﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:22.550
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا المجلس الرابع والخمسون في مذاكرة كتاب المنتقى للمجد ابي البركات عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله

2
00:00:23.350 --> 00:00:43.900
وقد بلغنا واياكم في اثناء كتاب الصلاة في باب جوازي الحريري للمريض. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

3
00:00:44.050 --> 00:01:08.000
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المصنف رحمه الله تعالى عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله باب لبس الحرير للمرض عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن ابن عوف والزبير رضي الله عنهما في لبس الحرير لحكة كانت بهما

4
00:01:08.100 --> 00:01:22.200
رواه الجماعة الا ان لفظ الترمذي ان عبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهما شكوى الى النبي صلى الله عليه وسلم القمل ترخص لهما في قمص الحرير في غزاة لهما

5
00:01:22.350 --> 00:01:47.950
نعم ورايته عليهما هذا الحديث لما سبق في تحريم لبس الحرير للرجال الا ما رخص الشارع منه قدر اصبع او اصبعين او ثلاثة او اربعة والحرير مباح للنساء والحليب الطبيعي

6
00:01:49.950 --> 00:02:10.450
اذا كان لبس الحرير لاجلي علة لاجل حاجة كمرظ فانه يرخص فيه فيما وقع من الزبير ابن العوام وعبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنهما انهما كانت بهما حكة وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزات

7
00:02:11.100 --> 00:02:33.500
وكانت رايته معهما رخص لهما عليه الصلاة والسلام بلبس الحرير لاجل الحكة والحكة مرض يتعلق بالجلد يورث التحسس فدل على ان الحرير الطبيعي يجوز لبسه عند حاجة المرض اما في الرفاهية فلا يجوز

8
00:02:34.400 --> 00:02:58.900
والذي يجوز للرجال الحرير الصناعي لا الطبيعي عند الناس اليوم بالستان هذا يجوز للرجال اما الحلو الطبيعي المأخوذ من دود الخز فهذا لا يصح الا ما رخصت الشريعة فيه وهو نوعان اما قدر اصبع او اصبعين او ثلاثة او اربعة

9
00:02:59.400 --> 00:03:19.650
يكون في اطراف الثوب وحوافه واما ان يكون لاجل علة المرض نعم باب ما جاء في لبس الخزي وما نسج من حرير وغيره عن عبد الله ابن سعد عن ابيه سعد رضي الله عنه قال

10
00:03:19.700 --> 00:03:35.850
رأيت رجلا ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء وقال كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابو داوود والبخاري في تاريخه وقد صح لبسه عن غير واحد من الصحابة

11
00:03:36.250 --> 00:03:52.850
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال انما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من قز قال ابن عباس رضي الله عنهما اما السدى والعلم فلا نرى به بئسا. رواه احمد وابو داوود

12
00:03:53.500 --> 00:04:12.450
وعن علي رضي الله عنه قال اهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة مكفوفة بحرير اما سداها واما لحمتها فارسل بها الي فأتيته فقلت يا رسول الله ما يا رسول الله ما اصنع بها؟ البسها

13
00:04:12.550 --> 00:04:27.250
قال لا ولكن اجعلها خمرا بين الفواطن رواه ابن ماجة وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركبوا الخز ولا النمار رواه ابو داوود

14
00:04:27.600 --> 00:04:49.250
وعن عبدالرحمن بن غنم اي ابن غنم قال حدثني ابو عامر او ابو مالك الاشجعي انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من امتي اقوام يستحيون اللون الخز والحرير. وذكر كلاما وقال يمسخ منهم اخرين قردة وخنازير الى يوم القيامة

15
00:04:49.400 --> 00:05:12.600
رواه ابو داوود والبخاري تعليقا وقال فيه يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف هذا التبويب فيما جاء في لبس الخز والخز هو الحرير الذي يؤخذ من دود القز يسمى خزن وما نسج من حرير وغيره

16
00:05:13.150 --> 00:05:33.350
هذه الترجمة تلخص مدلول الاحاديث فما كان منسوجا من حرير ومعه غيره يجوز تعمم به اما الحرير الخالص فلا يصح التعمم به طيب ما كان من حين وغيره هل يجوز لبسه

17
00:05:34.550 --> 00:05:54.000
قميصا او عباءة او سروالا الجواب لا ان الشريعة لم ترخص في الحريري الا قدر العلم اي اعلان في الثوب العالم هو الخطوط او قدر اصبع او اصبعين او ثلاثة او اربعة

18
00:05:54.750 --> 00:06:14.600
طيب ماذا يحمى الحديث آآ عبد الله بن سعد عن سعد ابن ابي وقاص قال رأيت رجلا ببخارى عن ابيه سعد قال رأيت رجلا ببخارى عليه على بغلة بيظاء عليه عمامة خز سوداء

19
00:06:14.800 --> 00:06:32.500
وقال كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رواه ابو داوود ورواه البخاري في التاريخ قد صح لبسه اي الخز عن غير واحد من الصحابة هذا محمول على انه ليس حريرا بحتا خالصا

20
00:06:33.150 --> 00:06:53.650
وانما مخلوط بغيره لوط بغيره كما كان كذلك فيصح التعمم به والتعمم هل هو من اللبس وجهان لاهل العلم. فمنهم من قال ان التعمم نوع من انواع اللباس. وهذا هو الاشهر

21
00:06:54.450 --> 00:07:20.500
والوجه الثاني ان التعمم مخالف اللباس لان التعمم تزين تزين وفي الجهاد يصح فيه ما لا يصح في غيره وهذي العمامة التي من خزن اسود تحمل مع الاحاديث على انها ليست حريرا خالصا وانما معها غيرها

22
00:07:20.800 --> 00:07:38.800
كما مضى الى ذلك المترجم المؤلف التبويب وكما عليه المحققون من اهل العلم وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال انما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من قز

23
00:07:39.450 --> 00:08:04.200
الثوب المصمت اي الخالص كله من الحرير الخالص اما السدي ابو السادة يسمونها البطانة والحواف ان ثيابهم من صوف ومن اشياء خشنة اجعلونا في طواف في حوافها وسداها وفي لحمتها اي

24
00:08:04.250 --> 00:08:21.850
بطانتها حريرا لئلا يؤثر على الجلد الا يؤثر على الجلد كما قال ابن عباس واما السدى والعلم فلا نرى به بأسا رواه احمد وابو داوود دل على ان المنهي ما هو

25
00:08:22.050 --> 00:08:40.700
الحرير الخالص الحليب الطبيعي الخالص قال وعن علي رضي الله عنه قال اهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة مكفوفة بحرير اما سداها اي اطرافها واما لحمتها اي بطانتها

26
00:08:40.900 --> 00:09:01.750
قال فارسل بها الي فأتيته وقلت يا رسول الله ما اصنع بها؟ البسها؟ قال لا ولكن اجعلها خمرا بين الفواطم رواه ابن ماجة النبي نهاه عن لبسها نهي الكراهة اذ استقر ان السدى واللحمة

27
00:09:01.950 --> 00:09:28.050
يجوز ان يكون فيها الحريق والعلم والاصبع والاصبعين والثلاثة والاربعة لكن قوله اجعلها بين الفواطم جمع فاطمة المراد بها النساء لان النساء هن اللاتي يتخمرن اي يغطين وجوههن فامره باكسائها النساء لان الحرير جائز للنساء

28
00:09:28.550 --> 00:09:49.100
حرام على الرجال طيب هذا مختلط ليس خزا وحريرا خالصا لما رخص به النبي عليه الصلاة والسلام رخص به في في الفعل لكنه لما اهداها لعلي حمله على الفعل الاسد والاكمل

29
00:09:50.150 --> 00:10:14.850
فدل على ان الترخص بها من غير حاجة دائر بين الاباحة والكراهة والكراهة بابها اذا كثر هذا الحرير بان تكون اللحمة كلها كل البطانة حرير  اذا زاد الحرير زادت به الكراهة. الى ان يبلغ الى التحريم في الحرير الخالص

30
00:10:14.900 --> 00:10:36.950
المحظ البحث فهذا حرام على الرجال رجال هذه الامة ثم ذكر حديث معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركبوا الخز ولا النيمار اه الخز هو الحرير الخالص ان يجعل مأثرة يجلس عليها

31
00:10:37.950 --> 00:11:00.000
والنيمار كذلك نوع من انواع الحرير من البلسم نهى عن ركوبها اي اتخاذها وسائد يركب عليها بينه وبينها البهيمة سواء كانت حمارا او بردونا هو البغل او خيلا او على ركاب الابل

32
00:11:01.400 --> 00:11:19.350
ومن فقه الشيخ انه ختم بحديث عبدالرحمن ابن غنم عن ابي عامر او ابي ما لك والمشهور هو ابو مالك الاشعري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو مالك الاشجعي ان النبي قال ليكونن من امتي اقوام

33
00:11:19.850 --> 00:11:42.750
يستحلون الخز والحرير والخمر والمعازف بلفظ يستحرون يستحلون الحراء وهو الزنا عبر بالزنا عن اسم موظعه وهو الفرج فان فرج المرأة يسمى حر يستحلون الحر والحرير اي الحجر الطبيعي للرجال

34
00:11:43.600 --> 00:12:06.500
وهذي تفسر رواية اخرى يستحلون الخز والخز هو الحرير الطبيعي المأخوذ من هذه الدودة دودة القز والخمر والمعازف فجعل هذه من كبائر الذنوب وجعل انه سيأتي اقوام يستحلونها والاستحلال هو جعل الشيء الحرام حلالا

35
00:12:07.100 --> 00:12:26.950
وهو عند اهل العلم نوعان استحلال بالاعتقاد فهذا من علم حكم الشيء المستقر انه حرام ثم اعتقد حله معاندة للادلة فهذا كفر لهذا يقول صاحب الطحاوي رحمه الله ولا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب

36
00:12:27.200 --> 00:12:49.450
ما لم يستحله وهذا امر مجمع عليه النوع الثاني استحلال بالفعل استحلال بالفعل بان يفعل الفعل يستمرئ عليه ان يديم عليه وهذا عند العلماء يسمى استحلال بالفعل ولا يكفر به صاحبه

37
00:12:50.650 --> 00:13:11.050
حتى تعلم منه المعاندة والمصادمة الادلة احتمال ان يكون هذا من غلبة الهوى او الشهوة والاستحلال بالفعل دائر بين المعصية الصغيرة وبين المعصية الكبيرة ولم يكفر بالاستحلال بالفعل الا الخوارج

38
00:13:11.900 --> 00:13:30.700
هم عندهم ان مجرد فعل الحرام استحلال له فيكفر به وخالفهم في هذا اهل السنة وهو القول الحق فان الاستحلال لا يكون بمجرد الفعل وانما الاستحلال باعتقاد حل هذا المحرم

39
00:13:31.400 --> 00:13:46.150
نعم قال رحمه الله باب نهي الرجال عن لبس المعصفر وما جاء في الاحمر عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين

40
00:13:46.450 --> 00:14:08.300
وقال ان هذه من ثياب الكفار فلا فلا تلبسها. رواه احمد ومسلم والنسائي وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال اقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية فالتفت الي وعلي ريطة

41
00:14:08.350 --> 00:14:27.950
مدرجة بالعصفر. فقال ما هذه فعرفت ما كره فاتيت اهلي وهم يصجرون تنورهم فقذفتها فيه. ثم اتيته من الغد. فقال يا عبد الله ما فعلت الريطة فاخبرته فقال الا كسوتها بعض اهلك

42
00:14:28.000 --> 00:14:46.200
رواه احمد وكذلك ابو داوود وابن ماجة وزاد فانه لا بأس بذلك للنساء وعن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس وعن لباس القسي

43
00:14:46.600 --> 00:15:03.950
وعن القراءة في الركوع والسجود. وعن لباس المعصفر. رواه الجماعة الا البخاري وابن ماجة وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيدا ما بين المنكبين

44
00:15:04.100 --> 00:15:19.300
له شعر يبلغ شحمة اذنيه رأيته في حلة حمراء لم ارى شيئا قط احسن منه متفق عليه. اللهم صل وسلم عليه. نعم وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال

45
00:15:19.350 --> 00:15:35.500
مر على مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان احمران. فسلم فلم يرد فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه رواه ابو داوود والترمذي وقال معناه عند اهل الحديث انه كره المعصفر

46
00:15:35.650 --> 00:15:52.150
قال ورأوا ان ما صبغ بالحمرة من مدر او غيره فلا بأس به ما لم يكن معصفرا الباب في اللباس وما يتعلق به لما انتهى من مادة الحرير وما يتعلق بها

47
00:15:52.550 --> 00:16:21.450
في ابواب ثلاثة ذكر في هذا الباب المحرم لاجل لونه وقال باب نهي الرجال عن المعصفر والمعصفر هو اللون الاصفر الخالص القريب من البرتقالي. يقال له معصفر ويقال مزعفر. وهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام

48
00:16:21.450 --> 00:16:47.800
ورخص فيه للنساء كما يأتي ولان هذا اللباس البرتقال الخالص برتقالي هذا اسمه المعاصر واللي اسمه القديم المعصفر او المزعفر هذا لباس الكفار وهو لباس بعض طوائفهم كما هو عند مترهبنة الهنادكة

49
00:16:48.350 --> 00:17:14.350
مترهبنة البوذية ونهي النبي عليه الصلاة والسلام عن مشابهة الكفار في الظاهر لانها من ذرائع ووسائل مشابهتهم في الباطل والالوان اختلف اصطلاحها في الازمان المتأخرة عن الازمان المتقدمة واصبح اللون الواحد له درجات. وهذه الدرجات

50
00:17:14.800 --> 00:17:41.800
لها عند اهلها مسمى فمثلا الاحمر يطلق على الاحمر على البني الفاتح وعلى العود البني الغامق كل هذه من الارذية والالبسة الحمر التي يأتي الكلام فيها وتكاد تكون الالوان عند السلف الابيظ

51
00:17:42.700 --> 00:18:07.200
وما قرب منه يدخل فيه عندنا الان البيج او الشاهي الحليبي او الرصاص الفاتح كلها من درجات القرب من البياض والاسود ويدخل فيه آآ الاسود الخالص ندخل فيه عندنا الان الكحلي والازرق الفاقع

52
00:18:07.950 --> 00:18:34.250
كلها داخلة في السواد والرمادي متردد بين هذين اللونين بين الابيظ بدرجاته والاسود بدرجاته يأتي اللون المعصفر وهو المزعفر وهو المسمى عند الناس اليوم بالبرتقالي الخالص فهذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام

53
00:18:34.900 --> 00:19:01.650
فان كان معه غيره فيبقى الامر على الكراهة دون التحريم  آآ اللون الاحمر ليس المراد به الاحمر الخالص وانما المراد به الاحمر الباهت ومنه البني الخفيف والبني الغامق وان كان البني الغامق الى السواد اقرب

54
00:19:02.000 --> 00:19:25.750
ومنه اللون العود هذي كلها من درجات اللباس الأحمر وهذا لم ينهى عنه كما يأتي في لباس النبي عليه الصلاة والسلام قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين

55
00:19:26.300 --> 00:19:49.350
قال ان هذي ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها رواه احمد ومسلم والنسائي فافاد هذا الحديث بتحريم لباسها على العموم لانه اناطها بلباس الكفار من خصائص لباسه وفيه ان ما اختص به الكفار لونا

56
00:19:49.700 --> 00:20:08.650
او هيئة فان المسلم لا يلبسه اما ما لم يختصوا به لا في لونه ولا في هيئته فانه لا يرده النهي وانما تأتي الكراهة وهي في الامر الذي قد يوصل الى المحرم

57
00:20:09.100 --> 00:20:27.900
يسبق عليه بحكم الكراهة ففي حديث عبد الله ابن عمرو نهاه النبي عن لبس الثوبين المعصفرين وقال انها البسة او من لباس الكفار حرم ذلك على الرجال وحرم على النساء

58
00:20:28.500 --> 00:20:42.800
ما الذي خصصه بالنساء؟ ما ياتي في حديث عبدالله بن عمرو قال عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ومر معنا حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده

59
00:20:43.400 --> 00:21:01.150
فما هو حكمه من حيث الصحة والضعف تكرر غير مرة وهو من اشهر ما رواه الابناء عن الاباء عن الاجداد عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وابو بكر ابن ابن عمر ابن حزم عن ابيه عن جده

60
00:21:02.450 --> 00:21:39.950
وش تذكرون صحيح صحيح كذا باطلاق ترى مجذوب متحفز يبي يجاوب اه صحيح باطلاق ها يا مجدوب اذا كان ايش ايه واذا ما صرح مثل ها هنا  لا يا مجدور ما هوب تسذا. ها

61
00:21:41.250 --> 00:22:00.600
اه يا المنصور وذكرناها كذا مرة كلها في دروس الملتقى ارجح ما يقال في هذا ان حديث عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده اذا صح الاسناد الى عمرو ابن شعيب فالحديث حسن

62
00:22:00.950 --> 00:22:22.950
اي في دائرة الاحتجاج به اذا صح الحديث اليه صح الاسناد الى عمرو بن شعيب فهو من قبيل الحسن وجده عبد الله عمرو ابن شعيب عن ابيه آآ عن جده محمد عن

63
00:22:23.400 --> 00:22:40.800
ابي جده عبد الله بن عمرو بن العاص عمرو بن شعيب بن محمد ابن عمرو ابن العاص  قال اقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية والثنية اسم للمرتفع

64
00:22:41.450 --> 00:23:08.400
من الهضاب والجبال قال فالتفت الي وعلي ريقة مدرجة بالعصفر اما انها كاللحاف يلتحف بها او انه  يشدها على رقبته وعلى رأسه مدرجة بالعصفر يعني ان لون العصفر غالب عليها

65
00:23:08.950 --> 00:23:34.350
فقال ما هذه؟ قال فعرفت ما كرهه فاتيت اهلي وهم يسجرون تنورهم يعني يوقدون النار في تنورهم منه قوله جل وعلا واذا البحار سجرت اي اوخدت نارا وهي ماء بقدرة الله عز وجل تنقلب الى نار

66
00:23:34.400 --> 00:23:58.900
هذا قريب الان في ملاحظته كما اذا دخلت اه حمم البراكين في المياه في البحار او انها وهي البحار قال فقذفتها فيه. اي في هذا التنور لما رأى من كراهية النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الريطة

67
00:23:59.300 --> 00:24:15.700
قال ثم اتيته من الغد وقال يا عبد الله ما فعلت الريضة فاخبرته قال الا كسوتها بعض اهلك رواه احمد وفي رواية ابي داوود وابن ماجة فانه لا بأس بذلك للنساء

68
00:24:16.350 --> 00:24:33.550
دل على ان المعصفر او ما غلب عليه اللون المعصفر انه جائز للنساء وان الذي يمنع الذي يمنع من لبسه هم الرجال وهذا تقييد لما اطلق من كونه البسة الكفار

69
00:24:35.250 --> 00:25:02.750
ففيه جوازها للنساء وهذا له نظائر. فيما حرم على الرجال وباح للنساء منه الذهب والفضة في التحلي ومنه الحرير الطبيعي يجوز للنساء ولا يجوز للرجال  قال وعن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب

70
00:25:03.500 --> 00:25:26.500
النهي ما هو خاص بعلي لكن لما توجه النهي اليه صار هذا التعبير والا النهي له ولامته قال ونهاني عن لبس القسي والقسي مثل ما سبق في آآ الخز والنمار

71
00:25:27.150 --> 00:25:51.450
والمياثر هي انواع من البسة الحرير يختلف اسماؤها بحسب نسجها قال وعن القراءة في الركوع والسجود فان الركوع والسجود ليس موضعين لقراءة القرآن وانما هما للتسبيح والدعاء قال وعن لباس

72
00:25:51.600 --> 00:26:16.250
المعصفر هذا الشاهد نهاه عن لبس المعصفر واللبس يشمل ما لبسه في بدنه او جلس عليه في ارضه او فراشه ويستثنى من هذا ما جاء الاذن به كما فيه التصاوير لما قطعت وسائل جلس عليها النبي عليه الصلاة والسلام

73
00:26:16.500 --> 00:26:42.900
هذا رواه الجماعة الا البخاري ومن وابن ماجة الا البخاري وابن ماجة من يبقى الان  من يبقى من الجماعة اذا شلنا منهم البخاري وابن ماجة كم هم الجماعة سبعة ذهب منهم اثنان بقي خمسة

74
00:26:43.900 --> 00:27:12.500
باقي مسلم وابو داود  والنسائي واحمد هذا في حديث علي رضي الله عنه  قال وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما خبراء بن عازب الانصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا المربوع من الرجال

75
00:27:12.900 --> 00:27:38.150
ليس بالقصير البين قصده ولا بالطويل الواضح طوله بانما هو وسط بينهما هذا الربعة ويقال مربوع كان ربعة من الرجال عليه الصلاة والسلام كان مربوعا بعيد ما بين المنكبين اي ان

76
00:27:38.700 --> 00:27:59.750
اه صدره عريض صلى الله عليه وسلم ومنكباه متسعة له شعر يبلغ شحمة اذنيه النبي عليه الصلاة والسلام اختلفت الرواية عنه مرة يصفه الواصفون ان شعره يبلغ الشحمة شحمة الاذن

77
00:28:00.550 --> 00:28:20.600
وهي ما تدلى من غضاريف الاذن تسمى بشحمة الاذن. هذه  وجاء انها شعره كما في حجة الوداع كان يضرب الى كتفيه صلى الله عليه وسلم لم لانه ما كان يأخذ شعره

78
00:28:21.000 --> 00:28:45.250
حلقا الا في نسك عليه الصلاة والسلام يأخذه في نسك ويأخذ من شعره فيما اذا احتاج الى الحجامة كما في الصحيحين ان النبي احتجم في رأسه وهو محرم  السنة ابقاء الشعر

79
00:28:46.050 --> 00:29:06.250
فيؤخذ في النسك بان يحلق في النسك كله للرجال وهذا معنى تفاوت وصف الواصفين من الصحابة رضي الله عنهم لطول شعره منهم من يقول شعره يبلغ الى شحمة اذنه كما في هذا الحديث

80
00:29:06.850 --> 00:29:25.350
منهم من يقول الى كتفيه او الى منكبيه بحسب طول العهد اخذه منه عليه الصلاة والسلام قال ورأيت في حلة حمراء لم ارى شيئا قط احسن منه. اللهم صلي وسلم عليه

81
00:29:25.950 --> 00:29:54.600
الحلة هي العباءة وهي كيسة يكون فوق الثياب عند الناس اليوم بالبشت والمشلح والعباءة وكونها حمراء ليس المراد الاحمر الخالص وانما من درجات الحمرة وهو يراد به البني بمختلف درجاته ومنها العود فان العود

82
00:29:55.000 --> 00:30:20.450
اليوم نوعان عودي غامق يقرب للسواد عودي فاتح يقرب الى الى الحمار وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه كانت له حلة حمراء في الجمعة وللوفد وللعيد فيه استحباب ان يلبس الحلة في يوم الجمعة

83
00:30:20.800 --> 00:30:51.950
البشت للرجال  العيد في العيدين وكذلك في استقبال الوفد اذا وفد على قوم او وفد عليه قوم  ففيه جواز لبس العباءة والحلة الحمراء ومثلها الجبة الحمرا ومثلها الفروة  كلها تأخذ حب ومثلها القبا

84
00:30:52.400 --> 00:31:10.050
قل لا تأخذ حكما هذه الحلة قال متفق عليه وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال مر علي او مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان احمران

85
00:31:10.650 --> 00:31:29.600
وسلم عليه فلم يرد النبي عليه الصلاة والسلام عليه رواه ابو داوود والترمذي وقال معناه عند اهل الحديث انه كره المعصفر قال ورأوا ان ما صبغ بالحمرة من مدر او غيره

86
00:31:30.250 --> 00:31:55.550
يعني من انواع المدر  البيوت والجدر وغيرها من مدر او غيره فلا بأس به اذا لم يكن معصفرا  لماذا كره النبي عليه الصلاة والسلام هاتين الحلتين الحمراوين التي مر الرجل وهما عليه

87
00:31:56.050 --> 00:32:25.100
حمل ذلك على انه الاحمر البرتقالي الفاقع او الاحمر الخالص لان هذا من البسة النساء والبسة الكفار اما الاحمر الباهت مثله البني الخفيف البني الفاتح ومثله البني العود الخفيف والفاتح فهذا

88
00:32:25.400 --> 00:32:48.200
لم ينهى عنه بل لبسه عليه الصلاة والسلام وعلى هذا المعنى  معاني الالوان يحمل ما جاء عن بعض الصحابة انهم كانوا يخضبون بالسواد فليس المراد به السواد الخالص ان النبي نهى عن ذلك

89
00:32:48.700 --> 00:33:06.600
وانما ما يقرب من درجات هذا السواد فان البني الغامق يراه الرائي كأنه اسود فهذا الذي يظن بهم رظي الله عنهم الا يخالفوا ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم

90
00:33:07.450 --> 00:33:29.850
وقوله ورأوا ان ما صبغ بالحمرة من مدر. المدر في مقابل الوبر يعني ما بني من الطين او من  مسلح الان بالاسمنت والحديد لا بأس بان اه يصبغ بالاحمر لم يروا فيه الكراهة

91
00:33:30.350 --> 00:33:52.150
من مدر او غيره فلا بأس اذا لم يكن معصرا اذا التحريم هو في اللون البرتقالي الخالص وما قرب منه نعم قال رحمه الله باب ما جاء في لبس الابيض والاسود والاخضر والمزعفر والملونات

92
00:33:52.950 --> 00:34:12.250
عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا ثياب البياض فانها اطهر واطيب وكفنوا فيها موتاكم رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه وعن انس رضي الله عنه قال

93
00:34:12.300 --> 00:34:31.700
كان احب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلبسها الحبرة رواه الجماعة الا ابن ماجة وعن ابي رمثة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان اخضران. رواه الخمسة الا ابن ماجة

94
00:34:32.100 --> 00:35:00.800
وعن عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر اسود رواه احمد ومسلم والترمذي وصححه وعن ام خالد قالت اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء. فقال من ترون نكسو من ترون نكسو هذه الخميصة

95
00:35:01.200 --> 00:35:23.750
واسكت القوم فقال ائتوني بام خالد. فاوتي بي الى النبي صلى الله عليه وسلم. فالبسنيها بيده. وقال قبلي واخلقي مرتين وجعل ينظر الى علم الخميصة ويشير بيده الي ويقول يا ام خالد هذا سنى يا ام خالد هذا سنا سنك

96
00:35:23.750 --> 00:35:46.150
سنة سنة. سنة يا شيخ تجديد  نعم بلسان الحبشة الحسن. رواه البخاري وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يصبغ ثيابه ويدهن بالزعفران. فقيل له لما تصبغ ثيابك وتدهن بالزعفران

97
00:35:46.300 --> 00:36:06.850
وقال لاني رأيته احب الاصباغ الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدهن به ويصبغ به ويصبغ به  رواه احمد وكذلك ابو داوود والنسائي بنحوه ولفظهما ولقد كان يصبغ ثيابه بها كلها حتى عمامته

98
00:36:07.000 --> 00:36:23.750
اللهم صلي وسلم عليه في هذا التمويل حسن انتقام من المصنف في جمع الاحاديث الواردة فيما بقي من الالوان وفيه ايضا ذكر النهي عن المعصر ثم ذكر ما يباح من هذا المعاصفر

99
00:36:24.800 --> 00:36:43.950
ما يباح من هذا المعصفر وهو ما لم يكن خالصا قال وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض فانها اطهر واطيب وكفنوا فيها موتاكم

100
00:36:44.350 --> 00:37:04.950
رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه فيه ان افضل ما يلبسه المؤمنون البياض سواء في لباس ابدانهم او على لباسي عمائمهم والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه لبس الابيض

101
00:37:05.000 --> 00:37:31.950
والاخضر والاحمر والاسود وتعمم بها عليه الصلاة والسلام ولم يكن في لباسه يتميز عن الناس ولم يلبس الا لباس العرب لكنه نهانا عن انواع من الالباس  اللبس المرتخي المجاوز للكعبين ونهانا عن انواع

102
00:37:32.450 --> 00:37:48.350
مما يصنع منه اللباس وهو الحرير الخالص ونهانا عن الوان محددة وهو المعصر الخالص وما سوى ذلك لبس عليه الصلاة والسلام ما لبسه الناس وتعمم بما كان تتعمم به العرب

103
00:37:49.000 --> 00:38:13.950
اذا فيه لباس الاسود والاخضر والاحمر وافضلها البياض في هذا الامر الارشادي والامر اذا خرج مخرج الارشاد دل على الاستحباب البسوا ثياب البياض والثياب اي اللون المقصود به الثوب قبل ان يفصل فاذا فصل الثوب

104
00:38:14.100 --> 00:38:34.800
صار قميصا او سروالا او عمامة او عباءة واما قبل ان يفصل يسمى ثوبا حنا في زماننا هذا اصطلحنا على تسمية القميص ايش ؟ ثوب. ثوب الاصطلاحات اللفظية ليس الدليل على الحقائق

105
00:38:35.050 --> 00:38:58.150
والمعاني الشرعية يأتي على الناس زمان ينسون اسم الخمر لا يعرفونها الا باسمائها المصطلح عليها المحدثة اما عرق الله يجيرنا واياكم او يسمونها ويسكي او مشروبات روحية حتى يغيب اسم الخمر عنها

106
00:38:59.000 --> 00:39:25.950
وينسى العلم فيأتي اقوام يستحلونها لانها ليست من المشارب المحرمة المقصود ان الثوب  العصر الماظي في عهد السلف اسم للقماش قبل تفصيله فاذا فصل اخذ اسم اسمه بعد التفسير قميصا او سروالا

107
00:39:26.050 --> 00:39:48.000
او عمامة او قلنسوة او برنسا ونحو ذلك ففيه استحباب لبس البياض قال فانه اطهر واطيب اطهر لانه يظهر فيه الوسخ واطيب لما يكون في النفوس من الارتياح الى هذا اللون

108
00:39:49.400 --> 00:40:12.450
والبسوه موتاكم فاستحب ان يكون لباس الموتى في اكفانهم هو باللباس الابيظ لانه اطيب الالوان والناس في هذا الزمان يشتغلون في الابيض انه ملك ايش ملك الالوان ملك الالوان بمعنى انه كل ان الالوان

109
00:40:13.000 --> 00:40:38.000
ارجع اليه وتصلح معه وهذا فيه استحباب لبس البياض ومنه قول الفقهاء الازال والرداء ويستحب ان يلبس ان يلبس المحرم ازارا ورداء ابيظين نظيفين في هذا الحديث وقد مر في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف

110
00:40:38.200 --> 00:40:58.400
وعليه برد اخضر وعليه برد اخبر صلى الله عليه وسلم فيه جواز لبس غير الابيض الا ان ينتقل بلبسه الى الشهرة فلا يصلح قال وعن انس رضي الله عنه قال كان احب الثياب

111
00:40:58.800 --> 00:41:26.150
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلبسها الحبرة رواه الجماعة الا ابن ماجة. ما معنى الحذرة ها ها وش الثياب الحذرة ها نعم ثياب محبرة تأتي من جهة اليمن

112
00:41:26.850 --> 00:41:48.300
وهي منسوجة من القطن ولونها بياض في درجاته اما بياض مع بيج او بياض في في هذه الدرجات. مثل ما يقال ثياب سحولية اي تأتي من تلك الجهة من بلدة سحول

113
00:41:49.000 --> 00:42:13.250
قال وعن ابي رمثة رضي الله عنه قال ارأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان اخضران رواه الخمسة الا ابن ماجة. البرد   نوع من انواع اللباس اه يشبه القميص

114
00:42:13.650 --> 00:42:40.900
الواسع يقارب ما يسمى عند الناس اليوم بالثوب مردا الذي يتسع في اكمامه حتى انه ربما ربطت اكمامه على الكتف هذا هذه اه هذه هذا هو البرد وهذه هي البردة

115
00:42:41.100 --> 00:43:02.900
وتطلق البرد على كساء يشبه  يشبه الفروة لكنه من البسة الصوف وقد كسا النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك رضي الله عنه  يعني لباسهم خفيف له مداخل في يديه

116
00:43:03.400 --> 00:43:27.950
قوله اخبراني اي لونهما يميل يميل الى اللون الاخضر بدرجاته ان الاخضر الغامق يسمى عند الناس اليوم زيتي هذا اخضر غامق ومنه فرش الحرمين الان هو باللون الزيت وهو في درجاته

117
00:43:28.400 --> 00:43:48.300
قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر اسود شاهد انه لبس الاسود عليه الصلاة والسلام لبس اللباس الاسود

118
00:43:48.550 --> 00:44:14.550
وهذا المرض كان له حاشية اه خشنة حتى ان اعرابيا مر عليه فجذبهم من مرطه فبان اثر الجذب في صفحة عنقه عليه الصلاة والسلام  بمخش اه لخشونته وهنا قال من شعر اسود فيه لبس السواد

119
00:44:14.900 --> 00:44:30.039
وعن ام خالد رضي الله عنها قالت اوتي النبي بثياب فيها خميصة سوداء قال من ترون نكس هذه الخميسة نقف على هذا الحديث نكمل ان شاء الله في الدرس القادم الاسبوع القادم والله اعلم