صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا صالحين مقبولين رضيين يا عفو يا كريم. هذا المجلس الخامس والستون بعد المئة بمدارسة احاديث رياء حديث المنتقى من احاديث المصطفى للمجد ابي البركات عبد السلام ابن عبد الله ابن الخضر ابن تيمية الحراني رحمهم الله وما زال السياق في حجة النبي صلى الله عليه وسلم وقفنا على افاضته في طوافه الافاضة صلى الله عليه وسلم ضحى يوم النحر بعد ما اغتسل ولبس ثيابه وطيبته عائشة رضي الله عنها المسك فافاض الى البيت ضحى واتى حتى اقبل على بيوتات مكة فاناخ راحلته القسوة وخرج النساء من بيوتهن ينظرن اليه فقال له عمه العباس رضي الله عنه ارجعي يا رسول الله فاركب راحلتك تشرف على الناس فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وركب راحلته وطاف بالبيت وهو راكب يستلم الحجر بمحجن معه. ثم يقبل المحجم وطوافه راكبا كان لعدة امور الاول تزاحم الناس عليه. حتى خرج النساء من بيوتهن ينظرن اليه ثانيا ليشرف يراه الناس وهو يؤدي النسك كما اشار عليه بذلك عمه العباس وجاء في سنن ابي داوود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك اليوم شاكيا كان شاكيا واجتمعت هذه الاعذار راكبا صلى الله عليه وسلم حتى فرغ من طوافه في حديث جابر لم يذكر انه صلى ركعتين خلف مقام وعدم ذكره في حديث جابر لا يدل على عدم مشروعيته فان الصلاة الركعتين خلف آآ اثر الطواف مشروعة في كل طواف نسك كان او طوافا مسنونا وفيه جواز طواف الطائف راكبا وان هذا سنة عند الحاجة مرض وازدحام او محل اقتداء والا فالافضل ان يطوف وان يسعى ماشيا وراجلا فرغ من طوافه فاتى بني عبد مناف اتى بني عبد المطلب وهم ينزعون من بئر زمزم لان السقاية في بني عبد المطلب وقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا ان يدهمكم الناس ان يحطموكم وضعت هذا على هذا الحبل على كتفه ولنزعت معكم وكان عليهم عمه العباس لان السقاية في بني عبد المطلب ثم قال ناولوني دلوا وهذا مما يدل على ان الحج كان في حر وانه عطش صلى الله عليه وسلم وارادوا ان يناولوه دلوا فقال العباس مهلا يا رسول الله. قم يا فظل الى امك واتنا منها بماء مطيب فان هذه الدلة يا رسول الله قد اختلفت فيها الايدي يعني لوثتها فابى عليه الصلاة والسلام الا ان يشرب مما يشرب منه الناس بتواضعه وكريم دله وحسن شمائله عليه الصلاة والسلام نعم بعد طوافه ادركته صلاة الظهر في الحرام عند الكعبة فصلى بهم ثم ركب راحلته الى مكة صح الى منى لانه في مكة واتى والناس ينتظرونه فامر بلالا فاقام فصلى بهم الظهر من نبي نافلة وللناس ماذا؟ فريضة وفيه جواز اختلاف النيتين بين الامام والمأموم وفيه ان بقاءه في منى يوم النحر وايام التشريق افضل من بقائه عند باب الكعبة لانه مجرد ما فرغ من طوافه رجع عليه الصلاة والسلام حتى انه لم يسترح في مكة وكان الوقت قائلة في شدة الحر نعم وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوضع في وادي محسر وامرهم ان يرموا بمثل حصى الخلف. رواه الخمسة وصححه الترمذي نعم باب رمي جمرة العقبة يوم النحر واحكامه نعم عن جابر رضي الله عنه قال رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى واما بعد فاذا زالت الشمس راميو الجمار سنة النبي عليه الصلاة والسلام رميها ضحى في يوم النحر وباقي الايام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بعد زوال الشمس. هذا وقت الافضلية اما الجواز وسبق لنا ان رمي جمرة العقبة يبدأ رميها من متى من منتصف الليل لاهل الاعذار. ومن معهم ومن طلوع الفجر لغيرهم ويستمر وقت الرمي الى طلوع فجر يوم الحادي عشر انه عليه الصلاة والسلام سئل يوم النحر يا رسول الله رميت بعد ما امسيت. قال ارمي ولا حرج وفي ايام التشريق يبدأ الرمي من الزوال وينتهي بطلوع فجر اليوم الثاني فاذا امر ولي الامر بالرمي قبله فلا يعصى اذا استدعت لذلك مصلحة المسلمين نعم وعن جابر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا عني مناسككم فاني لا ادري لعلي لا احج بعد حجتي بعد حجتي هذه رواه احمد ومسلم والنسائي نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد المواسم بعد الشعائر ايها الناس بل تأخذوا عني مناسككم فاني لا ادري فلعلي لا احج بعد عامي هذا ولهذا سميت حجته تلك بحجة الوداع ودع فيها الناس وهذه اللفظة اخذ منها ان من افعاله ما هو واجب من النسك كالطواف والسعي والوقوف في عرفة ومزدلفة والرمي والنحر والمبيت فصل العلما بينما فعله على جهة الوجوب وبينما فعله على جهة الاستحباب الرواية الاخرى فاني لا ادري فلعلي لا القاكم بعد عامي هذا ولم يلقه بعد عامه ذلك عليه الصلاة والسلام من مات بعد رجوعه من حجته في شهر ذي ربيع الاول في اوله اللهم صلي وسلم عليه. نعم وعن ابن مسعود رضي الله عنه انه انتهى الى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه. انه اي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى بسبع وقال هكذا رمى الذي انزلت عليه سورة البقرة. متفق عليه ولمسلم في رواية جمرة العقبة. نعم ابن مسعود ممن تأسى به عليه الصلاة والسلام فانتهى اي بعد مجيئه من المزدلفة الى جمرة العقبة استبطن الوادي لان الذي عند العقبة وادي يحول على على مكة هنا وادي في الحقيقة جعل منى عن يمينه ومكة عن يساره هذا استبطان الوادي. تصير العقبة امام وجهه رماها بسبع حصيات قال هكذا رمى الذي انزلت عليه سورة البقرة يعني نبينا عليه الصلاة والسلام وتخص هذه السورة بانزالها على النبي عليه الصلاة والسلام لانها من اعظم سور القرآن سورة البقرة من اعظم سور القرآن حتى ان اهل العلم رتبوها على الفاتحة في عظم فضلها وفي شرفها نعم وفي رواية لاحمد انه انتهى الى جمرة العقبة فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات وهو راكب يكبر مع كل حصاة وقال اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. ثم قال ها هنا كان يقوم الذي انزلت عليه سورة البقرة هذا من اجتهاد ابن مسعود انه دعا بهذا الدعاء ولم يتقصد رفع اليدين عند هذا الموضع والا فسنته عليه الصلاة والسلام هي الغالبة وهي المتبعة فلو قالها اثر مناسكه اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا لكان حسنا وجمرة العقبة هي المخصوصة بالرمي في يوم النحر وقد ازلت العقبة التي كانت الجمرة عندها والشجرة عندها توسعة لهذا المشعر فلو رماها من اي جهة صح ذلك. ان تيسر جعل منى عن يمينه ومكة عن يساره في جمرة العقبة على جهة الخصوص نعم. وفي يوم النحر ايضا على جهة الخصوص نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غيليمة من اغيلمة بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع فجعل يلطح افخاذنا يلطخ هكذا يضرب على افخاذهم صغار على حمرات يعني حمير صغار على جحوش وعلى اتان قدمهم مع ضعفة اهله من جمع اي من المزدلفة. نعم فجعل يلطخ افخاذنا ويقول وبقوا بينية لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. وبينية يعني يا بني عبدي المطلب من باب آآ التمليح في التصغير والتشجيع لهم لا ترموا حتى تطلع الشمس نعم رواه الخمسة وصححه الترمذي ولفظه قدم ضعافة اهله وقال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس وهذا سبق انه في حال الافظلية ولو رموا ما كان عليهم ملامة لان ام سلمة امرأة نشيطة قوية رمت قبل الفجر ثم رجعت فصلت الفجر في منزلها وكان النبي عندها يوم النحر واقرها على ذلك والاقوياء مأذون لهم مع الدفع الرمي. نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت ارسل النبي صلى الله عليه وسلم بام سلمة رضي الله عنها ليلة النحر ورمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فافاضت وكان ذلك اليوم وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عندها يعني طافت طواف الافاضة رمت الجمرة في ليل وافاضت وفيه ان التنقل في المشاعر لا يلزم منه المحرمية ان ام سلمة ذهبت ترمي ولم يكن معها النبي عليه الصلاة والسلام ما دام انها امن على نفسها. اذا المحرامية في اي شيء ليس في اداء النسك وانما في السفر لاداء النسك ولهذا لو رحت باهلك العمرة ولحالهم وسعوا لحالهم صح ذلك الممنوع ان يسافروا بلا محرم حتى للحج او للعمرة. اي نعم وعن عبد الله مولى اسماء عن اسماء رضي الله عنها انها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي وصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت لا وصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت نعم قالت فارتحلوا فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها وهذا لما اثرته عن النبي عليه الصلاة والسلام من تقديم الضعفة من اللي ارتحلوا؟ هي ومن معها حتى مولاها وشو ؟ سواق الباص اليوم ها ومع ذلك رمى معها وارتحل معها ودفع معها ودليل على ان الذين مع الضعفاء السائقين والمرافقين الذين يتخلفون لو تخلفوا عنهم لضاعوا جاز لهم ما جاز للضعفاء وفيها دليل على قاعدة من قواعد العلما ان الرخصة تعم لا تخص اعم الضعفاء ومن كان مرافقا معهم. اما من ليس من الضعفاء ولا يحتاجه الضعفاء فيبقى في الحملات حملات الحج اليوم نوازل لو يتخلف بعضهم على بعض بلشوا وباقت خطرهم ولم يخشعوا في عباداتهم ما كان في الحافلة والقافلة وهم جميعا حكمهم حكم واحد نعم ثم ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها فقلت لها يا هنتاه ما ارانا الا قد غلسنا قالت يا بني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن للظعن للظعن والظعن هن النساء ومن كان معهن من الظعن وهو الثقل لهن بذلك وقولها غلسنا اي ذهبنا بغلس بعد مضي من الليثة ترباعه ما بعد ظهر الفجر فهذا فيه الرخصة فلما رخص لهؤلاء دل على ان من لم يكن مثلهم فهو غير مرخص له نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث به مع اهله الى منى يوم النحر فرموا الجمرة مع الفجر هذا حديث ابن عباس يعارض الاول انها انه به مع ضعفة اهله فرموا الجمرة مع الفجر اللفظ السابق الذي رواه الخمسة لا ترموا الغيلمة من بني عبد المطلب حتى تطلع الشمس فهذا فيه الجواز والافضل مع طلوع الشمس جمعا بين الادلة وائتلافا لها واصل حديث ابن عباس في الصحيحين قال دفع بي النبي صلى الله عليه وسلم مع ضعفة اهله ليلة جمع من الضعفة جميع النساء معهم فيهن القويات كسائر امهات المؤمنين ما عدا عائشة لم تدفع وفيهن الضعيفات وهي السودة بنت زمعة كم عمر ام سلمة يوم تروح وترمي ها هجوتكم عمرها ست وثلاثون سنة لما دفعت حيث مات النبي صلى الله عليه وسلم عنها ولها ست وثلاثون سنة. تقول عائشة وددت اني دفعت مع صويحباتي وهو احب الي من مفروح به رضي الله عنهن نعم باب النحر والحلاق والتقصير وما يباح عندهما حنا ذكرناه وش الباب اللي بعده الافاضة من منى للطواف يوم النحر. ايه كم حديثا فيه الباب هذا ستة يا شيخ ناخذها ولا نطول عليكم جبها جبها عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى منى فاتى جمرة العقبة فرماها ثم اتى منزله بمنى بمنى ونحر ثم قال للحلاق خذ واشار الى جانبه الايمن ثم الايسر ثم جعل يعطيه الناس. رواه احمد ومسلم وابو داود. سبق لنا هذا وان منزله هو بجوار مسجد الخيف وجعل الحلاق يعطيه الناس هذا بامر النبي له والا النبي نثره بين الناس وصاروا يتنافسون فيه تنافسوا في هذا الشعر فمنهم من اصاب شعرة وشعرتين وثلاثا تبركا بي شعره المنفصل من جسده الشريف قبل موته صلى الله عليه وسلم نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين. قالوا يا رسول الله وللمقصرين. قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله وللمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا يا رسول الله وللمقصرين قال وللمقصرين متفق عليه. وهذا فيه فضل الحلاقة في حق الرجال افضل من التقصير حيث دعا للمحلقين ثلاثا وفي الرابعة جمع معهم المقصرين واما النساء فيحرم عليهن الحلق ففي حديث عائشة رضي الله عنها ليس على النساء حلق لان الشريعة متشوفة الى زينتها ببقاء شعرها ولا تأخذ من شعرها الا قدر انملة الحريم الحين يقصقصن قصات ومن هالقصة المشهورة بالطبقات التحلل تأخذ من كل طبقة قدر انملة نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لبد رأسه رأسه واهدى فلما قدم مكة امر نساءه ان يحللن قلنا ما لك انت لم تحل؟ قال اني قلدت هديي ولبدت رأسي. فلا احل حتى احل من حجتي واحلق رأسي. رواه احمد وفيه ايضا انه لبد رأسه بالخطم فلم يحلقه حتى يبلغ الهدي محله. وسبق لنا ان الهدي محله ايش محلان زماني ومكاني فالزمان يوم النحر وما بعده والمكان الحرم ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. لمن ساق هديه وكذلك المتمتع لا يذبح هديه حتى يبلغ الهدي محله اي الزمان والمكان في يوم النحر وما بعده في الحرم وان ذبحه خارج الحرم فهي شاة لحم ما تكفي عن عن الهدي وعن وعن النسك نعم قال رحمه الله وهو دليل على وجوب الحلق قوله اللهم اغفر للمحلقين اللهم اغفر للمحلقين ووجوبه يعني انه من النسك الافضل حلقا او تقصيرا. ومن الغلط الشائع الذائع اليوم البخل بشعره والخنفسة تسريحات الشعر يبخل بها على ربه تجد الرجال يقصرون مثل النسوان للاسف انتكاس انتكاس الاعمال الثياب من امرهم الله برفعها ارخوها ومن امرنا بارخائها رفعناها ولهذا اللي ياخذ من شعره منه شوي ومن جدة ومن ورا ما يكفي ما يسمى تقصيرا ولم يؤدي النسك بل لا بد من تعميم الرأس كله بالاخذ منه تقصيرا والافضل الحلق ولينوي المؤمن انه يتصدق بشعره على ربه تصدق بشعره على ربه طاعة لامر نبيه وطلبا لهذا الثواب في مغفرة الدعاء له ثلاثة من مغفرة الذنوب نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على نساء الحلق انما على النساء التقصير. رواه ابو داوود والدارقطني. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء الا النساء فقال رجل والطيب وقال ابن عباس اما انا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لضمخ رأسه بالمسك افطيب ذلك ام لا؟ هم. رواه احمد هذا الحديث اذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء الا النساء اخذ به بعض اهل الحديث على انه يكفي فعل واحد من ثلاثة وجمهور العلماء على فعل اثنين الحديث فيه كلام بعض اهل العلم يحسنه ومنهم من يعله حديث عائشة اذا انتم رميتم جمرة العقبة حلقتم حل لكم كل شيء الا النساء وهذا الاحوط وهو الذي عليه الجمهور ويحمل هذا الحديث اذا انتم رميتم واتيتم بالفعل الثاني بعد الرمي اتيتم بالفعل الثاني بعد الرمي حل كل شيء الا النساء هذا التحلل الاصغر التحلل الاول فسأل سائل ابن عباس الطيب قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام تمظخ بالمسك افطيب هو ولا ما هو بطيب دل على انه طيب نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يحرم ويوم النحر قبل ان يطوف بالبيت بطيب فيهما متفق عليه. اللهم صلي وسلم عليه وللنسائية طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين احرم ولحله بعدما رمى جمرة العقبة قبل ان يطوف بالبيت هذا حديث عائشة سبق الكلام عليه وهو الاتحاد الاول يكون بفعل اثنين من ثلاثة وانه تطيب قبل ان يطوف بالبيت لانه رمى ولانه حلق وليس للذبح علاقة بالتحلل لماذا؟ لان الذبح لا يجب على جميع الحجيج والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين في شي يا الاخوان تفضل في حديث اه الحلاق قال ثم جعله يعطيه للناس. ايه. هذي ترجع للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم نرجع للنبي بامره ولابي طلحة والحلاق بفعله نعم الافضل يصلي هذا ام سلمة هذي اسما رظي الله عنها تقوم الليل لانها اثرته عن النبي عليه الصلاة والسلام وسكوته في حديث جابر لا يدل على انه لم يفعله نعم تبرك نعم ان يكون هذا المتبرك به ممن فصل من جسده في حياته وسلم لا بعد موته وان تكون من الامور الستة عرقه طريقه وشعره ونخامته الوضوء الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا