح ليس بصحيح لان الذي يمسح تعبدا ظاهر الخف لا اسفله. هل نقول باطنة ولا اسفله

105
00:41:59.350 --> 00:42:21.550
لأ الباطن من داخل ها يعني يفسخ الخف ويمسح من داخل ثمن يرجع يلبسه اي نعم الظاهر يقابله ها هنا الاسفل الاعلى يقابله الاسفل. فالمراد بظاهر الخف اي اعلاه لا قسيم الظاهر قسيمه الباطن

106
00:42:21.800 --> 00:42:50.950
طيب ما الفرق بين المسح على الخفاف والعمائم والمسح على الجبائر  ذكروا لها عدة فروق فاولا الفرق في المدة  فالخفاف والجوارب والعمائم مدة المسح المسح عليها كما وقتها النبي عليه الصلاة والسلام

107
00:42:51.250 --> 00:43:21.950
نصا في الجوارب الجوربين والخفين وقياسا في العمائم. وهي كم يوم وليلة للمسافر وثلاثة ايام بلياليها للمقيم. صح  ما شاء الله عليكم ما فاتتكم هالمرة العادة تدربون روسكم نعم يوم وليلة لمن؟ للمقيم وثلاثة ايام بلياليها للمسافر

108
00:43:22.200 --> 00:43:47.900
اما الجبائر فليس لها مدة. ما الجبائر؟ ما كان للعلاج والتطبب  في رجله في يده في اصبعه يمسح عليها ما دامت الجبيرة موجودة من غير ضربها بمدة بتحديدها بمدة الفارق الثاني

109
00:43:48.200 --> 00:44:20.550
ان المسح على الجوربين خاص بالقدمين والعمامة خاص بالرأس اما الجبيرة فلا يختص هذين العضوين بل محتاجة اليه لتجبيره ولهذا قد اكثر ما يكون الكسور في الساعد  الفارق الثالث ان المسح على الممسوحات

110
00:44:20.650 --> 00:44:50.250
الخفاف والجوارب في الحدث الاصغر الاكبر والمسح على الجبائر الحدث ايش الاكبر والاصغر الجنابة وفي الحدث الاصغر الفارق الرابع انه يشترط في المسح على الخفين سترهما للمفروظ غسله سائر القدم

111
00:44:51.300 --> 00:45:13.250
اما في الجبائر فلا يشترط في المسح عليها ان تستر سائر العضو قالوا لان المسح لان الجبير حاجة والمسح رخصة على الجوربين رخصة والحاجة تقدر بايش بقدرها او بقدرها نعم

112
00:45:15.950 --> 00:45:36.900
نعم قال رحمه الله ابواب نواقض الوضوء فرق رحمه الله بين باب كذا وبين ابواب كذا وهذه ميزة في ملتقى الاخبار للمجد ابن تيمية ينوع التبويب وقلنا ان فقهه يظهر في التبويب

113
00:45:37.450 --> 00:46:01.500
يظهر في ختم الابواب كما يظهر في حسن انتقاء الاحاديث وفي ابواب انتقاض الوضوء ذكر فيها ثمانية ابواب نعم باب الوضوء بالخارج من السبيل. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

114
00:46:01.550 --> 00:46:16.500
لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ فقال رجل من اهل حضرموت ما الحدث يا ابا هريرة قال فساء او ضراق. متفق عليه وفي حديث صفوان في المسح

115
00:46:16.750 --> 00:46:35.600
لكن من غائط وبول ونوم وسنذكره. صفوان من؟ مر عليكم قبل شوي صفوان ابن امي ولا ابن عسال؟ صفوان ابن عساف ترجم عليه رحمه الله بقوله باب الوضوء الخارج من السبيل

116
00:46:36.000 --> 00:47:05.200
اي ما خرج من سبيله يعني الدبر والقبل فاما الدبر فيخرج منه نوعان ريح اي هوا وغائط وامن القبل والفرد يخرج منه سائل جبال الحدث ولقد يكون الحدث اصغر وقد يكون الحدث اكبر. فالبول

117
00:47:05.300 --> 00:47:36.250
حدث اصغر والفسى الريح  اسماء لشيء واحد يخرج من الدبر في الحدث  الان يوجب الحيث الاصغر وكذلك الغائط طيب لو خرج الريح من الفم وش يوجب يسمونه التغار ويسمى بالجشع

118
00:47:39.450 --> 00:48:07.600
لان من العلماء من يقول ان الريح هو هواء لطعام مطبوخ وهذا لا ينضبط فلو كان كذلك لوجب الوضوء من التجشؤ يسمى ايش؟ تغار وكراع تختلف عليه الاسماء  وهو خروج ريح لطعام مطبوخ

119
00:48:08.250 --> 00:48:28.650
وكذلك الاستفراغ الطعام اللي يخرج فيها وشو مطبوخ هل يوجب الوضوء؟ لا انما الفسى ما خرج من السبيل حقيقة او السبيل مجازا كما لو كان معه لي جعل له لي من المستقيم

120
00:48:29.300 --> 00:48:58.200
او من الامعاء الغليظة كما من يبلون بالاورام فيها والتيبسات هذا خرج من السبيل حكما خرج الريح والغائط من السبيل حكما وان لم يخرج منه في حقيقة المحل  قال ابو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم. احدكم يعني من المؤمنين

121
00:48:58.400 --> 00:49:17.500
اذا احدث حتى يتوضأ احدث اي وقع في الحدث الاصغر سأل رجل من اهل حضرموت وليس هو العلاء قيل العلاء ابن عبد الرحمن والصح انه غيره ما الحدث يا ابا هريرة؟ قال فساء او ضراط. فسر الحدث باشهر

122
00:49:17.750 --> 00:49:41.600
ما يذكر اشهر ما يذكر لانه في اثناء الصلاة ما هو بخارج منه بول او يبي يقصد البول او الغالب الذي يخرج وشو هذا الريح الفسا او الضراط وفي حديث صفوان بن عسال في المسح السابق

123
00:49:41.850 --> 00:50:04.050
لكن من غائط وبول ونوم اي موجبات الوضوء من السبيل الغائط والبول معروفان والنوم الحدث ولم يذكر الفيسا لانه ذكر محله فاكتفى به عن ذكر ما يخرج منه فهذا موجبات الحدث الاصغر

124
00:50:04.850 --> 00:50:30.250
وهي المسماة بنواقض الوضوء ومفسدات الوضوء. نعم باب الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين عن معدان ابن ابي طلحة عن ابي الدرداء الدرداء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد في مسجد دمشق. فذكرت له ذلك. فقال صدق

125
00:50:30.250 --> 00:50:55.900
انا صببت له وضوءه رواه احمد والترمذي وقال هو اصح شيء في هذا الباب. انه قاء فتوضأ قاء يعني استفرغ نعم وعن اسماعيل ابن عياش عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصابه قيء او رعاف او قلق

126
00:50:55.900 --> 00:51:14.200
او مذي فلينصرف فليتوضأ. ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. رواه ابن ماجة والدار قطني. وقال الحفاظ من اصحاب ابن جريج يرونه عن ابن جريج عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا

127
00:51:14.500 --> 00:51:30.200
وعن انس رضي الله عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه. رواه قطنية وقد صح عن جماعة من الصحابة ترك الوضوء من يسير الدم

128
00:51:30.250 --> 00:51:49.100
ويحمل حديث انس رضي الله عنه عليه وما قبله على الكثير الفاحش كمذهب احمد ومن وافقه جمعا بينهما في هذا التبويب من المجد رحمه الله قال باب الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين

129
00:51:50.400 --> 00:52:09.550
مرنا ان ما خرج من السبيلين ريحا او جامدا او سائلا ينقض الوضوء طيب ما خرج من غير السبيلين الحكم حكم النقض اورد فيه الاحاديث الثلاثة وهي احاديث معلولة لم تثبت

130
00:52:09.950 --> 00:52:26.850
من وجوه صحاح معتبرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد بدأ باصح ما ورد في هذا الباب ذكر فيه حديث معدان ابن ابي طلحة عن ابي الدرداء رضي الله عنه الدرداء الانصاري

131
00:52:28.000 --> 00:52:46.300
ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فتوضأ يقول معدان فلقيت ثوبان رضي الله عنه في مسجد دمشق اي في الجامع فذكرت له ذلك قال صدق. اي صدق ابو الدرداء انا صببت الماء

132
00:52:46.500 --> 00:53:04.500
له وضوءه عليه الصلاة والسلام حديث خالد بن معدان عن ابي الدرداء ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ يقول خالد فلقيت ثوبان في مسجد في دمشق سألت فقال صدق

133
00:53:04.700 --> 00:53:24.600
انا صببت الماء على النبي عليه الصلاة والسلام من وضوءه من قيئه الحديث رواه احمد وابو داوود والترمذي وقال الترمذي هو اصح شيء في هذا الباب هذا الحديث اعل بالاضطراب

134
00:53:25.750 --> 00:53:50.650
فمرة روي انه قاء فتوضأ ومرة روي بانه قاء فافطر وهذا يسمى بالاضطراب في المتن والحديث المضطرب سواء في متنه او في سنده معدود في ينسى الاحاديث الظعاف على فرض ثبوت هذا الحديث

135
00:53:51.000 --> 00:54:10.450
انه قاء فتوضأ ان هذا الفعل استحباب لا وجوب لان الاصل في افعال النبي عليه الصلاة والسلام من الافعال قد تحمل على الخصوصية او تحمل على الاستحباب لا على الوجوب

136
00:54:11.100 --> 00:54:34.500
الا اذا ورد الفعل تفسيرا لعبادة كقوله خذوا عني مناسككم وكقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي فهذا الفعل المتعبد به اما جنس الافعال فيحمل اما على الخصوصية ولا على الاكملية والافضلية

137
00:54:35.200 --> 00:54:53.600
وهذا الذي يظهر في حديث ثوبان وبالدرداء ان الحديث اذا ثبت كما قال الترمذي هو اصح شيء في هذا الباب يحمل على الاستحباب فاذا استفرغ الانسان الاستفراغ هو القلق على الصحيح

138
00:54:53.800 --> 00:55:17.550
فان من الناس من يقول القلق النخامة الغليظة والظاهر ان القلق هو ما خرج من المعدة هو الاستفراغ ان الافضل ان يتوضأ لا انه نجس يجب فيه الوضوء وفيها خلاف بين اهل العلم

139
00:55:18.300 --> 00:55:35.650
اشرنا اليه بقولهم ان الطعام المطبوخ او الريح المطبوخ من الطعام اذا خرج من البدن وجب الوضوء نقول اذا خرج من السبيل نعم اما من غير السبيل فلا والسبيلان اما حقيقة او ايش

140
00:55:35.950 --> 00:55:59.650
حكم كما في اصحاب القسطرة الله يعافينا واياكم واياهم وجميع المسلمين قال وعن اسماعيل ابن عياش عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة عبدالرحمن ابن ابي مليكة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصابه قيء

141
00:55:59.650 --> 00:56:32.100
وهو الاستفراغ او رعاف وهو الدم الخارج من اين من العين من الاذن من الانف اي نعم من اصابه قيء او رعاف او قلس يسير الاستفراغ او مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم

142
00:56:33.750 --> 00:56:49.050
قال رواه ابن ماجة والدارقطني وقال الحفاظ من اصحاب ابن جريج يروونه عن ابن جريج عن ابيه عن النبي مرسلا وهذا اعلال لا يروى عن النبي مرفوعا من طريق عائشة

143
00:56:50.900 --> 00:57:12.000
وفي هذا ان الرعاة والاستفراغ لا يلزمان هزا منهما الوضوء فان الرعاف يصيب الناس على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمروا بالوضوء وكذا الاستفراغ خصوصا الصغار يكاد يكون الاستفراغ عندهم ايش

144
00:57:12.050 --> 00:57:37.100
اصل ولم يؤمروا بالوضوء منه   المذي اذا اصاب اذا خرج من الانسان ما يبني على صلاته وانما بطلت صلاته بهذا الحدث وهذا من وجوه اعلان الحديث متنا قال وعن انس رضي الله عنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ولم يتوضأ

145
00:57:37.850 --> 00:57:56.850
ولم يرد ولم يزد على غسل محاجمه رواه الدار لو كان خروج الدم من البدن وخروج الدم في في الاحتجام شوي ولا واجد جربوا احتجبوا وشوفوا وش يطلع من الدم

146
00:57:57.300 --> 00:58:16.500
واجد ومع ذلك لم يتوضأ لم يزد في حديث انس الا ان غسل موضع المحاجم والاحتجام غالبا تكون في الرأس وقد تكون في الرقبة وفي الظهر واللي تعود عليها يحتجم في كل موضع يؤلمه في الركبتين في الساقين

147
00:58:18.500 --> 00:58:39.400
في اعلى الشطايا حتى اني اعرف من يحتجم وهو مدمن على الاحتجام يضع له نحوا من اربعة وعشرين محجم تعود عليها ولا تضره وفي هذا الزمان اطيب من الاحتجام التبرع بالدم

148
00:58:40.250 --> 00:59:00.700
سواء تبرعا بالدم او تبرع بالصفائح من جهة نفع الناس بها فانها في معنى هذه الحجامة لكنه دم لا يفسد انما يذهب الى من ينتفع به اما الدم المتبرع به فيفيد المرظى

149
00:59:00.750 --> 00:59:27.950
فائدة عظيمة خصوصا عند المصائب كالحوادث والحروب واما الصفائح فتفيد اصحاب الاورام خصوصا امراض اورام اه السرطانية في الدم والنخاع اللوكيميا تنفعهم جدا هذه الصفائح صفائح بيضاء وبلازما وهي تقوم مقام الحجامة

150
00:59:28.250 --> 00:59:44.000
ومقام الفصد  دل هذا على انه لم يتوضأ اذا ليس خروج الدم ناقض للوضوء يقول اه المجد وقد صح عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ترك الوضوء من يسير الدم

151
00:59:44.850 --> 01:00:08.750
لان الحنابلة عندهم الذي ينقض الحدث هو كثير الدم الفاحش والفاحش قدروه بالدينار فاعلاه ويحمل حديث انس عليه اي على اليسير ونقول لا الحجامة كثيرة ما هي بيسيرة وما قبله على الكثير الفاحش كمذهب احمد ومن وافقه جمعا بينهما

152
01:00:09.950 --> 01:00:34.350
والاحاديث في الباب لا تدل على وجوب الوضوء من الاستقاء الاستفراغ ولا من خروج الدم سواء رعاف او دم جراحات او نحوها واما المجمع عليه لانه هذا يحكى فيه الاجماع المجمع عليه حقيقة اجماعا

153
01:00:34.950 --> 01:00:51.900
يأثم مخالفه هو غروج الدم من السبيلين قد يخرج من الدبر دم لمن له لمن فيه بواسير او ناسور ما يخرج معه الا الدم هذا بالاجماع ناقض للوضوء او يخرج الدم من اين

154
01:00:52.950 --> 01:01:17.650
من فرجه كمن به مرض الزهري الله يجيرنا واياكم لا يخرجونه الا دم او يكون في كليتيه تجرح وحصى يخرج منه الدم هذا ناقد للوضوء بهذا الاعتبار اما ما سوى ذلك فليس الاجماع المحكي في خروج الدم اجماع صحيح يأثم مخالفه

155
01:01:18.700 --> 01:01:34.300
ومن اقوى ما يعارظه مع ما سبق ما كان يصيب الصحابة رضي الله عنهم في الحروب وفي الجهاد من انواع الجراحات التي توجب خروج الدم من اين من سائر البدن

156
01:01:34.600 --> 01:02:01.550
ولم يأتي حديث صحيح صريح واحد يوجب الوضوء  في قصة عباد ابن بشر وصاحبه رضي الله عنهما لما قاما يحرسان الصحابة في احدى الغزوات قام في الحراسة بماذا انشغل انشغل عباد بالصلاة وترك اخاه ينام

157
01:02:02.550 --> 01:02:30.850
ما شغل بالواتس اب ولا بالمواقع ننتقل منها من موقع الى موقع فجاءه سهم فنزعه ويصلي وسهم ثاني وثالث وينزعه ويشخب دم حتى عجز فايقظ صاحبه ولم يأتي في الحديث ما يؤمر بانه بطلت صلاته بانتقاظ الدم بانتقاظ وظوءه بخروج هذا الدم منه

158
01:02:31.300 --> 01:02:49.850
وهذا هو الصحيح سواء كان الدم كثيرا فاحشا او كان الدم يسيرا فانه لا ينقض من الدم الا ما خرج من السبيلين ومن الرحم في المرأة هذا الذي عليه الاجماع

159
01:02:49.900 --> 01:03:05.200
نعم باب الوضوء من النوم الا اليسير منه على احدى حالات الصلاة عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا صفرا

160
01:03:05.250 --> 01:03:24.600
الا ننزع خفافنا ثلاث ثلاثة ايام وليالي سفرة ولا سفرة؟ سفرة اي نعم الفتح في الجهتين في السين والفاء نعم الا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم. رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه

161
01:03:25.050 --> 01:03:44.250
وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء العين وكاء السهي فمن نام فليتوضأ روى المحفوظ العين وكاء السهم اي نعم العين وكاء السه فمن نام

162
01:03:44.400 --> 01:04:02.350
يتوضأ نعم رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السه. فاذا نامت العينان استطلق الوبكاء رواه احمد والدار قطني

163
01:04:02.550 --> 01:04:25.100
السه اسم لحلقة لحلقة الدبر وسئل احمد عن حديث علي ومعاوية رضي الله عنهما في ذلك فقال حديث علي اثبت واقواه. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت الى

164
01:04:25.100 --> 01:04:49.400
الايسر فاخذ بيدي فجعلني من شقه الايمن فجعلت اذا اغفيت يأخذ بشحمة اذني. قال فصلى احدى عشرة ركعة. رواه مسلم. اللهم صلي وسلم عليه. نعم. وعن انس رضي الله الله عنه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الاخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون

165
01:04:49.400 --> 01:05:04.000
رواه ابو داوود وعن يزيد ابن عبد الرحمن عن قتادة عن ابي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من مساجدا وضوء حتى يضطجع

166
01:05:04.600 --> 01:05:24.000
فانه اذا اضطجع استرخت مفاصله. رواه احمد ويزيد هو الدالاني قال احمد لا بأس به قلت وقد ضعف بعضهم حديث الدالاني هذا لارساله. قال شعبة انما سمع قتادة من ابي العالية اربعة احاديث. فذكر

167
01:05:24.000 --> 01:05:43.500
كرهها وليس هذا منها هذه الاحاديث الستة بوب عليها المجد ابن تيمية رحمه الله بقوله باب الوضوء من النوم الا اليسير منه على احدى حالات الصلاة اليسير منه اي لمن كان

168
01:05:44.000 --> 01:05:59.500
اه مضطجع او كان جالسا وهو مستغرق النوم قلنا ان ناقض للوضوء كما دل عليه صفوان حديث صفوان بن عسال ولكن من نوم او غائط ولكن من بول او غائط او نوم

169
01:06:00.150 --> 01:06:21.500
والنوم مظنة للحدث واصح فيه هذا الاحاديث حديث علي اصح من حديث معاوية كما قال احمد ومن حديث   من حديث صفوان حديث علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العين بكاء السهم

170
01:06:21.600 --> 01:06:41.300
ربط السه حلقة الدبر فمن نام فليتوضأ. هذا الحديث اذا اخذنا بعمومه كل نوم كثير او قليل يوجب الحدث والاصل في الاحاديث اذا حصل بينها تعارض في الظاهر جمع بينها

171
01:06:41.550 --> 01:06:58.900
لان التعارض في الظاهر لا في الحقيقة التعارض في فهم المتلقي لا ان حديث المعصوم صلى الله عليه وسلم يعارض بعضه بعضا ولهذا يعبر العلماء في كتب الخلاف بان ظاهر الحديث

172
01:06:58.950 --> 01:07:20.000
ظاهرها التعارض لا ان حقيقتها متعارضة حاشى ان يتعارض كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم فانما حصول التعارض في ذهن المتلقين من اهل العلم وهم يتفاوتون في فهومهم هذا الحديث العين

173
01:07:21.500 --> 01:07:41.550
فاذا نظرنا الى الاحاديث الاخرى خصصته فقد روى ابو داوود آآ من حديث انس رضي الله عنه قال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الاخرة يسمونها العشاء الاخير

174
01:07:41.900 --> 01:08:11.550
لان العشاء المغرب  العشاء الاخر ينتظرونه فتخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون. في رواية انهم ينفخون. وش النفخ يشخرون لم لان مهن الصحابة في الغالب الاعم الحرث والزراعة واللي جرب المسحاة

175
01:08:12.750 --> 01:08:36.000
يضرب فيها في الارض يعرف التعب تعب هؤلاء اشد من تعب الرعاة تعب اهل الزرع في نهار اشد من تعب رعاتي البهم اشد من تعب الباعة والشراية فاذا جاء المغرب يبون النوم مما لحقه من التعب

176
01:08:36.400 --> 01:08:55.750
فاذا انتظر النبي صلى العشاء خفقت رؤوسهم يشخرون وهم جالسين الشخير يأتي مع النوم اليسير والكثير مع النوم الكثير قطعا كما يدل عليه الواقع لكن لما كانوا مكنين مقاعدهم من الارض وهم جلوس

177
01:08:57.050 --> 01:09:17.300
فلم تستطلق اوكيتهم يخرج النبي عليه الصلاة والسلام ثم يقيم بلال الصلاة ثم يقومون يصلون لا يؤمروا بالوضوء والرسول يعلم انهم اشخرون يعلم مهنهم ولم يكن الامر مرة ولا مرتين بل هذا كان كثيرا

178
01:09:18.350 --> 01:09:36.850
ففي هذا ان النوم الكثير لممكن مقعدته من الارض لا ينتقض وضوءه والنوم اليسير لمن لم يمكن مقعدته من الارض لا ينتقض وضوءه. دليله حديث ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة

179
01:09:37.450 --> 01:09:54.850
ميمونة من هي بنته؟ بنت الحارث من اي حمولة سيدي بني المصطلق من سادات سليم قال بت عند خالتي ميمونة بات النبي صلى الله عليه وسلم في عرض الوسادة وبت في طولها

180
01:09:55.150 --> 01:10:16.650
الرسول اميمونة في عرظها وابن عباس في طولها قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ وصلى فقمت عن يساره فاخذ بي واتى بي عن يمينه شاهده وكنت اذا غفوت صغير وشو

181
01:10:17.050 --> 01:10:35.800
يبي الخير لكن تغافي عينه يأخذ عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بشحمة اذنه يفركها ما هو بيقرصه ان ما يفركها ليوقظه طيب هذا النوم اليسير في اغفاءه فيه هل انتقض وضوءه؟ ابن عباس به

182
01:10:35.900 --> 01:11:00.250
لم ينتقض وضوءه استدل به على ان يسير النوم في صلاته لا ينقض وضوءه فجعلت اذا اغفيت يأخذ بشحمة اذني. قال فصلى احدى عشرة ركعة يأخذ بشحمة اذنه وهذه حركة يسيرة. وان لم تكن من جنس الصلاة لكنها لا تؤثر فيها

183
01:11:00.700 --> 01:11:18.100
خلافا لمن قال ان ثلاث حركات في الصلاة تبطلها فلا دليل عليه. فاذا الاخذ بالشعب وفركها قطعا كم حركة اكثر من ثلاث حركات فدلت احاديث الباب على ان النوم الذي ينقض الوضوء النوم المستغرق

184
01:11:19.100 --> 01:11:39.150
مضطجعا او راكعا او ساجدا او على اخر خرزة كيف يكون على اخر خرزة اللي فحج رجليه ويتكي لو نام نوما يسيرا ينتقض وضوءه لان قطع المستطلق وان النوم اليسير

185
01:11:39.950 --> 01:12:03.250
وهو يصلي جالس اه راكع ساجد لا يضره وان النوم اليسير النوم الكثير ليمكن مقعدته من الارض لا يظره كما في فعل الصحابة رضي الله عنهم والا فالاصل ان النوم ناقض للوضوء غير ما استثني في هذه الاحوال

186
01:12:03.900 --> 01:12:13.900
ثم ذكر حديث يزيد ابن عبد الرحمن عن قتادة عن ابي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من نام ساجدا

187
01:12:13.900 --> 01:12:32.250
وضوء حتى يضطجع سبحان الله فاذا اضطجع استرخت مفاصله. اللي ينام ساجد مثل اللي جالس على اخر خرزة من خرز ظهري مستطلق ولهذا حديث ابي العالية هذا حديث معلول ظعيف

188
01:12:32.650 --> 01:12:51.900
لا يعول عليه لا يعول على هذا الحديث ولهذا اعل بانه لم يحفظه ولم يسمعه اه قتادة من ابي العالية كما ذكر ذلك شعبة ابن الحجاج وهو احد النقاد الكبار في الحديث

189
01:12:54.000 --> 01:13:13.150
وصح من هذا يا اخواني ان النوم الناقض للوضوء هو النوم المستغرق النوم المستغرق بغير ممكن مقعدته من الارض. اما النوم اليسير في الصلاة فانه لا يؤثر في وضوءه لحديث ابن عباس

190
01:13:13.300 --> 01:13:37.550
يغفي فيأخذ النبي بي باذنه ولا يأمره ولم يأمره بان يعيد الوضوء وحديث العين كاء السه عام فاذا مكن مقعدته من الارض فلو استغرق نومه فلا يستطلق وهذا خاص وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح والحمد لله رب العالمين

191
01:13:37.750 --> 01:13:39.593
وصلى الله وسلم على نبينا محمد