﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:29.650
بسم الله الرحمن الرحيم. جامع عائشة الراجحي بمكة المكرمة. يقدم لكم  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

2
00:00:29.800 --> 00:00:47.850
اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين يقول مصنف رحمه الله باب ما يصنع من احرم في قميص عن يعلى بن امية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل متمضغ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل احرم فيه

3
00:00:47.850 --> 00:01:07.850
في جبة بعدما توضخ بطيب. فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي فسري عنه. فقال اين الذي اين الذي سألني عن العمرة انفا فالتمس الرجل فجيء به فقال اما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات واما الجبة فانزعها ثم

4
00:01:07.850 --> 00:01:23.000
مصنع في العمرة كما تصنع في حجك متفق عليه وفي رواية لهم وهو متمطخ بالخلوق وفي رواية لابي داوود فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخلع جبتك فخلعها من رأسه

5
00:01:23.150 --> 00:01:39.250
وظاهره ان اللبس جهلا لا يوجب الفدية. وقد احتج به من منع استدامة الطيب وانما وجهه انه امره بغسله لكونه التزعفل للرجل لا لكونه محرما متطيبا بسم الله الرحمن الرحيم

6
00:01:39.950 --> 00:02:01.400
الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم

7
00:02:03.000 --> 00:02:25.050
هذا اتمام للمجالس التي بدأناها في العام الماضي في مذاكرتي كتاب الحج من هذا المجموع الكبير في احاديث الاحكام وهو المنتقى من احاديث المصطفى مجد الدين ابي البركات ابن تيمية الجد

8
00:02:25.900 --> 00:02:45.800
وهو عبد الحليم ابن تيمية جد شيخ الاسلام وهذا المجموع من الجوامع الكبار في ذكر احاديث الاحكام ويظهر هذا في كتاب الحج حيث نوع رحمه الله التبويب منوعة في عرض الاحاديث

9
00:02:46.350 --> 00:03:11.050
وايضا في استمداد الاحكام العامة منها على منهجية اضطردت في هذا الكتاب من اوله الى اخره وهذا الباب الذي ترجم عليه باب ما يصنع من احرم في قميص اي اذا احرم الانسان في ثيابه جاهلا لا متعمدا

10
00:03:12.700 --> 00:03:35.050
وذكر فيه حديث يعلى ابن امية الرجل الذي تمظخ بالطيب وهو الخلوق والخلوق درب من اضراب الاطيبة انه جيء به للنبي عليه الصلاة والسلام قال كيف ترى في رجل احرم في جبة بعدما تمظخ بطيب

11
00:03:35.550 --> 00:03:58.900
الجبة كساء غليظ يلبسونه ويكون ضيقا من لدن الاطراف اطراف اليدين ومن جهة الرأس واصل الجبة عباءة لكنها عباءة غليظة تشبه ما يلبسه الناس اليوم باسم الفروات الفروة من آآ

12
00:03:59.400 --> 00:04:21.800
من صوف الغنم اشبه ما تكون بالجبة في وصف الواصفين للجبة فهذا احرم بعد ما لبس جبة وتمضخ ايضا بالطيب والاحرام يمنع المحرم من التمظخ بالطيب ويمنع ايضا من لبس المخيط

13
00:04:22.950 --> 00:04:46.000
تسمية المخيط بهذا الاسم جاءت في عهد التابعين من عهد ابراهيم التيمي والا فاصلها ان يتجرد الرجال من لباسهم المعتادة وانما يحرمون في ازار ورداء نزار يستر اسفل ابدانهم ورداء يستر اعلى ابدانهم

14
00:04:46.450 --> 00:05:08.650
هذا احرم وهو لابس جبة لكن على جهالة ومتمضغ بطيب لما سئل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم انتظر الوحي حتى يفصل عنه دلالة على انه انما يتكلم في دين الله بوحي الله اليه

15
00:05:09.250 --> 00:05:26.800
ولا يتكلم في دين الله من تلقاء نفسه عليه الصلاة والسلام وهذا معنى قوله جل وعلا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى قال فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي

16
00:05:27.150 --> 00:05:45.400
نظر اليه لانه ليس عنده فيها جواب لانه لا يتكلم من جراء نفسه حتى جاءه الوحي من ربه جل وعلا بواسطة جبرائيل فلما سري عنه وهذا يا ايها الاخوة في الوحي الذي

17
00:05:45.500 --> 00:06:04.350
اشد ما يكون على النبي عليه الصلاة والسلام وذكر العلماء ان اشكال الوحي وصوره ستة فمنها هذا هذه الصورة ان يأتي الى الوحي وهو اشد ما يكون عليه كصلصلة الجرس

18
00:06:05.300 --> 00:06:26.650
ويسرى عنه اي يخفف عنه من جراءه وانه فيتفسد عليه الصلاة والسلام عرقا في اليوم الصائف اليوم الشاتي يتفسد عرقه من شدة ما يلقى عليه حتى انه اذا جاءه الوحي وهو راكب على راحلته تبرك به راحلته

19
00:06:26.900 --> 00:06:46.400
لا تتحمل ثقلها ومن صور الوحي ايضا ان يأتيه فيما يلقى في روعه اي في قلبه سورة ثالثة ان يأتيه الوحي في منام يراه النبي في في نومه ومنام الانبياء وحدهم وحي

20
00:06:47.250 --> 00:07:10.600
الرابعة ان يأتيه الوحي على هيئة رجل وغالبا ما كان يأتي على صورة الصحابي الجليل لحية الكلب وهو من اجمل الصحابة صورة سورة خامسة ان يأتيه الوحي آآ بغير واسطة

21
00:07:10.800 --> 00:07:30.550
كما كان في فرض الصلاة فان الله فرض الصلاة على رسوله بغير واسطة ولا ترجمان سمع النبي كلام الله ولكنه لم يرى ربه بعيني رأسه وكذلك الصورة السادسة ان يرى جبرائيل على صورته التي خلقه الله عليها

22
00:07:31.000 --> 00:07:52.900
وقد رآه على هذه السورة العظيمة مرتين مرة لما نزل من الغار والثانية لما رآه في معراجه لقوله سبحانه ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عند عندها جنة المأوى هذا المرئي هو الداني المتدلي وهو جبريل

23
00:07:53.500 --> 00:08:11.100
سري عنه عليه الصلاة والسلام فاجاب السائل قال اين الذي سألني عن العمرة انفا وهذا السؤال كان في الحديبية التمس الرجل لان النبي انتظر فذهب الرجل التمس اي بحث عنه

24
00:08:11.500 --> 00:08:31.950
حتى عثر عليه فجيء به فقال اما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات لانه تطيب وهو محرم جاهلا فامره بغسل الطيب ولم يأمره بالكفارة والفدية لماذا؟ لانه فعل هذا المحظور

25
00:08:32.000 --> 00:08:51.250
جاهلا والطيب هو الخلوق كما جاء في رواية ابي داود بل في رواية في الصحيحين قال واما الجب فانزعها ثم اصنع في عمرك في عمرتك كما تصنع في حجتك اي اتمها

26
00:08:51.800 --> 00:09:11.000
هذا الرجل امر بازالة الطيب لما تطيب بجهالة وهو محرم وامر ايضا بنزع الجبة وهي نوع من المخيط هذه الجبة لضيقها لم يستطع نزعها الا من جهة رأسه كما في رواية ابي داوود

27
00:09:11.250 --> 00:09:30.200
ويتضمن ذلك ان يغطي رأسه اذا نزعها من جهة رأسه تضمن التغطية المحرم رأسه حال نزعه لهذه الجبة ولم يؤاخذ بهذا كله لان ذلك كله كان في غير علم وبجهل

28
00:09:30.550 --> 00:09:48.850
واخذوا منه ان المحظور اذا وقع فيه المحرم جاهلا غير متعمد انه لا يؤاخذ على ذلك بعموم قول قول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا قال الله جل وعلا قد فعلت

29
00:09:49.550 --> 00:10:13.850
ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام ان الله عفا لي عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه  اخذ منه منع استدامة الطيب لا لانه تطيب حلالا ثم ما دامه لكن لانه تطيب وهو محرم

30
00:10:14.250 --> 00:10:35.650
ولهذا امره بغسله لانه وقع فيه وهو جاهل وهو من محظورات الاحرام نعم رحمه الله تظلل المحرم من الحر او غيره والنهي عن والنهي عن تغطية الرأس. عن ام الحسين رضي الله عنها قالت حججنا مع رسول الله

31
00:10:35.650 --> 00:10:52.350
صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. فرأيت اسامة بلال رضي الله عنهما واحدهما اخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والاخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. وفي رواية

32
00:10:52.550 --> 00:11:12.550
حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال واسامة احدهما يقود به راحلته والاخر رافع ثوبه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يظله من الشمس. رواهما احمد ومسلم

33
00:11:12.550 --> 00:11:28.950
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا اوقصته راحلته وهو محرم فمات فقال يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في في ثوبي ولا تخمروا

34
00:11:28.950 --> 00:11:49.150
وجهه ولا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه احمد ومسلم والنسائي وابن ماجة. الله اكبر باب تظلل المحرم اي ان ان يضلل رأسه من غير ملامسة لهذا الشيء المضلل

35
00:11:49.650 --> 00:12:08.700
يظلل رأسه من الحر او من غيره كما يضلل رأسه الان بالشمسية من الحر او يضلل رأسه من شدة البرد لو وافقت هواء باردا او من مطر لو وافق نزول المطر

36
00:12:09.850 --> 00:12:37.450
ومعنا التظليل هو ان يستر رأسه بغير ملامس اما الملامس فلا يجوز لان من محظورات الاحرام تغطية الرأس قال والنهي عن تغطية الرأس لان التغطية بالمباشر بما يباشر الرأس بما يباشر الرأس هذا محرم على الرجال من المحرمين

37
00:12:38.250 --> 00:12:59.900
فان حمل متاعه على رأسه حمل فراشه عمل اثاث شنطة على رأسه ويجوز للمحرم ذلك لان هذا ليس فيها تغطية مقصودة للرأس وان ما فيها حمل المتاع على رأسه واستدلوا له

38
00:13:00.050 --> 00:13:19.850
في حديث ام الحسين لما حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم رأت بلال ابن رباح واسامة ابن زيد ابن من؟ اسامة بن زيد من حارثة وليس اسامة ابن زيد ابن ثابت بل هو ابن زيد ابن حارثة

39
00:13:20.550 --> 00:13:36.750
الحب الحب ابن الحب وكان اسامة رديف النبي صلى الله عليه وسلم من اين الى اين من عرفة الى مزدلفة وردف النبي صلى الله عليه وسلم من المزدلفة الى منى

40
00:13:37.000 --> 00:13:59.300
الفضل ابن عباس احدهما يقود ناقته والاخر يظلله بثوبه الذي يقود خطام ناقة النبي عليه الصلاة والسلام هو بلال بن رباح والذي يضلله بثوبه اي يستره من حر الشمس هو اسامة ابن زيد

41
00:13:59.750 --> 00:14:18.300
وكان هذا لما رمى النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة متى ترمى جمرة العقبة ها في يوم النحر ترمى وحدها ورمي جمرة العقبة هو اول واجبات اول واجبات الرمي

42
00:14:18.450 --> 00:14:40.700
فان الرمي رمي الجمار من واجبات الحج. واول ما يرمى من هذه الجمار جمرة العقبة الكبرى يوم النحر لما رماها النبي عليه الصلاة والسلام من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة اجتمع الناس عليه

43
00:14:40.900 --> 00:15:03.800
يسألونه استوقفوه في حر الشمس ونبينا عليه الصلاة والسلام لم يحلو بعد. ما زال عليه ملابس احرامه فوقف عليه الصلاة والسلام لهم يفتيهم ويجيب سائلهم ولهذا جاء في الصحيحين حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما

44
00:15:04.850 --> 00:15:20.750
ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ذلك اليوم فمن سائل يقول يا رسول الله نحرت قبل ان ارمي ولا حرج ومن سائل يقول يا رسول الله حلقت قبل ان ارمي

45
00:15:21.250 --> 00:15:39.100
قال ارمي ولا حرج وجاء اخر فقال يا رسول الله افظت اي طفت الافاظة قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج يقول عبدالله بن عمرو وابو هريرة رضي الله عنهم فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ذلك اليوم

46
00:15:39.350 --> 00:16:00.750
وهو يوم النحر يوم عيد الاضحى عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج هنا بلال رضي الله عنه  الناقة واسامة يستر النبي بثوب معه. الثوب اذا اطلق بلغة العرب معناه القماش غير المنسوج

47
00:16:01.350 --> 00:16:21.150
ويطلق الثوب على الكساء ويطلق الثوب على القميص الثياب التي في عرفنا الان يا ابنتي في عرفنا اسمها في لغة العرب اسمها قميص جمعها قمص لكن اصلها الثوب الذي لم ينسج ولم يفصل يسمى ثوبا

48
00:16:21.300 --> 00:16:42.250
بلال يستر النبي عليه الصلاة والسلام من شدة الحر دل على ان المحرم لا يمنع ان يتظلل بما يقيه الحر بغير ملامس برأسه تمثل له بالخيمة وبسقف السيارة وسقف البيت

49
00:16:42.550 --> 00:17:02.750
سواء هذا المظلل ثابت الخيمة والسيارة والبيت او متنقل الشمسية المتاع يضعه على رأسه او الكساء الذي مد به اه اسامة بن زيد رضي الله عنهما يقي النبي شدة الحر

50
00:17:03.300 --> 00:17:23.150
وافاد ذلك ان حجته عليه الصلاة والسلام كانت في الشتاء او في الصيف ها كانت في الصيف وهذه لها دلالة اخرى ما هي انها وافقت حرا ومع ذلك ادى فرض الله عليه

51
00:17:23.700 --> 00:17:42.750
ولهذا بعض المترفين والكسالى يقول احج ان شاء الله اذا وافق الحج الشتاء وهذا خطأ وهو يأثم على ذلك ثم ايضا فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام تحرى رميه الجمار يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر

52
00:17:42.950 --> 00:18:03.600
انه لا يرميها الا متى بعد الزوال مع انه بعد الزوال الوقت حار او بارد في شدة حر وهو انما بعث عليه الصلاة والسلام ميسرا مهونا على امته وهذا من ادلة ما ذهب اليه جمهور العلماء

53
00:18:04.300 --> 00:18:19.050
وهي ما عليه الفتوى في هذا البلد ان رمي الجمار انما يكون بعد الزوال لو كان الرمي سائغا قبله مع شدة الحر لرمى النبي في الصباح وسع بذلك على امته

54
00:18:19.350 --> 00:18:37.250
لكن تحرى الا يرمي الا بعد الزوال ثم انه عليه الصلاة والسلام يخرج من بيته من محل نزوله من خبائه هو موضع مسجد الخيف الان ويمشي متى يخرج بعد ما زالت زاغت الشمس

55
00:18:37.500 --> 00:19:00.650
ويمشي على رجليه ويرمي الجمرة الصغرى بسبع ثم يأخذ عنها ذات اليمين ويرفع يديه يدعو دعاء طويلا نحوا من قراءة البقرة ثم يسهل فيرمي الوسطى بسبع ويأخذ ذات الشمال ويرفع يديه يستقبل القبلة يدعو دعاء طويل النحر من البقرة

56
00:19:01.250 --> 00:19:18.600
ثم يرمي الجمرة الكبرى بسبع ويرجع ماشيا الى منزله في موضع مسجد الخيف ثم يأمر بلالا فيصلي لو كان الرمي قبل الزوال مشروعا لرمى قبل الزوال ليصلي الصلاة في اول وقتها

57
00:19:18.800 --> 00:19:40.550
لانه عرف عنه من من سنته تحري المبادرة الى الصلاة في اول وقتها والاستظلال عن الشمس وغير الشمس كالمطر يجوز ان يستظل بغير ما يلاصق رأسه وكذلك عن البرد لو كان فيه الهواء باردا

58
00:19:41.050 --> 00:19:59.100
لكن لا يغطي المحرم رأسه لانه لم يزل بعد في احرامه. وذهب الى مدلول الحديث الجمهور بان التحلل الاول لا يكون الا باثنين من ثلاثة النبي رمى ووقف بعدما رمى

59
00:19:59.150 --> 00:20:21.550
ولم يتحلل ولو كان التحلل يعني سائغا فغطى رأسه بهذا الكساء يقي به حر الشمس وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل الذي اوقصته راحلته ما معنى اوقصته

60
00:20:22.950 --> 00:20:48.350
يقال اوقصته ويقال وقصته اي ان الراحلة انتفضت وسقط منها من هو عليها على عنقه فاندقت عنقه فمات وكان هذا في يوم عرفة ان نبينا عليه الصلاة والسلام لما خطب الناس في بطن الوادي ثم صلى بهم الظهر والعصر ركعتين ركعتين

61
00:20:48.950 --> 00:21:09.450
في اذان واحد واقامة واقامتين فرغ من صلاته ركب راحلته فاتى عرفة عند الجبل عند الصخرات وحب المشاة في اي طريقهم بين يديه ورفع يديه يدعو استطعام المسكين كما يقول ابن القيم اي هكذا

62
00:21:10.050 --> 00:21:29.450
فما زال يدعو في اثناء ذلك اجاب السائلين  شرب الماء من السائلين ما جاء في حديث عبدالرحمن ابن يعمر الديني ان اناسا من اهل نجد سألوه عن الوقوف بعرفة وقال الحج عرفة

63
00:21:29.750 --> 00:21:49.750
رواه اهل السنن احمد الحج حج عرفة من ادرك عرفة فقد ادرك مما سئل عن هذا الرجل الذي اوقصته او وقصته راحلته فاندقت عنقه فمات قال عليه الصلاة والسلام كفنوه في ثوبيه

64
00:21:50.500 --> 00:22:18.150
اي ازاره ورداءه ولا حنطوه ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه في لفظ لمسلم ولا وجهه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا ففيه الشاهد للترجمة تحريم تغطية المحرم الرجل رأسه وهذا الرجل

65
00:22:18.300 --> 00:22:35.750
وان كان قد مات لكن استدامت واستمرت له احكام الاحرام فضلا من الله له ولهذا ربما ترون من الجنائز في الحرم ما تأتي مكشوفة الرأس والوجه لان اهلها ماتوا وهم محرمون

66
00:22:36.100 --> 00:23:03.050
والمحرم من الرجال يبقى محرما حتى يأتي يوم القيامة باثر هذه العبادة التي ختم له بها ويا لله يأتي الناس يوم القيامة فزيعين خائفين  في هم عظيم وكرب شديد والشمس قد دنت على رؤوسهم قدر ما علمتم

67
00:23:03.750 --> 00:23:26.750
ويأتي هذا على رؤوس الاشهاد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يأتي ويقول هذا وهو امن غير خائف مطمئن غير فزع

68
00:23:28.800 --> 00:23:45.550
وهذا من حسن الخاتمة اسأل الله ان يرزقنا واياكم حسن الخاتمة حسن المنقلب الشاهد منه انه ان المحرم لا يغطي رأسه وفي حديث ابن عباس ان احكام الاحرام تستديم للمحرم ولو مات

69
00:23:45.950 --> 00:24:06.900
وتجري عليه احكام الاحرام من جهتي انه لا يكفن الا بثيابه التي مات بها. لا يدرج في الثياب السحولية ولا يغطى رأسه ولا يغطى وجهه ولا يمس طيبا والعلماء تكلموا على الزيادة التي جاءت عند مسلم ولا تخمروا

70
00:24:07.500 --> 00:24:27.400
ماذا وجهه ولا رأسه. والحديث اصله في الصحيحين لكن زيادة ولا تخمر وجهه تكلم العلماء عليها فمن قائل انها محفوظة ومن قائل انها غير محفوظة لان الحادث تكرر وقعت مرة واحدة

71
00:24:27.850 --> 00:24:50.000
والكلام فيها كلام طويل وشيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يرجح ان هذه محفوظة من جرائها منع المحرم من تغطية وجهه اثناء الاحرام سواء بالكمام او اذا نام لا يغطي المحرم وجهه لهذه الزيادة

72
00:24:50.450 --> 00:25:12.650
نعم قال رحمه الله باب المحرم يتقلد بالسيف للحاجة. عن ابي البراء عن البراء رضي الله عنه قال عن ايش؟ عن البراء. اي نعم. عن البراء رضي الله عنه قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فابى اهل مكة ان يدعوه يدخل مكة حتى قاظاهم لا

73
00:25:12.650 --> 00:25:35.700
داخل مكة سلاحا الا في القراب وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه رأسه بالحديبية وقاضاهم على ان يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليهم الا سيوفا. ولا يقيم الا ما احبوا. فاعتمر من

74
00:25:35.700 --> 00:25:57.250
العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم. فلما ان اقام بها ثلاثا امروه ان يخرج فخرج. رواهما احمد البخاري. وهو دليل على ان المحصر ينحر هديه حيث احصر في هذا الباب الذي ترجم عليه بقوله باب المحرم يتقلد بالسيف عند الحاجة

75
00:25:57.600 --> 00:26:14.150
وذكر فيه حديثي البراء وعبدالله ابن عمر رضي الله عنهم وكان ذلك في عمرة النبي صلى الله عليه وسلم التي صده المشركون فيها عن الحرم متى كانت هذه العمرة ها

76
00:26:15.100 --> 00:26:39.300
في اي سنة في ذي القعدة من السنة السادسة في ذي القعدة من السنة السادسة اي في السنة التي بعد غزوة الاحزاب وهي عمرة الحديبية تسمى بعمرة الحديبية لانه بقي عليه الصلاة والسلام في الحديبية على حد الحرم

77
00:26:39.650 --> 00:27:01.500
من جهة من جهة الساحل من جهة الغرب من جهة جدة تفاوض اهل مكة سميت العمرة بعمرة الحديبية حتى صالح اهل مكة على انهم تلك السنة لا يعتمرون ويرجعون من السنة الاخرى

78
00:27:02.000 --> 00:27:20.100
في عمرة تسمى بعمرة المقاضاة المقاضاة لانها مقابل العمرة التي صده المشركون عنها وتسمى بعمرة القضاء وعمرة القضية لانه قضى فيه العمرة التي مضت في العهد والمشارطة بينه وبين اهل مكة

79
00:27:20.150 --> 00:27:38.550
لا ان العمرة التي صده عنها المشركون لم تتم وانما تمت بالاحصار عن دخول الحرم كانت عمره كلها عليه الصلاة والسلام في ذي القعدة عمرة الحديبية التي صده عنها المشركون في ذي القعدة من العام السادس

80
00:27:39.150 --> 00:28:00.900
وعمرة القضاء والمقاضاة في العام السابع في ذي القعدة وعمرته في العام الثامن في ذي القعدة التي كانت بعد ماذا ها ها بعد غزوة حنين فان نبينا عليه الصلاة والسلام فتح مكة في رمضان

81
00:28:01.400 --> 00:28:18.700
الثاني والعشرين من رمضان من السنة الثامنة ثم خرج الى حنين في اخر شوال ونصره الله على ثقيف ثم رجع الى الجعرانة وقسم فيها غنائم حنين وفيها وقع حديث الخوارج

82
00:28:19.550 --> 00:28:37.450
لما جاء ابن ذو الخويصرة عبد الله بن ذي الخويصري يعترض على قسمة النبي عليه الصلاة والسلام ان كان ذلك  والنبي يقسم غنائم حنين وكانت نحوا من ثلاثين الف من الشاة وعشرة الاف من البعير

83
00:28:38.500 --> 00:28:53.350
فقال يا محمد يا رسول الله اعدل فانك لم تعدل قال له عليه الصلاة والسلام خبت وخسرت ان لم اعدل ويلك ومن يعدل ان لم اعدل افلا تأمنوني وانا امين من في السماء

84
00:28:54.650 --> 00:29:12.950
تولى الرجل وكان قصيرا طائر العينين ففي الجبين والنبي يتبعه بصره وهو موليا فقال له خالد ابن الوليد يا رسول الله دعني فلا اضرب عنقه لماذا؟ لانه اعترض على رسول الله واتهمه بالحيف

85
00:29:13.250 --> 00:29:35.200
الظلم وعدم العدل في التقسيم قال صلى الله عليه وسلم ولما يكن رسول الله ينتصر لنفسه البتة ابدا واذا انتهكت محارم الله غضب عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام دعه يا خالد

86
00:29:35.600 --> 00:29:54.350
انه سيخرج من ضئضئ هذا يعني من اصلي مذهبه ومقالته ومنهجه وطريقته او من تحقرون صلاتكم الى صلاتهم صيامكم الى صيامهم وقيامكم الى قيامهم يأخذون من القرآن اكثر مما تأخذه

87
00:29:54.550 --> 00:30:10.250
ومن الليل اكثر مما تأخذون. يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم او قال تراقيهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية لان لقيتهم قتل عاد شر قتلى تحت اديم السماء هم كلاب النار

88
00:30:10.650 --> 00:30:30.000
الحديث عن ابي سعيد في الصحيحين رواه مسلم في صحيحه من عشرة اوجه كان هذا متى في عمرتي اه الجعرانة في ذي القعدة من العام الثامن ثم عمرته الرابعة التي قرنها قرنها مع حجته حجة الوداع

89
00:30:30.150 --> 00:30:44.950
وكان بدء انشائها والاحرام بها في ذي القعدة في الرابع والعشرين من ذي القعدة ست خلونا لست بقينا من ذي الحجة من ذي من ذي القعدة اي في الرابع والعشرين احرم

90
00:30:45.000 --> 00:31:06.750
قارئا حجته مع مع عمرته المقصود لما صده المشركون نحر بدنة وحلق رأسه وهذا يفعله كل من صد عن الحرم من صد عن الحرم فانه يحلق رأسه ويحل من احرامه فان كان معه بدن

91
00:31:06.950 --> 00:31:23.500
او يستطيع ان يذبح ذبح قول الله جل وعلا في اية البقرة فان واتموا الحج والعمرة لله فان احصرتم اي منعتم من دخول الحرم واتمام النسك ما استيسر من الهدي

92
00:31:24.000 --> 00:31:42.600
والاحصار يكون بعدو يمنع من مكة كما كان من مشركي قريش مع النبي وسلم ومن معه ويكون الاحصار ايضا بالضياع يأتي ويضيع مكة حتى ينتهي وقت الحج يتحلل بالعمرة ويكون الاحصار بالمرض

93
00:31:43.050 --> 00:32:00.550
ان يصيبه حادث او جلطة يرقد فيها بالفراش فيبقى محصرا ويكون الاحصار ايضا بالسجن اذا فعل ما يوجب سجنه كان المسلمون مع النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية سبعة عشر مئة

94
00:32:01.400 --> 00:32:23.700
يعني الف وخمس مئة وقيل اكثر وقيل اقل وليس كل هؤلاء معهم بدن ينحرونه ولهذا امرهم عليه الصلاة والسلام لما منعهم المشركون ووقعت معاهدة الحديبية ان يحلقوا رؤوسهم فلم يمتثل الصحابة اولا هذا الامر

95
00:32:24.900 --> 00:32:43.500
وعظم عليه صلى الله عليه وسلم ذلك وشق عليه انه امرهم فلم يمتثلوا ودخل على ام سلمة المرأة السيدة العاقلة رضي الله عنها رأت وجهه متغيرا عليه الصلاة والسلام وقال

96
00:32:44.650 --> 00:33:07.250
فسألته فقال لها اني امرتهم ان يحلق رؤوسهم ويحل فلم يفعلوا ولم يفعل ذلك الصحابة لانهم عظم ذلك عليهم لا يعرفون انه يحل بدون طواف بدون اداء العمرة فقالت له ام سلمة رضي الله عنها مشيرة عليه بهذا الرأي

97
00:33:07.700 --> 00:33:28.350
مما يدل على وفور عقلها وكمال علمها ودينها قالت يا رسول الله اخرج ولا تلوي على احد ثم احلق رأسك وانظر ما يصنع الناس فقبل النبي مشورتها فخرج عليه الصلاة والسلام لا يلوي على احد

98
00:33:28.900 --> 00:33:48.550
ودعا بالحلاق فحلق رأسه فلما رآه الصحابة تسابقوا الى ان يفعلوا فعله كان هذا حكم من احصر ما علاقة هذا بالترجمة ان المحرم يتقلد السيف عند الحاجة علاقته انه عليه الصلاة والسلام

99
00:33:48.650 --> 00:34:04.450
عاهد اهل مكة ان يأتي معتمرا من العام القادم يعني هذه السنة التي وقع فيها الصلح لا يعتمر لا يؤدي العمرة ولن يبقى المسلمون مع رسول الله سنة كاملة وهم محرمون

100
00:34:04.950 --> 00:34:24.500
في هذا مشقة عظيمة وجاءت الشريعة برفع الحرج رفع المشقة ولهذا شرع الاحصار عندئذ النبي عليه الصلاة والسلام شارطهم ان يأتي من العام في عمرة المقاضاة مشاردة اهل مكة على

101
00:34:24.550 --> 00:34:44.050
ان يعتمروا من قابل واشترطوا عليه الا يكون معهم الا السيوف في غمدها اي في جرابها لأن السيوف للدفاع عن انفسهم فيحتاج السيف ان يعلقه المحرم بعلاقته على كتفه ويتدلى

102
00:34:44.400 --> 00:34:59.750
على جنبه او يعلقه برقبته ويتدلى امامه ففي هذا ان تقلد السيف الذي فيه المخيط انه لا يظر المحرم اذا كان هذا عند الحاجة على مقتظى ما بينه وبين من

103
00:34:59.900 --> 00:35:16.450
اهل مكة من المقاضاة ونحر البدن لا يجب على جميع المحصرين انما على من تيسر عليه ذلك منهم دليله ان اكثر الصحابة رضي الله عنهم ليس عندهم بدن بل هم فقراء

104
00:35:16.700 --> 00:35:35.300
وانما اكتفي بحل احرامهم بعد احصارهم بماذا؟ بحلق رؤوسهم ولهذا قال جل وعلا فان احصرتم فما استيسر من الهدي. اي ان تيسر هدي وهذا الذي فعله عليه الصلاة والسلام لانه في عمرته كحجه

105
00:35:35.350 --> 00:36:04.100
سوق البدن يسوق الابل من الحل الى الحرم تعظيما لرب الحرم واطعاما لقاصدي هذا الحرام نعم قال رحمه الله باب منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولو ثوبا مسه ورس ولا زعفران. وقال في المحرم الذي مات لا تحنطوه. وعن عائشة رضي الله عنها

106
00:36:04.100 --> 00:36:23.000
قالت كأني انظر الى وبيس الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ايام وهو محرم. متفق عليه ولمسلم وابي داود والنسائي كاني انظر الى وبيس المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. نعم هذه الترجمة

107
00:36:23.000 --> 00:36:45.900
عليها بقوله باب منع المحرم من الطيب دون استدامته المحرم رجلا كان او امرأة يمنعان حال الاحرام من التطيب. باي انواع الطيب والغالب ان طيب المرأة في لونه الزعفران مثل الان

108
00:36:46.100 --> 00:37:10.550
امثال الزعفران اما طيبه في لونه خطيب الرجل ايضا اين؟ في رائحته فالمحرم رجلا او امرأة يمنعان من ابتداء الطيب حال الاحرام ويستحب للرجل ان يتطيب قبل ان يحرم وهذا معنى استدامة الطيب. يتطيب وهو حلال قبل ان يحرم

109
00:37:10.700 --> 00:37:28.800
ويبقى الطيب معه يستمر الطيب معه بعد احرامه من الدليل على منع المحرم من التطيب حال احرامه حديث ابن عمر وابن عباس في الذي وقصته راحلته وفي حديث عبد الله ابن عمر

110
00:37:29.200 --> 00:37:51.400
لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ما يلبس المحرم قال لا يلبس المحرم الثوب القمص ولا العمائم ولا السراويلات وللبرانس ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران الورس

111
00:37:51.750 --> 00:38:12.100
برائحته والزعفران طيب بلونه فمنع المحرم رجلا او امرأة من لبسي ما فيه الطيب وفي حديث الذي وقصته راحلته قال صلى الله عليه وسلم ولا تحنطوه والحانوت طيب يوضع في وجه الميت وفي مغابنه

112
00:38:12.500 --> 00:38:34.050
في وجهه وجبهته وخلف اذنه وتحت رقبته وفي مغابنه وهو ايضا قوله ولا تمسوه طيبا هذا في منع المحرم ابتداء من التطيب اما جواز استدامته اذا تطيب وهو حلال ثم لبس ملابس الاحرام. ثم احرم

113
00:38:34.100 --> 00:38:51.750
يبقى اثر الطيب انه عليه الصلاة والسلام طيبته امكم عائشة رضي الله عنها الحليفة لما اغتسل طيبته بذريرة مسك وهو من اطيب الطيب واحبه الى رسول الله في مفرق شعره

114
00:38:51.900 --> 00:39:08.150
المكان الذي يفرق فيه الشعر فلم يزل يرى غبيص اي لمعان هذا المسك في مفرق شعره عليه الصلاة والسلام حتى بعد احرامه دلالة على ان بقاء الطيب الذي تطيب به قبل احرامه لا بأس

115
00:39:08.650 --> 00:39:26.000
ما الممنوع الممنوع ان ينشئ طيبا جديدا بعد احرامه سواء في بدنه او في رأسه  استشمامه اي بقصد استشمامه. اما لو شمه من غير قصد الله فلا يظر ذلك المحرم

116
00:39:26.800 --> 00:39:50.950
وهذا معنا حديث عائشة كأني انظر الى وبيس الطيب اي لمعانه وهذا الطيب هو مسك في مفرق شعره عليه الصلاة والسلام نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الاحرام. فاذا عرف

117
00:39:50.950 --> 00:40:10.950
احدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينهانا. رواه ابو داوود. وعن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنه عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اتدهن بزيت غير مقتت. وهو محرم. رواه احمد بن ماجة والترمذي وقال هذا حديث غريب

118
00:40:10.950 --> 00:40:26.550
لا نعرفه الا من حديث فرقة السبخي عن سعيد بن جبير وقد تكلم يحيى ابن ابن سعيد في فرقد فقد روى عنه الناس حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنا يعني امهات المؤمنين

119
00:40:27.200 --> 00:40:56.550
يلتحق فيهن نساء الانصار والمهاجرين كنا يمظخ جباهننا بالسك تضمد جباهنا بالسك اي بالمسك يضمدون به الجباه بمعنى يربطون جباههم بما فيه المسك والمسك عند احترار الشمس يسيل بالعرق يسير العرق الذي على الجبين بالمسك على وجوههم

120
00:40:56.800 --> 00:41:15.500
والمسك طيب او غير طيب ها المسك طيب كان يراهم عليه الصلاة والسلام ولا ينكر عليهم لان هذا التظميد للجباه المسك كان في حال ايش عدم الاحرام في حال الحلال

121
00:41:15.900 --> 00:41:36.750
لكن فيه استدامته في حال الاحرام خطيب المسك هذا مما تتطيب به المرأة ليشمه منها النساء النساء بعضهن مع بعض وليس له رائحة النافذة ففيهما سيق لاجله الترجمة من استدامة الطيب

122
00:41:37.200 --> 00:41:56.800
اما في حديث ابن عمر الذي فيه اه خبر اه ان النبي عليه الصلاة والسلام ادهن بزيت غير مقتت اي ادهن بزيت غير مطيب فان معنى مقتت يعني مطيب بطيب

123
00:41:58.600 --> 00:42:19.650
فهذا الحديث اختلف العلماء في ثبوته والرواية الشهيرة انه من رواية فرقد السبخي وهذا تكلم العلماء في رفعه والحديث المشهور عند اهل العلم انه موقوف على حديث ابن عمر. من فعله لا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام

124
00:42:20.600 --> 00:42:41.950
النبي صلى الله عليه وسلم المحفوظ عنه انه جعل على رأسه الخطمي وهو نوع من انواع الاصباغ التي تلبد الشعر اصباغ غليظة آآ مادة صمغية غليظة يلبد الشعر لئلا ينتشر

125
00:42:42.700 --> 00:43:02.900
لانه عليه الصلاة والسلام من سنته انه ما كان يأخذ شعره ان يحلقه الا في نسك ولهذا يكثر شعره ربما وصل الى اذنه وربما وصل الى كتفه لما خرج في حجة الوداع وكان بينه وبين العمرة نحو من السنتين

126
00:43:04.200 --> 00:43:24.250
خرج عليه الصلاة والسلام وقد وضع الخطمي وهو نوع من الصمغ يكون في شجر وفي شجر اه السلم كبد به شعره عليه الصلاة والسلام وهذا اثبت من كونه انه لبده بالزيت غير المقتت

127
00:43:25.100 --> 00:43:48.050
هذا من فعل ابن عمر لكن لو انه جعل زيتا مطيبا قبل الاحرام لما كان فيه حرج اما بعد الاحرام اذا اراد ان يهبط انتشار شعره ويضع عليه الزيت والكرام والكريمات غير المطيبة. لان المحرم ممنوع من

128
00:43:48.300 --> 00:44:09.150
من مس الطيب بعد احرامه الله اعلم نعم قال رحمه الله باب النهي عن اخذ الشعر الا لعذر وبيان فديته عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال كان بي اذى من رأسي فحملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقول يتناثر على وجهي. فقال

129
00:44:09.150 --> 00:44:29.150
قال عليه الصلاة والسلام ما كنت ارى الجهد قد بلغ منك ما ارى. اتجد شاة؟ قلت لا. فنزلت الاية ففدية من صيام ففدية من صيام او صدقة او نسك. قال هو صوم ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين

130
00:44:29.150 --> 00:44:47.250
متفق عليه. وفي رواية اتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فقال كأن هوام رأسك تؤذيك فقلت اجل قال فاحلقه واذبح شاة او صم ثلاثة ايام او تصدق بثلاث اصع من تمر

131
00:44:47.400 --> 00:45:10.700
لو تصدق في ثلاثة نعم بثلاثة لان العدد يخالف المعدود. الصاع الاصع مفردها صاع مذكر العدد من ثلاثة الى تسعة يخالف المعدود الحدد معدوده تذكيرا وتأنيثا. نعم او تصدق بثلاثة بثلاثة اصع من تمر

132
00:45:11.250 --> 00:45:27.100
على ستة مساكين. رواه احمد ومسلم وابو داود. ولابي داوود في رواية فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي احلق رأسك وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين فرقا من زبيب او

133
00:45:27.250 --> 00:45:48.050
او فحلقت رأسي ثم نسكت هذا الحديث حديث كعب بن عجرة وهو اصل في هذا الباب في باب اه ان ان حلق الشعر من محظورات الاحرام واصل في باب فدية الاذى لانه بسببه نزلت الاية

134
00:45:48.450 --> 00:46:06.700
من سورة البقرة فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك والحديث في الصحيحين ترجم عليه المجد ها هنا باب النهي عن اخذ الشعر الا لعذر. وبيان فديته

135
00:46:07.400 --> 00:46:30.600
فان المحرم رجلا او امرأة ممنوع من اخذ شعره من تأمل في محظورات الاحرام الاحرام يا اخواني ها سبعة او تسعة ها هي في حق النساء سبعة في حق الرجال تسعة

136
00:46:31.150 --> 00:46:55.200
اذكرها اجمالا الاخذ من الشعر اقليم الاظافر مس الطيب تغطية الرأس هذا في حق الرجال لبس المخيط بحق الرجال اه الخطبة وعقد النكاح المباشرة والانزال دون الفرج. الجماع قتل الصيد البري المتوحش اصلا

137
00:46:56.000 --> 00:47:16.950
هذه التسعة حقيقتها انها مباحات لكنها حرمت على المحرم حال  كما ان الاكل والشرب والجماع في غير رمظان في غير نهار رمظان مباحة لكنها حرمت على الصائم في نهار رمضان

138
00:47:17.900 --> 00:47:39.650
ان ربنا جل وعلا يتعبدنا بترك هذه المباحات المألوفات في حال هاتين العبادتين بصيام رمضان وفي حال الاحرام بالحج والعمرة لماذا تعبدا واختبارا وامتحانا الاخذ من الشعر من محظورات الاحرام

139
00:47:40.250 --> 00:47:54.600
والعلماء رحمهم الله تكلموا هل المراد به شعر الرأس فقط لان الاحاديث انما جاءت فيه بل هذا ما نص عليه في اية في اية البقرة. فمن كان منكم مريضا او به اذى

140
00:47:54.650 --> 00:48:21.100
ايش من رأسه او انه يشمل جميع الشعور شعراء شارب في حق الرجل شعر الابطين والعانة في حق الجميع المرأة تأخذ من شعرها على ساقيها وعلى ساعديها والظاهر ان الشعر المراد به الجميع كما هو مذهب جماهير العلماء

141
00:48:22.650 --> 00:48:41.600
منعا للتطرف ولانه عبر بالشعر لانه الاكثر الاكثر اخذل وهذا من باب ذكر العام باخص افراده ان اخص افراد العام واكثرها اخذا هو ماذا؟ شعر الرأس يقول كعب بن عجرة

142
00:48:42.100 --> 00:49:03.850
رضي الله عنه وحديث هذا جاء انه حمل الى النبي عليه الصلاة والسلام وجاء انه مر عليه رسول الله وقد اذاه هوام رأسه وكان العرب معروفا عندهم اضفاء الرجال شعورهم حتى يجعلون شعورهم ظفائر

143
00:49:04.400 --> 00:49:23.400
وقال صلى الله عليه وسلم يا كعب ما كنت ارى اي اظن ان الجهد اي التعب والنصب والمرظ قد بلغ بك ما ارى لان في شعره قمل كثير وكان يتناثر على وجهه

144
00:49:23.800 --> 00:49:41.450
من وفرة شعر رأسه يا كعب ما كنت ارى ان الجهد بلغ بك ما ارى احلق رأسك يعني احلق شعرة مهو بقطع راسك قطع راسه ما الموت ومعنا احلى قراءة اسف يعني

145
00:49:42.100 --> 00:50:06.950
احلق شعرك وين سكشات او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او ثلاثة ايام وجاء في حديث كعب هذا تفسير وبيان اجمالي ما في الاية ما الاية؟ فمن كان منكم مريضا

146
00:50:07.400 --> 00:50:26.950
او به ابا من رأسه ففدية من صيام. كم يصوم الاية مجملة او صدقة كم يتصدق مجملة او نسك ينسك ماذا؟ بعيرا او او غنما الاية مجملة وجاءت السنة في بيان هذا الاجمال وتفسيره

147
00:50:27.900 --> 00:50:47.400
هذا كثير يا اخواني ولهذا يقول شيخ الاسلام في العقيدة الواسطية لما ذكر وصول استمداد الاسماء والصفات الاصل الاول الكتاب الثاني السنة الاصل الثالث الاجماع قال فصل والسنة يفسر القرآن

148
00:50:47.900 --> 00:51:11.350
وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه هذا من شواهده قال انسك شاة وهي فدية الاذى سواء كانت شاة او سبع بدنة كما ابيحت في الهدي او اطعم ست مساكين لكل مسكين نصف صاع

149
00:51:12.650 --> 00:51:36.850
ولهذا في رواية ابي داوود امرني ان  ان اقسم قال فرقا او فرقا من زبيد الفرق مقداره ثلاثة اصع ثلاثة اصواع لكل مسكين نصف صاع والطعام هذا لمساكين الحرم وكذلك

150
00:51:36.950 --> 00:51:59.200
الشاة الفدية تكون في الحرم تذبح في الحرم في حدود الحرم وتقسم على فقرائه. كما جاء في اية فدية الصيد هديا بالغ الكعبة فما كان من اطعام او من ذبح او نحر فانه لمساكين الحرم

151
00:52:00.650 --> 00:52:17.100
وصار هذا اصل فيما يسمى عند الفقهاء في فدية الاذى فدية الاذى تكون في المحظورات الخمسة اذا فعلها متعمدا تغطية الرأس لبس المخيط قصوا الشعر الاخذ من الاظافر ومس الطيب

152
00:52:17.350 --> 00:52:38.450
فهذه الخمس فديتها فدية اذى وهذه الفدية على التخيير ليس على الترتيب وانما هي على ايش على التأخير انشاء كشاة او سبع بدنة وان شاء مطعم ست مساكين لمساكين مكة وان شاء

153
00:52:38.900 --> 00:52:59.100
صام ثلاثة ايام يفعل ما يشاؤه ما يختاره لو سئلنا ما هو الافضل الافضل الانفع والانفع لا شك لفقراء مكة هو ذبح الشاة او سبع البدنة لكن هو في نفسه مخير بين

154
00:52:59.150 --> 00:53:16.250
هذه الثلاثة في فدية الاذى طيب اذا ترك واجبا ليس مخيرا في الفدية ترك الواجب كمن يحرم من غير الميقات او يترك المبيت بمزدلفة مع قدرته عليه وهو من اهل وجوبه

155
00:53:16.650 --> 00:53:34.100
او انه لا يبات بالمزدلفة بمنى وله فيها مكان او لا يطوف طواف الوداع او لا يرمي الجمار او بعضها او لا يحلق رأسه او لا قصروا هذه فدية ترك الواجب ماذا

156
00:53:34.800 --> 00:53:56.050
في قول جماهير العلماء ذبح شاة الحرم او سبع بدنة وليست هي على التخيير كفدية الاذى نعم الصيام يجوز في مكة ويجوز في غيرها لانه لم يتحدد وكذلك الصيام الثلاثة لا يجب ان تكون متوالية

157
00:53:56.350 --> 00:54:14.850
يجوز ان تكون متوالية ويجوز ان تكون متفرقة الصيام لا يلزم ان يكون في مكة اما ما كان من فدية الاطعام وكذلك فدية اه الذبح تكون في مكة ولفقراء مكة

158
00:54:15.400 --> 00:54:37.100
نعم قال رحمه الله باب ما جاء في الحجامة وغسل الرأس للمحرم. عن عبدالله بن بحينة قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله ابن عن عبد الله ابن رضي الله عنه قال نعم. احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل. من طريق مكة في وسط رأسه

159
00:54:37.100 --> 00:54:55.100
متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم متفق عليه وللبخاري احتجم في رأسه وهو محرم من وجع كان كان به بماء يقال له نحي الجمل. نعم

160
00:54:55.550 --> 00:55:20.450
ترجمة على هذه الترجمة بماذا لما ذكر في الباب السابق ان المحرم لا يأخذ من شعره وانه اذا فعل ذلك ففيه الفدية بيانها ذكر ما جاء في الحجامة وايضا في غسل الرأس للمحرم لان غسل الرأس مظنة ان يتساقط منه الشعر

161
00:55:21.600 --> 00:55:41.100
والحجامة اذا كانت في الرأس فانه لا بد من ازالة بعض الشعر من الرأس حتى تعمل هذه الحجامة وذكر فيه حديث عبدالله بن بحينة ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم

162
00:55:41.400 --> 00:56:01.600
في لحي الجمل ولحي الجمل يا اخواني موضع بين مكة والمدينة ومعلوم ان اطول مدة واطول مسافة للمواقيت ميقات ذي الحليفة بالمدينة فانه يبعد عن الحرم عشرة مراحل يعني اربع مئة كيلو مترا

163
00:56:02.800 --> 00:56:24.850
احتجم عليه الصلاة والسلام في رأسه وهو محرم في هذا الموضع الذي يسمى بلحي الجمل من اثر كان به الداعي للاحتجام ليس التطرف وانما لوجع كان برأسه معلوم ان الحجامة

164
00:56:25.100 --> 00:56:45.000
نوع من انواع اه الطب قد جاء في صحيح البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان يكن الطب في شيء ففي ثلاث شرطة محجم ملعقة عسل رقية من نار وانا اكره النار

165
00:56:45.750 --> 00:57:09.450
كان عليه الصلاة والسلام يعالج بدنه في الادوية الشرعية في الرقية ويعالجها ايضا الطب النبوي ومنه العسل والحجامة هجم عليه الصلاة والسلام في رأسه وهو محرم ولم يذكر عنه انه فدى

166
00:57:10.600 --> 00:57:31.450
لان الشعر الزائل من رأسه حال الاحتجام شيء يسير ولا يعد هذا من المحظورات محظورات الاحرام وهذا فيه رد على بعض اهل العلم الذي قال ان الحجامة ان الشعر اذا كان ثلاث شعرات فاكثر

167
00:57:31.650 --> 00:57:57.500
ان عليه عليه ماذا عليه الفدية وقطعا الشعر المأخوذ في حجامته عليه الصلاة والسلام اكثر من ثلاث شعرات ومع ذلك صلى الله عليه وسلم لم يفدي دل على ان هذا الشعر في اخذه شيء يسير لا يضر المحرم في احرامه ولو كان في رأسه

168
00:57:58.100 --> 00:58:14.800
وهل هذا مطلق والا عند الحاجة ظاهر الحديث انه عند الحاجة اذا اشتكى لانه عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس احتجم في رأسه وهو محرم من وجع كان به

169
00:58:15.250 --> 00:58:36.200
مع ان المحرم اذا اصابه الوجع واضطر اليه الى ان آآ يفعل المحظور انه ماذا يفعل يفدي كما كان في حديث كعب بن عجرة السابق لكن لما كان الاخذ من الشعر يسيرا

170
00:58:36.400 --> 00:59:04.500
عفت عنه الشريعة وهذا من دلائل من قال ان الشعر الممنوع اخذه للمحرم هو شعر الرأس فقط والظاهر ما عليه الجمهور انه شعر الرأس وغيره بجامع التطرف نعم وعن عبد الله بن حنين ان ابن عباس رضي الله عنهما ابن مخرمة اختلفا بالابواء. فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه. وقال المسور

171
00:59:04.500 --> 00:59:24.500
لا يغسل المحرم المحرم رأسه. قال فارسلني ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب وهو يستر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت انا عبد الله بن حنين ارسلني اليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

172
00:59:24.500 --> 00:59:44.500
يغتسل وهو محرم قال فوضع فوضع ابو ايوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه. ثم قال ثم قال لانسان يصب عليه الماء اصبغ فصب الماء على فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر فقال هكذا رأيته

173
00:59:44.500 --> 01:00:05.950
الله عليه وسلم يفعل. رواه الجماعة الا الترمذي هذا الحديث حديث جليل وفيه انواع من الفقه والعلل انواع من الفقه والحكم الحديث يرويه عبد الله ابن حنين فيما كان بين

174
01:00:06.950 --> 01:00:24.650
ابن عباس والمسور ابن مخرمة رضي الله عن الجميع من النقاش من البحث وكان في طريقهما الى مكة اختلفا رضي الله عنهما فقال المسور المسور ابن مخرمة رضي الله عنه

175
01:00:24.700 --> 01:00:46.500
لا يغسل المحرم رأسه لان غسل رأسه مظنة لسقوط بعض الشعر خالفه ابن عباس فقال بل يغسل المحرم رأسه ولا يمنع منه لما اختلف صحابيان متقاربان في السن ارسل الى من هو اكبر منهما

176
01:00:47.700 --> 01:01:11.350
واسبقوا ايمانا ليسأله في حديث اختلاف ابن ابن عباس مع المسور ابن مخرمة وكان في طريقهما الى الى مكة لاداء النسك وكان هذا الخلاف في الابواء وهو موضع قريب من رابغ الان

177
01:01:12.000 --> 01:01:32.300
بالابواء ماتت ام النبي عليه الصلاة والسلام وارسل الى صحابي اسبق منهما ايمانا وهجرة وهو ابو ايوب الانصاري النجاري من اقوال النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي نزل عنده رسول الله

178
01:01:32.700 --> 01:01:54.950
صلى الله عليه وسلم اول ما قدم المدينة قبل ان يبني المسجد وحجراته وذلك انه عليه الصلاة والسلام نزل اولا بقبا عند بني سالم بن عوف بضع عشرة ليلة ثم ركب صلى الله عليه وسلم يريد المدينة

179
01:01:55.500 --> 01:02:14.300
وكلما مر على حي من احياء الاوس والخزرج. من احياء الانصار تنافسوا كلهم على ان ينزلوه عندهم. هلم يا رسول الله الى النصر والمنعة منهم من يأخذ بختام راحلته دلالة على صدق

180
01:02:14.350 --> 01:02:36.850
دعوته حفاوته برسول الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول دعوها فانها مأمورة حتى اتت الناقة وهي العظماء الى موضع مسجده فبركت ثم قامت مرة ثانية فتحركت يسيرا ثم رجعت الى مكانها فبركت

181
01:02:37.750 --> 01:02:58.000
فنزل عليه الصلاة والسلام كان هذا المنزل بامر الله للناقة في بني النجار اخوال ابي رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليه الصلاة والسلام من على راحلته فسبق ابو ايوب وهذا يدل على حذاقته وفطنته

182
01:02:59.150 --> 01:03:17.250
كما لفقه فاخذ رحل رسول الله فادخله بيته تنافس عندئذ على على ضيافة رسول الله ممن من بني النجار حيث كان المنزل عندهم قال صلى الله عليه وسلم قولا ذهب مثلا

183
01:03:17.950 --> 01:03:35.050
الرجل مع رحله او المرء مع رحله. فنزل عند ابي ايوب لما اختلف الصحابيان عبد الله بن عباس والمسور ابن محرم رضي الله عنهم هل يغسل المحرم رأسه او لا يغسله؟ وكلهم صحابيان

184
01:03:35.350 --> 01:03:58.850
رفع الامر الى من هو اقدم اسلاما وهجرة ويظن انه اعلم منهما بذلك حيث حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وارسلوا عبد الله حنين قدم على المسور على ابي ايوب وهو يغتسل وهو محرم. بنى بين قرنين

185
01:03:59.150 --> 01:04:26.100
اي وضع ستارا بين قرنين اخبره انه رسول عبد الله ابن عباس اليه يسأله وكان المسور محرما وكان يغتسل  السترة قليلا وهو يريه انه يغسل رأسه ويغسل شعره اخبره بذلك فنقله الى ابن عباس والى المسوة رضي الله عنهما

186
01:04:26.150 --> 01:04:44.700
وكان الحق مع ابن عباس في ان المحرم يجوز له ان يغسل شعره ولو تساقط منه شعر فان هذا غير مقصود ودليله ايضا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. كما رواه عنه جابر وغيره

187
01:04:45.150 --> 01:05:05.250
فان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة نزل قبل مكة بليلة بسرف ثم انه عليه الصلاة والسلام نزل بعد ذلك بذي طوى دخل مكة ليلا فبات بذي طوى

188
01:05:05.500 --> 01:05:21.450
تسمى الان بالزاهر وفيها ابار فلما اصبح في يوم الرابع من ذي الحجة اغتسل بذي طوى والمحرم اذا اغتسل يغتسل في بدنه وفي شعره ولو سقط ما سقط من الشعر

189
01:05:21.500 --> 01:05:42.700
الميت مع غسله لا يضره ذلك لانه لم يتعمد اخذ شعره بذاته اغتسل عليه الصلاة والسلام ودخل مكة ضحى يوم الرابع من ذي الحجة مغتسلا متطهرا فبدأ اول ما ما بدأ بالطواف وهو في حق رسول الله

190
01:05:42.950 --> 01:06:03.950
صلى الله عليه وسلم ومن كان معه قارنا او مفردا يسمى طواف القدوم وهو في حق المتمتع هو طواف العمرة ودل على ان المحرم لا يمنع من غسل رأسه ولو تساقط منه ما تساقط من الشعر فان هذا لا يظر احرامه

191
01:06:04.300 --> 01:06:16.550
الله اعلم. نعم قال رحمه الله باب ما جاء في نكاح المحرم وحكم وطئه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا ينكح المحرم

192
01:06:16.550 --> 01:06:32.850
ولا ينكح ولا يخطب. رواه الجماعة الا البخاري. وليس للترمذي فيه ولا يخطب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه سئل عن امرأة يخطب ولا يخطب ان قلنا يخطب يعني ما يخطب خطبة جمعة

193
01:06:33.750 --> 01:06:59.850
ها ولا يعظ لما يخطب فهو خطبة النساء عندنا بالظم وعندنا بماذا؟ بالكسر اه في هذه الترجمة ان المحرم ممنوع من النكاح ممنوع ايضا من الوطء والخطبة وعقد النكاح والوطء كلها من اين؟ من الرفث

194
01:07:00.650 --> 01:07:18.250
الله جل وعلا يقول الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. اصل الرفث ما يتعلق بالنساء قولا او فعلا ومنه خطبة المرأة

195
01:07:18.750 --> 01:07:41.350
ومنه نكاحها وهي محرمة او كان اه الرجل محرما او كان وليها محرم ومنه ايضا المباشرة ويحصل الانزال بهذه المباشرة هذا محظور من المحظورات ومنه وهو اغلظها الوطؤ وطأ المحرم

196
01:07:41.650 --> 01:08:06.450
ان الوطأ في العمرة قبل الطواف وبعد الطواف وبعد السعي على الصحيح يفسد عمرته وكذلك في الحج اذا وطئ قبل ان يتحلل التحلل الاول انه يفسد حجه ويترتب فيه ست مفاسد

197
01:08:07.250 --> 01:08:29.100
اولها ان حجه يفسد  ان انه يلزمه المضي فيه يلزمه ان يمضي ويستمر في حجه ثالثها ان عليه بدنة وهي ناقة او بقرة بلغت البقرة سنتان والناقة بلغت خمسا تكون جذعة

198
01:08:29.500 --> 01:08:50.450
رابعها ان عليه الحج من قابل خامسها انه يفرق بين الرجل والمرأة تفريقا في الحج ما هو بتفريقا في عقد النكاح او في الزواج هذا يحج من طريق لوحدها وهي تحج هو يحج لوحده وهي لوحدها

199
01:08:50.600 --> 01:09:09.550
مسا الكهرب مرة ثانية سادسها ان عليه الاثم وبهذا افتى الصحابة علي وعمر وابو هريرة وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم كما رواه ابن ابي شيبة وغيره في حديث عثمان رضي الله عنه

200
01:09:10.500 --> 01:09:26.450
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم يعني لا ينكح يتزوج اذا كان محرما وهو الرجل. وكذلك اذا كان وليا لا ينكح موليته لغيره حال احرام الزوج

201
01:09:26.500 --> 01:09:48.150
اوحال احرام ولي الزوجة ولا ينكح لا يزوج حتى المرأة وهي محرمة لا تزوج على احرامها ولا يخطب لان الخطبة من وسائل النكاح فعد من الرفث وهذي مسألة جليلة يا اخواني

202
01:09:49.150 --> 01:10:11.350
اعظم عند استهانة الناس لها في موضوع النساء اللاتي لا يقظين نسكهن المرأة قد تحرم فيصيبها العذر في الحيض وتستحي ان تخبر اهلها ثم تطوف معه وهي في عذر الحيض

203
01:10:11.750 --> 01:10:38.300
هل يصح طوافها لا يصح وبالتالي لم تصح عمرتها وبقيت محرمة حتى تأتي مرة اخرى بطواف غير الطواف الذي طافته   فان طوافها باطل وبالتالي لم يصح تحللها من العمرة ثم يأتي تأتي بعد ذلك فتتزوج

204
01:10:38.900 --> 01:10:55.750
وهي لم تحل بعد من عمرتها فلا يصح عقده وتحتاج الى ان تعيد ان تكمل العمرة من جديد بان تطوف لانها ما زالت محرمة تطوف وهي حلال ليس فيها الحدث الاكبر ثم تسعى وتقصر

205
01:10:56.000 --> 01:11:16.800
ويعاد عقد النكاح لانه وقع العقد وهي محرمة ولا يصح عقد المرأة المحرمة يا مساء الجليلة يترتب بعضها على بعض كل ذلك من عدم الاهتمام او التساهل او عدم او ضعف المبالاة او ضعف العلم وهو الاساس في مثل هذا

206
01:11:17.750 --> 01:11:37.850
ولهذا في حديث عثمان رضي الله عنه لا ينكح المحرم ولا ينكح اي لا يزوج ولا يخطب  الترمذي روى الحديث بغير قوله ولا يخطب حديث ابن عمر في نكاح النبي عليه الصلاة والسلام

207
01:11:38.250 --> 01:12:00.200
اه ميمونة وهو محرم. حديث فيه اختلاف بين اهل العلم والمحتكم فيه الى حديث ابي رافع لانه المرسول بينهما نرجئه ان شاء الله الى المجلس القادم غدا ان شاء الله ونسأل الله عز وجل لنا ولكم علما نافعا ينفعنا الله جل وعلا به في الدنيا

208
01:12:00.350 --> 01:12:30.550
وفي الاخرة ويرفعنا الله جل وعلا به عنده انه جواد كريم نعم  ها نعم الطلاق نعم يقع طلاق المحرم لان الممنوع هو عقد النكاح هل يقال ترجمة بفتح الجيم ام

209
01:12:30.600 --> 01:13:03.900
الذي يعرفه بالفتح  علمه عندي عن الظم ترجمة او ترجمة بضم الراء لا نعم. ترجم بفتح التاء وضم  تم اي نعم لا يمنع المحرم من الاغتسال بالصابون والاشنان والشامبو واختلف العلماء المعاصرون فيما لو كان الشامبو فيه

210
01:13:04.000 --> 01:13:23.800
رائحة او الصابون فيه رائحة طيب  الاظهر انه لا يمنع من ذلك لكن من باب الكراهة خروجا من الخلاف لان الطيب في الشامبو وفي الصابون ليس مقصودا لذاته وليس طيبا

211
01:13:23.900 --> 01:13:40.050
بحد ذاته وانما هو تابع لهذه المنظفة. فالمحرم يغتسل يغتسل بما شاء من الشامبو والصابون ويجدد ولا مانع ان يجدد ايضا ملابس احرام اذا احتاج الى ذلك او يغسلها اي نعم

212
01:13:40.850 --> 01:14:03.100
سم اهل مكة اذا تمتعوا او صاروا قارنين ليس عليهم هدي واجب انما الهدي في حقه مستحب  المفردين من غير اهل مكة الهدي في حقهم مستحب كما ان الهدي في العمرة مستحب ليس بواجب

213
01:14:03.600 --> 01:14:19.800
اما اهل مكة المتمتع منهم والقارن فليس عليه هدي واجب خصوصية لانهم جيران حرم الله قول الله جل وعلا في اية البقرة فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي

214
01:14:19.950 --> 01:14:38.000
فمن لم يجد وصيام ثلاثة ايام في الحج سبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله  الزعفران طيب سواء وضع في الشراب

215
01:14:38.150 --> 01:15:01.150
او وضع في الطعام فيمتنع منه المحرم لانه طيب مقصود لذاته نعم. سم اكره من يكرهه على لبس المخيط احد يكرهه لكن هو يكره نفسه الذي الذي يخالف التعليمات يا اخي

216
01:15:01.800 --> 01:15:23.350
الذي يخالف التعليمات ويحج بلا تصريح هو الذي وضع نفسه موضع الحرج اما لا احد يكرهه على لبس المخيط رجال الامن يقولون لا تمر عندنا وانت محرم بغير تصريح ولم يغصبوه ويكتفوه ويلبسونه ملابس ملابسه غصبا عنه

217
01:15:23.700 --> 01:15:40.050
تسميته بالاكراه غلط تسمية ان هذا اكره غلط لكن هو الذي عصى وخالف واراد ان يدخل محرما ولهذا نقول انت الذي اوقعت نفسك في موقع الحرج وانت الذي عصيت الله

218
01:15:40.200 --> 01:15:56.350
وعصيت رسوله عصيت ولي الامر وقام في قلبك من تعظيم رجال الامن اعظم من تعظيم حد الله الذي اوجب على المحرم ان يتجرد من لباسه ويلبس الازار والرداء اذا هو الذي اوقع نفسه بالحرج

219
01:15:56.700 --> 01:16:12.350
عليه شيء اعظم من الفدية وهي التوبة الى الله من هذه المعاصي الاربع هذا اعظم من الفدية. ان يتوب الى الله عز وجل لانه عصى الله مختارا ولم يكن مكرها

220
01:16:12.600 --> 01:16:31.250
تسمية الناس لها مكرها غلط يا اخواني وهي من باب تسويغ الباطل او تبريره وهذا لا يجوز وعليه مع هذه التوبة الفدية. فان كان احرم من الميقات ثم لبس ملابس الاحرام ولما مر وهو لم يصرح له باداء النسك

221
01:16:31.700 --> 01:16:49.150
لم يصرح له بالحج فلبس ثيابه فلباسه الثياب غير معتبر وهذا محظور وهو لبس المخيط وفديته كما سمعتم فدية اذى ان هذي الامور الثلاثة ان ينسك شاة او سبع بدنة في مكة او

222
01:16:49.450 --> 01:17:06.450
يصوم ثلاثة ايام او يطعم ست مساكين من مساكين مكة لكل مسكين نصف صاع واعظم من هذه الفدية واهم واكد ان يتوب الى الله من هذه المعاصي الاربع هذا السؤال وهو السؤال الاخير. نعم

223
01:17:08.650 --> 01:17:34.500
اي نعم اي نعم ان تعمل في مكة اي نعم وش تعمل في مكة انت ما عملك في مكة اي نعم اخونا يقول انا اعمل في مكة ومقيم فيها وعملت عمرة قبل ثلاثة ايام متمتعا بها الى الحج

224
01:17:35.100 --> 01:17:54.850
فهل يجب علي هدي لاني متمتع من يسكن في مكة سواء بعقد مؤقت او سكنا دائمة او هو مجاور في مكة حكمه حكم اهل مكة وليس على اهل مكة واجب في تمتعهم ولا في قرانهم

225
01:17:55.000 --> 01:18:09.300
خصوصية من الله عز وجل لجيران بيته اسأل الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم. وان يعيذنا واياكم معاد الرضا والقبول. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه

226
01:18:09.300 --> 01:18:09.900
