﻿1
00:00:00.100 --> 00:01:25.450
سم بالله          بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة باب ما تجب فيه الزكاة حدثني عن مالك عن عمرو ابن يحيى المازني عن ابي

2
00:01:25.450 --> 00:01:46.800
ارى ان نبدأ بكساب الصيام ثم نعود ان شاء الله الى كتاب الزكاة بمناسبته كتاب الصيام باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر

3
00:01:47.100 --> 00:02:09.950
رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له وحدثني عن مالك عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسع وعشرون

4
00:02:09.950 --> 00:02:25.550
فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا. فان غم عليكم فاقدروا له بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه

5
00:02:26.650 --> 00:02:47.850
اما بعد  هذا المجلس الثاني والعشرون وبدأنا في كتاب الصيام بقرب رمضان وبعد تمامه نرجع ان شاء الله الى كتاب الزكاة وبوب على هذا الباب باب ما جاء في رؤية الهلال للصيام

6
00:02:48.250 --> 00:03:14.450
وهذا فيه التنبيه على ان العبرة بدخول الاشهر القمرية العبادية هو رؤية الهلال بالصيام وفي الحج لا مجرد الحساب وانما برؤية الهلال وفي حديث اه عبدالله ابن عمر ان النبي قال الشهر تسعة وعشرون

7
00:03:15.050 --> 00:03:34.100
فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له ووقع الخلاف في معنى قوله فاقدروا له ومعنا قدروا له اي تحروا رؤية الهلال او اتمام الشهر. كما جاءت الروايات الاخرى

8
00:03:34.450 --> 00:03:54.050
في الصحيحين العدة ثلاثين وفي رواية باكل عدة شعبان ثلاثين وجاء عن ابن عمران فاقدروا له اي ضيقوا له كان يرى رضي الله عنهما صيام يوم الشك وان هذا من التضييق

9
00:03:54.750 --> 00:04:15.100
وهو المراد بقوله فاقدرونا وبهذا اخذ الحنابلة لانهم اذا لم يروا الهلال لغيم فانهم يصبحون يوم الثلاثين يوم السبت صائمين والصحيح اذا لم يروا الهلال لاي عذر والاعذار ثلاثة اما تقصير من الرائين

10
00:04:15.850 --> 00:04:46.900
او وجود اه حائل كالغيم والقتر والغبار والسحاب او عدم حصول الرؤية بهذه الثلاث تكمل العدة عدة الشهر ثلاثين يوما نعم وحدثني عن مالك عن ثور ابن عن ثور ابن زيد الديلي عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان

11
00:04:46.900 --> 00:05:08.100
قال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه. فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين  وحدثني عن مالك انه بلغه ان الهلال رؤي في زمان عثمان بن عفان بعشي. فلم يفطر عثمان حتى امسى وغابت الشمس

12
00:05:08.100 --> 00:05:29.050
قال يحيى سمعت مالكا يقول في الذي يرى هلال رمضان وحده انه يصوم لا ينبغي له ان يفطر وهو يعلم ان ذلك اليوم رمضان قال ومن رأى هلال شوال وحده فانه لا يفطر لان الناس يتهمون على ان يفطر منهم من ليس

13
00:05:29.050 --> 00:05:52.900
مأمونا ويقول اولئك اذا ظهر عليهم قد رأينا الهلال. ومن رأى هلال شوال نهارا فلا يفطر ويتم صيام يومه ذلك فانما هو هلال الليلة التي تأتي قال يحيى وسمعت مالكا يقول اذا صام الناس يوم الفطر وهم يظنون انه من رمضان فجاءهم ثبت ان هلال رمضان قد

14
00:05:52.900 --> 00:06:11.250
رؤي قبل ان يصوموا بيوم وان يومهم ذلك احد وثلاثون. فانهم يفطرون في ذلك اليوم اية ساعة جاءهم الخبر غير انهم لا يصلون صلاة العيد ان كان ذلك جاءهم بعد زوال الشمس. وهذا الذي وقع في عهد عثمان

15
00:06:11.700 --> 00:06:29.250
انه رأى رؤيا الهلال بعشي والعشي هو قبل المغرب ولا عبرة بالهلال يرى قبل غروب شمس. انما العبرة بعد غروب الشمس فلم يعتبر به رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه

16
00:06:29.550 --> 00:09:14.700
وفي مسألة من رأى هلال رمظان وحده قال مالك انه يصوم لانه لا ينبغي له ان يفطر. لانه يعلم ان ذلك اليوم من رمضان هذا احد القولين من اجمع الصيام قبل الفجر

17
00:09:14.750 --> 00:09:34.050
حدثني يحيى عن مالك عنافي عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول لا يصوم الا من اجمع الصيام قبل الفجر وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما بمثل ذلك. الحديث

18
00:09:34.050 --> 00:09:56.950
مشروع الحصة من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له اختلف العلماء في رفعه وفي وقته والاشهر عند الحفاظ انه موقوف على حفصة انه يبيت النية بالصيام. وهذا فرق ما بين صيام الفرض وصيام النفل

19
00:09:57.250 --> 00:10:19.950
فان صيام الفرض لابد فيه من النية قبله واما النحل فيجوز ان يصوم من اثناء النهار كما دل عليه حديث عائشة لما دخل عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وهذا انه دخل عليهم وقال اعندكم شيء؟ قالوا لا. قال اني اذا صائم

20
00:10:20.450 --> 00:10:38.550
ودخل عليهم يوما اخر قال وقد اهدي لهم حيس وقال ارنيه انه اهدي لنا فقال ارنيه فقال اني اصبحت صائما فاكل منه عليه الصلاة والسلام  ما جاء في تعجيل الفطر

21
00:10:38.600 --> 00:11:00.650
حدثني يحيى عن مالك عن ابي حازم ابن دينار عن سعد ابن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس  وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن ابن حرملة الاسلمي عن سعيد ابن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما

22
00:11:00.650 --> 00:11:19.450
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد ابن عبد الرحمن ان عمر ابن الخطاب وعثمان ابن عفان رضي الله عنهما كانا يصليان المغرب حين ينظران الى الليل الاسود قبل ان يفطرا ثم يفطران بعد الصلاة وذلك في رمضان

23
00:11:19.800 --> 00:11:48.000
وهذا  لتعجيل الفطر انه علامة خيرية في هذه الامة يعجلون الفطرة بمجرد غروب الشمس وسقوط القرص في الافق وان هذا عنوان الخيرية في هذه الامة فرق ما بينها وبين اهل الكتاب قبلنا فان اليهود لا يفطرون حتى تتعاقد النجوم وتشتبك النجوم

24
00:11:48.850 --> 00:12:06.400
متابعة اليهود في هذا الرافضة وما جاء في الرواية الاخرى عن حميد بن عبد الرحمن ان عمر وعثمان كان يصلي المغرب حتى حين ينظران الليل الاسود قبل ان يفطر محمول على الافطار

25
00:12:06.450 --> 00:12:36.150
الذي هو الاكل لا مجرد اه الدخول في اه الدخول في ما يفطر الصائم من تمرة او شربة ماء وفيه تعجيله لصلاة المغرب يعجلون صلاة المغرب ولهذا المسألة فيها سعة من شاء افطر قبل الصلاة ومن شاء افطر

26
00:12:36.300 --> 00:12:53.600
بعد الصلاة اذا كان يصليها في اول وقتها هذا امر واسع والحمد لله. نعم باب ما جاء في باب ما جاء في الصيام الذي يصبح جنبا في رمضان. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن معمر الانصاري

27
00:12:53.700 --> 00:13:13.700
النبي يونس مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب وانا اسمع يا رسول اني اصبح جنبا وانا اريد الصيام. فقال صلى الله عليه وسلم وانا اصبح جنبا وانا اريد الصيام فاغتسل

28
00:13:13.700 --> 00:13:32.750
فقال له الرجل يا رسول الله انك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله اني لارجو ان اكون اخشاكم لله واعلمكم بما اتقيه. اللهم صلي وسلم عليه

29
00:13:33.250 --> 00:13:52.850
ومعنى اصبح ان يطلع عليه الفجر وهو ماذا وهو صائم يطلع عليه الفجر وهو صائم وبقي عليه من اثر الجنابة يغتسل ثم يكمل صومه وفيه جواز ان ينام النائم على ماذا

30
00:13:53.550 --> 00:14:11.500
على جنابة سواء خففها بالوضوء او لم يخففها  وحدثني عن مالك عن عبد ربه ابن سعيد عن ابي بكر ابن عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن عائشة

31
00:14:11.500 --> 00:14:28.550
امي سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما انهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم. اللهم صلي. يصبح يعني يطلع عليه الفجر

32
00:14:28.800 --> 00:14:48.800
نعم. وحدثني عن مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام. انه سمع ابا بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام. يقول كنت انا وابي عند مروان ابن الحكم وهو امير المدينة فذكر له ان ابا هريرة رضي الله عنه يقول من اصبح جنبا افطر ذلك اليوم

33
00:14:48.800 --> 00:15:08.800
فقال مروان اقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن الى الى امي الى ام الى امي المؤمنين عائشة وام سلمة فلتسأله فلتسأل فلتسألنهما عن ذلك. فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها

34
00:15:08.800 --> 00:15:28.800
ثم قال يا ام المؤمنين انا كنا عند مروان ابن الحكم فذكر له ان ابا هريرة رضي الله عنه يقول من اصبح جنبا افطر ذلك اليوم قالت عائشة رضي الله عنها ليس كما قال ابو هريرة يا عبد الرحمن اترغب عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

35
00:15:28.800 --> 00:15:48.800
لم يصنع فقال عبد الرحمن لا والله. قالت عائشة رضي الله عنها فاشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يصبح من جماع غير احتلام. ثم يصوم ذلك اليوم. قال ثم خرجنا حتى دخلنا على ام سلمة رضي الله عنها. فسألها عن ذلك

36
00:15:48.800 --> 00:16:08.800
قالت مثلما قالت عائشة قال فاخرجنا حتى جئنا مروان بن الحكم فذكر له عبدالرحمن ما قالتا فقال مروان اقسمت عليك يا هذا محمد لتركبن لتركبن دابتي فانها بالباب فلتذهبن الى ابي هريرة فانه بارضه بالعقيد

37
00:16:08.800 --> 00:16:28.800
فلتخبرنه ذلك فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى اتينا ابا هريرة رضي الله عنه فتحدث معه عبد الرحمن ساعة ثم ذكر له ذلك فقال له ابو هريرة رضي ابو هريرة رضي الله عنه لا علم لي بذاك انما اخبرني مخبر. وهذا مما

38
00:16:28.800 --> 00:16:48.900
على ابي هريرة رضي الله عنه عليه ان من اصبح جنبا فانه يصبح وبالت عائشة ام سلمة رضي الله عنهما سنة النبي في ذلك رجع ابو هريرة الى ماء اخبر به من الحق

39
00:16:49.050 --> 00:17:16.900
لانه قد يعتلي الانسان فهمه ويعبر بما فهم في هذا رجوع ابي هريرة رضي الله عنه للحق الذي آآ اسند الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بشر  وحدثني عن مالك عن سمي مولى ابي بكر عن ابي بكر ابن عبد الرحمن عن عائشة وام سلمة رضي الله عنهما زوجي النبي صلى الله عليه

40
00:17:16.900 --> 00:17:34.850
انهما قالتا ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلام. ثم يصوم ان كان اي تأكيد معناها كان رسول الله يصبح جنبا من غير احتلام اي من جماع

41
00:17:34.950 --> 00:17:51.200
ثم يصوم وفي هذا جواز النوم على جنابة  باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم حدثني يحيى عن مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار ان رجلا قبل امرأته وهو صغير

42
00:17:51.200 --> 00:18:11.200
في رمضان فوجد من ذلك وجدا شديدا. فارسل امرأة تسأل له عن ذلك. فدخلت على ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه رضي الله عنها فذكرت ذلك لها. فأخبرتها ام سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. فرجعت

43
00:18:11.200 --> 00:18:31.200
اخبرت زوجها بذلك فزاده ذلك شرا وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يحل لرسول الله او يحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء. ثم رجعت امرأته الى ام سلمة رضي الله عنها فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه

44
00:18:31.200 --> 00:18:51.200
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لهذه المرأة فأخبرتك فأخبرته ام سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبرتي اني افعل ذلك؟ فقالت قد اخبرتها. فذهبت الى زوجها فاخبرته. فزاده ذلك شراء. وقال

45
00:18:51.200 --> 00:19:05.850
مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يحل لرسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله اني لاتقاكم لله واعلمكم بحدوده

46
00:19:06.200 --> 00:19:24.300
هذا فيه ان تقبيل للصائم وان اثار شهوته وهذا لا يخدش او لا يخبث في صيامه وانما كان املككم لارادة كما سيأتي والنبي صلى الله عليه وسلم قبل وهو صائم

47
00:19:25.500 --> 00:19:45.100
وتقبيله وهو سائل لا يؤثر في صومه ما لم يخرج منه المني وان خرج منه المذي فان المذي لا يقتل لا ينقص الصيام وهذا الحديث مرسل عطاء ابن ابن يسار يرويه عن امهات المؤمنين

48
00:19:45.550 --> 00:20:01.450
وبينه وبينهم واسطة لم تبين لكن معناه صحيح  وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدم

49
00:20:01.450 --> 00:20:22.750
بعض ازواجه وهو صائم ثم ضحكت نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد ان عاكفة ابنة زيد ابن عمرو ابن نفيل امرأة عمر ابن الخطاب رضي الله كانت تقبل رأس عمر ابن الخطاب وهو صائم فلا ينهاها. فتقبيل الصائم

50
00:20:23.250 --> 00:20:44.300
لا يؤثره الذي يؤثر خروج المني من اثر التقبيل هذا هو الذي يفسد السياق اما المذي فانه لا يفسد الصيام بقول عامة اهل العلم الا من شذ وخان. نعم وحدثني عن مالك عن ابي النضر مولى عمر ابن ابن عبيد

51
00:40:59.100 --> 00:41:23.250
على تحريم صومها وايام التشريق لا تصاموا الا للحاج الذي لم يجد الهدي يأتي يوم السبت والصحيح انه ان كان ابن عمر صيامه يأتي ايضا غير يوم الشك ماذا  افراد يوم الجمعة بالصيام

52
00:41:25.150 --> 00:41:48.600
وهذا محل خلاف الصحيح انه لا يفرد يوم الجمعة بالصيام لوحده فهذي الايام التي ينهى عن صيامها مما ينهى عن صيامه صيام التهريب كله لا صامم من صام الدهر فان افطر الايام يوم النحر وايام التشريق ويوم الفطر فلا يحكم عليه انه صام الدهر

53
00:41:48.750 --> 00:42:11.450
وانما يقال صيامه هذا جائز مع الكراهة    يجوز ان يصام يوم السبت يجوز ان يصام يوم السبت السبت لوحده وانما كره العلماء افراده بالصيام لانه سبت بان لا يشابه فيهم اليهود

54
00:42:12.100 --> 00:42:31.100
اما افراده بالصيام لانه وافق عاشوراء او بيضا او صام يوما وافطر يوم وافق السبت فلا يكره ذلك والحديث الذي جاء ان الله حرم عليكم صيام يوم السبت الا بما افترض عليكم حديث شاذ

55
00:42:31.200 --> 00:42:45.200
لشذوذه. نعم باب النهي عن الصلاة في الصيام حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال

56
00:42:45.200 --> 00:43:05.200
قالوا يا رسول الله فانك تواصل. فقال اني لست كارئتكم اني اطعم واسقى. اللهم صلي وسلم عليه. نعم. وحدثني عن مالك عن ابي عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم والاصرار. اياكم والاصرار. قالوا فانك تواصل يا رسول الله

57
00:43:05.200 --> 00:43:26.650
قال اني لست كيئتكم اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني. والوصال نوع منه محرم. ونوع منه جائز مع الكراهة الوصال الجائز مع الكراهة ان يواصل الى شطر الليل ولا يفطر في اول

58
00:43:27.000 --> 00:43:47.200
قلنا ان الفطرة في اول فانها في اول غياب الشمس  الفطر في اول غياب الشمس سنة والوصال الى شطر الليل جائز مع الكراهة المحرم ان يصل اليوم باليوم الثاني فلا يفطر بينهما

59
00:43:48.300 --> 00:44:05.950
ولما نهاهم النبي عن الوساطة قالوا انك تواصل يا رسول الله. قال اني لست كهيئتكم اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني. اني اطعم واسقى هل الطعام والشقاء هنا بمعنى الاكل والشرب حقيقة الجواب لا

60
00:44:06.200 --> 00:44:25.850
لان هذا يفسد الصيام بالاجماع. وانما يغنى عن هذا الطعام والشراب يروح الذي لا يجعله يحتاج الى الطعام والشراب وهذا من خصوصيات نبينا عليه الصلاة والسلام الا ان يواصلوا من العبادة

61
00:44:26.200 --> 00:44:44.200
وظنهم انها هذه السنة ووصل بهم يوما ويوما ثانيا ورؤيا الهلال لليوم الثالث قال لولا ان الهلال لها تواصلت بكم كالمنكل لهم لانه لم يمتثلوا امره اذا ما الأفضل وصال او عدمه

62
00:44:44.850 --> 00:45:05.300
الافضل عدم الايصال. وان يبادر بالفطر مجرد غروب الشمس وسقوطها الافقي مغربا هذا هو الافضل. نعم اخبار الصيام الذي يقتل خطأ او يتظاهر يتظاهر يعني ظاهر ان امرأته يقتل خطأ

63
00:45:05.500 --> 00:45:31.600
في عموم قتل الخطأ لان كفارته الصيام. نعم يحيى وسمعت مالكا يقول احسن ما سمعت فيمن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في قتل خطأ او تضارب او تظاهر فعرف وله مرض يغلبه ويقطع عليه صيامه. انه انصح من مرضه وقوي على الصيام فليس له ان يؤخر ذلك. وهو يبني

64
00:45:31.600 --> 00:45:50.600
على ما قد مضى من صيامه اذا مضى عليه وهو يصوم ثم عرض عليه عارض من مرض او سفر فافطر لاجله اذا زال هذا العارض اتم ما عليه من الصيام كالمرأة اذا وافق في صيامها

65
00:45:50.800 --> 00:46:06.700
الواجب في رمظان او في القظاء عذرها تفطر ثم ايش ثم تقضي الايام. نعم. وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل النفس خطأ اذا حاضت بين ظهري صيامها انها

66
00:46:06.700 --> 00:46:21.750
اذا طهرت لا تؤخر الصيام وهي تبني على ما قد صامت. وليس لاحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين بكتاب الله ان يفطر الا في علة مرض او حيضة وليس له ان يسافر ما يفطر

67
00:46:21.950 --> 00:46:42.300
قال مالك وهذا احسن ما سمعت في ذلك ليس له ان يسافر فيفطر فان كان سفر لاجل الفطر فان سفره غير معتبر. وفطره لا يجوز. نعم ها ان كان سفره لئلا يفطر

68
00:46:42.400 --> 00:46:58.900
سفر مباح او سفر طاعة فجاز له الفطر  ما يفعل المريض في الصيام. قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر الذي سمعت من اهل العلم ان المريض اذا اصابه المرض الذي يشق عليه الصيام

69
00:46:58.900 --> 00:47:18.900
ويتعبه ويبلغ ذلك منه فان له ان يفطر. وكذلك المريض الذي اشتد عليه القيام في الصلاة وبلغ منه بلغ منه ومضى وما الله وبلغ منه وما الله اعلم بعذر ذلك من العبد ومن ذلك ما لا تبلغ صفته. فاذا

70
00:47:18.900 --> 00:47:38.900
بلغ ذلك صلى وهو جالس ودين الله يوسف. وقد ارخص الله من مسافر في الفطر في السفر. وهو اقوى على الصيام من المريض. قال الله تعالى في كتابه فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فارخص الله للمسافر بالفطر بالسفر وهو اقوى على

71
00:47:38.900 --> 00:47:55.250
من المريض فهذا احب ما سمعت اليه وهو الامر المجتمع عليه ولهذا قال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام  ولا شك ان المريض اقوى من المسافر

72
00:47:55.300 --> 00:48:14.550
المسافر عنده ادنى المشقة واعظمها في المريض قال الله جل وعلا في من عجز عن الصيام وعلى الذين يطيقونه فدس طعام مسكين كما قال ابن عباسية الشيخ الكبير الزمن لا يستطيع الصوم يطعم عنه عن كل يوم مسكينا

73
00:48:14.850 --> 00:48:35.600
نعم باب النذر في الصيام للصيام عن الميت. حدثني يحيى عن مالك انه بلغه عن سعيد ابن مسيب انه سئل عن رجل نذر صيام شهر هل له ان فقال سعيد ليبدأ بالنذر قبل ان يتطوع. قال ما للنذر واجب والتطوع مستحب. فيبدأ بماذا

74
00:48:35.750 --> 00:48:52.200
بالواجب. نعم. قال مالك وبلغني عن سليمان ابن يسار مثل ذلك قال مالك من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها او صيام او صدقة او بدنة فاوصى بان يوفى ذلك عنه من ما له فان

75
00:48:52.200 --> 00:49:12.200
الصدقة والبدنة في ثلثه وهو يبتع على ما سواه من الوصايا. الا ما كان مثله. وذلك انه ليس الواجب عليه من وغيرها كهيئة ما يتطوع به مما ليس بواجب. وانما يجعل ذلك في ثلثه خاصة دون رأس ما له. لانه لو جاز له

76
00:49:12.200 --> 00:49:32.850
المتوفى مثل ذلك من الامور الواجبة علي حتى اذا حضرت الوفاة وصار المال لورثته  الاشياء التي لم يكن يتقاضاها منه متقاض. فلو كان ذلك جائزا له اخر هذه الاشياء حتى اذا

77
00:49:32.850 --> 00:49:49.900
كان عند موته سماها وعسى ان يحيط بجميع ماله فليس ذلك له وحددني عن مالك انه بلغه ان عبد الله ابن عمر رضي ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يسأل هل يصوم احد عن احد

78
00:49:49.900 --> 00:50:07.150
او يصلي احد عن احد فيقول لا يصوم احد عن احد. ولا يصلي احد عن احد. اما لا يصلي احد عن احد هذا بالاجماع واما الصيام فخفي على ابن عمر حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين

79
00:50:07.300 --> 00:50:22.400
يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صام عنه وليه هذا في الصيام الواجب وصيام رمضان وقضائه والكفارات والنذر والامام احمد يرى ان هذا خاص بصيام النذر فقط

80
00:50:23.300 --> 00:50:39.250
ومن نذر الصيام فانه ان مات ولم يفي يوفى عنه بما لا يتجاوز الثلث من ماله. كما قال الامام مالك لان لا يضر هذا الميت او هذا الموصي بالورثة كلهم

81
00:50:39.250 --> 00:50:57.200
فيستوعب ما له كله في ما نذر. فلا ينفذ نذره الا في الثلث  باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات. حدثني يحيى عن مالك عن زيد ابن اسلم عن اخيه خالد ابن اسلم. ان عمر ابن الخطاب رضي الله

82
00:50:57.200 --> 00:51:13.700
عنه افطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم ورأى انه قد امسى وغابت الشمس فجاءه رجل فقال يا امير المؤمنين طلعت الشمس فقال عمر الخلق فقال عمر رضي الله عنه الخطب يسير وقد اجتهدنا

83
00:51:14.250 --> 00:51:36.650
نعم قال مالك يريد بقوله الخطب يسير القضاء فيما نوى والله اعلم وخفة مؤنته ويسارته يقول نصوم يوما ومكانه نعم لانه رأى انه قد امسى وغابت الشمس وقال له رجل يأمن ان الشمس قد طلعت في يوم ذي غيب. هذا الخطب يسير

84
00:51:36.800 --> 00:51:49.550
رأى مالك انه علينا القضاء لكن جاء في حديث عائشة في حديث اسماء انها قالت افطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم يظن ان الشمس قد غربت

85
00:51:49.700 --> 00:52:06.700
ثم طلعت الشمس ولم نؤمر بالقضاء فعد هذا من الخطأ اليسير المحتمل نعم وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول يصوم قضاء رمضان متتابعا من افطره من مرض

86
00:52:06.700 --> 00:52:21.600
او في سفر هذا في اشتباك ابن عمر ان من عليه قضى من رمضان افطر لاجل المرض او لاجل السفر يصومه متتابعا كرمضان هيئة القضاء في رمضان او كهيئة رمضان

87
00:52:21.750 --> 00:52:28.600
والصحيح انه اصام متتابعا افضل والا صام متفرقا بحسب قدرته نعم