﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:30.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى وعلى اله وصحبه اجمعين ولجميع المسلمين. قال الامام مالك رحمه الله باب صلاة المسافر اذا كان امام قالوا حدثني قال

2
00:00:30.150 --> 00:01:00.150
عن نبيه رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان اذا قدم ثم يقول يا اهل مكة اتموا صلاتكم. نعم رضي الله عنه مثل ذلك نعم وحدثني

3
00:01:00.150 --> 00:01:30.150
فاذا صلى بنفسه صلى ركعتين وحدثني عن مالك من جهة النوم قال ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنه وصلى الى ركعتين ثم انصرف فكنا فاتممنا بسم الله الرحمن الرحيم

4
00:01:30.150 --> 00:01:50.150
الحمد لله اللهم صلي وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه. اما بعد فهذه الاثار عن عمر ابن الخطاب عن ابنه عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ترجم عليها الامام مالك بقوله باب صلاة

5
00:01:50.150 --> 00:02:20.150
اذا كان اماما او كان وراء الامام. فان كان المسافر اماما شرع له القصد في صلاة رباعية. وهكذا كانت صلاته عليه الصلاة والسلام. لما فتح مكة كان الرباعية قصرا ويقول اتموا يا اهل مكة فاننا قوم سفر. سفر المصدر ومعناها ايننا اننا مسافرون

6
00:02:20.150 --> 00:02:40.150
المسافر يقصر الصلاة اذا صار اماما ويتم المقيم من ورائه. فاذا صلى المسافر خلف المقيم شرع له ان يتم معه. ولا يجوز له ان يقصر الصلاة. لا يصح له قصرها

7
00:02:40.150 --> 00:03:00.150
لانه تابع لامامه كما جاء عن عبد الله ابن عمر انه يصلي ورأى الامام اي الامام المقيم بمنى اربعا فاذا صلى لنفسه صلى ركعتين. وفيها حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. ما بال

8
00:03:00.150 --> 00:03:20.150
قيل له ما بال المسافر يصلي خلف المقيم فيتم الصلاة. فقال رضي الله عنهما تلك السنة تلك السنة نشير الى قول النبي عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤتم به مع انه يشرع له القصد لكن لما صلى

9
00:03:20.150 --> 00:03:40.150
خلف المقيم لم يشرع له والحالة هذه القصر. وها هنا مسألة اذا صلى المسافر خلف امام لا يدري هو مقيم او مسافر. فان كان لا يدري فالاصل انه مقيم. يصلي وراءه الصلاة

10
00:03:40.150 --> 00:04:10.150
تامة فان كان المسافر ان كان الامام مسافرا وقصر شرع له لمسافر القصر لان نية المأموم تابعة لنية الايمان. وهذا يجري كثيرا في مساجدي على في المساجد على الطرق الامام هل هو مقيم او مسافر؟ فلا امر فيه سعة. فان كان آآ عندك شكة فالاصل انه

11
00:04:10.150 --> 00:04:40.150
تقييم لان صلاتك خلف المقيم صحيحة. اما اذا صليت فقصدت الصلاة وهو مقيم فصلاتك غير صحيحة بقول جمهور العلماء يلتحق بها مسألة اخرى فيما لو اختلفت النيتان امام يصلي صلاة والمأموم يصلي صلاة اخرى. هل يصح الاهتمام او لا يصح؟ آآ مذهب الحنابلة

12
00:04:40.150 --> 00:05:10.150
وغيرهم انها لا تصح الصلاة باختلاف النيتين والهيئتين. النية مختلفة والهيئة مختلفة. كمن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء. فالنيتان مختلفتان والهيئتان مختلفتان. وهذا هو المفتى به في اللجنة دائما واما القول الثاني فان الصلاة تصح مع اختلاف النيتين ولو ترتب عليها اختلاف الهيئتين

13
00:05:10.150 --> 00:05:40.150
اختلاف الهيئتين امره واسع. اذا صلى من يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء له فيها ثلاثة احوال. اما انه اذا قام الى الرابعة جلس. ثم سلم مع الامام او انه اذا قام الى الرابعة نوى الانفصال. فصلى صلاته ثم سلم وتابع الامام

14
00:05:40.150 --> 00:06:10.150
بركعته الاخيرة. يتابع الامام في ركعته الاخيرة. الصورة الثالثة ان يصلي واحدة ثم يصلي معهم ما بقي من صلاته. كان الشيخ ابن باز رحمه الله يفتي يبتدأ صلاته مع امام العشاء فاذا قام العشاء للرابعة نوى الانصراف فجلس

15
00:06:10.150 --> 00:06:30.150
تم تشهده ثم سلم ثم وافق الامام في ركعته الاخيرة. ويحصل بهذا اجر الجماعتين فان وافق الامام في ركعته الاخيرة يصليها صلاة تامة لا مقصورة. نعم. احسن الله اليكم. لو كانت

16
00:06:30.150 --> 00:07:00.150
لو صلى العشاء خلف من يصلي المغرب مثلها. يرد عليها نفس الخلاف. المذهب لا يصلي اختلاف النيتين والهيئتين ودليل اختلاف النيتين في جوازه حديث معاذ فانه لنفسه نفلا ولمن وراءه فارضاه. فان كان مسافرا

17
00:07:00.150 --> 00:07:30.150
وهم يصلون المغرب. وهو يريد ان يصلي العشاء. اذا قاموا للثالثة اذا قاموا للثالثة فسلم لوحده وان قام وله حاجة ثانية انه اذا قاموا ويسلم معهم ان يفوته الركعة الاولى ويصلي معهم الثانية والثالثة

18
00:07:30.150 --> 00:07:50.150
وان كان الاحب الي في هذه المسألة لئلا يقع الخلاف ان يقيم العشاء وحده. او من معه فيصلون العشاء ركعتين وهم مسافرون. اي نعم. باب صلاة النافلة في السفر بالنهار

19
00:07:50.150 --> 00:08:10.150
والليل والصلاة على الدابة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه لم يكن يصلي صلاة الفريضة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها. الا من جوف الليل فانه كان يصلي على الارض وعلى راحلته

20
00:08:10.150 --> 00:08:30.150
حيث توجهت حيث توجهت به نعم. وحدثني عن مالك انه بلغه ان القاسم ابن محمد وعروة ابن الزبير وابا ابن عبد الرحمن كانوا يتنفلون في السفر. قال يحيى وسئل مالك عن النافلة في السفر فقال لا بأس بذلك بالليل

21
00:08:30.150 --> 00:08:50.150
وقد بلغني ان بعض اهل العلم كان يفعل ذلك. وحدثني عن مالك قال بلغني عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يرى ابنه عبيد الله ابن عبدالله يتنفل في السفر فلا ينكر عليه

22
00:08:50.150 --> 00:09:10.150
وحدثني عن مالك عن عمرو ابن يحيى المازني عن ابي سعيد ابن يسار عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه كأنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على حمار وهو متوجه الى خيبر. وحدثني عن مالك عن عبد الله ابن

23
00:09:10.150 --> 00:09:30.150
بدينار عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت قال عبدالله بن دينار وكان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه قال

24
00:09:30.150 --> 00:09:50.150
هل رأيت انس ابن مالك رضي الله عنه في السفر وهو يصلي على حمار وهو متوجه الى غير القبلة يركع ويسجد من غير ان يضع وجهه على شيء. وهذا تبويب لما احتمله من الاحاديث

25
00:09:50.150 --> 00:10:20.150
الاثار اشتمل على هذه المسائل منها ان يصلي صلاة النافلة في السفر. فما هي النافلة يشرع له جميع النوافل. فاذا قصر الرباعية شرع له جميع النوافل ما عدا آآ خواتم الظهر القبلي والبعدية والعشاء والمغرب. اما

26
00:10:20.150 --> 00:10:40.150
الفجر فلم يقل صلى الله عليه وسلم يدع لا في حضر ولا في سفر. وشرع له بقية النوافل ايضا. تركعات الوضوء والضحى وامثالها قد صلى عليه الصلاة والسلام عام الفتح في مكة صلاة الضحى ثمانية ركعات

27
00:10:40.150 --> 00:11:10.150
وهي التي قد تسمى بصلاة الفتح فليس للفتح صلاة. دل على ان المسافر يتنفل. لكن في نافلته آآ القبلي والبعدية لا يشرع له اتيان بها لانه قصر الصلاة ولما رأى ابن عمر رضي الله عنهما في سفر له اصحابا له يتنفلون بعد الصلاة. قال لو كنت

28
00:11:10.150 --> 00:11:40.150
الى اتممت دل على انه لما قصر لم يشرع له التنفل. والتنفل لمن شرع له خلاف السنة. خلاف السنة. لو داوم عليه هل يقال بانه بدعة؟ فيبعد فانه اذا اراد التنفل اتم الفريضة التي هي اوجب. وهذا فيما عدا ركعتي الفجر. واما

29
00:11:40.150 --> 00:12:10.150
بقية النواة كمشروع للمسافر الاتيان بها ركعات الضحى والوضوء والاستخارة وقيام الليل المسألة الثانية في الصلاة على الراحلة هل هو مشروع في السفر او في السفر والحر. ظاهر التراجم انه مشروع في السفر. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما توجه الى

30
00:12:10.150 --> 00:12:40.150
على حمار كان عليه الصلاة والسلام يتنفل يصلي على راحلته. وآآ جاء ايضا عن الصحابة عن ابن عمر وفي حديث محمد ابن سيرين حديث انس ابن سيرين فقيل انس قدم من الشاب لقيناه بعين التمر. قال فرأيته يصلي على حمار ووجهه من من ذا الجانب. يعني عن يسار القبلة

31
00:12:40.150 --> 00:13:10.150
فقال له رأيتك تصلي لغير القبلة. قال لولا اني رأيت يفعله لم افعله. جمهور اهل العلم على ان النافلة تنفل بها اين اينما توجهت؟ واشترط الحنابلة ان يكون استقباله القبلة عند التحريم. وبعد ذلك اينما توجهت به. هل يصلي الفرض على راحلته

32
00:13:10.150 --> 00:13:30.150
قالوا يصلي الفرض على راحلته اذا كان ثمة حاج كمطر فانه يصلي على راحلته المطر يخشى معه النزول. ومثله كل مرة. الصورة الثالثة او المسألة الثالثة هل يصلي النافلة في الحضر ولا ما يصلي

33
00:13:30.150 --> 00:14:00.150
جماهير اهل العلم على ان هذا خاص بالسفر. لان هذا مورده من فعله عليه الصلاة والسلام ومن فعل اصحابه من بعده. فعل انس ابن عمر فهو ظاهر الترجمة. وذهب بعضهم الى جوازها في الحضر كما جازت في السفر. اذ لا فرق بين الحالات الثلاثة. لا فرق بين الحالتين

34
00:14:00.150 --> 00:14:30.150
في مسألة التنقل لهم في هذا نقول عديدة شيخنا الشيخ عبد الله بن عقيل. كان حفيا بهذه المسألة. فطلب منا بحثها وجمعنا اقوالا يا اهل العلم صلاتهم النافلة ومن اشهر

35
00:14:30.150 --> 00:15:00.150
من ذكر عنه ابو سعيد الاصطخري الشافعي. كان كبير الشافعية ورئيسه في زمنه. وكان محتسب بغداد وش معنى محتسب بغداد؟ ها؟ اي كان رئيس الحسبة رئيس الهيئة في بغداد فانه كان يعس ويجول وكان يصلي النافلة وهو

36
00:15:00.150 --> 00:15:20.150
على دابتي داخل بغداد. فقالوا اي القائلون بجواز ذلك؟ هو اي فرق بين السفر والحظر؟ سيما والصلاة نفسها وكونها انما جاءت عن النبي في السفر لا يعني عدم لا يعني عدم

37
00:15:20.150 --> 00:15:50.150
والمسألة محل اجتهاد ومحل نظر نعم مساكم الله بالخير. اهنئ الكل يصلي نوافلنا. نعم اذا اتم المسافر خلف المقيم شرع له الاتيان بالنوافل التي لم يأتي فيها حال قصره الصلاة. يأتي بالنوافل. صليت

38
00:15:50.150 --> 00:16:20.150
بجوار شيخنا رحمه الله الشيخ بن باز في الطائف. وكنا عنده على الغداء. كنت على يساره صلينا خلف امام مقيم. والشيخ مقيم. يقيم نحو ثلاثة اشهر واربعة اشهر. فانتظرت يفرغ الشيخ من نافلة حتى نقوم معه. فلما انصرف من صلاته قال شيخ علي ورا ما

39
00:16:20.150 --> 00:16:40.150
فقلت احسن الله اليك انا مسافر. قال ولو ما دام انك اتممت مع المقيم شرع لك ان تتنفل اخوة احسن الله اليك هذا من حديث ابن عمر قال نعم بعكس حديث ابن عمر لو كنت متنفلا لاتممت مفهومه لما

40
00:16:40.150 --> 00:17:00.150
شرع لك ماذا؟ التنقل. نعم. باب صلاة الضحى حدثني عن مالك عن موسى ابن ميسرة عن ابي مرة مولى عقيل ابن ابي طالب ان ام هاني بنت ان ام هانئ بنت ابي طالبة

41
00:17:00.150 --> 00:17:20.150
رضي الله عنها اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح ثمان ركعات ملتحفا بثوب واحد. اللهم صلي وسلم نعم. وحدثني عن مالك عن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله ان ابا مرة مولى عقيل ابن ابي طالب اخبره انه سمع امهات

42
00:17:20.150 --> 00:17:40.150
بنت ابي طالب رضي الله عنها تقول ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة رضي الله عنها تستره بثوب. قالت فسلمت عليه فقال من هذه؟ فقلت ام هانئ بنت ابي طالب؟ فقال مرحبا بامها

43
00:17:40.150 --> 00:18:00.150
يعني فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد. ثم انصرف فقلت يا رسول الله قام ابن امي علي انه قاتل رجلا اجرته. فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من

44
00:18:00.150 --> 00:18:20.150
يا ام هانئ قالت ام هانئ رضي الله عنها وذلك ضحى. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها انها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي

45
00:18:20.150 --> 00:18:40.150
الضحى قط واني لاسبحها. وان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب ان يعمله. خشية ان يعمل به الناس في فرض عليهم وحدثني عن مالك عن زيد ابن اسلم عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها

46
00:18:40.150 --> 00:19:00.150
انها كانت تصلي الضحى ثماني ركعات. ثم تقول لو نشر لي ابواي ما تركتهن. ذكر رحمه الله في هذا التوفيق صلاة الضحى وهذه الصلاة ذكرت في السفر واستدال استطال حكمها

47
00:19:00.150 --> 00:19:20.150
وصلاة الضحى من حيث هي ليست هي من عزائم الصلوات اي من عزائم النوافل. بل تصلي ليست كالرواتب. استدلوا لهذا بان عائشة رضي الله عنها وهي من الصق الناس برسول الله

48
00:19:20.150 --> 00:19:50.150
نقلت انها لم ترى الرسول ان يصليها. وانها لتصليها. وانه لم يصلها مخافة ان تفرض على امه. وهنا يأتي الاصل الاصولي وهو اذا نقل صحابي عدم فعل الشيء. ونقل اخر فعله. فتأتي المسألة من المقدم؟ المثبت على

49
00:19:50.150 --> 00:20:20.150
لكن ماذا يستفاد من النفي؟ يستفاد عدم الاستمرار والدوام عليها. صلى احيانا وتترك احيانا ومن دلائل صلاتها حديث ام هانيء المخرج في الصحيحين وام هانئ بنت ابي طالب التي هي اسن منه. دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في بيتها

50
00:20:20.150 --> 00:20:40.150
عمل فتح وكان يغتسل وتستره وتستره فاطمة رضي الله عنها. واستثار البنت لابيها لا انها تطلع على عورة. لا فقال من هذه؟ فيه مشروعية الكلام اثناء مشروعية الكلام اثناء الاقتصاد

51
00:20:40.150 --> 00:21:10.150
وهذا قد سبق في حديث ابن عباس لما اختلف مع من؟ مع المسور ابن مخرمة. في اي مسألة محمد في مسألة هل يغتسل الحاج هو محرم ولا ما يغتسل؟ فقال ابن عباس باغتساله وقال المسور بانه لا يغسل لانه مظنة السقوط لبعض شعره

52
00:21:10.150 --> 00:21:40.150
فارسلوا الى من؟ من الصحابة؟ لا. ها؟ لا. ذاك الذي يستر ثوبه بين قرنين. ابو ايوب. وكان ما ذكره انه يغتسل وهو وانه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. هنا قال عليه الصلاة والسلام من هذه

53
00:21:40.150 --> 00:22:10.150
قالت ام هانئ قال مرحبا بام هانئة وهذا فيه استحباب الترحيب الترحيب آآ فعل زائد عن السلام. مرحبا بام هانئ. ثم ذكرت ان اخاها شقيقها علي انه هدد فلان ابن هبيرة ليقتله واني قد اجرته يا رسول الله قال قد اجرنا من

54
00:22:10.150 --> 00:22:30.150
يا امهات وهذا عام الفتح. صلى عليه الصلاة والسلام بعد ذلك ثمان ركعات. قولها وكان ذلك ضحى اشارة الى انها صلاة الضحى. لا انها صلاة الفتح كما ذهب الى هذا. بعض اهل العلم بان الفتح ليس له صلاة

55
00:22:30.150 --> 00:23:00.150
وفيه استحباب ان تكون صلاة الضحى ثمان ركعات قالوا وهذا اكثر الكمال الكمال ان تكون اربع ركعات. وصلاة الضحى تسمى بعدة اسماء. تسمى صلاتي الاشراق لانه اول وقتها. فاول وقتها بعد ارتفاع الشمس من طلوعها. غيروها

56
00:23:00.150 --> 00:23:30.150
واخر وقتها قبل الزوال. وتسمى بصلاة الاوابين. كما قال عليه الصلاة والسلام صلاة الاوابين حين ترمض من الظهيرة. كان اهل العلم حفيون بهذه الصلاة ومما علق في ذهن ان عبد الغني المقدسي صاحب العمدة

57
00:23:30.150 --> 00:24:00.150
كان يصلي ركعة الضحى مئة ركعة. اشتغالهم رحمهم الله بالعبادة. وفي حديث ابي هريرة اوصاني خليل بثلاث ما هي الثلاث؟ ها يا شيخ حمد؟ انت معنا ولا مع الناس؟ ما هي الثلاث؟ ها

58
00:24:00.150 --> 00:24:40.150
صلاة الاوابين هذي وحدة والاشراف وصلاة النائمين النائمين الرقود يصلون ولا ما يصلون؟ قال اوصاني خليلي بثلاث ان اوتر قبل ان انام وعلى اركع ركعتين من الضحى. وان اصوم من كل شهر ثلاثة ايام. الشاهد ان اركع ركعتين من الضحى

59
00:24:40.150 --> 00:25:00.150
وفي حديث السلامة يصبح على كل سلامة من احدكم صدقة. وكم في الاسلام من اه بالانسان من سلامة من عظم ثلاث مئة وستين قال فتسبيحة صدقة وتهليلة صدقة وتحميدة صدقة يجزئ عن ذلك كله

60
00:25:00.150 --> 00:25:30.150
يركعهما الانسان من الضحى. ففيها ان صلاة الضحى مستحبة. لكن ليس على جهة الديمومة آآ ويستحب ان تصلى سفرا وان تصلى حضرا فان النبي صلاها في مكة وهو وهو مسافر عليه الصلاة والسلام. بقي تنبيه وهو اننا نرى من الاخوان الحريصين

61
00:25:30.150 --> 00:25:50.150
يترك عمله المكلف به في وظيفته او مع طلابه يقول اروح اصلي ركعتين الضحى. فقلت هذه الصلاة لا تشرع والحالة هذه اذا ترتب عليها تقصير بعمله. لان المحافظة على العمل واداءه فرض وواجب

62
00:25:50.150 --> 00:26:30.150
ركعتا الضحى ليست فرضا وانما مستحبة. وربما ترتب على ذهابه تعطيل العمل هذا غلط. سم الشيخ. ها نعم الاغتسال يستلزم التجرد النفسي. وهذه فاطمة كانت تستره بثوب ولا يلزم من ذلك انها تطلع على

63
00:26:30.150 --> 00:27:00.150
عورة صلى الله عليه وسلم لانه لم يغتسل بدياب اي نعم نعم. باب باب جامع سبحة الضحى. شوفوا عائشة رضي الله عنها مع انها نقلت عن النبي انه لم لكنها تصليها ثماني ركعات. من اين لها ذلك؟ ليس هذا قطعا محض اجتهاد. ولكن لامر

64
00:27:00.150 --> 00:27:30.150
حتى ان من اهتمامها بهاتين الركعتين اقول لو نشر لي ابواي اي بعثا من قبورهما وهذا كثير بان ينفي الصحابي شيئا ويفعله في هذا الشهر الذي انصرف عنا اي شهر شهر رجب عائشة رضي الله عنها نفسها

65
00:27:30.150 --> 00:27:50.150
نفت ان يكون النبي اعتمر في رجب. وخالف اثنان بذلك ابن عمر. عبد الله ابن عمر وقالت رحم الله ابا عبد تقولها وهي في حجرتها تسمع كلامها وهم يسمعون كلامه. اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم اربع

66
00:27:50.150 --> 00:28:10.150
ليس فيهن عمرة ذي رجب. وكان ابو عبد الرحمن ابن عمر معه. ابن عمر سكت. عائشة نفسها ترى ان في رجب لها فضيلة فقد نقل الحافظ من رجب في كتابه اسمه

67
00:28:10.150 --> 00:28:30.150
لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف نقل عنها وعن محمد ابن سيرين وعن جمع من السلف استحبابهم العمرة في رمظان ابي رجب وان لم تكن هي ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام

68
00:28:30.150 --> 00:29:00.150
وهذي المسألة المشهورة. وشيخنا رحمه الله كان يرى ذلك يستحبها. العمرة في رجب انه كان يؤخر اجتماع المجلس التأسيسي للرابطة ومجمع الفقه الى رجل. ليوافقوا فيه الاعتمار وذهب بعض اهل العلم الى ان تخصيص العمرة في رجب من الامور المحدثة. نعم. بابو جامع سبحة الضحى

69
00:29:00.150 --> 00:29:20.150
حدثني يحيى قال حدثني مالك عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان جدتهم ملائكة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام فاكل منه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا فلاصلي لكم

70
00:29:20.150 --> 00:29:40.150
قال انس رضي الله عنه فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنطحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصففت انا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف

71
00:29:40.150 --> 00:30:00.150
حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبدالله ابن عتبة عن ابيه انه قال دخلت على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فوجدته يسبح فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه. فلما جاء يرفع تأخر

72
00:30:00.150 --> 00:30:30.150
وترجم عليه بقوله باب جامع في سنة الضحى دلالة على تأكدها من جهة لكن ليست كالرواتب في حديث مليكة دعت النبي عليه الصلاة والسلام الى طعام فضة فلما جاء عليه الصلاة والسلام واكل قاموا الى حصير قد اسود من طول

73
00:30:30.150 --> 00:31:00.150
ما لبس فيه اللبس يطلق على على الافتراش ويطلق على اه الاكتساب الافتراض يسمى لبسا ومن هذا قوله جل وعلا في النساء هن ايش؟ لباس لكم وهذا المعنى يدركه من ادركوا الحصن. فان الحصير اذا طال يشهب لونه

74
00:31:00.150 --> 00:31:20.150
ثم يسود يقول انس فقمنا فرششناه بماء ليبرد لان المدينة حرها حر والوقت وقتها اجرا قال فصلى النبي عليه الصلاة والسلام قلت انا واليتيم اي اخوه من ورائه والعجوز وايدتهم من ورائهم

75
00:31:20.150 --> 00:31:40.150
وهذا فيه عدة احكام منها صلاة الجماعة كيف يكون للرجال مع النساء؟ ومنها استحباب ان يصلي الضحى واحياء جماعته وهي نافذة ومثلها حديث عمر رضي الله عنه لما قاموا يصلون وراءه بصلاة الضحى

76
00:31:40.150 --> 00:32:10.150
فيها ايضا آآ انه ابتدأ ذلك قوموا فلاصلي لكم اصلي لكم لاكون امامكم وهذا فيه انه عليه الصلاة والسلام يصلي هذه الصلاة صلاة الضحى وفيها حديث عتبان ابن مالك الطويل لما دعا النبي وسلم ليصلي له في مكان في بيته كان الوقت ضحى. من الفوائد كنت اظن

77
00:32:10.150 --> 00:32:40.150
ان المرأة هذي العجوز هي امه ام سليب ثم الحاء. ففادت هذه الرواية انها جدته مليكة هي التي آآ كانت من ورائهم واستحباب تأخر المرأة عن صف الرجال ليش انت فيها؟ وان الغلام يتبع بالرجال. والا يكن بالغا. فانه يتبع بالرجال

78
00:32:40.150 --> 00:33:00.150
قال والعجوز من ورائنا فاقل ما يكون يقال فيه ان النبي اقرهم على ذلك. كيف وقد يأتي انه امر بذلك عليه الصلاة والسلام نعم. احسن الله اليكم يقول فلما جاء يغفل نعم اسم رجل اسم رجل يرفعه مولى عمر

79
00:33:00.150 --> 00:33:40.150
اسمه يرفع والعرب كانوا يختارون لمواليهم افضل الاسماء رباح نجاح يرفع ويخترون لانفسهم اقبح الاسماء ليه؟ تفاؤلا اسماء الموالي وكون اسمائهم فيها شدة وقبع من اعدائي. وشريعة الاسلام على خلافها. بل كان عليه الصلاة والسلام

80
00:33:40.150 --> 00:34:00.150
يحب الفأل ويعجبه. وكان يحب الاسماء التي فيها فان ومنها الاسماء التي فيها التعبير لله. نعم باب التشديد في ان يمر احد بين يدي المصلي لاحظوا في هذه التبويبات جنح من صلاة المسافرين وهذا الكتاب

81
00:34:00.150 --> 00:34:20.150
في خصر صلاة المسافرين الى احكام متعددة متعلقة بصلاة الحضر نعم. حدثني يحيى قال حدثني مالك عن زيد ابن اسلم عن عبد الرحمن ابن ابي سعيد القدري عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم

82
00:34:20.150 --> 00:34:40.150
يصلي فلا يدع احدا يمر بين يديه واليدراه ما استطاع. فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان اللهم صلي وسلم عليه. نعم. وحدثني عن مالك عن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله عن بسر ابن سعيد ان زيد ابن خالد الجهني

83
00:34:40.150 --> 00:35:00.150
الجهني رضي الله عنه وارسله الى ابي جهيم رضي الله عنه يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المال بين لا يدعي المصلي فقال ابو جهيمن رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ما

84
00:35:00.150 --> 00:35:20.150
عليه لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه. قال ابو النضر لا ادري اقال اربعين يوما او شهر نعم وحدثني عن مالك عن زيد ابن اسلمة عن عطاء ابن يسار ان كعب الاحبار قال لو يعلم المار بين يديه

85
00:35:20.150 --> 00:35:40.150
للمصلي ماذا عليه؟ لكان ان يخسف به خيرا له من ان يمر بين يديه. وحدثني عن مالك انه بلغ ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يكره ان يمر بين يدي النساء وهن يصلين. وحدثني عن ما

86
00:35:40.150 --> 00:36:00.150
عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يمر بين يدي احد ولا يدع احدا يمر بين يديه ففي هذه الاحاديث والاثار تشديد في المرور بين يدي المصلي. ما معنى بين يديه

87
00:36:00.150 --> 00:36:30.150
يعني امامكم ان بلدي الساعة سنوات يعني امامها قبل قدومها. فبين يديه يعني امامه وهذه المسألة في من كان يصلي الى سترة. فلا يمرن بين المصلي وبين سترته وقد جاء فيها الوعيد انه لو يقف اربعين خير له. وفي الصحيحين اربعين واطلق. جاء عند البزار لو يقف

88
00:36:30.150 --> 00:37:00.150
اربعين سنة وانه يقاتل ويدافع فان لم يندفع فيضاف ويقاتل قالوا وترتب عليها لو قاتله وسرت اليه. سرايا انها هدف. كمن ينظر الى البيت ثم تفقأ عينه تفقه العين هدر. ليس فيها قصاص. هذا اذا كان يصلي الى سترة فلا يمرن

89
00:37:00.150 --> 00:37:30.150
فان كان لا يصلي الى سدرة قالوا لا يمر امامه مباشرة وحرمته الى موضع وزيادة شبر. قالوا ومقدارها ثلاثة اذرع من اصل قدميك. ثلاثة اذرع فان كان آآ لا يصلي لا سترة فيمر بعيدا منه. او

90
00:37:30.150 --> 00:38:00.150
يمر من وراء السترة كما سيأتي. وتأتي عليها مسألة الاستتار بالصلاة. هل هي واجبة؟ او انها سنة متأكدة او انها مباحة. ثلاثة اقوال لاهل العلم. والذين اوجبوها بعض اهل الحديث والظاهرية وجمهور اهل العلم على استحبابها وهم على دربين منهم من يراها مستحبة مطلقا

91
00:38:00.150 --> 00:38:20.150
منهم من يراها مستحبة على جهة التأكيد وهذا هو الاقرب. اذا صلى احدكم الى سترة فليدنو منها. قاله النبي صلى الله عليه وسلم الحديث اذا صلى احدكم فلا يصلين الا الى سترة يحمل منه الارشاد لا

92
00:38:20.150 --> 00:38:50.150
الوجوب المطلق والصلاة الى السترة سنة مؤكدة فان النبي عليه الصلاة والسلام كانت له سترة تحمل له وهي الرمح القصير ليصلي لها. في الصلاة للسترة احكام منها انها تحرم صلاة هذا المصلي فلا يمر بين يديه. وان لم تستره من كل

93
00:38:50.150 --> 00:39:10.150
لكن هي سترة ولو كانت يسيرة. ومنها ان المصلي الى السترة يستحب ان يكون بينه وبينها ممر شاة وهو ذراع ان اطل او شبر فسرناه كما كان بين النبي وسلم وبين

94
00:39:10.150 --> 00:39:40.150
الجدار يستحب اذا صلى الى السترة الا يصمد لها صمودا كما يصلي الى كرسي او منديل او عامود لا يصمد له فيراه حين يراه الرائي كأنه يسجد لها لهذا لهذه الصفات. وهذا فيه سد الذريعة الى تعظيم غير الله. وانما يأخذ عنها ذاك الشمال او ذات اليمين

95
00:39:40.150 --> 00:40:00.150
مع البعد عن السترة مقدار ممر الشام. وقد جاء في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الى مغفرة الرحم. وحديث اذا صلى احدكم الى سترته فلا يصد لها صمودا. في ضعف رواه ابو داوود وفي

96
00:40:00.150 --> 00:40:20.150
لكن معناه صحيح كما ذكر شيخ الاسلام في الاقتضاء. لان لا يقع في قلبه او يقدح في قلبه تعظيم هذه وبهذا نرى بعض اخواننا اذا قام يصلي الى سترة اقام المنديل منديل

97
00:40:20.150 --> 00:40:40.150
في المنديل ثم سجد عند اصله حتى الذي لا يعرف كانه يراه يسجد لمن؟ بهذا وليست هذه السنة هذا ضعفهم في فهم السنة في هذه السترة. ففيها التشديد للمرور بين يدي المصلي

98
00:40:40.150 --> 00:41:10.150
نعم. لا يجعلها ائمة على حجاجه ليمن ولا على الحجاج الايسر. لا يصمد لها صمودا. يتأخر شوي. اذا كانت عريضة كجدار او تأخر بينه وبينها ممر شاة. ممر الشاة اقل ما فيه انه شبر. واكثر ما فيه انه ذراع

99
00:41:10.150 --> 00:41:30.150
فانه عليه الصلاة والسلام كان يدنو من سترته ما سترته والجدار فسئل كم بينه وبين سترته؟ قال ما مر بشاه لو كان مشروعنا الصمود لها لتقدم حتى صلى باصلي الجدار عليه الصلاة والسلام. نعم. باب

100
00:41:30.150 --> 00:41:50.150
اخوتي في المهور بين يدي المصلي. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبدالله ابن عتبة ابن مسعود عن ابن عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اقبلت راكبا على اتان وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. ورسول الله صلى الله

101
00:41:50.150 --> 00:42:10.150
عليه وسلم يصلي للناس بمنى فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وارسلت الاتانة ترتاع ودخلت في الصف فلم انكر ذلك علي احد. نعم. وحدثني عن مالك انه بلغه ان سعد ابن ابن ابي وقاص رضي الله عنه كان يمر بين

102
00:42:10.150 --> 00:42:30.150
بين يدي بعض الصفوف والصلاة قائمة. قال مالك وانا ارى ذلك واسعا اذا اقيمت الصلاة وبعد ان يحرم الامام ولم يجد المرء مدخلا الى المسجد الا بين الصفوف. وحدثني عن مالك انه بلغه ان علي ابن ابي طالب رضي

103
00:42:30.150 --> 00:42:50.150
الله عنه قال لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي

104
00:42:50.150 --> 00:43:10.150
هذا فيه ان المصلي اذا كان يصلي الى سترة فلا يمر بينه وبين السترة. وآآ ما جاء في خبر علي خبر ابن عمر في مروره بين يديه اذا كان امامه سترة لا انه مطلق

105
00:43:10.150 --> 00:43:30.150
لو انهم ارادوا انها مطلقة لكان هذا محجوج بما ثبتت به السنة. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه اتى الى النبي عليه الصلاة والسلام في منى وقد ناهز البلوغ كم كان عمر ابن عباس وقتها

106
00:43:30.150 --> 00:44:00.150
ثلاث عشرة سنة كان يأتي اعلى اتان ما الاتان يا حمد الاتان وش هي؟ فرس والا ناقة ولا قعيد ها؟ يمكن يبي يغششك الشيخ عبد الله بن سعد. غششك الله يهديك

107
00:44:00.150 --> 00:44:30.150
الاتان هي انثى الحمار تسمى اتانا فنزل من عليها لان من من مكة الى منى المسافة نزل من عليها ودخل في الصف ومضى يمشي بين الصفوف لكن فيه ان سترة الامام سترة لمن وراءه. وكانوا يصلون خلف النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه ذلك احد

108
00:44:30.150 --> 00:44:50.150
وكذلك جاء عن سعد انه كان يمر بين يديه بعض الصلاة القائمة لان سنة الامام ستر لمن بعده. وهذا من المواضع التي اخذ منها قاعدة انه يتحمل الامام عن المأموم. فسترة الامام سترة لمن وراءه. كما يتحمل الامام

109
00:44:50.150 --> 00:45:10.150
عن المأموم الفاتحة. اذا قدم المأموم ولم يتمها خلف الامام. تحملها عنه وبهذا ان المرور بين يدي المصلي اذا كان يصلي خلف امام فسترة الامام فترة لمن وراءه. وذهب بعض اهل

110
00:45:10.150 --> 00:45:50.150
عند الحنفية انه السترة مباحة. ولا يترتب عليها اثم بالمرور بينها وبين يدي المرسلين وهذا محجوز بالاحاديث التي سمعتم نعم سم ايه نعم لحاج مطلقة؟ لا يشغل المصلين بحاجة في امتداد الصفوف او في سد الفرج التي قد تكون بينها او ليس له طريق الا من بين هذه الصفوف. الحاج

111
00:45:50.150 --> 00:46:10.150
نعم. باب سترة المصلي في السفر. حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يستتر براحلته اذا صلى في السفر. وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة ان اباه كان يصلي في

112
00:46:10.150 --> 00:46:40.150
صحراء الى غير سترة. نعم. ان ابن عمر كان يستتر براحلته. وهذا عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يصلي الى راحلته. وكان يصلي الى رحله اشداد. وهذا في السفر لان هذه الراحلة والرحل متى تكون في سفره؟ ومن والسترة امرها واسع صلى اذا

113
00:46:40.150 --> 00:47:00.150
الى جبل الى شجر الى جدار الى ظهر من امامه. الامر فيها متسع. وفيما جاء عن هشام ابن عروة ان اباه ابن الزبير كان يصلي في الصحراء الى غير سترة. هذا من وجوه ان هذه السترة ليست واجبة. وانما هي على

114
00:47:00.150 --> 00:47:30.150
جهة الاستحباب اما النبي عليه الصلاة والسلام ففي الصحراء يوضع له عنزة تحمل بين يديه لاجل ان يستتر بها اذا صلى. عليه الصلاة والسلام. نعم. باب مسح الحصبة الصلاة حدثني يحيى قال حدثني مالك عن ابي جعفر القارئ انه قال رأيت عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما

115
00:47:30.150 --> 00:47:50.150
واذا اهوى ليسجد مسح الحصباء لموضع جبهته مسحا خفيفا. وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه بلغه ان ابا ذر رضي الله عنه كان يقول مسح الحصباء مسحة واحدة وتركها خير من حمر النعم. وفيها

116
00:47:50.150 --> 00:48:10.150
الاثران عن ابن عمر وابي ذر مسح الحصبة اي الارض لمن يصلي في في الفلاح او يصلي على ارض فيها فيها تراب اورام الاولاد. وفائدة المسح ليتساوى موضع ايش؟ سجوده. وهذا

117
00:48:10.150 --> 00:48:30.150
حركة مغتفر بها لانه لمصلحة الصلاة. ابو ذر رضي الله عنه يقول مسح مسحة واحدة ما هو بكل ما بغى يسجد كما يفعله الناس اليوم. في العرق ولا في ارض يمسحها. وتركها ترك المسح خير لي من حمر النعم

118
00:48:30.150 --> 00:49:00.150
لئلا ينشغل بهذا المسح عن صلاته. فكونها خير الترك خير من حور النعم. وهي الابل بان لا ينشغل بصلاته عن عنها باشياء ولو كانت من جنسها. نعم لا اعرفه الشيخ عبد الله في حديث او في اثر لا يمسح الحصبة

119
00:49:00.150 --> 00:49:20.150
فان الرحمة تواجهه او تقابله قل لا اعرف هذا الاثر. نعم. باب ما جاء في تسوية الصفوف حدثني يحيى عن مالك عن نافع ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان يأمر بتسوية الصفوف. فاذا جاءوه فاخبروا

120
00:49:20.150 --> 00:49:40.150
نعم وحدثني عن مالك عن عمه ابي سهيل ابن مالك عن ابيه انه قال كنت مع عثمان رضي الله عنه فقامت الصلاة وانا اكلمه في ان يفرض لي فلم ازل اكلمه وهو يسوي الحصباء بنعليه

121
00:49:40.150 --> 00:50:00.150
اذا جاءه رجال قد كان وكلهم بتسوية الصفوف فاخبروه ان الصفوف قد استوت فقال لي استوي في ثم كبر وهذا فيه حرصهم رظي الله عنهم على تسوية الصفوف. واقامتها واشهر من عرف عنه ذلك من

122
00:50:00.150 --> 00:50:20.150
عمر كان يقيمها ويعدلها كما يقيم احدكم القداح. حتى ان عمر رضي الله عنه اذا رأى صدرا متقدما ارجعه مع ان هذا مبناه على الخلق. لكن ليكون الصف مستقيما. ويعدله رضي الله عنه ويوكل بهذا رجالا

123
00:50:20.150 --> 00:50:50.150
يعدلون الصفوف الخلفية والذي وراء واغرافها وسبب ذلك ليشابه المسلمين المصلين الملائكة في عند الله. الا تصفون في صلاتكم كما تصف الملائكة؟ ولهذا من تسوية الصفوف سد الفرج. ومن تسويتها اتمام الصف الاول بالاول. وهذا عمر وهذا عثمان. يقيمون رجالا يسوون الصفوف

124
00:50:50.150 --> 00:51:10.150
وهذه سنة خف العمل بها. وهو العناية بالصف واتمامه. نعم يأتي الناس بادناها بقول استووا او يلتفت لهم التفاتة يسيرة. او سووا صفوفكم حتى صارت عند كثير من الناس اكليشة

125
00:51:10.150 --> 00:51:30.150
او كلمة تقال يعقل الكثيرون معنى ومما ينبغي التنبيه عليه الكبار التي يكثر دخول الناس من ناحية ويقل من ناحية اخرى. انهم قد ينشئون صفا ثاني وثالث والصف الذي قبله

126
00:51:30.150 --> 00:51:50.150
لم يتم من الجهة التي لا يدخل منها الكثيرون. وهذا مما يراعيه الايمان. يجب ان يراعيه وينبه من يقوم به. فلا يجوز انشاء صف ثاني قبل اتمام الا الصف الذي قبله

127
00:51:50.150 --> 00:51:53.610
وهذا فيه ايضا الكلام