﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:24.500
الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاهم اما بعد فهذا المجلس الثاني عشر في مذاكرتي ملتقى الاخبار مجد الدين ابي البركات عبد السلام ابن تيمية في احاديث ادلة الاحكام عن النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:24.900 --> 00:00:50.050
المصطفى المختار. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يبال في الماء الراكد

3
00:00:50.200 --> 00:01:14.050
رواه احمد ومسلم والنسائي وابن ماجه هذا الحديث حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما مر علينا في كتاب الطهارة في اولها المياه واعاده المصنف ها هنا ببيان موضع من المواضع التي ينهى عن البول فيها

4
00:01:15.550 --> 00:01:39.850
وكما نهى عن البول في طريق الناس في ظلهم وفي مرتادهم انها ان يبالغ في في الماء الراكد سواء توظأ منه او لم يتوضأ منه لان الماء الراكد وان كان كثيرا فان البول فيه

5
00:01:40.700 --> 00:02:05.500
وتنزيهه  قضاء الحاجة فيه مما يؤذي المسلمين ويؤذي الناس حتى غير المسلمين فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في هذا الموضع والنهي يقتضي التحريم فهذا الفعل حرام سواء استعمل هو هذا الماء او لم يستعمله

6
00:02:06.000 --> 00:02:27.100
استعمله في طهارة او في مباح لانه من بال فيه كدره اما على نفسه او على اخوانه او حتى على البهائم في هذا الحديث الذي رواه مسلم وغيره احمد نهيه عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الراكد

7
00:02:27.850 --> 00:02:51.650
طيب الماء غير الراكد الماء الماشي ماء البحر مقتضى هذا النهي انه لم ينهى عنه لماذا؟ لانه ماء متجدد وماء البحر ماء كثير مقتضاه انه لا ينهى عنه ومثل الماء الراكد

8
00:02:51.950 --> 00:03:11.450
ماء البرك الذي لا يتغير الا بعد مدة طويلة فان البول فيه يكدره على السابحين وعلى المتنزهين فيه وان لم يستخدموه والا مر علينا ان الماء الكثير لا تغيره النجاسة

9
00:03:13.600 --> 00:03:32.450
اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وهو الماء الكثير وان الماء القليل وهو ما دون القلتين اذا خالطته النجاسة فغيرت لونه او ريحه او طعمه فانه نجس ولا يرفع الحدث ولا يجوز الوضوء به

10
00:03:32.550 --> 00:03:50.850
ولا التنزه والتطهر منه نعم باب البول في الاواني للحاجة عن اميمة بنت رقيقتا عن امها قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل

11
00:03:51.050 --> 00:04:08.000
رواه ابو داوود والنسائي معنا عائشة رضي الله عنها قالت يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى الى علي لقد دعا بالطسط ليبول فيها فانخنثت نفسه وما شعرته فالى من اوصى

12
00:04:08.050 --> 00:04:28.400
رواه النسائي انخنثت اي انكسرت وانثنت. اللهم صلي وسلم عليه رحمه الله على هذا هذين الحديثين قوله باب البول في الاوان للحاجة اذا احتاج ان يبول في اناء اتخذه للبول

13
00:04:29.200 --> 00:04:56.100
اما لمرضه  او لمن به در بول يتعبه ترداده على موضع قضاء الحاجة ومثله ما يكون في المستشفيات من اعطاء المرظى هذه الاوعية الخاصة البول او بالقيصريات المتعلقة بالبراز هذي الاواني

14
00:04:56.850 --> 00:05:20.750
يجوز ان يتبول فيها للحاجة اذا احتاج الى ذلك والحاجة ما يلحق المرء المرء بتركها ما يلحق المرء بتركها نقص هذي اسمها حاجة فان لحقه بتركها ضرر متمحض كهلكة فهذه هي الضرورة

15
00:05:22.100 --> 00:05:41.700
والفرق بين الحاجات والضرورات كالفرق بينما يضر الانسان فيؤدي الى هلكته او ما يمنعه الكمال او يلحقه بعض الضرر الذي لا يؤذي بهلكته على ان العلماء الذين فرقوا بين الحاجات والضروريات

16
00:05:42.250 --> 00:06:08.450
ذكروا قاعدة وهو ان الحاجة اذا عمت نزلت في حكمها منزلة الضرورة كما افتى اهل العلم بجواز التصوير من اوراق الثبوتية فيما يتعلق بالجرائم وامثالها فهذه حاجة عمت وتنزل في حكمها وان لم تكن هي

17
00:06:08.650 --> 00:06:41.850
قارورة تنزل في حكمها الضرورة الذي التي تبيح المحظور الحاجات العامة حكمها انها كالضروريات يبيح لهم المحبوب وليس واجب الى اقتدار ولا محرم مع اغترار والبول في الاواني للحاجة يشمل الحاجة التي فيها مرض او الحاجة التي يترتب على فعلها نقص

18
00:06:43.350 --> 00:07:03.800
فان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رقية روته عنها بنتها اميمة انه عليه الصلاة والسلام كان له قدح من خوص او من عيدان تحت سريره اي مجموع هذا القدح متصاف

19
00:07:04.400 --> 00:07:22.250
حتى صار مانعا للسائل كان هذا القدح تحت سريره يبول فيه عليه الصلاة والسلام ما الحاجة قيامه من سريره خصوصا في شدة برد وذهابه ارتياد بوله مرة بعد مرة مما يتعبه

20
00:07:22.800 --> 00:07:42.700
هذي حاجة القدح له سواء استعمله مرة واحدة او استعمله مرات بان يغسل هذا مما يجوز وليس هذا من الموضع المحرم لكن يبقى التنزه ان ينتشر البول عن غير هذا القدح

21
00:07:43.300 --> 00:08:10.100
وغير هذا الاناء المستخدم لهذا الفعل بالخصوص ويجوز استخدامه في غيره من المباحات اذا غسل وطهر ونوزع وفي حديث عائشة ويشهد لحديث حديثي رقيقة ان النبي انهم يقولون قالت رضي الله عنها يقولون ان النبي اوصى الى علي

22
00:08:10.900 --> 00:08:35.050
باوصى اليه بالامرة بعده والامامة بعده على المسلمين من قال ذلك هذه قالت سوء اشاعتها الروافض واشاعتها السبئية بعد الله بن سبأ اليهودي الصنعاني ابن السوداء الذي اراد ان يفت

23
00:08:35.900 --> 00:08:55.300
اجتماع كلمة المسلمين يفسد عليهم دينهم كما افسد سلفه بولس عيسى ابن مريم وزعم ان عيسى ابن لله عبد الله بن سبأ كان سببا في احداث بدعتين احدثا شرخا عظيما في الاسلام

24
00:08:55.600 --> 00:09:19.350
بدعة الخوارج اولا ثم بدعة الروافض ثانية مما اشاعه واذاعه كذبا ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى لعلي بالامامة بعده ولهذا اعظم اصول الروافض الاربعة الامامة ان الامام المنصوص عليه بعد النبي هو علي

25
00:09:19.900 --> 00:09:42.750
ترتب على ذلك سب الصحابة ان سب الصحابة ولعنهم وتكفيرهم عند الروافض ليس اصل بذاته وانما هو لاثر الامامة لما لم يبايعوا عليا على فلما لم يبايعوه وزعموا ان النبي نص عليه

26
00:09:43.200 --> 00:10:05.850
كان في هذا تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتهام للصحابة بعده وعلي لم يوصى اليه بالخلافة ابدا ولو اوصاه رسول الله بذلك لما جاز له ان يتأخر عنها ساعة واحدة

27
00:10:06.900 --> 00:10:26.750
كيف يتأخر عنها خمسا وعشرين سنة لا يليق بعلي ولا بشجاعته ولا بمقامه ولا بايمانه. لكن علم انه ليس اهلا لها الا لما انعقدت له بعد قتل الخوارج عثمان رضي الله عنه

28
00:10:29.500 --> 00:10:50.050
تقول عائشة رضي الله عنها يقولون هؤلاء الروافض اوصى النبي صلى الله عليه وسلم الى علي لقد دعا بالطست ليبول فيه ما الطست اناء اناء واسع الفتحة تسمونها انتم طشت

29
00:10:50.550 --> 00:11:19.950
يصغر ويكبر طشت في الازمان المتأخرة اتخذ لماذا غسيلي البزران وغسيل الخلقان  واضيف اليها وغسيل المواعين هذا الطشت غطست عندهم يكبر ويصغر اتخذ ليبول فيه لانه مرض عليه الصلاة والسلام في اخر حياته

30
00:11:20.450 --> 00:11:42.450
فهذا من اتخاذ الاناء يقضي فيه حاجته بولا او غائطاء للحاجة يقول رضي الله عنها فانخنثت نفسه اي خرجت نفسه انكسرت وما شعرت ما احست رضي الله عنها بخروج نفسه عليه الصلاة والسلام

31
00:11:42.900 --> 00:12:06.300
فالى من اوصى هذا استفهام انكار الى من اوصى ولم يوصي عليه الصلاة والسلام في احد بعده لتولي امر الناس طيب بماذا ثبتت الخلافة لابي بكر اختلف اختلفوا فيها على عدة اقوال ارجحها

32
00:12:06.700 --> 00:12:31.400
قيل بانها ثبتت بالاختيار فقط كما تقوله المعتزلة وجمع من المتكلمين وقيل ثبتت الخلافة لابي بكر بالنص صريح وقيل ثبتت له بالنصر بالنص الجلي اي الظاهر والراجح ان الخلافة ثبتت لابي بكر بالنص الجلي

33
00:12:31.800 --> 00:12:52.100
مع اجماع الصحابة على ذلك فاما النص الجلي ففي قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة ادعي لي اخاك عبد الرحمن عبد الرحمن اكتب لابي بكر كتابا لا يختلف عليه الناس من بعدي

34
00:12:53.150 --> 00:13:24.000
فقال يا ابى الله والمسلمون الا ابا بكر ولما ضعف عليه الصلاة والسلام ومرظ امر ابا بكر ان يصلي فراجعوه مرة غير مرة  وقال انظروا ابا بكر فليصلي اللهم صلي وسلم عليه

35
00:13:25.250 --> 00:13:41.800
ولما فرض الحج في السنة التاسعة ارسل يحج في الناس ابا ارسل صلى الله عليه وسلم يحج في الناس ابا بكر ما ارسل عليا ولا عمر ولا عثمان ولا غيرهم. ارسل ابا بكر يحج بالناس

36
00:13:42.650 --> 00:14:07.950
اي انه عليه الصلاة والسلام اقام ابا بكر مقام نفسه في مقام الصلاة في مقام الحج والمسلمون اجمعوا على امامته ولما جاءته امرأة لحاجة في اخر حياته قال ائتيني مقابل

37
00:14:12.600 --> 00:14:33.800
قالت ان لم اجدك يا رسول الله ابا بكر ابا بكر فهو مع كونه افضل الامة وافضل اتباع الانبياء قاطبة بعد الانبياء عليهم السلام هو اولى الناس بالخلافة بهذا النص

38
00:14:34.700 --> 00:15:08.700
الظاهر وليس الصريح بالجلي  اختيار الصحابة له وفي الحديثين جواز اتخاذ اناء يقضي به حاجته وهذا مما اليه خصوصا في الامراض الشديدة الشلل امراض الكسور والجلطات الله يجيرنا واياكم من المسلمين

39
00:15:08.800 --> 00:15:25.500
يحتاج فيها الى هذه الاواني يقضي فيها المريض حاجته بل دون ذلك من الحاجات في شدة برد او تكرار بول فانه يتخذ اناء تحت سريره يبول فيه لكن يتحفظ من انتشار البول

40
00:15:26.600 --> 00:15:50.600
يؤذي الفراش واللباس وما الى ذلك نعم قال رحمه الله باب ما جاء في البول قائمة عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه

41
00:15:50.750 --> 00:16:09.100
ما كان يبول الا جالسا. رواه الخمسة الا ابا داوود. وقال الترمذي هو احسن شيء في هذا الباب واصح. نعم وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبول الرجل قائما. رواه ابن ماجة

42
00:16:09.350 --> 00:16:27.600
وعن حذيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الى سباقة قوم فبال قائما فتنحيت فقال ابنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه. فتوضأ ومسح على خفيه. رواه الجماعة

43
00:16:27.900 --> 00:16:46.250
والسباطة ملقى التراب والقمامة ولعله لم يجلس لمانع كان بها او وجع كان به وقد روى الخطابي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما من جرح كان بمأبضه

44
00:16:47.100 --> 00:17:09.250
ويحمل قول عائشة رضي الله عنها على غير حال العذر والمأبض ما تحت الركبة من كل حيوان وروي عن الشافعي انه قال كانت العرب تستشفي لوجع الصلب بالبول قائما فيرى انه لعله كان به اذ ذاك وجع الصلب. اللهم صل وسلم عليه

45
00:17:09.300 --> 00:17:29.500
هذا التبويب بوبه بقوله باب ما جاء في البول قائما اي من الادلة التي تمنع  ولهذا رتبه بهذه الترجمة باب ما جاء في البول قائما هل هو جائز او غير جائز

46
00:17:30.150 --> 00:17:54.350
فان الادلة فيه جاءت مختلفة فيها النهي وفيها الفعل ويجري عليها ما سبق ان النهي يبقى على بابه وان الفعل اما ان يدل على الجواز كما قلنا في استقبال القبلة واستدبارها ببول او غائط

47
00:17:54.550 --> 00:18:15.200
وكما قلنا في الشرب واقفا او يحمل النهي على بابه والفعل على الجواز للحاجة كما يدل عليه فقه الاحاديث بواقع فقه الحال ولهذا تميز اهل الفقه واهل العلم عن غيرهم

48
00:18:15.700 --> 00:18:35.700
فقهي للحال وردهم الامور اليها وجمعهم الادلة عليها ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه ما كان يبول الا جالسا

49
00:18:37.400 --> 00:19:02.300
ما الذي نفته عائشة؟ نفت ما تعلم والنبي عندها في بيتها اكثر مما عند غيرها انه في اخر حياته كانت لها كم ليلة ها ليلتان حيث منحتها سودة بنت زمعة المخزومية ام المؤمنين رضي الله عنها ليلتها

50
00:19:03.550 --> 00:19:22.800
اذا هي تحكي ما تعرف من فعله عليه الصلاة والسلام من حدثكم ان رسول الله بال قائما فلا تصدقوه هذا بناء على ما رأته ما كان يبول كان من افعال الاستمرار

51
00:19:23.450 --> 00:19:41.900
ما كان يبول الا جالس رواه الخمسة الا ابا داود يعني الخمسة احمد النسائي الترمذي وابن ماجة قال الترمذي وهذا الحديث حديث عائشة احسن شيء في هذا الباب اي باب

52
00:19:43.250 --> 00:20:08.700
هل هو باب الطهارة  باب البول واقفا احسن شيء هذا الباب تميز الترمذي رحمه الله في جامعه الصحيح المسمى تجاوزا بسنن الترمذي تميز بذكر احكام الفقه في التبويبات يذكر ما عليه العمل عند اهل العلم

53
00:20:09.150 --> 00:20:32.650
ويذكر مذاهب العلماء فيه حتى ميز من ميز من العلماء جامع الترمذي الصحيح على غيره حث على البخاري ومسلم قالوا ان شيخ الاسلام ابا اسماعيل عبد الله ابن محمد الهروي الانصاري

54
00:20:33.700 --> 00:20:48.350
كان يقدم جامع الترمذي الصحيح على الصحيحين لما فيه من الفقه وما فيه من النقولات عن الائمة المحققين ومنها قوله ها هنا ان حديث عائشة هو اصح شيء في هذا الباب

55
00:20:48.800 --> 00:21:13.500
وهو ان العمل المستقر الدائم الاغلبي في البول ان يكون ايش  طيب ما تأتي من الادلة الاخرى يحمل على الحاجة اضطرارا او احتياجا اضطرارا كما في حال المرظى  او احتياجا لان لا يرتد اليه البول

56
00:21:13.700 --> 00:21:33.200
او فيه بعض الالم وبهذا تأتلف الادلة ولا تختلف تتوافق ولا تتنافر مثل حديث عائشة حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه عن ابيه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبول الرجل

57
00:21:33.400 --> 00:21:57.000
قائما الرجل هنا لا مفهوم لها يشمل الرجل ومن والمرأة الصغير والكبير الانس والجن لانهم هم المكلفون ان يبول قائما ولهذا البول قائما من غير ما عذر حكمه كبيرة من الكبائر

58
00:21:57.500 --> 00:22:30.250
لانه فعل الشياطين ولانه فعل الكافرين ويا للاسف نقولها بملئ الفم كم تشبه من المسلمين الشياطين بالشياطين والكافرين قائما واستسهلوه واستمرؤوا وهذا مرده الى التعويد والتربية لما رباكم اباؤكم واهلوكم على البول قاعدا الفتموه

59
00:22:30.850 --> 00:22:52.350
يا اخواني حتى نشأ عليه الصغار وهرم عليه الكبار هي من محاسن التربية في الدين واما من لم يربى على ذلك كالبهيمة الله يعزكم كالبهيمة لهذا لا يجوز الاكل بالشمال ولا الشرب بالشمال ولا البول

60
00:22:52.400 --> 00:23:13.850
قائمة لانها من فعل الشيطان ثم ذكر حديث حذيفة حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما وحذيفة ابن ابن اليمان له مكانة خاصة عند النبي عليه الصلاة والسلام يرافقه الاماكن التي ليس فيها

61
00:23:13.900 --> 00:23:29.650
ربما غيره وهكذا لما مر في في سبالة قوم وافق حذيفة رسول الله كما كما انه ليس معه الا هو لما اراد ان يبول ويقضي حاجته قال ادنوا مني ادنوا

62
00:23:30.550 --> 00:23:59.600
يعني لج النبي ظهره يستره عليه الصلاة والسلام قال حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الى سباطة قوم. السباطة هي الزبالة نلقى قمامتهم وزبالتهم اوساخهم فبال قائما تنحيت ابتعدت عنه قال اذنه

63
00:24:00.450 --> 00:24:23.800
ودنوت حتى قمت عند عقبيه يعني لا تجينا النبي ايش  قمت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه عليه الصلاة والسلام ليستره وهنا بال عليه الصلاة والسلام قائما لم الحاجة ما الحاجة

64
00:24:24.150 --> 00:24:48.200
اختلفوا فيها فذكر المجد عدة اشياء اصحها انه لئلا يرتد عليه البول لو جلس رجع عليه بوله في هذه الزبالة وذكروا من الحاجات انه ربما به مرظ ما المرض ذكروا مرضين

65
00:24:48.600 --> 00:25:07.300
ربما فيه مرض الصلب يعني ان لا يستطيع ان يسلب طوله عند الناس بالدكس الديسك في اصل الفقرات في ظهره يعني فيما يتعلق بعموده الفقري اذ نزوله جلوسه ثم قيامه عناء

66
00:25:07.850 --> 00:25:31.800
يعرف ذلك من جرب هذا الوجه هذا مرض الصلب او لمرضي في هل في ركبته او ساقه ولهذا قال ولعله لم يجلس لمانع كان بها او وجع كان به لمانع كان بها اي بموضع البول

67
00:25:32.950 --> 00:25:49.450
هنا يرتد اليه بوله او وجع كان به هو عليه الصلاة والسلام ولهذا ذكر ان الخطابي روى عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما من جرح كان

68
00:25:49.700 --> 00:26:21.400
بمقبضه المأبظ من الركبة الى اسفل القدم عشاق في عضلة اه الساق في خلف الركبة فهذا المأبظ اذا لو جلس تأذاه والمه ويحمل قول عائشة على غير حال العذر لما قالت من اخبركم ان محمدا بال واقفا فقد كذب. لا تصدقونه

69
00:26:21.750 --> 00:26:39.850
هذا محمول على ما رأته او على انه في غير حال العذر وقد روي عن الشافعي محمد بن ادريس الشافعي وهو احد ائمة الاسلام الكبار المتبوعة مذاهبهم انه قال كانت العرب تستشفي لوجع الصلب

70
00:26:40.200 --> 00:27:02.650
في البول قائما ليذهب الالم الم العصب الم العمود الفقري وصلبه في جلوسه وقيامه في البول قائما فيرى اي يظن انه لعلة كان به اذ ذاك وجع الصلب خلاصة ما يقال

71
00:27:03.150 --> 00:27:23.350
ان البول واقفا حرام الا في ظرف الاستثناء وهو للعذر عذر به هو  او عذر بالمكان ما لقى مكان الا يقول واقف من مطارات اكثر بلدان العالم ما فيها الا البوليش

72
00:27:23.900 --> 00:27:40.400
واقف لو بغى يبوبز قدام على كرسي افرانج يمكن يطيح فيه ولا ينكسر ها  هذا يكون عذر في المكان قد يكون عذره في المكان وقد يكون عذر به هو من جهة المرظ

73
00:27:40.800 --> 00:27:57.500
اذا البول جالسا هو الواجب ويجوز البول واقفا لعذر وحاجة لا نقول فيه ما قلنا في استقبال القبلة واستدبارها ولا في الشرب واقفا هذا اظهر ما يقال في هذه المسألة

74
00:27:58.000 --> 00:28:13.550
وهذا الذي عليه ترجيح اهل التحقيق من اهل العلم نقف على هذا الموضع ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وحسن الاقتداء والاهتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم

75
00:28:14.000 --> 00:28:37.750
وان يمن علينا وعليكم بمرضاته فلا يسخط علينا ابدا والله اعلم والحمد لله رب العالمين تفضل نعم يسأل اخونا يقول كلمة يقال في الفاظ الفقهاء هل تدل على الظعف الفقهي

76
00:28:37.950 --> 00:29:01.700
لا كلمة يقال او الفعل المبني للمجهول يدل على الضعف في باب الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام ويروى ويذكر ويقال هذا يدل على الرواية المقطوعة المشعرة بالضعف اكثر من يستخدم هذا

77
00:29:01.800 --> 00:29:21.250
الامام البخاري في جامعه الصحيح الترمذي تلميذه هذا في باب الرواية اما في باب الامور الاجتهادية الفقهية كلمة يقال يذكر تأتي في ذكر معرض الاقوال التي يحتذر بها ويجاب بها عن

78
00:29:21.600 --> 00:29:39.000
اشكالات في الاحاديث او اشارة الى مذاهب لاهل العلم بها فمما يذكر يقال الذي لا لم يذكر قائله وانما ذكر على انه من الاجوبة والمذاهب المروية والمنقولة في هذه المسألة

79
00:29:39.550 --> 00:30:20.300
الله اعلم سم ها ايه القسطرة يعني الاكياس اكياس البول ايه  آآ الذين بهم امراض والقسطرة نشيل معه قربة من بلاستيك فيها ايش فيها بوله قالوا هذا حكمه في باب الطهارة حكم من به سلس البول

80
00:30:21.550 --> 00:30:46.450
يتوضأ ولو كان الماء يخرج ويطوف ولو كان حاملا هذه الكيسة هذا من سعة الشريعة والحمد لله ويسرها ومن سماحتها مما ذكر الفقهاء ولو انه طاف بالبيت حاملا النجاسة خارجا عنه

81
00:30:47.050 --> 00:31:15.950
صحة طوافه قالوا مثالها الاولين ان يبول وفي وعلى كتفه قربة فيها فساء هذا من تمثيلهم في زماننا هذا غير مستغرب مثلها الله يعزكم حفائظ اطفال او المجانين تحفظوا عليه النجاسة خالصا عنه ويطوف بها

82
00:31:16.550 --> 00:31:35.700
ربما تحمل الطفل على كتفك ومثلها ايضا من به القسطرة قسطرة البول قد يطوف وهو شايل هذي الكيسة اذا كان يصح صلاته فالطواف من باب او لا وقاعدة يا اخواني الامر اذا ظاق اتسع

83
00:31:36.300 --> 00:31:56.900
واذا اتسع ضاق وله في الشريعة مسائل كثيرة في في هذا الباب وشريعة الاسلام من مقاصدها العظام اليسر والسماحة ما هو باليسر والسماحة نروح نحل المحرم ونفرط في الفرض والواجب علشان باب اليسر

84
00:31:57.250 --> 00:32:22.200
هذي استهانة وتلاعب بالشريعة واضح يا اخواني والله اعلم. نعم السؤال الاخير  يقول في ما ذكرنا انه عليه الصلاة والسلام شرب حتى تظلع حتى ظن ان الماء بين اضلاعه من انتفاخ

85
00:32:22.450 --> 00:32:52.400
معدته بالماء احس بالماء في لان الاضلاع تشتمل على ايش؟ الرئة والكبد والقلب وايش والدبة حقت الطعام اللي هي المعدة فهذا فيه استحباب الشرب من زمزم والاكثار منه ما جاء فيه انه شربه بنفس واحد او بغيره لكن

86
00:32:52.700 --> 00:33:11.900
سنته المضطردة انه لا يتنفس في الاناء وانه كثيرا ما يشرب عليه الصلاة والسلام بثلاثة انفاس والاناء هذا الذي شرب منه يشرب منه غيره  يظن فيه انه يتنفس فيه عليه الصلاة والسلام

87
00:33:12.250 --> 00:33:29.250
والذي نهانا عن ذلك بناؤه الخاص اللي عقبه يبي يرميه لو تنفس فيه فتنفسه جائز مع الكراهة ليس محرم اما اناء يشرب به هو وغيره وينهى عن التنفس فيه والنهي فيه للتحريم

88
00:33:31.550 --> 00:33:50.400
الادلة في مراعاة الشريعة للشعور الغير كثيرة ان شريعة راقية يا اخواني تسمو باهلها منها البول والغائط في طريق الناس وظلهم ووالدهم تنفس في الاناء منها ما يتعلق بكشف العورة وسترها

89
00:33:51.100 --> 00:34:05.350
شريعة عظيمة عنيت بهذا غيرها من الامور العظام اشد اعظم عناية والحمد لله على شرعه والحمد لله على كمال دينه والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد