بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحين يعفو يا كريم اما بعد فهذا المجلس الثالث والعشرون في مدارسة اه ملتقى الاخبار المجد بالبركات عبد السلام ابن عبد الله ابن الخضر ابن تيمية الحراني رحمه الله ونحن واياكم في اواخر ابواب المسح على الخفين نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المصنف رحمه الله تعالى باب اشتراط الطهارة قبل اللبس عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فافرغت عليه من الاداوة فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح برأسه. ثم اهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما متفق عليه. ولابي داود دع الخفين فاني ادخلت القدمين فاني ادخلت القدمين وهما طاهرتان فمسح عليهما وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله ايمسح احدنا على الخفين؟ قال نعم اذا ادخلهما وهما طاهرتان رواه الحميدي في مسنده. نعم. هذا حديث المغيرة ابن شعبة الثقفي رضي الله عنه ترجم عليه رحمه الله عدة تراجم كما سبق ومنها هذه الترجمة اشتراط المسح على الخفين ان يدخل الخفين وهما طاهرتان وحديث المغيرة ابن شعبة اصل في هذا الباب وهذه السفرة التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت في غزوة تبوك كما جاء في الرواية مصرحا بها وفيه لبسه عليه الصلاة والسلام الجبة التي ما استطاع ان يشمر عن ساعديه حتى اخرج يده او يديه منهما ثم غسلهما تحت الجبة شاهده ما ترجم عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة لما اهوى يتنازل وتراخى لينزع خفيه عليه الصلاة والسلام لان نزع الخفين يحتاج احيانا الى مؤونة تعب واعانة خصوصا مع الكبير اقر النبي صلى الله عليه وسلم ابا المغيرة في اهوائه ولم يأذن له في نزع الخفين وفيه ما سبق اعانة المتوضئ عند وضوءه كما ترجم عليها قوله عليه الصلاة والسلام دعهما اي لا تنزعهما فاني ادخلتهما طاهرتين يعني ادخلت قدمي في الخفين على طهارة اخذ العلماء منها اهم شروط المسح على الخفين والجوربين والعمائم قياسا عليها بان تلبس على طهارة الا الجبائر كما يأتي بالتفريق بينها وبين هذه الخفاف والتساخ والتساخين وامثالها اذا لا يصح المسح على الجوربين الا لبسهما على طهارة فان كان لبسهما على حدث وظاهر الحديث في مفهوم المخالفة انه لا يمسح وانه ينزع الخفين والجوربين ويغسلهما هذا شرط هو اهم شروط المسح على الخفين. الشرط الثاني ان يستر الخف والجورب سائر المفروظ هاي سائر القدم ولا يكون ساترا لبعض القدم او لاكثره والفت الانتباه ها هنا الى انواع من الجوارب الان قصيرة الى اسفل الكعبين هذي لا يمسح عليها بوحدها الا اذا لبسها ثم لبس فوقها يستر القدم من نعال او من جورب ثاني او خف يكون المسح لما يستر جميع القدم وتسامح العلماء فيما لو كان الخف او الجورب مخرقا خلافا للمذهب فان الخف اذا كان مخرقا هذا الجورب يصح المسح عليه نصر هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية ابن القيم رجح شيخنا الشيخ محمد الشيخ بن باز رحمهم الله لانه ما دام اسم الخف والجورب باق عليه فيمسح وكان المظنون في خفاف الصحابة وجواربهم انها تتقطع لضيق ذات اليد معهم رضي الله عنهم ويمشون عليها وما كان كذلك فانه يحصل فيه اه التقطع والتخرق لكن اذا ستر بعظ القدم واظهر بعظها النصف او اكثر فهذا زال عنه اسم الخف وممكن تأتي خفاف او جوارب تبدي الاصابع كلها او او الى المشط مثل اللي سماه عند اه الشباب بالانجل هذا ما يمسح عليه الضاغط على القدم والكعب والعرازيب هذي ما يمسح عليها الشرط الثالث ان يكون المسح في المدة ما المدة يوم وليلة للمقيم يعني اربعة وعشرين ساعة وثلاثة ايام بلياليها للمسافر اي اثنتان وسبعون ساعة الشرط الرابع ان يكون المسح في الحدث الاصغر دون الاكبر فانه في حدث اكبر لابد من الغسل ولا يكفي المسح لا يكفي المسح لا بد من نزع هذه الخفاف والجوارب وحديث ابي حديث ابي المغيرة برواياته دال على ذلك ورواية ابي داوود دع الخفين فاني ادخلت القدمين القدمين الخفين وهما طاهرتان وهذا في دخولهما جميعا على الصحيح وفي حديث اخر يمسح احدنا على الخفين؟ قال نعم ثم اشترط اذا ادخلهما وهما طاهرتان ودل الحديث برواياته على هذا الشرط الذي هو اهم شروط المسح على الخفين والجوربين. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه فقلت يا رسول الله رجليك لم تغسلهما. قال اني ادخلتهما وهما طاهرتان. رواه احمد وعن صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال امرنا يعني رسول الله امرنا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نمسح على الخفين اذا نحن ادخلناهما على طهر ثلاثة. اذا ثلاثا اذا سافرنا ويوما وليلة اذا اقمنا. ولا نخلع من غائط ولا بول ولا نوم. ولا نخلعهما الا من جنابة. رواه احمد وابن خزيمة. وقال الخطابي هو صحيح الاسناد وعن عبدالرحمن بن ابي بكرة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابيه عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص للمسافر ثلاث ايام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة. اذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما رواه الاثرم في سننه وابن خزيمة والدارقطني قال الخطابي هو صحيح الاسناد حديث ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام توظأ ومسح على خفيه فقلت يا رسول الله ورجليك لم تغسلهما لانه اقام المسح مقام الغسل ورجليك لم تغسلهما قال اني ادخلتهما وهما طاهرتان مفهوم المخالفة اذا ادخل الخفين على غير طهارة لم يجزئ المسح عليهما سواء فعل ذلك ناسيا او فعله عامدا حديث ابي هريرة موافق لما دل عليه حديث المغيرة برواياته ثم ذكر حديثي صفوان ابن عسال وابي بكرة رضي الله عنهما وهما حديثان متعلقان بالباب الذي بعده لكن له علاقة بالمسح على طهارة يقول صفوان ابن عسال رضي الله عنه امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نمسح على الخفين اذا نحن ادخلناهما على طهر على طهر هذا الشاهد منه الطهر ها هنا سواء طهر من حدث اكبر او طهر من حدث اصغر منين جبنا يا عبد المنعم الحدثين لانه قال على طهر ونكرة تشمل سائر الطهرين لا انه يمسح الحدث الاكبر ولهذا لو اغتسل ولبس الخفين ادخلهما على طهر ثم ما يتعلق بالمدة وهي الباب الذي يليه قال ثلاثا اي ثلاث ليالي ولم يقل ثلاثة ايام لو كان المراد الايام لقال ثلاثة لانه في القاعدة العربية ان العدد من ثلاثة الى تسعة يخالف معدوده تذكيرا وتأنيثا الليلة مؤنثة السلسلة الثلاث مذكرة واليوم مذكر تصير ثلاثة مؤنثة المخالفة بين العدد ومعدوده تذكيرا وتأنيث ويوما وليلة اذا اقمنا والاقامة ضد السفر قال ولا نخلعهما اي لاجل الوضوء من غائط وهذا موجب للحدث والغائط هو البراز وسمي بالغائط لانه المكان المنخفظ المكان المنخفض من غائط او بول او قوله ولا بول وهو السائل الخارج من السبيل من الفرج ولا نوم والنوم بيأتينا ان شاء الله هل هو ناقض بذاته او انه مظنة للحداث وارجح ما فيه انه مظنة للحدث لانه عفي عن النوم حالة تمكين مقعدته من الارض ولو كان النوم مستغرقا النوم مظنة الحدث كانه ناقض بذاته وفي هذا اعتبار الشريعة للمظنة منزلة الحقيقة قال ولا نخلعهما الا من جنابة. دل على ان الحدث الاصغر يمسح عليه في المدة والاكبر لابد من خلع الخفين والجوربين وكذلك العمامة الممسوحات المدة لابد فيها من نزعها الا ما يأتي في المسح على الجبائر المسح على الجبائر وهو المسح الذي دافعه الحاجة يقول رواه احمد وابن خزيمة قال الخطابي كما في معالم السنن له هو صحيح الاسناد من علماء الحديث الاجلة رحمهم الله ثم قال وعن عبدالرحمن بن ابي بكرة عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص للمسافر المسح على الخفين بناء على هذا الاحاديث هو رخصة رخصة وليس هو عزيمة في الحديث ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه ومن احكام الرخص انها تعم اذا وجدت الرخصة عمت هذي من الاحكام المتعلقة بالرخص انه رخص للمسافر ثلاثة ايام بلياليهن ان يمسح وللمقيم يوما وليلة بشرط اذا تطهر لبس خفيه اي على طهارة ان يمسح عليهما قال رواه الاثرم في سننه وابن خزيمة والدارقطني قال الخطابي هو الصحيح الاسناد الاكرم هذا هو صاحب الامام احمد وكتاب السنن لابي بكر الاكرم لا نعرفه الا في كتب الحنابلة كتب الفقه الفقه منها الجوامع وكتب الحديث وكذلك سنن سعيد بن منصور كثيرا ما يعولون عليه في الرواية يمركم كثيرا في الروض رواه سعيد والثالث الدارقطني تكاد هذه الثلاثة الكتب معتمد متأخر الحنابلة في الاستدلال على احاديث الاحكام اي مع ما جاء في الصحاح والسنن ولهذا يكثر دوران ذكرها في كتبهم حديث صفوان يدل على المدة كما يأتي ويدل على الشرط اذا هو ادخلهما على طهارة او طاهرتين حيث قال صلى الله عليه وسلم اذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما وفيه ان المسح في الحدث الاصغر دون الحدث الاكبر الحدث الاكبر لان الحدث الاكبر يوجب الغسل يوجب الغسل طيب انسان اصابه حدث اكبر وعليه شراط وما عنده ماء ما عنده ماء يغتسل به. ايش يسوي يتيمم ينزع خفيه لا ينزعهما ولا ايه لان التيمم لا يلحق هذا العضو الا على مذهب المتمرغ على الدابة. متمرك الدابة وهذا خطأه النبي عليه الصلاة والسلام اذا يلغز بها المسألة متى لا ينزع المحدث حدثا اكبر كفيه في الغسل ايش تقولون اذا لم يكن عنده ماء وانما يتيمم لا ينزع الخفين لانه لم يغسل القدمين حتى ينزعهما. اذا النزع متعلق بالحدث ولا بالغسل ها النزع للخفين متعلق بالغسل لا بذات الحدث لو كان متعلقا بالحدث انسان نزع نزع ثيابه وغسلها وانما النزع متعلق بالغسل سم ايه اذا عنده ماء وبرد على ما قالت الشاة تعير العنز الشاة اللي عليها الصوف تعير اخته العنز. تقول برد وسره وارعى وانت مقشعره العنز ما تخليها له تجمعها حتى يأتي الصيف الحر قايلة وانتي نايمة اي نعم اذا كان عنده ماء وفيه برد شديد ما هو ببرد الخكاري الخكاري لو يطفي السخان قال والله وسط البيوت اذا كان اذا كان في برد شديد وعنده ماء فانه يلزمه ان يسخنه فان عجز وخشي من غسله بهذا الماء الظرر المتحقق جاز ان ينتقل الى الى ايش الى التيمم مدة محدودة حتى يجد ما يغسل به الماء او تظهر الشمس ويظهر معها الدفا ومن اسباب طلب العلم للحافظ العيني من هو الحافظ العيني تمر عليك اه ما مر عليكم العيني اي نعم صاحب كتاب اسمه عمدة القاري شرح صحيح البخاري. عديل للحافظ ابن حجر التشبيرة مع العيني والصغيرة مع ابن حجر قالوا من اسباب طلبه للعلم انه كان حلب وفي جهاتها وكان في برد عظيم رفيزنا اللي عند برد شديد فاحتلم فنزل ليغتسل واذا بركة الماء قد تجمدت وكسرها ثم اغتسل وبسرعة الى فراشه نعم ثم احتلم مرة ثانية اي والله هذي الفحولة الله يخلف على المسلمين احتلم مرة ثانية فقام فنزل واذا ما كسره من هذه البركة قد تجمد وش يدل هذا على ان البرد شديد ولا موب شديد برد شديد ما هو بس نسناس برد فاغتسل ورجع مرة ثانية الى فراشه ويحتلم ثالثه احتلم مرة ثالثة فقام ونزل واذا مكان ما كسره من البركة قد تجمد فكسره واغتسل ثالثا ثم رجع ولبث جالسا يخاف ينام يحتلم رابع حتى طلع الفجر قال وكدت اهلك من شدة البرد فلما اصبح وصلى مع المسلمين في المسجد الجامع تقدم الى الامام وسأله كان الوقت بردا كما يدل عليه ظاهر الحديث القصة فقال له انك ما انما كان يكفيك ان تتيمم قال سبحان الله كدت اهلك نفسي بجهلي فشمر عن ساعد الجد وطلب العلم حتى صار من علماء الاسلام الكبار رحمه الله من كبار العلماء في مذهب الامام ابي حنيفة وكتابه العمدة من جلائل شرح البخاري في مجالسنا مع شيخنا الشيخ ابن باز نحظر العمدة مع فتح الباب فما فات في الفتح اكملناه في العمدة والعمدة يتميز بترتيب الفوائد خصوصا على الابواب نرتب الفوائد ترتيبا متسلسلا نعم قال رحمه الله باب توقيت مدة المسح قد اسلفنا فيه عن صفوانا وابي بكرة رضي الله عنهما وروى شريح بن هانئ قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت سل عليا فانه اعلم بهذا من كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاث ثلاثة ايام قيام ولياليهن. وللمقيم يوم وليلة. رواه احمد ومسلم والنسائي وابن ماجة. وعن خزيمة ابن ثابت رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن المسح على الخفين فقال للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن يوم وليلة. رواه احمد وابو داوود والترمذي وصححه هذا الباب في توقيت مدة المسح اي المدة التي يمسح فيها كم هي ما ورد فيه كم حديثا اربعة احاديث وحديث صفوان ابن عسال حديث ابي بكرة سلف الباب الذي قبله ثم ذكر حديث شريح بن هاني عن عائشة في حديث علي رضي الله عنهم ثم ذكر حديث خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه وفي هذه الاحاديث الاربعة كلها توقيت النبي صلى الله عليه وسلم مدة المسح للمسافر ثلاثة ايام بلياليها يعني اثنين وسبعين ساعة وللمقيم يوما وليلة والكلام على هذا من عدة فروع. الفرع الاول ما هو السفر الذي يبيح الترخص برخصه هل هو كل سفر او انه سفر مخصوص هذي محل خلاف ذكرنا الخلافة فيها اشارة في غير المجلس. ها احسنت السفر يتلخص فيه برخص السفر كقصر الصلاة وجمعها والمسح ثلاثة ايام بلياليها اي اكثر من يوم وليلة والفطر على الصيام هو سفر الطاعة سفر الحج والعمرة والبر طلب العلم والسفر المباح كالسفر التجارة للسيد في الارض والعساسة وش العساسة العساسة يعس الارض يبحث ينظر وهذا يكون لاهلي الزيدان واهل البهم انا ما قلت خطأ ها يشهدون معي لانه هذا الصدز حق الحين العساسة بحث عن الكلى وغير الكلى ولهذا العسة منهم ما يروحون يبحثون عن كلأ. يدورون السرقان والخاملين ها اي نعم هذا سفر مباح سفر مباح اما سفر المعصية فاظهروا اقوال العلماء انه لا فيه المسافر رخص السفر ولا يجوز له ذلك لان الشريعة لا تعين العاصي على معصيته ولا الخامل على خماله وذهب بعض اهل العلم منهم شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله على انه سفر ترخص به كله هذا جهة والاثم والطاعة جهة اخرى والاظهر هو الاول ضد المسافر المقيم. وها هنا جعل النبي عليه الصلاة والسلام المسافر ثلاثة اظعاف مدة المقيم لم هذا محض تعبد لحظة تعبد لو كان لمطلق المشقة كان خلاها الى ما ينتهي سفره ولا لأ او يوم او يومين فلما صارت المدة ثلاثة ايام والمقيم الثلث بالنسبة الى المسافر لم تظهر في هذا حكمة ظاهرة الا انها التعبد الفرع الثاني متى تبدأ المدة هل تبدأ من اللبس او من الحدث بعد اللبس او من المسح بعد اللبس ثلاثة احوال هي ثلاثة اقوال لاهل العلم يتصور ذلك انسان في الشولة متى الشولة عليها والله العالم سبعة وعشرين ليلة اخر نجم من المربعانية المربعاني ثلاثة نجوم اكليل ثم قلب ثم شوله وشو له تسرع بالشايب البولة لو جاه برد عظيم لبس الجوربين والخفين العصر وبقي على طهارته ثم نام بعد العشاء ثم قام ليصلي الفجر اذا قلنا المدة تبدأ من اللبس تبدأ من العصر ولا لا واذا قلنا من الحدث بعد اللبس تبدأ من نومه بعد العشاء واذا قلنا تبدأ المدة من المسح بعد اللبس تبدأ متى الفجر وهذا هو الاصح انها تبدأ المدة من اين من المسح بعد اللبس لان الاحاديث فيها يمسح المسافر ثلاثة ايام بلياليها ويمسح المقيم ورخص للمقيم ان يمسح يوما وليلة وللمسافر ان يمسح انا اناط النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بالمسح لا باللبس ولا بالحدث مذهب الحنابلة رحمهم الله يبدأ من الحدث بعد اللبس الحدث بعد اللبس والصحيح انه تبدأ المدة من اين من المسح بعد اللبس وتنتهي المدة باعتبار المسح فاذا انتهت المدة ولم يحدث بقي على طهارته سواء استمر عليه الجوربان والخفان او نزعهما لا ينتقد حدثه على الصحيح اذا نزع الجورب بينه على طهارة او تمت المدة وهو على طهارة فانه لا يلحقه حدث لكن لو توضأ بعدها متجددا او او من حدث لابد ان يغسل يعني انتهاء المدة لا يصيبه بالحدث وكذلك لو نزع الخفين والجوربين فانه لا يكون هذا حدث وانما يبقى على طهارته الاولى وهذا كما سبق في التجمع كما يأتي في التيمم انه في الحقيقة رافع للحدث لا مبيح كما ذهب اليه الحنابلة في حديث شريح بن هانئ قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين وقالت سل عليا وهذا ابطال لما يشنشن عليه اهل البدع من ان عائشة تبغض عليا وعليا يبغض عائشة ولهذا صار دينا عند الروافض والنواصب عائشة وعند النواصب بغض عائشة وعلي لو كانت تبغضه لما ارشدت السائلة اليه وعلي رضي الله عنه احد الصحابة الذين رووا مسحى النبي عليه الصلاة والسلام على الخفين قالت سل عليا فانه اعلم بهذا مني لان علي يصحب النبي في السفر وعائشة اشد صحبة للنبي وين في بيته كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شريح رحمه الله فسألته اي عليا فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة وخزيمة ابن ثابت هو الذي اعتبر اعتبرت شهادته بشهادة كم اثنين خزيمة ابن ثابت الانصاري ولما جمع زيد ابن ثابت رضي الله عنه المصحف جعل له خطة ومنهج الا يقبل اية الا ان يشهد عليها اثنان الا اية وجدها عند خزيمة ابن ثابت لقد جاءكم رسول من انفسكم في اخر براءة الايتين اخذها ولم يشترط اثنين لان النبي اعتبر شهادة خزيمة بن ثابت بشهادة اثنين انه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن المسح على الخفين قال للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة يقول العلماء وهذا للممسوحات الخفين والعمائم قياسا للعمامة على الخفين خلاف الجبائر قد يلغز ما الذي يمسح عليه من الاعضاء يقال ثلاثة يمسح على الرأس منه الاذنان ويمسح على العمامة ويمسح على الجوربين والخفين نعم يأتي ان شاء الله الكلام فيها. نعم قال رحمه الله باب اختصاص المسح بظهر الخف. عن علي رضيتم كلكم بظاهر ولا بظاهر كلكم ها ما في نسخة بظاهر ها الاخوان اللي معهم اجهزة يشوفون نسخ الى اللي معهم اجهزة اجهزة اه النت هل في ترجمة في بظاهر الخف اي نعم نعم عن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. رواه ابو داوود والدار قطني. وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم يمسح على ظهور الخفين. رواه احمد وابو داوود والترمذي ولفظه على الخفين على ظاهرهما. وقال حديث حسن وعن ثور ابن يزيد عن رجاء ابن حيوة ما عندك اه تعليق البخاري عليه؟ او يأتيك قال البخاري في التاريخ ما هو بعندك؟ لا يا شيخ قال البخاري في تاريخه هو بهذا اللفظ اي حديث المغيرة اصح من حديث رجاء ابن حيوة الاتي وفي الباب عن عمر عند ابن ابي شيبة والبيهقي واستدل بالحديث من قال بمسح ظاهر الخف وقد تقدم الكلام عليه في الذي قبله. نعم وعن ثور ابن يزيد عن رجاء ابن حيوة عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن المغيرة بن شعبة ان النبي صلى الله عليه مسح اعلى الخف واسفله. رواه الخمسة الا النسائي. وقال الترمذي هذا حديث معلول. لم يسنده عن ثور غير الوليد بن مسلم وسألت ابا زرعة ومحمدا عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح طيب هذا التبويب لهذه الاحاديث الثلاثة في فقه الشيخ انه اختصاص المسح بظهر الخف ومعنا ظهره اي ظاهره ومعنى ظاهره اي اعلاه لان النبي عليه الصلاة والسلام لما مسح مسح اعلى الخف ولم يمسح اسفله مع ان الذي اقرب تراب والاوساخ وشو الاسفل الاسفل هو الاقرب فلما مسح بظاهر الخوف دل على ان الدين تعبد وليس بمحض الاراء واشين ما يكون في الدين قول اني ارى وارى وش انت حتى ترى ها ودك نسد اثمك بغرا ما هو بالثاني بغرا انتبهوا يبعد الواحد عن اه ما هو بارى وارى الدين تعبد ولهذا وصف الله المؤمنين مادحا لهم انهم اذا جاءهم الامر قالوا سمعنا واطعنا قولوها بقولهم وبحالهم ذم الله عز وجل اقواما قالوا سمعنا وايش وعصينا سواء بالقول او بالحال يقول علي ابن ابي طالب رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي اي بمحظر رأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه اسفله اي مما يلي الارض يطأ عليه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه وجاء عند غيره اتهموا الرأي في الدين. فلو كان الدين بالرأي لكان مسح اسفل الخف اولى من مسح اعلاه. رواه ابو داوود والدار قطني وفي حديث المغيرة ابن شعبة الثقفي رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور الخفين والظاهر هو اعلاه ولا يلزم استيعاب الظاهر كله بالمسح والطريقة ان يمسح بيده بيده اليمنى من اصابعه الى ما بعد المشط شسع النعل وكذلك باليسرى ولو مسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى صح وليس فيه تقديم ولا تأخير يمسح على ظهور الخفين قال رواه احمد وابو داوود والترمذي ولفظه على الخفين على ظاهرهما وقال الترمذي هذا حديث حسن يقول البخاري في تاريخه الكبير وبهذا اللفظ اصح من حديث رجاء رجاء ابن حيوة الاتي هذه الثور ابن يزيد عن رجاء ابن حوية لانه في حديثهم عن المغيرة ان النبي مسح ظاهر الخف واسفله ومسح اسفله معلول اعلالا عظيما عند العلماء حتى حكم العلماء بانه ليس بصحيح قال وفي الباب اي في مسح ظاهر الخف عن عمر الخطابي عند ابن ابي شيبة في مصنفه والبيهقي في سننه واستدل بالحديث من قال بمسح ظاهر الخف. نعم كما دل عليه حديث علي ثم جاء بالرواية الثانية للي ينبه على اعلالها وعلى ظعفها قال وعن ثور عن ثور ابن يزيد عن رجاء ابن حيوة عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف واسفله رواه الخمسة الا النسائي. من الخمسة ها ايه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة. ها واحمد هذولا الخمسة اصحاب السنن مع احمد الا ان النسائي لم يروه وعلة الحديث هو الوليد بن مسلم الراوي عن ثور ان هذا مما غلط به واعل به الحديث ولهذا رده العلماء حتى آآ قال الترمذي هذا حديث معلول لم يسنده عن ثور غير الولد بن مسلم وسألت ابا زرعة الرازي ومحمدا من محمد المسؤول البخاري عن هذا الحديث فقال الرازي والبخاري لا ليس بصحيح ليس بصحيح لان الذي يمسح تعبدا ظاهر الخف لا اسفله هل نقول باطنة ولا اسفله لا الباطن من داخل ها يعني يفسخ الخف ويمسح من داخل ثمن يرجع يلبسه اي نعم الظاهر يقابله ها هنا الاسفل. الاعلى يقابله الاسفل المراد بظاهر الخف اي اعلاه لا قسيم الظاهر قسيمه الباطن طيب ما الفرق بين المسح على الخفاف والعمائم والمسح على الجبائر ذكروا لها عدة فروق فاولا الفرق في المدة الخفاف والجوارب والعمائم مدة المسح المسح عليها كما وقتها النبي عليه الصلاة والسلام نصا في الجوارب الجوربين والخفين وقياسا في العمائم. وهي كم يوم وليلة للمسافر وثلاثة ايام بلياليها للمقيم. صح؟ بالعكس العكس ما شاء الله عليكم ما فاتتكم هالمرة العادة تدربون روسكم نعم يوم وليلة لمن؟ للمقيم وثلاثة ايام بلياليها للمسافر اما الجبائر فليس لها مدة ما الجبائر ما كان للعلاج والتطبب في رجله في يده في اصبعه يمسح عليها ما دامت الجبيرة موجودة من غير ضربها بمدة تحديدها بمدة الفارق الثاني ان المسح على الجوربين خاص بالقدمين والعمامة خاص بالرأس اما الجبيرة فلا يختص هذين العظوين المحتاجة اليه لتجبيره ولهذا قد اكثر ما يكون الكسور في الساعد وفي العظمد الفارق الثالث ان المسح على الممسوحات الخفاف والجوارب في الحدث الاصغر دون الاكبر والمسح على الجبائر الحدث ايش الاكبر والاصغر الجنابة وفي الحدث الاصغر الفارق الرابع انه يشترط في المسح على الخفين سترهما المفروض غسله سائر القدم اما في الجبائر فلا يشترط في المسح عليها ان تستر سائر العضو قالوا لان المسح لان الجبير حاجة والمسح رخصة على الجوربين رخصة والحاجة تقدر بايش بقدرها او بقدرها نعم نعم قال رحمه الله ابواب نواقض الوضوء فرق رحمه الله بين باب كذا وبين ابواب كذا وهذه ميزة في ملتقى الاخبار للمجد ابن تيمية ينوع التبويب وقلنا ان فقهه يظهر في التبويب يظهر في ختم الابواب كما يظهر في حسن انتقاء الاحاديث وفي ابواب انتقاض الوضوء ذكر فيها ثمانية ابواب نعم باب الوضوء بالخارج من السبيل عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ فقال رجل من اهل حضرموت ما الحدث يا ابا هريرة؟ قال فساء او ضراط متفق عليه وفي حديث صفوان في المسح لكن من غائط وبول ونوم وسنذكره. صفوان من مر عليكم قبل شوي صفوان ابن امي ولا ابن عسال صفوان ابن عساف ترجم عليه رحمه الله بقوله باب الوضوء في الخارج من السبيل اي ما خرج من سبيله يعني الدبر والقبل فاما الدبر فيخرج منه نوعان ريح اي هوى وغائط وامن القبل والفرد يخرج منه سائل جبال الحدث وقد يكون الحدث اصغر وقد يكون الحدث اكبر. فالبول حدث اصغر والفس الريح الذرات اسماء لشيء واحد يخرج من الدبر في الحدث الان يوجب الحث الاصغر. وكذلك الغائط طيب لو خرج الريح من الفم وش يوجب يسمونه التغار ويسمى بالجشع لان من العلماء من يقول ان الريح هو هواء لطعام مطبوخ وهذا لا ينضبط ولو كان كذلك لوجب الوظوء من التجشؤ تسمى ايش؟ اتغار وكراع يختلف عليه الاسماء وهو خروج ريح لطعام مطبوخ وكذلك الاستفراغ الطعام اللي يخرج فيها وشو مطبوخ هل يوجب الوضوء؟ لا انما الفسى ما خرج من السبيل حقيقة او السبيل مجازا كما لو كان معه لي جعل له لي من المستقيم او من الامعاء الغليظة كما من يبلون بالاورام فيها والتيبسات هذا خرج من السبيل حكما خرج الريح والغائط من السبيل حكما وان لم يخرج منه في حقيقة المحل قال ابو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم احدكم يعني من المؤمنين اذا احدث حتى يتوظأ احدث اي وقع في الحدث الاصغر سأل رجل من اهل حضرموت وليس هو قيل العلاء ابن عبد الرحمن والصح انه غيره ما الحدث يا ابا هريرة؟ قال فساء او ضراط. فسر الحدث باشهر ما يذكر اشهر ما يذكر لانه في اثناء الصلاة ما هو بخارج منه بول او يبي يقصد البول او الغالب الذي يخرج الشوق هذا الريح الفساق او الذرات وفي حديث صفوان بن عسال في المسح السابق لكن من غائط وبول ونوم هاي موجبات الوضوء من السبيل الغائط والبول معروفان والنوم عظيمة الحدث ولم يذكر الفيسا لانه ذكر محله فاكتفى به عن ذكر ما يخرج منه فهذا موجبات الحدث الاصغر وهي المسماة بنواقض الوضوء ومفسدات الوضوء. نعم باب الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين. عن معدان ابن ابي طلحة عن ابي الدرداء الدرداء رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال صدق انا صببت له وضوءه رواه احمد والترمذي وقال هو اصح شيء في هذا الباب. انه قاء فتوضأ قاء يعني استفرغ نعم وعن اسماعيل ابن عياش عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصابه قيء او رعاف او قلق او مدي فلينصرف فليتوضأ. ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. رواه ابن ماجة والدار قطني. وقال الحفاظ من اصحاب ابن جريج يروونه عن ابن جريج عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وعن انس رضي الله عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه. رواه قطنية. وقد صح عن جماعة من الصحابة ترك الوضوء من يسير الدم ويحمل حديث انس رضي الله عنه عليه وما قبله على الكثير الفاحش. كمذهب احمد ومن وافقه جمعا بينهما في هذا التبويب من المجد رحمه الله قال باب الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين مرنا ان ما خرج من السبيلين ريحا او جامدا او سائلا ينقض الوضوء طيب ما خرج من غير السبيلين الحكم حكم النقض اورد فيه الاحاديث الثلاثة وهي احاديث معلولة لم تثبت من وجوه صحاح معتبرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد بدأ باصح ما ورد في هذا الباب ذكر فيه حديث معدان ابن ابي طلحة عن ابي الدرداء رضي الله عنه الدرداء الانصاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فتوضأ يقول معدان فلقيت ثوبان رضي الله عنه في مسجد دمشق في الجامع وذكرت له ذلك قال صدق. اي صدق ابو الدرداء انا صببت الماء له وضوءه عليه الصلاة والسلام نكمل بعد الاذان ان شاء الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله اشهد ان لا ونشهد ان محمدا اشهد ان محمدا رسول الله لا قوة الا بالله حي على الفلاح الله اكبر لا اله الا الله حديث خالد بن معدان عن ابي الدرداء ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ يقول خالد فلقيت ثوبان في مسجد في دمشق سألته فقال صدق انا صببت الماء على النبي عليه الصلاة والسلام ايمن وضوئه من قيئه والحديث رواه احمد وابو داوود والترمذي وقال الترمذي هو اصح شيء في هذا الباب هذا الحديث اعل بالاضطراب فمرة روي انه قاء فتوضأ ومرة روي بانه قاء فافطر وهذا يسمى بالاضطراب في المتن والحديث المضطرب سواء في متنه او في سنده معدود في جنس الاحاديث الظيعا على فرض ثبوت هذا الحديث انه قاء فتوضأ ان هذا الفعل استحباب له وجوب لان الاصل في افعال النبي عليه الصلاة والسلام من الافعال قد تحمل على الخصوصية او تحمل على الاستحباب لا على الوجوب الا اذا ورد الفعل تفسيرا لعبادة كقوله خذوا عني مناسككم وكقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي فهذا الفعل المتعبد به اما جنس الافعال فيحمل اما على الخصوصية ولا على الاكملية والافضلية وهذا الذي يظهر في حديث ثوبان وبالدرداء ان الحديث اذا ثبت كما قال الترمذي هو اصح شيء في هذا الباب يحمل على الاستحباب فاذا استفرغ الانسان الاستفراغ هو القلق على الصحيح فان من الناس من يقول القلق النخامة الغليظة والظاهر ان القلق هو ما خرج من المعدة هو الاستفراغ ان الافضل ان يتوضأ لا انه نجس يجب فيه الوضوء وفيها خلاف بين اهل العلم اشرنا اليه بقولهم ان الطعام المطبوخ او الريح المطبوخ من الطعام اذا خرج من البدن وجب الوضوء نقول اذا خرج من السبيل نعم اما من غير السبيل فلا والسبيلان اما حقيقة او ايش حكم كما في اصحاب القسطرة الله يعافينا واياكم واياهم وجميع المسلمين قال وعن اسماعيل ابن عياش عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة عبدالرحمن ابن ابي مليكة عن عائشة ام النبي رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصابه قيء وهو الاستفراغ او رعاف وهو الدم الخارج من اين من العين من الاذن من الانف اي نعم من اصابه قيء او رعاف او قلس السياسي يسير الاستغراق او مذي فلينصرف وليتوضأ. ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم قال رواه ابن ماجة والدارقطني وقال الحفاظ من اصحاب ابن جريج يروونه عن ابن جريج عن ابيه عن النبي مرسلا. وهذا اعلال لا يروى عن النبي مرفوعا من طريق عائشة وفي هذا ان الرعاة والاستفراغ لا يلزمان هزا منهما الوضوء فان الرعاف يصيب الناس على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمروا بالوضوء وكذا الاستفراغ خصوصا الصغار يكاد يكون الاستفراغ عندهم ايش اصل ولم يؤمروا بالوضوء منه المذي اذا اصاب اذا خرج من الانسان ما يبني على صلاته وانما بطلت صلاته بهذا الحدث وهذا من وجوه اعلان الحديث متنا قال وعن انس رضي الله عنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ولم يتوضأ ولم يرد ولم يزد على غسل محاجمه رواه الدار لو كان خروج الدم من البدن وخروج الدم في في الاحتجام شوي ولا واجد جربوا احتجبوا وشوفوا وش يطلع من الدم واجد ومع ذلك لم يتوضأ لم يزد في حديث انس الا ان غسل موضع المحاجم والاحتجام غالبا تكون في الرأس. وقد تكون في الرقبة وفي الظهر واللي تعود عليها يحتجم في كل موضع يؤلمه في الركبتين في الساقين في اعلى الشطايا حتى اني اعرف من يحتجم وهو مدمن على الاحتجام يضع له نحوا من اربعة وعشرين محجم تعود عليها ولا تضره وفي هذا الزمان اطيب من الاحتجام التبرع بالدم سواء تبرعا بالدم او تبرع بالصفائح من جهة نفع الناس بها فانها في معنى هذه الحجامة لكنه دم لا يفسد انما يذهب الى من ينتفع به اما الدم المتبرع به فيفيد المرظى فائدة عظيمة خصوصا عند المصائب كالحوادث والحروب واما الصفائح فتفيد اصحاب الاورام خصوصا امراض اورام اه السرطانية في الدم والنخاع اللوكيميا تنفعهم جدا هذه الصفائح. صفائح بيضاء وبلازما وهي تقوم مقام الحجامة ومقام الفصد دل هذا على انه لم يتوضأ اذا ليس خروج الدم ناقض للوضوء. يقول المجد وقد صح عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ترك الوضوء ممن يسير الدم لان الحنابلة عندهم الذي ينقض الحدث هو كثير الدم الفاحش والفاحش قدروه بالدينار فاعلى ويحمل حديث انس عليه اي على اليسير ونقول لا الحجاب كثيرة ما هي بيسيرة وما قبله على الكثير الفاحش كمذهب احمد ومن وافقه جمعا بينهما والاحاديث في الباب لا تدل على وجوب الوضوء من الاستقاء الاستفراغ ولا من خروج الدم سواء رعاف او دم جراحات او نحوها واما المجمع عليه لانه هذا يحكى فيه الاجماع المجمع عليه حقيقة اجماعا يأثم مخالفه هو غروج الدم من السبيلين قد يخرج من الدبر دم. لمن له لمن فيه بواسير او ناسور ما يخرج معه الا الدم فهذا بالاجماع ناقض للوضوء او يخرج الدم من اين من فرجه كمن به مرض الزهري الله يجيرنا واياكم لا يخرجونه الا دم او يكون في كليتيه تجرح وحصى فيخرج منه الدم فهذا ناقد للوضوء بهذا الاعتبار اما ما سوى ذلك فليس الاجماع المحكي في خروج الدم اجماع صحيح يأثم مخالفه ومن اقوى ما يعارظه مع ما سبق ما كان يصيب الصحابة رضي الله عنهم في الحروب في الجهاد من انواع الجراحات التي توجب خروج الدم من اين من سائر البدن ولم يأت حديث صحيح صريح واحد يوجب الوضوء من هذا في قصة عباد ابن بشر وصاحبه رضي الله عنهما لما قاما يحرسان الصحابة في احدى الغزوات واما في الحراسة بماذا انشغل انشغل عباد بالصلاة وترك اخاه ينام ما شغل بالواتس اب ولا بالمواقع ننتقل منها من موقع الى موقع فجاءه سهم فنزعه وهو يصلي وسهم ثاني وثالث وينزعه ويشخب دم حتى عجز فايقظ صاحبه ولم يأتي بالحديث ما يؤمر بانه بطلت صلاته بانتقاظ الدم بانتقاظ وظوءه بخروج هذا الدم منه وهذا هو الصحيح سواء كان الدم كثيرا فاحشا او كان الدم يسيرا فانه لا ينقض من الدم الا ما خرج من السبيلين ومن الرحم في المرأة هذا الذي عليه الاجماع نعم باب الوضوء من النوم الا اليسير منه على احدى حالات الصلاة عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا صفرا الا ننزع خفافنا ثلاثا ثلاثة ايام ولياليهن عندك سفرة ولا سفرة؟ سفرة اي نعم الفتح في الجهتين في السين والفاء نعم الا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم. رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء العين وكاء السهي فمن نام فليتوضأ المحفوظ العين وكاء السهم اي نعم العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ نعم رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السه فاذا نامت العينان استطلق رواه احمد والدار قطني اسم لحلقة لحلقة الدبر. وسئل احمد عن حديث علي ومعاوية رضي الله عنهما في ذلك فقال حديث علي اثبت هو اقوى. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت الى الايسر فاخذ بيدي فجعلني من شقه الايمن فجعلت اذا اغفيت يأخذ بشحمة اذني. قال فصلى احدى عشرة ركعة. رواه مسلم. اللهم صلي وسلم عليه. نعم. وعن انس رضي الله الله عنه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الاخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون رواه ابو داوود. وعن يزيد ابن عبد الرحمن عن قتادة عن ابي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من نام ساجدا وضوء حتى يضطجع فانه اذا اضطجع استرخت مفاصله. رواه احمد ويزيد هو الدالاني قال احمد لا بأس به قلت وقد ضعف بعضهم حديث الدالاني هذا لارساله. قال شعبة انما سمع قتادة من ابي العالية اربعة احاديث. فذكر كرهها وليس هذا منها هذه الاحاديث الستة بوب عليها المجد ابن تيمية رحمه الله بقوله باب الوضوء من النوم الا اليسير منه على احدى حالات الصلاة اليسير منه اي لمن كان اه مضطجع او كان جالسا وهو مستغرق النوم قلنا ان ناقض للوضوء. كما دل عليه صفوان حديث صفوان بن عسال ولكن من نوم او غائط ولكن من بول او غائط او نوم والنوم مظنة للحدث واصح فيه هذا الاحاديث حديث علي اصح من حديث معاوية كما قال احمد ومن حديث آآ من حديث صفوان حديث علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العين بكاء السهم ربط السه حلقة الدبر فمن نام فليتوضأ. هذا الحديث اذا اخذنا بعمومه كل نوم كثير او قليل يوجب الحدث والاصل في الاحاديث اذا حصل بينها تعارض في الظاهر جمع بينها لان التعارض في الظاهر لا في الحقيقة التعارض في فهم المتلقي لا ان حديث المعصوم صلى الله عليه وسلم يعارض بعضه بعضا ولهذا يعبر العلماء في كتب الخلاف بان ظاهر الحديث ظاهرها التعارض لا ان حقيقتها متعارضة حاشى ان يتعارض كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم فانما حصول التعارض في ذهن المتلقين من اهل العلم وهم يتفاوتون في فهومهم هذا الحديث العين فاذا نظرنا الى حدود الاخرى خصصته فقد روى ابو داوود آآ من حديث انس رضي الله عنه قال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الاخرة يسمونها العشاء الاخير لان العشاء عشاءان المغرب العشاء الاخر ينتظرونه فتخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون. في رواية انهم ينفخون وش النفخ يشخرون لما لان مهن الصحابة في الغالب الاعم الحرث والزراعة واللي جرب المسحاة يضرب فيها في الارض يعرف التعب تعب هؤلاء اشد من تعب الرعاة اهل الزرع في نهار اشد من تعب رعاتي البهم اشد من تعب الباعة والشراية فاذا جاء المغرب يبون النوم مما لحقه من التعب فاذا انتظر النبي صلاة العشاء خفقت رؤوسهم يشخرون وهم جالسين الشخير يأتي مع النوم اليسير والكثير مع النوم الكثير قطعا كما يدل عليه الواقع لكن لما كانوا مكنين مقاعده من الارض وهم جلوس فلم تستطلق اوكيتهم فيخرج النبي عليه الصلاة والسلام ثم يقيم بلال الصلاة ثم يقومون يصلون لا يؤمروا بالوضوء والرسول يعلم انهم يشخرون يعلم مهنهم ولم يكن الامر مرة ولا مرتين بل هذا كان كثيرا ففي هذا ان النوم الكثير لممكن مقعدته من الارض لا ينتقض وضوءه والنوم اليسير لمن لم يمكن مقعدته من الارض لا ينتقض وضوءه. دليله حديث ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة ميمونة من هي بنته؟ بنت الحارث من اي حمولة سيدي بني المصطلق من سادات سليم قال بت عند خالتي ميمونة بات النبي صلى الله عليه وسلم في عرض الوسادة وبت في طولها الرسول وميمونة في عرظها وابن عباس في طولها قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ وصلى فقمت عن يساره فاخذ بي واتى بي عن يمينه شاهده وكنت اذا غفوت الصغير وشو يبي الخير لكن تغافي عينه يأخذ عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بشحمة اذنه يتركها مهو بيقرصه ان ما يفركها ليوقظه طيب هذا النوم اليسير في اغفاءه فيه هل انتقض وضوءه؟ ابن عباس به لم ينتقض وضوءه استدل به على ان يسير النوم في صلاته لا ينقض وضوءه فجعلت اذا اغفيت يأخذ بشحمة اذني قال فصلى احدى عشرة ركعة يأخذ بشحمة اذنه وهذه حركة يسيرة. وان لم تكن من جنس الصلاة لكنها لا تؤثر فيها خلافا لمن قال ان ثلاث حركات في الصلاة تبطلها فلا دليل عليه فاذا الاخذ بالشعب وفركها قطعا كم حركة اكثر من ثلاث حركات فدلت احاديث الباب على ان النوم الذي ينقض الوضوء النوم المستغرق مضطجعا او راكعا او ساجدا او على اخر خرزة كيف يكون على اخر خرزة اللي فحج رجليه ويتكي لو نام نوما يسيرا ينتقض وضوءه لان الوكالة قطع المستطلق وان النوم اليسير وهو يصلي جالس اه راكع ساجد لا يضره وان النوم اليسير النوم الكثير ليمكن مقعدته من الارض لا يظره كما في فعل الصحابة رضي الله عنهم والا فالاصل ان النوم ناقض للوضوء غير ما استثني في هذه الاحوال ثم ذكر حديث يزيد ابن عبد الرحمن عن قتادة عن ابي العالي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من نام ساجدا وضوء حتى يضطجع سبحان الله فاذا اضطجع استرخت مفاصله. اللي ينام ساجد مثل اللي جالس على اخر خرزة من خرز ظهره مستطلق ولهذا حديث ابي العالية هذا حديث معلول ظعيف لا يعول عليه لا يعول على هذا الحديث ولهذا اعل بانه لم يحفظه ولم يسمعه اه قتادة من ابي العالية كما ذكر ذلك شعبة ابن الحجاج وهو احد النقاد الكبار في الحديث وصح من هذا يا اخواني ان النوم الناقض للوضوء هو النوم المستغرق النوم المستغرق بغير ممكن مقعدته من الارض. اما النوم اليسير في الصلاة فانه لا يؤثر في وضوءه لحديث ابن عباس يغفي فيأخذ النبي في اذنه ولا يأمره ولم يأمره بان يعيد الوضوء وحديث العين وكاء السه عام فاذا مكن مقعدته من الارض فلو استغرق نومه فلا يستطلق وهذا خاص وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سم اذا كسرت ايدك تعال ونعلمك او انكسرت رجلك لا يكفي المسح على ظاهرهم لازم يعمها كلها بالمسح نعم يعافينا واياك يا اخي وجميع المسلمين. سم ها فرقطت الاصابع يبي يطقطق اصابعه هذا مكروه في الصلاة لكن الكراهة فيه شديدة لانه انشغل عن صلاته فعبث باصابعه وكذلك الذي يعبث بشماغه يشخص ويصلي بعقاله ثوبه هذه حركات منهي عنها لانها من خارج معنى الصلاة سم الله اعلم الله اعلم لكن فظل الله واسع لا توكلنا الا على هالكريم سبحانه ونرجوا من عند الله خير مما عندنا والله اعلم