﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:23.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه هذا المجلس الحادي والسبعون بعد المئة تدارس احاديث الملتقى من اخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم

2
00:00:24.350 --> 00:00:43.450
للمجد ابي البركات السلام ابن تيمية الحراني الجد رحمه الله نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين

3
00:00:43.950 --> 00:01:02.700
قال المصنف رحمه الله تعالى ابواب الهدايا والضحايا باب في اشعار البدن وتقليد الهدي كله  والنهي عن ابدال الهدي ها لا خلصنا من هذا النهي عن ابدال الهدي الذي يليه

4
00:01:03.600 --> 00:01:31.400
اليس كذلك طيب نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا ناقته فاشعرها في صفحة سنامها الايمن وسلت الدمع عنها وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء اهل بالحج. رواه احمد ومسلم وابو داوود والنسائي

5
00:01:31.400 --> 00:01:58.250
هذا الباب في اشعار الهدي تقليد الهدي والاشعار هو الدم من من صفحة السنام الايمن ويجوز الايسر لكن الافضل الايمن يسيل الدم على هذه المطية تعرف انها مسوقة لبيت الله الحرام

6
00:01:59.300 --> 00:02:19.600
كما سيأتي ان شاء الله في باب ما اذا عطب الهدي فانه ينحرها ثم يضرب بخفها بالدم ويضرب بها على جنبها ليعلم انها هدي وتؤكل ولا يأكلها صاحبها ولا من معه

7
00:02:20.750 --> 00:02:48.700
هذا الاشعار والتقليد ان يربط نعلاني على رقبتها والهدي والقلائد. هذي القلائد ويعرف في عرفهم انها مسوقة لبيت الله تذبح على اسمه هناك  يطعم وافد بيت الله طيب هنا ما هذه الناقة التي اشعرها النبي صلى الله عليه وسلم ثم قلدها

8
00:02:49.550 --> 00:03:10.500
هل هي ناقته القصوى او غيرها الواقع انها غير ناقته القسوة لان ناقته لم ينحرها وانما هي ركوبه ذاهبا بها الى الحج وعائدا منها وانما هذا هديه الذي ساقه معه وهو قليل. ساقه من اين

9
00:03:11.300 --> 00:03:30.350
من المدينة وجاء علي رضي الله عنه باكثر هديه من اليمن فصار المجموع مائة من البدن وفيه انه اهل عليه الصلاة والسلام باهلاله في الحج اي احرامه واعلان احرامه به في ثلاثة مواضع

10
00:03:31.550 --> 00:03:52.950
بعدما صلى صلاة العصر الظهر والعصر جمعا وقصرا ولما وضع رجله في الغرز فعلت به راحلته ولما علا على البيداء قرر اهلاله ثلاثا لانه شهد سفرته تلك جما غفير من المسلمين

11
00:03:53.700 --> 00:04:39.500
وفعل ذلك ليعقلوا عنه النسك  تأسوا به فما هي البيداء؟ اسماعيل اسماعيل ها طيب ها المكان المتسع ها وش تقول الصحراء تجاوزت به البيدو اجواز القفال السبائبي بالصحراء سعيد    بيداء

12
00:04:39.600 --> 00:05:09.700
في ارض مسكوكة  ها يا ابو عبد الله  البعد عن الزلفي ايش يسمى  على  ها ايه ها مر علينا في حديث جابر ابن عبد الله على على البيداء اي ضفة وادي العقيقة المرتفعة

13
00:05:10.650 --> 00:05:40.550
هذي البيداء ضفة وادي العقيق المرتفعة اما بالبيداء وهذه هذه البيداء اعاد فيها الاعلان باحرامه تعليما للناس تكرارا له وفيه استحباب انه كلما على لبى يشتغل بالتلبية الى ان يبدأ بالطواف

14
00:05:41.350 --> 00:06:01.700
اذا ما الهدي الذي يشعر والذي قلد هو الهدي الذي ساقه ساقه من الحل الى الحرام من المدينة وساق اكثره علي من اليمن والعلماء يقولون ان سوق الهدي يكون من الحل الى الحرام. تعظيما لله في حرمه

15
00:06:02.150 --> 00:06:18.500
في ان يذبح الهدي فيه والله يقول هديا بالغ الكعبة ويقول جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. كل ذلك من تعظيم الله في حرمه لاطعام وافد بيته وللذبح على اسمه

16
00:06:19.000 --> 00:06:39.400
نعم وعلى المسور ابن محرمة ومروان رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في في بضع عشرة مئة من اصحابه حتى اذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي واشعره

17
00:06:39.550 --> 00:06:55.950
واحرم بالعمرة. رواه احمد والبخاري وابو داود هذا حديث المسور ابن محرمة ومروان ابن حكم رضي الله عنهما في استحباب سوق الهدي في العمرة ان خروجه عليه الصلاة والسلام في بضعة

18
00:06:56.250 --> 00:07:12.850
وفي بضعة عشر ببضعة مئات بعد الالف هذا في في عمرة الحديبية قلد هديه واشعره دل على ان الهدي يكون في العمرة ويكون في الحج ما حكم الهدي في العمرة

19
00:07:13.800 --> 00:07:45.600
سنة مؤكدة وما حكم الهدي في الحج  انا المفرد سنة ومن وللمكي على اي انساكه الثلاثة واما الافاق وهو من غير اهل مكة فانه واجب للمتمتع وللقارئ وهذه السنة في ذبح الهدي في العمرة

20
00:07:45.700 --> 00:08:10.200
قل العمل بها اليوم سواء ساقه او ذبحه لاجل عمرته نعم بلغ مكة اشعر هديه وقلده فلما حصره المشركون ومنعوه ووقع الصلح صلح الحديبية نحر هديه في موضع حصره وحلق شعره صلى الله عليه وسلم

21
00:08:10.750 --> 00:08:27.850
وهذا الهدي لا يجب على جميع العمال انما على المستطيعين منهم في حال حصرهم على العمرة قال الله جل وعلا واتموا الحج والعمرة لله. فان احصرتم فما استيسر من الهدي

22
00:08:28.250 --> 00:08:44.450
نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اشعرها وقلدها ثم بعث بها الى البيت فما حرم عليه شيء كان له حلا. متفق عليه

23
00:08:44.750 --> 00:09:05.000
وهذا الفتل من عائشة رضي الله عنها فتاة بيدها قلائد هدي النبي هي الحبال التي قلد فيها الهدي ولد فيها النعلان بعثها عليه الصلاة والسلام الى الحرم يحتمل في الحج مع ابي بكر يحتمل في عمرة

24
00:09:05.500 --> 00:09:26.200
وهو مقيم في المدينة لم يحرم عليه شيء حلال دل على ان بعث الهدي من غير احرام لا يلزم منه ماذا ان يحرم الباعث لهديه اذا ما مناط الاحرام دخول النسك

25
00:09:26.600 --> 00:09:42.450
لا بعث الهدي به بان من محظورات الاحرام وطأ اهله وهذا لم يحل علي لم يحرم عليه صلى الله عليه وسلم في بعثه هديه الى مكة ما الفائدة من بعث الهدي للحرم

26
00:09:43.450 --> 00:10:03.100
الفائدة من بعد الهدي الحرام امور اولها تعظيم الله للذبح في حرمه الذي هو بلد غير ذي زرع على اسمه هي من عبادات الله العظيمة في الذبح والنذر له بمقابلها الان من العبادات الشركية النذور

27
00:10:03.600 --> 00:10:39.500
وذبائح والمسوقات الى غير الله جل وعلا مقامات عتبات وغيرها الفائدة الثانية اطعام وافد بيت الله من هذا الهادي  الثالثة والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام نعم وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى مرة الى البيت غنما فقلدها. رواه الجماعة. ها الهدي

28
00:10:40.050 --> 00:11:03.150
الغالب انه بدن ابل وهي اكثر ما للعرب البقر موجودة لكنها تستخدم لحرثهم وزرعهم الابل لها سنام فتشعر ما معنى الاشعار صفحة السنام بالمشرط يسيل الدم وتعرف انها هدي مسبوق للبيت

29
00:11:04.350 --> 00:11:22.650
النعلان يقلدان بالحبل تربط بهما الرقابة تقول عائشة رضي الله عنها اهدى مرة وهو في المدينة لم يعتمر ولم يحج الى البيت غنما وقلدها نعلين اذا الغنم تشعر ولا ما تشعر

30
00:11:23.100 --> 00:11:47.900
ما تشعر حتى لو الفطحة هذا كبرها  ما تشعر الغنم وان كان لها وفتحة وانما تقلد النعلين هل والفرق في هذا وهذا؟ ان اشعار الغنم يؤذيها  وقد تتعقب به او لا تتحمل

31
00:11:48.300 --> 00:12:09.800
اما اشعار الابل كوسمها لا يظرها لا يضرها وان كان يحصل معها الدم على صفحة السنام دينكم دين رحمة والحمد لله ولهذا هل يسن تقليد الهدي الموسوق من الغنم؟ الجواب نعم

32
00:12:10.450 --> 00:12:30.200
هل يسن اشعاره؟ الجواب يحرم اشعاره لكونه بدعة ولكونه هدية قد امرنا بان نرحم هذه البهائم ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. نعم باب النهي عن ابدال الهدي المعين

33
00:12:30.250 --> 00:12:53.300
انت اهديت هدي معين هنيتها عينتها في هدي لا في اضحية هل لك ان تبدلها؟ الجواب لا. لان الهدي واجب فلا يبدله نهي النبي صلى الله عليه وسلم عمر عن ذلك كما يأتي في حديثه

34
00:12:54.750 --> 00:13:18.100
هذا فرق بين مسألة المسألة الاولى وش هي ابدال هذي بهد اخر والثانية هذا اذا عطب هذا الهدي شنسوي فيه في هذا باب ولهذا باب نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اهدى عمر نجيبا

35
00:13:18.300 --> 00:13:52.850
واعطي بها ثلاث مئة دينار. الله اكبر اهدى نجيبا وش النجيب؟ النجيب هي اكمل وافضل الابل ومنها النجائب العمانية وهي   والمراد بالابل الارتحال السريع عليها ولهذا كانت الهجن وتسمى الجيش عند الناس اليوم

36
00:13:53.150 --> 00:14:16.200
يستخدمونها سريعة اهدى عمر الى البيت نجيبا من النجائب اعطي به تبي تذبحه يا عمر؟ نعطيك قيمة دينار ذهب واشتر غيره واذبحه هل نجيب حسابه انه يذبح فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم نعم

37
00:14:17.000 --> 00:14:34.850
فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اني اهديت نجيبا فاعطيت بها ثلاث مئة دينار افابيعها فاشتري بثمنها بدنا قال لا انحرها اياها ابيعها ثلاث مئة دينار

38
00:14:34.950 --> 00:14:48.550
يشتري يشتري به اكثر من مدن وحدة واثنتين وثلاث واقوي بها الثلاث مئة نهاه النبي عن ذلك قال لا انحرها لانك عينتها ما عطبت وانما لها قيمة ما دام عينها

39
00:14:49.150 --> 00:15:13.000
لان هذي بنيته او باشعارها او بتقليدها وجب ذبحها بهدي واجب. اما في الهدي المستحب فان ذبحها مستحب. نعم هذا يفيد على ان الهدي ليس مقصودا منه فقط للطعام والا لو كان مقصود الطعام قال ابدل هذا الهدي

40
00:15:13.250 --> 00:15:32.400
مدن اخرى دل على ان المقصود تعظيم الله ومن تعظيم الله الا تشح بالغالي عليه لهذا شوفوا في الاضاحي كيف يحرص كبار السن والعجائز على الخروف ايش يمين ولا يستخلصون فيه قيمته

41
00:15:33.000 --> 00:15:52.650
لانه مسوق لله جل وعلا تعظيما له نعم باب ان البدنة من الابل والبقر عن سبع شياه وبالعكس. والبدنة ما هي؟ اصل البدنة الابل الناقة اذا تجاوزت السن بلغت ماذا

42
00:15:53.650 --> 00:16:18.000
تمت الرابعة وبلغت الخمس اما ثنيا ما قبلها جذع ما قبلها حقد او حقة يسميها الاعراب اليوم باللقية جمعها لقايا ما قبلها  عمرها اه تمت سنة خالد الثانية ما قبلها مفرودة

43
00:16:18.250 --> 00:16:41.250
انت ما خاف  عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه رجل فقال ان علي بدنة وانا موسر. ولا اجدها ولا اجدها فاشتريها فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يبتاع سبع شياه فيذبحهن

44
00:16:41.300 --> 00:17:00.350
رواه احمد وابن ماجة نعم هذا الحديث حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما  رجاله كما قالوا رجال الصحيح في رجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ان علي بدنة

45
00:17:00.600 --> 00:17:24.250
ولا اجدها فاشتري سبع شيات واذبحها؟ قال نعم. دل على ان البدنة تعادلها ماذا سبع شيات او سبع من الغنم وهذا الواجب في فعل المحظورات والواجب ايضا في فعل في آآ هذه التمتع والقران هو سبع بدنة او شاة

46
00:17:24.850 --> 00:17:45.850
فان ذبح اكثر فهذا مستحب وان ذبح بدنة فاكثر فهذا ايضا مستحب تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم وعن جابر رضي الله عنه قال امرنا صلى الله عليه وسلم ان نشترك في الابل والبقر كل سبعة منا في بدنة. متفق عليه

47
00:17:46.850 --> 00:18:07.300
وفي لفظ قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتركوا في الابل والبقر كل كل سبعة في بدنة. رواه رواه البرقاني البرقاني رواه البخاري على شرط الصحيحين وفي رواية قال اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة

48
00:18:07.650 --> 00:18:22.800
كل سبعة منا في بدنة. فقال رجل لجابر رضي الله عنه لا يشترك في البقر ما يشترك في الجزور فقال ما هي الا من البدن. رواه مسلم. اللهم صلي وسلم عليه. هذا حديث جابر برواياته في الصحيحين وفي

49
00:18:22.800 --> 00:18:48.350
باذنه صلى الله عليه وسلم وامره ان يشترك اهل السبعة في بدنة والبدنة ما هي؟ هي الابل التي اتمت اربعا ومشت في الخامسة وهي في آآ البقر كذلك فانها من المدن كما في حديث جابر. انما البقر من البدن

50
00:18:49.000 --> 00:19:12.900
كم عمر البقرة التي تكون من البدن عمرها سنتين تسمى بالمسنة وما دونها عجلا والعجل بين قوسين البتلو ما يصلح  في نسك لا يصلح وفيه اباحة اكل البقر خلافا لمن يأنف من ذلك

51
00:19:14.450 --> 00:19:35.000
من يأنف من ذلك واكلها مباح الحديث البقر لحمها داء ولبنه شفاء حديث حسن والداء هنا ليس بمعنى انه حرام لكن فيه الدسومة الشحومة التي قد تضر اهلها ما يحصل من بعض الناس

52
00:19:35.850 --> 00:19:57.950
من وكراهية للبقر كراهية عظيمة هذا طبع فيهم ولا يرد ذلك على شرع الله جل وعلا. ومنهم الاعراب فانهم يستعيذون ان يقدم العجل يقدم البقر في كرامة الاضياف ويعدونه منكرا من الفعل وزورا

53
00:19:59.150 --> 00:20:21.450
ثم اذا اذا انكر عليهم السرف قالوا ابراهيم اتى بعجل حنيف تناقض يلا جيب عجل مثله ياكلونك الناس بالشماتة من جماعتك ومن ربعك هذا من الجهل المركب قد قال ابن القيم رحمه الله في النونية

54
00:20:21.650 --> 00:20:46.450
وتعرى من ثوبين من يلبسهما بمذلة وهوان ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئست الثوبان تحلى بالانصاف افخر حلة بها الاعطاف والكتفان فافاد حديث جابر ان السبع يشتركون في في بدنة من الابل

55
00:20:46.750 --> 00:21:05.600
وفي بدلة من البقر والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها صواف يشمل هذا وهذا وانها تكفي عن السبعة يكفي عن السبعة ولهذا في المحظورات عليه شاة او بدنة

56
00:21:07.150 --> 00:21:25.950
وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم اي ذبح عن نسائه في حجة الوداع هن متمتعات ذبح عنهن البقر دل على استحبابه وعلى تسويغه وجوازه وان انف منه من من يأنف نعم

57
00:21:27.850 --> 00:21:47.200
وعن حذيفة رضي الله عنه قال شرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته بين المسلمين في البقرة عن شرك شرك اي نعم صلي وسلم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته بين المسلمين في البقرة عن سبعة. رواه احمد

58
00:21:48.200 --> 00:22:08.250
هذا فيه انه شرك هي اذن واجاز للسبعة ان يشتركون في البدنة بقرة كانت او ناقة بشرط ماذا؟ بشرطين الاول ان تبلغ السن كنا في البقر سنتين فاكثر مهاجر ولا ما لها قرن؟

59
00:22:08.750 --> 00:22:29.750
وفي الابل لها خمس سنين فاكفأ فنية فاكثر والشرط الثاني ان تسلم من العيوب ما العيوب مجموعة في حديث البراء بن عازب قوله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ العوراء البين عورها. اذا العميا من باب

60
00:22:29.900 --> 00:22:57.750
ولا تجزئ العرجاء البين عرجها اذا الكثير من باب اولى ولا تجزئ المريضة البين مرضها اذا اللي ما تقوم واضحة ولا تجزئ الهزيلة التي لا تلقي  هزيلة لا تنقي يعني ما فيها شي انما جلد وعظم

61
00:22:58.300 --> 00:23:16.850
المقصود الاضاحي والهدايا وشو اللحم مع تعظيم الله بالذبح على اسمه وفي نسكه نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر

62
00:23:17.000 --> 00:23:34.100
فحضر الاضحى فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة رواه الخمسة الا ابا داوود  هذا حديث ابن عباس كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر حضر الاضحى يعني وافقنا عيد الاضحى

63
00:23:34.200 --> 00:23:58.850
فذبح البقر عن سبعة وذبح الابل عن عشرة وشلون الحديث هذا؟ وش نقول فيه؟ ها هذا الحديث من مظاهره مع ما قبله ماذا تعارف ولاهل العلم عليه اجوبة. تقوم على امرين على الترجيح وعلى الجمع

64
00:23:59.900 --> 00:24:22.400
فاما الترجيح ترجحوا حديث جابر حذيفة على حديث ابن عباس حيث قوته لان هذا فيه اعلان ومن حيث الجمع هذا من احسن الادلة يحمل سبعة على الاكمل ويجوز الى عشرة

65
00:24:23.900 --> 00:24:50.600
والقول الثاني ان حديث ابن عباس منسوخ الباب وهذا محتمل وهو الاظهر نعم باب ركوب الهدي هل يركب الهدي ولا ما يركب؟ لما كان هديا مسوقا لله يذبح في حرم الله تعظيما لله هل يركب ولا ما يركب؟

66
00:24:51.250 --> 00:25:17.450
نعم يركب لان اركاب الهدي لا يظره اذا كان مما يطاق الركوب وهي الابل. اما الغنم ما تركب لا طبعا ولا واقعا  الابل فيها شيء لا يضرها ركوبها وحلبها الصحيحين

67
00:25:17.750 --> 00:25:31.850
حديث ابي هريرة رضي الله عنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وكوي بها جبينه وجنبه وظهره

68
00:25:32.250 --> 00:25:49.850
في يوم كان مقداره خمسون الف سنة ثم يرى سبيله ما من صاحب ابل لا يؤدي منها زكاتها في رواية لا يؤدي منها حقها الا وطأته يوم القيامة باخفافها ونهشته ونهشته بانيابها

69
00:25:51.350 --> 00:26:20.200
ما حق الابل يا رسول الله؟ قال حلبها يوم وردها والحمل على ظهره لان الحليب يتجدد ما يضرها والحمل خلقت له لكن ليش قال حملها حلبها يوم وردها؟    لا لا ما العلاقة

70
00:26:20.300 --> 00:26:42.200
ها يا ابو عبد الله     انت ما جيتن هالايام والله يا هي حافلة الضحى والصبح عقب الظهر وعقب العصر واطعم ما فيها حلبها في مفلاها لكن في وقت المطر سبحان العظيم ما ما تدر

71
00:26:43.350 --> 00:27:04.600
لا اله الا الله اليوم الصبح هذا علينا مطر قبل الفجر الى ما اظحينا يعطفونه ما تعطف سبحان الذي لا اله الا هو ما تعطل البهاق يوم وردها لانها اذا وردت فشربت من الماء

72
00:27:05.150 --> 00:27:21.350
نظر الناس اليها تتطلع الى لبنها من اول الناس ما عندهم الا لبن واللي يعين مع اللبن تمر ما شاء الله هذا الغني ولهذا اذا وردت الابل ترد في غب

73
00:27:21.950 --> 00:27:51.200
الاول والثاني لا اليوم الثالث ترد الرابع  ويمتحي يراعيها اي يخرج الماء لها الناس من اول ما هنا شي اذا شربت انتشرت ووزرت صار فيها حليب يحل محله الماء في بطونها

74
00:27:52.700 --> 00:28:11.600
وقال حقها حلبها يوم وردها كان ذلك سجية العرب جاءت الشريعة فاقرته فلما ظهر من الناس من ظهر بنقص من دينه ومروءته صار يبيع الحليب بيع جائز اذا جعلها للدر

75
00:28:12.150 --> 00:28:32.800
اما اشارة اهلها على البيع عند الورد وعند غيره فهذا لا يجوز شرعا وهو وهو لؤم طبعا والحمل على ظهرها لان الحمل عليها لا يظرها. وقد اردف النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته القسوة معه اخر

76
00:28:33.400 --> 00:28:51.000
من اردف معه اسامة بن زيد من اين الى اين من عرفة الى مزدلفة واردف الفضل بن عباس من مزدلفة الى الى منى لانها تطيق ذلك الاردف على الحمار عليه الصلاة والسلام

77
00:28:51.250 --> 00:29:09.850
ابن عباس معاذا واردف غيرهم صلى الله عليه وسلم نعم عن انس رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يسوق بدنه فقال اركبها وقال انها بدنة. قال اركبها

78
00:29:09.900 --> 00:29:32.750
قال انها بدنة. قال اركبها ثلاثا. متفق عليه. ولهم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه نحوه تعرفون تركبون  تعرفون الله عوضكم الحمد لله عنها بهالخيرات وسيارات ها الا يوم انكم قصرتوا

79
00:29:33.500 --> 00:29:53.250
رفيعة ما هي بعلى اهلنا وعلى اجدادنا وعلى رسول الله صلى الله عليه انما استعذنا عنها بهذه المراكب الفارهة الحمد لله رأى رجلا يسوق بدنه سوقها وهو يمشي المسافة الطويلة قال اركبها

80
00:29:53.350 --> 00:30:12.900
قال انها بدنة يا رسول الله. قال اركبها قرر عليه ذلك ثلاث مرات ففيه جواز واستحباب ركوب البدن نعم يحط بينه وبينها ما يقي الدم ويركبها صلى الله عليه وسلم. نعم

81
00:30:14.350 --> 00:30:30.250
وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة قد اجهده المشي وقال اركبها قال انها بدنة. قال اركبها وان كانت بدنة. رواه احمد والنسائي. فيه ان البدنة تركب

82
00:30:31.350 --> 00:30:55.150
ولا يكون من تعظيمها عدم ركوبها  قد اجهده المشي اتعبه وجعل الله في الابل وفي البدن خاصية المشي تطوي المسافات ولهذا اطلق عليها هذا الوصف سفن ايش الصحراء قال الله جل وعلا واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا

83
00:30:55.500 --> 00:31:16.500
وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ما هذه الظمر؟ هي الابل تضمر ومعنا تضمر اي تعود على المشي والركض والدرهم المسافات الطويلة ويأتون عليها حجاجا من الاماكن البعيدة السحيقة

84
00:31:17.300 --> 00:31:33.750
اللهم صلي وسلم على رسول الله مع وعن جابر رضي الله عنه انه سئل عن ركوب الهدي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يركبها بالمعروف اذا الجئت اليها حتى تجد ظهرا

85
00:31:33.950 --> 00:31:47.350
رواه احمد ومسلم وابو داود والنسائي. الجمع بين الاحاديث ان حديث جابر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوب الهدي. قال اركبها بالمعروف غير شاق عليها وكل مكلف لها

86
00:31:47.800 --> 00:32:07.700
فان وجدت هديا اخر ان وجدت رحلا تركبه مركب هذا الرحل وهذا هي السنة والدليل على انها ذلك وهي السنة ان النبي لم يركب هديه في نفسه وانما ركب غيره مما وجده وهي ناقته القسوة

87
00:32:08.350 --> 00:32:36.950
والقسوة اسم لناقته التي اه حج عليها  شهد عليها انواعا من الغزوات  اعتمر عليها ايضا وجاهد عليها اما الناقة التي حج عليها التي هاجر عليها وش هي العظم وهي لما تأتي تتبعتها في الكتب

88
00:32:37.150 --> 00:33:03.200
واذا هي ناقة حمراء الاذن وان ابا بكر رضي الله عنه هو الذي اشتراها للنبي عليه الصلاة والسلام ليهاجر عليها وفيه استحباب تسمية النوق وفيه ان القسوة غير العضبة القسوة ناقة

89
00:33:03.600 --> 00:33:36.900
اقحاء الى الى لون الوضح اقرب الشقاح لون بين آآ البياض وبين الشعالة وهو اللون الاصفر بانواعه والشعلاء الحمراء نعم وعن علي رضي الله عنه انه سئل يركب الرجل هديه فقال لا بأس به قد كان النبي صلى الله عليه وسلم

90
00:33:37.050 --> 00:33:52.950
يمر بالرجال يمشون فيأمرهم بركوب هديه قال ولا تتبعون شيئا افضل من سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم اذا يركبها بشرط عدم الاضرار ان وجد غيرها فلا

91
00:33:53.050 --> 00:34:16.050
بأس ان يركب غيرها ويجعل الهدي بغير ركوب بسبب ذلك مخافة ان يعطب ان يعطب هذا الهدي  وش حكمه هذا الباب الذي يأتي في بيان حكمه. نعم باب الهدي يعتب قبل المحل

92
00:34:16.100 --> 00:34:37.500
نعم الهدي يعطب ان يصيبه المرض قبل المحل اي محله الذي قال الله فيه ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وش حكمه اذا عقد قبل وصوله الى محل فان كان عقب بتفريط صاحبه عليه بدله

93
00:34:38.000 --> 00:34:57.950
وان كان عقب بغير تفريطه لحقه مرض لحقه انكسار وهو نوع من انواع المرض لحقه كادت ان تموت فانه مأذون ان ينحرها ويترك الناس يأكلون منها ولا يأكل لا هو ولا اصحابه منها

94
00:34:58.600 --> 00:35:18.700
لماذا نهي ان يأكل هو او اصحابه؟ حتى ما يتهم بها الناس يشترون اللحم بذبحها هنا او هنا لا اذبحها بذا واكلها انا وربعي نهي عن ذلك نهي عن ذلك دفعا للتهمة

95
00:35:19.150 --> 00:35:35.050
نعم عن ابي قبيصة دؤيب ابن حلحلة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث معه بالبدن ثم يقول ان عطب منها شيء فخشيت عليها موتا فانحرها

96
00:35:35.400 --> 00:35:51.100
ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها انت ولا احد من اهل رفقتك رواه احمد ومسلم وابن ماجه هذا حديث ذؤيب ابني حال حالة ابي قبيصة رضي الله عنه

97
00:35:51.750 --> 00:36:13.800
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث معه بهديه الى الحرم وقال اذا عقب من ذلك شيء فانحرها ننحرها ها ما هو بذبحه الابل ما تذبح ويعدون ذبحها نوعا من انواع ايش

98
00:36:14.150 --> 00:36:33.550
تعذيبها بها انما يدق تدق السكين في الوهدة الجزء الرقيق بين عظامها في اخذ رقبتها وهذا الموضع تحب الناقة من يحق لها فيه سبحان الله العظيم لانه ما يصل اليها

99
00:36:33.950 --> 00:37:04.200
منها من اطرافها اللهم صلي وسلم عليه قال اذا عطب شيء منها فانحرها واغمس في سنامها في دمها واضرب به سنامها يعرف الناس انها هدي ودعهم يأكلون منها يجتزرون ولا تطعمها لا انت ولا احد من اصحابك

100
00:37:04.800 --> 00:37:22.250
حتى ماكن تهمة وسبب الى ان يتساهلوا في ذبح الهدي اذا جاعوا اللهم صلي وسلم عليه نعم وعن ناجية الخزاعي وكان صاحب بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

101
00:37:22.950 --> 00:37:41.300
قلت كيف اصنع بما عطب من البدن؟ قال انحره واغمس نعله في دمه واضرب صفحته وخلي بيننا ما نعله  لان الخوف واسع اي موسع خف الفحم ولا خف الناقة؟ ها

102
00:37:41.950 --> 00:38:10.950
مطعم الفحل الف على اوسع خف من يعرفوا اهل الابل يعرف الماطة والناقة ولا الفحل الحاشي ولا او حج بل بعضهم يميز ولا غير معشر من فالاخر هذي من العجائب يميز في وطأتها لونها

103
00:38:12.000 --> 00:38:33.100
اهل صنف الله العظيم. مثل راعي الذهب اذا رأى الذهب عرف انه ذهب ولا مغشوش ثم الذهب من اي عيار؟ لا اله الا الله من العجايب ان رجلا اعمى  تلمس

104
00:38:34.350 --> 00:39:02.300
الاخفاف يقول هذي فلانة وذي فلانة وذي فلانة انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور نعم قال الحرث واغمس نعله في دمه واضرب صفحته وخلي بين الناس وبينه فليأكلوه. رواه الخمسة الى النسائي. صلي وسلم عليه. نعم

105
00:39:02.400 --> 00:39:18.450
طبعا هشام ابن عروة عن ابيه ان صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف اصنع بما عطب من الهدي وقال كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها ثم القي قلائدها في دمها

106
00:39:18.750 --> 00:39:33.250
ثم خلي بين الناس وبينها يأكلها. رواه مالك في الموطأ عنه وهذا فيه نوع اخر انها اذا عطبت وكادت ان تموت حتى ما تكون جيفة وميتة لا ينتفع السفد منها

107
00:39:34.050 --> 00:39:59.500
انها تنحر سيسيل دمها قلائدها النعال بها واظرب بها صفحاتي. هذي يعرف الناس انها هدي. واتركوا الناس يأكلون منها من هو صاحب هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟  نعم صاحب الهدي هو ابو قبيصة ذؤيب ابن حلحلة

108
00:40:00.300 --> 00:40:23.800
رضي الله عنه كذلك ناجية الخزاعي ومن اصحاب هديه الذين يقومون عليه صلى الله عليه وسلم. نعم باب الاكل من دم التمتع والقران والتطوع. ها هل يأكل المهدي اللحمة هدية ولا ما يأكل؟

109
00:40:25.300 --> 00:40:42.400
يأكل من لحم هديه ان النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق لنا انه ساق في حجتي حجة الوداع كم من البدن مئة سنة نحر بيده الشريفة ثلاثا وستين منها

110
00:40:43.250 --> 00:41:10.150
وترك لعلي رضي الله عنه ينحر ما غبر اي ما بقي وهي سبع وثلاثون ثم امر من كل واحدة منها من كل بدنة ببضعة قطعة وان تطبخ في قدر وشرب من مرقها واكل من لحمه. ما اكل من جميع القطع المئة لكن اكل من ما تيسر. وترك الناس يجتزرون

111
00:41:10.750 --> 00:41:30.850
وش في هذا؟ فيه استحباب ان يأكل المهدي من لحم هديه ان تيسر ما الذي لا يجوز اكله مما يذبحه في النسك الفدية فدية ترك الواجب فدية فعل المحظور هذي الفدية لا يأكلها

112
00:41:31.050 --> 00:41:50.400
لا هو ولا اصحابه وانما هي مخصوصة بمن؟ بفقراء مكة فقراء الحرم قول الله جل وعلا هديا بالغ الكعبة بالغ الحرم وذكر الكعبة ها هنا باسم الحرم لان اخص اوصاف الحرم هي

113
00:41:50.650 --> 00:42:09.100
الكعبة نعم في صفة حديث جابر رضي الله عنه حج النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم انصرف الى المنحر فنحر ثلاثا وستين بدنة بيده ثم اعطى عليا فنهر ما غبر. واشركه في هديه

114
00:42:09.200 --> 00:42:26.350
ثم امر من كل بدنة بوضعة فجعلت في في قدر فطبخت اكل من لحمها وشرب من من مرقها. اكل اني اكل النبي ما هو باكله هو وعلي اكل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم

115
00:42:27.150 --> 00:42:43.450
من لحمها وشرب من مرقها. رواه احمد ومسلم. نعم وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجج حجتين قبل ان يهاجر وحجة بعدما هاجر ومعها عمرة

116
00:42:43.550 --> 00:43:01.300
ثلاثا وثلاثين بدنة وجاء علي رضي الله عنه من اليمن ببقيتها فيها جمل لابي لهب في انفه في انفه برة من فضة فنحرها وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم

117
00:43:01.500 --> 00:43:17.850
من كل بدنة ببضعة فطبخت وشرب من مرقها. رواه الترمذي وابن ماجه وقال فيه جمل لابي جهل في هذا الحديث انه حج ثلاث حجج عليه الصلاة والسلام حدثين قبل هجرته

118
00:43:18.800 --> 00:43:38.150
يعرض نفسه عن الناس في الموسم محدث بعد هجرته التي فيها عمرة وهي حجة الوداع وانه من افعال الجاهلية يجعلون الفضة هذي من برا يسيرة في انفه. تزيينا ومع ذلك نحره عليه الصلاة والسلام وكان جملا

119
00:43:38.600 --> 00:43:53.750
لابي جهل عمرو بن الحكم عامر ابن هشام ابن حكم مع وعن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة

120
00:43:53.900 --> 00:44:15.150
ولا نرى الا الحج حديث جابر خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام لست بقين من ذي القعدة وعائشة تقول لخمس بقين من ذي القعدة ليش هالخلاف هذا ان تم الشهر فالست الباقين فاللي يبقى ستة ايام

121
00:44:15.250 --> 00:44:34.150
يعني خرج في اليوم الرابع والعشرين من ذي القعدة وان هذا الشهر ونقص يكون ماذا خمسة ايام نعم فلما دنونا من مكة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي اذا طاف وسعى

122
00:44:34.250 --> 00:44:55.700
بين الصفا والمروة ان يحل قالت فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا؟ قيل نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه. متفق عليه وهو دليل على الاكل من دم القران. لان عائشة رضي الله عنها كانت قارنة. شوفوا يا اخواني هذي مسألة جليلة

123
00:44:56.500 --> 00:45:26.200
الطفل الصغير والمرأة ومن تولى امره يجوز ان يذبح الذابح هديه ليش بغير بغير علمه يذبح هديه بغير علمه  مجالس العلم ما فيها تسوك ولهذا دخل على نسائه بلحم بقر ما يدري وشو ذا؟ قال ذبح النبي عنكن البقر

124
00:45:26.800 --> 00:45:45.950
طيب عائشة قارنة ففيه ان القارن والمتمتع يأكل من اين ان الهدي يجب على القارن وعلى المتمتع ما لم يكونوا من اهل مكة فان اهل مكة لا هدي واجب عليهم

125
00:45:46.200 --> 00:46:06.300
فمن تمتع بالعمرة الى الحج لما استيسر من الهدم يعني اما بقر واما ابل واما غنم فمن لم يجد فقير او سرقت او ضاعت نفقته صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة

126
00:46:06.700 --> 00:46:24.350
اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضي المسجد الحرام اهله يعني وطنه دل على ان اهل مكة لا يجب عليهم هدي واجب لا في التمتع ولا في القران ولا في الافراد

127
00:46:25.350 --> 00:46:47.100
اللهم صلي وسلم على رسول الله وهذا شأنكم اهل السنة واهل الايمان يتأسون باقواله عليه الصلاة والسلام وتتأسون بماذا بافعاله واحواله وتقريراته نعم ان من بعث الهدي لم يحرم عليه شيء بذلك

128
00:46:47.500 --> 00:47:08.300
اه نقف عند هذا الباب لانه له احكام والهدي اطال عليه المصنف في تبويبات احاديثه وهذا من فقهه رحمه الله نفتح المجال للاخوان الاسئلة الى قبيل الاذان ترى بعد الصلاة ما في شي

129
00:47:09.200 --> 00:47:38.200
يا ابا المجد ايه اذا ساق هاديا ووجد هديا خيرا منه هل يغيره؟ لا ان عمر رضي الله عنه وعين النجيبة وقال ابيعها وابذلها بانواع من البذل فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام

130
00:47:38.300 --> 00:48:01.700
نعم سم نعم اذا فرط في في عطبها او في مرضها فانه يبدلها  نعم اذا ابذلها جاز له اكل من الاف من لحمه كما يأكل غيرها لما يأكل غيره منها

131
00:48:02.100 --> 00:48:31.750
نعم الاضحية يجوز ان يأكل تبون نفرز بينهن وش الفرق بين الهدي والاضحية الهدي واجب في ماذا التمتع والقران سنة في الافراد ولاهل مكة عموم الانساك الثلاثة وفي العمرة الاضحية

132
00:48:31.900 --> 00:48:53.350
مؤكدة ما تجب الا بالنذر والوصية الفارق الثاني الهدي يكون مع نسك والاضحية لا يشترط لها نسك الفارق الثالث الهدي يكفي عن واحد كان او فردا اما الاضحية تكفي الاضحية الواحدة عن اهل البيت بالغا ما بلغوا

133
00:48:53.550 --> 00:49:13.950
وشلون يا اسماعيل لو رجال عنده اربع حريم الله يخلف وعنده من كل وحدة خمسطعش بزر كم ذولا ستين وهو وحريمه اربعة وستين. خمسة وستين. وامه وابوه اخوانه عنده بالبيت هذولا مئة

134
00:49:14.500 --> 00:49:32.200
فيهم واحدة لو حجوا ذولا كلهم ما كفاهم دين واحد وضحت يا اخواني ومنها ايضا ان الهدي لابد ان يذبحه في الحرام لابد يذبح بالحرام. فان ذبحه في خارج الحرم ما صحته

135
00:49:33.500 --> 00:49:48.900
انتبهوا لها. بعض الناس يقول ابروح اذبح في المغمس بذبح في الشرايع شرايع المجاهدين ما ذبح من الهدي خارج الحرم يصح لابد ان يكون ذبحه في الحرام نعم في شيء

136
00:49:49.000 --> 00:50:24.700
العلماء ذكروا انه لما ذبح نحر بيده الشريفة ثلاثا وستين بدنة قالوا مناسبتها بعدد  هذا نوع استنتاج وليس نص عليها والله اعلم  اي نعم هل يذبح تذبح الاضحية عن الميت اذا كان قد اوصى؟ نعم

137
00:50:25.250 --> 00:50:40.000
اذا كان قد اوصى فيها غلة يجب انفاذ الوصية لقول الله جل وعلا في الوصايا فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه وان ذبح وان لم وان كان ما عنده غلة

138
00:50:40.450 --> 00:50:55.400
الذبح عنه استقلالا سنة وان لم يوصي فانه يذبح عن الحي عن الميتين هو. بنفسه لان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح واحدة عنه وعلم وعن من لم يضحي من امة محمد

139
00:50:55.550 --> 00:51:15.150
ما سبق ومن يأتي نعم الجيش يعني من كان مقيما في مكة اقامة غير دائمة ينظر فيها ان كان لعمل فحكمه حكم اهل مكة ان كان مجاور فقط وزائر ولا يأخذ حكم المكي

140
00:51:15.700 --> 00:51:43.900
على خير يا سعيد عندك شي ها ايه نعم جائز قراءة القارئ من مصحفه في السنن الرواتب وفي النوافل جائز ان مولى عائشة رضي الله عنها كان يصلي بها التراويح

141
00:51:44.400 --> 00:52:01.296
ويقرأ من المصحف من له ختمة في الجمعة المروءة الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين علينا هم من نقع في الحرج