﻿1
00:00:00.400 --> 00:01:59.900
نعم سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب العمرة في اشهر الحج. قال وحدثني يحيى عن مالك

2
00:01:59.900 --> 00:02:19.900
انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثا. عام الحديبية وعام القضية وعام الجعرانة نعم. وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر الا ثلاثا احداهن في

3
00:02:19.900 --> 00:02:39.900
جوال واثنتين في ذي القعدة في ذي القعدة. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الاسلامي ان رجلا سنة سعيدة ابن المسيب فقال اعتمر قبل ان احج فقال سعيد نعم قد ائتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم

4
00:02:39.900 --> 00:02:59.900
قبل ان يحج نعم وحدثني عن ما لك عن ابن شهاب عن سعيد المسيب ان عمر ابن ابي سلمة استأذن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما ان يعتمر في شوال فاذن له عمر رضي الله عنه فاعتمر ثم قفل الى اهله ولم يحج

5
00:02:59.900 --> 00:03:19.900
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن والاه. اما بعد. فهذا المجلس الثالث في مذاكرة كتاب الحج من موطأ الامام مالك وهذا التبويب منه رحمه الله في

6
00:03:19.900 --> 00:03:49.900
العمرة في اشهر الحج. واشهر الحج هي شوال وذو القعدة. وآآ عشر من ذي الحجة عند الجمهور. وجميع ذي الحجة ذي الحجة عند المالكية. والاظهر هو قول الجمهور لكن اثر ذلك في طواف الافاضة فمن جعل شهر ذي الحجة

7
00:03:49.900 --> 00:04:09.900
كله من اشهر الحج. حدد طواف الافاضة بذي الحجة. وعند الجمهور لا تتحدد به وانما يتحدث به تحلله من النسك. وهذا التبويب منه رحمه الله يبين فضل العمرة في اشهر الحج

8
00:04:09.900 --> 00:04:39.900
وان العمرة في اشهر الحج هي عمر النبي عليه الصلاة والسلام. واشهر الحج ذي القعدة وشوال. وعمره كلها صلى الله عليه وسلم. بعد البعثة اربع عمر ثلاث مفردات وهي المنوه عنها. وكلها وقعت في ذي القعدة. اختلاف الرواية في ان واحدة منها وقعت

9
00:04:39.900 --> 00:04:59.900
في ذي الحجة اعتبار السفر. لا باعتبار الوقوع فانه سافر الى في شوال. واخذ من لذلك ان العمر في اشهر الحج افضل من العمر في غيرها. ولا يلزم اذا اعتمر في اشهر الحج ان يحد تلك السنة

10
00:04:59.900 --> 00:05:29.250
لا يلزمه ذلك. لان عمره المفردات عليه الصلاة والسلام وقعن فيه. في يحج ولم يحج تلك السنة. عمرته الرابعة التي قرنها مع حجته حجة الوداع وفيه دليل على ان من اعتمر في اشهر الحج سواء نوى بعمرته عمرة مفردة

11
00:05:29.250 --> 00:05:49.250
او نوى المتعة انه اذا حل منها لا يلزم منه ان يحج. في اظهر قولي العلماء بل اذا رجع الى بلد هذه انقطع تمتعه تأتي المسألة الاشهر وهي مسألة تفضيل

12
00:05:49.250 --> 00:06:09.250
وهي ليست من مسائل العمد وانما من فضول المسائل. ايهما افضل؟ العمرة في اشهر الحج ام العمرة في رمضان وسبب هذا الاشكال ما جاء في الفضل العظيم في عمرة رمضان. وفضلها

13
00:06:09.250 --> 00:06:29.250
معلل بسبب بسبب ورود الحديث حديث ام معقل او ام سنان وانصارية رضي الله عنها انها لم تحج مع النبي حقت الوداع. فلما جاءته سألها لم لم تحجي؟ قالت ان ابا معقل ترك لنا

14
00:06:29.250 --> 00:06:49.250
ناضحا وحج على ناضح. يعني لو حججنا على الناضحين هلك زرعهم وقال عليه الصلاة والسلام اذا جاء رمظان فاعتمري فيه. فان عمرة في رمظان تعدل حجة. في رواية تعدل حجة معي

15
00:06:49.250 --> 00:07:09.250
فهذا الفضل في عمرة رمضان هل يعني انها افضل من اشهر الحج او لا؟ الجواب وهذا فضل خاص وان كان عام للامة اذا العبرة بعموم الاخوة. لكن رمضان زمان تيسر للنبي صلى الله عليه وسلم فيه

16
00:07:09.250 --> 00:07:29.250
وقد مر عليه كم؟ تسع رمضانات. منها رمضان الذي فتح فيه مكة. ووقعت عمره كلها عليه الصلاة والسلام في اشهر الحج. كلها في ذي القعدة حتى العمرة التي ذكرت انها في شوال شوال من اشهر الحج

17
00:07:29.250 --> 00:07:49.250
يؤخذ من هذا ان العمرة في اشهر الحج افضل. لانه الزمان الذي اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم المفردات وفي عمرته الرابعة المقرونة مع حجته. مع فضل عمرة رمضان. لكن العمرة في اشهر الحج افضل

18
00:07:49.250 --> 00:08:19.250
وممن اشار الى الخلاف فيها العلامة ابن القيم في زاد المعاني الى فضل عمرة اشهر الحج وان لم يصرح. لكن المح اليها الماحا بقوة فضل في عمرة في رمضان لكن بناء على القواعد ان الله لا يختار لنبيه افضل الا افضل الاعمال وافضل الاحوال. ولم يعتمر

19
00:08:19.250 --> 00:08:39.250
عليه الصلاة والسلام في رمضان مع تيسر اسباب ذلك له انه خرج الى مكة في رمضان فاتحا بالعشر الاواخر. ولما ياتي بعمر وانما اتى بالعمرة بعدها من من الجعران بعد مرجعه من

20
00:08:39.250 --> 00:08:59.250
من حنين اللهم صلي وسلم عليه. نعم. باب قطع التلبية للعمرة. حدثني يحيى عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه كان يقطع التلبية في العمرة اذا دخل الحرم. قال مالك في من ائتمر من

21
00:08:59.250 --> 00:09:19.250
انه يقطع التلبية حين يرى البيت. قال يحيى سئل مالك عن الرجل يعتمر من بعض المواقيت وهو من اهل المدينة او غيرهم متى يقطع التلبية؟ فقال اما المهل من المواقيت فانه يقطع التلبية اذا انتهى الى الحرم

22
00:09:19.250 --> 00:09:39.250
وبلغني ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يصنع ذلك ففي هذه الروايات انه يقطع التلبية في الحرم او وننتهي الى الحرم او اذا رأى البيت. وليس بيننا تعارض. بل يراد بالحرم المعنى الخاص وهو

23
00:09:39.250 --> 00:10:09.250
والكعبة وهذا من المواضع التي يطلق يطلق بها العام وعلى اخص اه يطلق بها الخاص على اه يطلق بها اه على الحرم باخص اوصافه وهو البيت وفيه تأصيل ما ذكره شيخ الاسلام من ان التلبية في الانتقال من مشعر الى مشعر ولما بلغ

24
00:10:09.250 --> 00:10:39.250
الحرم بلغ الكعبة بلوغه للكعبة هو ماذا؟ هو لشروعه في الطواف وهذا مشعر غير مشعر التلبية فيقطعها بدءا بذكر اخر. كما اذا قدم من مزدلفة وبدأ برمي الجمار قطع عندئذ التلبية وبدأ بالتكبير. والعمرة في اشهر الحج

25
00:10:39.250 --> 00:11:05.950
كانوا يعتقدون انها من اكثر الفجور فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام بفعله وبامره  وهذه من المواضع التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم حج المشركين انه شرع لامته العمرة في اشهر الحج

26
00:11:07.200 --> 00:11:47.150
والموضع الثاني في التلبية. لبى تلبية التوحيد ولبوا تلبية الشركية  الموضع الثالث انه عليه الصلاة والسلام    ساق الهدي تعظيما لله للذبح على اسمه. وكانوا يذبحون على النصب. وهم يسوقون لكن لا للذبح لله وانما على النسك او في ما كان في طريقهم. فان من

27
00:11:47.150 --> 00:12:20.550
صنم اهل المدينة في قديد. الموضع الرابع انه خرج عليه الصلاة والسلام. الى المزدلفة مارا بها ولم يقف عندها وانما تعداها الى الحلم المشركين الذين كانوا يقولون الحمس لا يخرجون عن الحرم. يتميزون عن عموم الناس. بدعوى انهم اهل الحرام. الموضع الرابع هنا الخامس

28
00:12:20.550 --> 00:12:42.950
الخامس انه ادام وقوفه بعرفة الى غروب الشمس. مع انه اشق على امته. وكانوا من اين من من عرفة الى منى قبل غروب الشمس. فانه ادام الوقوف الى ان غربت الشمس وذهبت

29
00:12:42.950 --> 00:13:09.200
قليلا فدل على ان هذا الفعل مع كونه اشق ومخالفة للمشركين. الموضع السادس انه لم ينفر عليه الصلاة والسلام من المزدلفة  الا قبل طلوع الشمس. وكانوا لا ينفرون منها حتى تطلع الشمس. فيقولون اشرق فبير كيما

30
00:13:09.200 --> 00:13:35.300
الموضع السابع انه ذبح هديه على اسم الله جل وعلا. يوم النحر. كانوا يذبحون على غير اسم الله الموضع الثامن انهم كانوا ينفرون من الحج في كل وجه. فامر النبي صلى الله عليه وسلم امته

31
00:13:35.300 --> 00:13:54.650
ان تخالف هدي المشركين بان لا تنفر من مكة حتى تطوف. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان الناس ينفرون في كل وجه فامر ان يكون اخر عهدهم بالبيت الطواف الا انه خفف عن المرأة الحائض

32
00:13:55.600 --> 00:14:15.600
موضع التاسع انه ابطل اعلام الشرك بان لا يطوف بالبيت عريانا. او او يحج وهم مشركون. افضل ذلك وسد هذا الباب بان لا يقرب البيت والحرم مشرك. فعدم قروب الحرم لمشركا اشد لهذه الذريعة

33
00:14:15.600 --> 00:14:44.300
والا يحج بالبيت بعد هذا العام مشرك والا يطوفن بالبيت عريان. الموضع العاشر انهم كانوا اذا انصرفوا من الحج اجتمعوا في المغمس يتذاكرون مآثرهم وفاخرهم. باشعارهم وممادحهم وهذا ما ذكره الله معيبة عليه. فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا اتنا في

34
00:14:44.300 --> 00:15:04.300
وما لها وفي الاخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار اولئك لهم نصيب مما حسبوا والله سريع الحساب. فهذا الموضع موضع مخالفة عظيمة

35
00:15:04.300 --> 00:15:24.300
المشركين في حجهم وبعد حجهم. فهم يجتمعون قبل الحج في اسواقه. في مجنة وذي المجاز من جنة في شوال مجاز في اول ذي القعدة. وفي عكاظ في ذي القعدة. ثم يجتمعون بعدها في المغمس بعد الموسم

36
00:15:24.300 --> 00:15:49.000
فافضل النبي صلى الله عليه وسلم هذا جعل شعار المؤمنين مخالفا لشعار المشركين نعم  باب ما جاء في التمتع حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد ابن عبد الله ابن الحارث ابن نوفل ابن عبد المطلب انه حدث

37
00:15:49.000 --> 00:16:09.000
انه سمع سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه ابن قيس رضي الله عنه عام حج عام حج معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهما وهما التمتع بالعمرة الى الحج. فقال الضحاك بن قيس رضي الله عنه لا يصنع ذلك الا من جهل امر الله عز وجل. فقال

38
00:16:09.000 --> 00:16:29.000
رضي الله عنه بئس ما قلت يا ابن اخي. فقال الضحاك فان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قد نهى عن ذلك. فقال سعد رضي الله عنه قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه. وهو التمتع بالعمرة الى الحج

39
00:16:29.000 --> 00:16:49.000
وكانوا في الجاهلية لا يعرفونها. صنعها النبي وصنعناها معه. صنعها النبي في حجه قارنا والقراءة يسمى تمتع ولهذا وجب فيه الهدي لانه جمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة وفي احرام واحد

40
00:16:49.000 --> 00:17:06.800
نعم وحدثني عن مالك عن صدقة ابن يسار عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال والله لان قبل قبل الحج واهدي احب الي من ان اعتمر بعد الحج في ذي الحجة

41
00:17:07.100 --> 00:17:27.100
نعم وحدثني عن مالك عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول من اعتمر في اشهر الحج في شوال او ذي او ذي القعدة او في ذي الحجة قبل الحج ثم اقام بمكة حتى يدركه الحج. فهو متمتع ان حج. وعليه ما استيسر

42
00:17:27.100 --> 00:17:44.550
ومن الهدي فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجاء. قال ما لك وذلك اذا اقام حتى حج ثم حج نعم وهنا يفهم من كلام ابن عمر انه وان لم ينوي التمتع

43
00:17:45.000 --> 00:17:59.450
انه مطلق ان يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة نوى التمتع او لم يلوه. هذا الذي يفهم من قول ابن عمر ومال اليه ما لك رحمه الله. وصورته بان يأتي

44
00:17:59.450 --> 00:18:15.450
عمرة في اشهر الحج. ثم ينبت في مكة لا يرجع ويحج من عامه فهو متمتع. يجد عليه دم التمتع وقول الله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة للحج ما استيسر من الهدي

45
00:18:15.950 --> 00:18:32.750
جعل ابن عمر وجمع من اهل العلم ان هذا هو التمتع وان لم ينوه لانه جمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة في اشهر الحج. وقول الجمهور ان التمتع يحتاج الى

46
00:18:32.750 --> 00:18:56.500
لان الله قالها فمن تمتع تمتع فعل هو فعل حال فعل مضارع. ويكون التمتع بالنية مع الفعل ولهذا لو اتى بعمرة ثم حل منها ولم يبدو له ان يحج لا يلزمه سواء رجب

47
00:18:56.500 --> 00:19:20.500
او بقي في مكة. وان اتى بعمرة لم يرد بها التمتع. عمرة مطلقة ثم اراد الحج فهو مخير. ان شاء بالتمتع الذي هو ان يأتي بعمرة جديدة وان شاء ان يجعلها قران وان شاء ان يحج مفردا

48
00:19:20.600 --> 00:19:47.050
التمتع يحتاج الى نية ويحتاج الى عمل. نعم قال مالك في رجل من اهل مكة انقطع الى غيرها وسكن سواها ثم قدم معتمرا في اشهر الحج ثم اقام بمكة حتى انشأ الحج منها انه متمتع يجب عليه الهدي او الصيام ان لم يجد هديا وانه لا يكون مثل

49
00:19:47.050 --> 00:20:07.050
اهل مكة لانه خرج عن كونه من اهل مكة في سكناه وانقطاعه الى غيرها. واهل مكة لم يوجب عليهم الهدي الواجب للتمتع والقران. ولهذا لا هدي واجب على اهل مكة. فان ذبحوه

50
00:20:07.050 --> 00:20:27.050
فهو مستحب في حقهم ليس واجبا. نعم. وسئل مالك عن رجل من غير اهل مكة دخل مكة بعمرة في اشهر الحج وهو يريد الاقامة بمكة حتى ينشئ الحج امتمتع هو. فقال نعم هو

51
00:20:27.050 --> 00:20:47.050
تمتع وليس هو وليس هو مثل مثل اهل مكة. وان اراد الاقامة وذلك انه دخل مكة هو من اهلها وانما الهدي او الصيام على من لم يكن من اهل مكة وان هذا الرجل يريد الاقامة ولا يدري ما

52
00:20:47.050 --> 00:21:11.600
بعد ذلك وليس هو من اهل مكة. وهذا كمن ورد مكة لا على جهة الاقامة. فلا يأخذ حكم اهلها يقول انا سابقى فيها اشهر اقول هذا ليس حكم هذا حكم اهل مكة

53
00:21:12.200 --> 00:21:38.100
انما هو وارد عليها انما اهل مكة من سكنها على جهة الدوام سواء كان من اهلها او ممن ورد عليها مجاورا ساكنا فيها نعم وحدثني عن مالك عن عن يحيى ابن سعيد انه سمع سعيد ابن المسيب يقول من اعتمر في شوال او ذي القعدة او ذي الحجة

54
00:21:38.100 --> 00:21:58.100
ثم اقام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع ان حج. وعليه ما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع. اذا هذا قولي قول ابن عمر وقول سعيد ابن المسيب وهو الذي يختاره مالك

55
00:21:58.100 --> 00:22:20.450
تمتع هو مطلق من اتى بعمرة مع حجة في اشهر حج سفرة واحدة هذا المتمتع نعم يجب فيه التمتع. قال ما لك من اعتمر في شوال او ذي القعدة او ذي الحجة ثم رجع الى اهله ثم

56
00:22:20.450 --> 00:22:40.300
حج من عامه ذلك فليس عليه هدي. انما الهدي على من اعتمر في اشهر الحج ثم اقام حتى الحج ثم حج  وهذا كما سبق بان التمتع هو الجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة في اشهر الحج

57
00:22:40.800 --> 00:23:02.700
هذا هو التمتع في تقرير الامام مالك كما سبق نعم قال مالك وكل من انقطع الى مكة من اهل الافاق وسكنها ثم اعتمر في اشهر الحج ثم انشأ الحج منها فليس بمتمتع وليس عليه هدي ولا صيام. وهو بمنزلة اهل مكة

58
00:23:02.700 --> 00:23:31.400
اذا كان من ساكنيها اعتمر في اشهر الحج ثم انشأ الحج منها يقول مالك انه ليس بمتمتع وهذا محل اشكال اذا  تكون عمرته التي اعتمرها لا علاقة له بالحج لانه انشأ الحج بعدها. ثم انشأ الحج منها

59
00:23:31.850 --> 00:23:57.400
وهذا يرجع الى ان التمتع يحتاج الى نية اما مجرد الاتيان بالعمرة فلا يكون تمتعا حتى ينشئ نية الحج معها وجعل هذا ليس بمتمتع عندنا المشكلة على اصل ما لك. اما انه ليس عليه هدي ولا صيام لانه جعل هذا الذي جاور بمكة بحكم اهلها

60
00:23:57.750 --> 00:24:18.250
حيث انه سكن مكة وهو اصلا من من غير اهله من اهل الافاق قال من اهل الافاق وسكنها اي مكة. نعم قال ما قال سئل مالك عن رجل من اهل مكة خرج الى الرباط او الى سفر من الاسفار ثم رجع الى مكة وهو

61
00:24:18.250 --> 00:24:38.250
كان له اهل بمكة او لا اهل له بها فدخلها فدخلها بعمرة في اشهر الحج ثم انشأ الحج وكانت عمرته التي دخل بها من ميقات النبي صلى الله عليه وسلم او دونه او متمتع من كان

62
00:24:38.250 --> 00:24:56.700
على تلك الحالة فقال مالك ليس عليهما على المتمتع من الهدي او الصيام وذلك ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. لانه جعله من اهل مكة

63
00:24:56.950 --> 00:25:21.750
باعتبار الاصل وان خروجهم من مكة الى الرباط. اين الرباط الرباط هو الثغور نطالب الان ما يسمى بحرس الحدود وخفر السواحل هذا الربا وكانت بلاد الرباط في الاسلام موطن للعلم والرواية حيث كان اهل العلم يخرجون فيرابطون فيها

64
00:25:21.750 --> 00:25:46.950
وهو تهيؤهم للهيئة في في صد العدو فمالك هنا اعتبر هذا باصله سواء له اهل في مكة اهل زوجة او والد او ليس له اهل فاعتبره كالاصل فلم يوجب عليه الهدي الهدي التمتع

65
00:25:48.400 --> 00:26:11.600
وحاضر المسجد الحرام من هم قيل حاضر المسجد الحرام هم اثروا الحرام فقط وقيل هم اهل مكة. وان امتد عمرانهم خارج الحرم فانهم من حاضر المسجد الحرام بالاصالة وبالتبع. كما لو توسعت مكة

66
00:26:12.700 --> 00:26:35.750
فهؤلاء هم حاضروا المسجد الحرام وان سكنوا خارج الحرم اتساع مكة مثل الان مكة اتسعت من جهات ثلاث من الجهة الشرقية ومن الجهة الشمالية ومن الجهة الجنوبية واظنها بعد سنيات ستتجه من الجهة الغربية

67
00:26:36.100 --> 00:26:54.550
تخرج عن الحرم عمران مكة لم يمتد الى الان الى الشميسي الا من الجهة الشمالية ايش؟ الغربية اما الجهة الغربية المحضة فلم يتصل ذلك فهل حاضر المسجد الحرام اهل الحرم

68
00:26:55.150 --> 00:27:16.500
داخل الحدود فقط اولى وامتد عمرانهم وسكناهم الاظهر ان لون تلك سكناهم الى خارج الحرم فهم من اهل المسجد الحرام ومعنى اه ذلك لمن لم يكن اهله. الاهل هنا عام. يشمل الزوجة

69
00:27:16.750 --> 00:27:31.100
ويشمل البيت ويشمل الوالدان اذا كان يسكن معهما اما اذا كان والداه في مكة وهو يسكن في المدينة او زوجته في المدينة وعمله في المدينة فليس من حاضري المسجد الحرام

70
00:27:31.500 --> 00:27:54.350
ولا يكون كما ذكر مالك في اهل الرباط او من خرجوا في سفر من الاسفار. لان الرباط والسفر طارئ بينما السكنى ليست طارئة نعم باب جامع ما جاء في العمرة. حدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى ابي بكر ابن عبدالرحمن عن ابي صالح السمان

71
00:27:54.350 --> 00:28:11.300
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. هذا الجامع في فضل العمرة. وفي شرفها

72
00:28:11.550 --> 00:28:29.300
والعمرة تسمى عند العلماء بالحجة الصغرى حجتي الصغرى. نعم وحدثني عن مالك عن سمي المولى ابي بكر ابن عبد الرحمن انه سمع ابا بكر ابن عبد ابن ابا بكر ابن عبد الرحمن يقول جاءت امرأته

73
00:28:29.300 --> 00:28:46.950
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني قد كنت تجهزت للحج فاعترض لي. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتمري في رمضان فإن عمرة فيه كحجة. وهذا فيه فضل عمرة رمضان

74
00:28:47.050 --> 00:29:02.550
المرأة هنا هي ام معقل الاسدي رضي الله عنه نعم وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمران عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال افصلوا بين حجكم وعمرتكم فان ذلك

75
00:29:02.550 --> 00:29:24.950
اتم لحج احدكم واتم لعمرته ان يعتمر في غير اشهر الحج. ومراد عمر بذلك تفضيل الافراد. لان لا يبقى البيت منقطعا عن العمار وعمر وابو بكر وعثمان يرون انه ينشئ للعمرة سفرا مستقلا

76
00:29:25.750 --> 00:29:41.050
وهذا وجه من رجح ان حجة النبي كانت مفردة. كما صرحت بذلك عائشة رضي الله عنها هل منا من اهل بالعمرة ومنا من اهل بحج وعمرة واهل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج

77
00:29:41.650 --> 00:30:10.400
والمستقر ان اجلاله عليه الصلاة والسلام كان قارنا بين حج وعمرة رأى الخلفاء الثلاثة ابو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فضيلة الافراد وانه ينشئ للعمرة سفرا مستقلا وهذا معنى قول عمر افصلوا بين حجكم وعمرتكم فان ذلك اتم لاحدكم. واتم لعمرته

78
00:30:10.550 --> 00:30:34.300
ان يعتمر في غير اشهر الحج يعني ان ينشئ لها سفرا جديدا مع ان المتمتع قد فصل بين العمرة والحج بماذا   وصل بينهما بانه حل من عمرته حنا كله حنا كله

79
00:30:34.450 --> 00:30:59.450
لكن مراد عمر ان ينشئ لها سفرا مستقلا وجاء في الرواية الاخرى لان يبقى البيت مهجورا لا يعمر على قول عمر فقط في الحج ويهجر بقية العام والان كما ترون الحمد لله لا يبقى البيت مكتوب. ولا يمكن ان يأتي وقت الان ليس فيه

80
00:30:59.550 --> 00:31:17.000
عمار او طواب البيت اللهم لك الحمد نعم وحدثني عن مالك انه بلغه ان عثمان ابن عفان رضي الله عنه كان اذا ائتمر ربما لم عن راحلته حتى يرجع ونعم

81
00:31:17.200 --> 00:31:39.850
قال ما لك العمرة سنة ولا نعلم احدا من المسلمين ارخص في تركها قال معنى سنة انها شعيرة والا فالعمرة في حكمها انها واجبة مرة في العمر واستدلوا على ذلك بحديث ابي رزين العقيلي

82
00:31:40.250 --> 00:31:59.600
قال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن ابيك واعتمر عن ابيك واعتمر انما خلاف في كونها ركن اوليست ركنا فمنهم من قوى وجوبه حتى جعلها كالحج واجبك في العمر مرة. ومنهم من قال ان

83
00:31:59.750 --> 00:32:19.200
الحج ركن والعمرة واجبة العمرة واجبة اي اقل فرض من الحج والامام احمد يرى ان اهل مكة لا عمرة واجبة عليهم لأنهم عمار الحرم فلا يرى ان العمرة عليهم واجبة

84
00:32:19.500 --> 00:32:41.000
اي نعم قال مالك ولا ارى لاحد ان يأتمر في السنة مرارا وهذا من مشهور قول مالك انه يعتمد السنة مرة واحدة لا يكررها وقوله رحمه الله محجوج بعموم ما جاء في فضل العمر

85
00:32:41.250 --> 00:32:57.100
ومستندهم ان النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل العمرة في سنة لم يكثر فيها نقول الفعل لا يدل على المنع لا يدل على المنع لاشتغاله صلى الله عليه وسلم بما اشتغل فيه

86
00:32:57.600 --> 00:33:19.250
وعمره كانت في السنة مرة واحدة حتى في العام التاسع لم يعتمر. وانما حج في العام العاشر صلى الله عليه وسلم وعمومات الادلة تدل على فضل العمرة وان كررها انما الفضل مستقر في من ينشئ لها سفرا جديدا

87
00:33:20.050 --> 00:33:40.550
بقي الخلاف في اكثر من عمرة في سفرة واحدة غاية ما يقال في ان هذا خلاف الافضل سواء اعتمر لنفسه او جعل العمرة لغيره. فان هذا خلاف الافضل وفعل عائشة رضي الله عنها فعل دل على الجواز

88
00:33:40.850 --> 00:34:04.100
بدليل انه لم يعتمر هو بنفسه صلى الله عليه وسلم بل ان اخاها عبد الرحمن لم يعتد. وانما كانت العمرة لها  تأتي مسألة متفرعة منها وهي عمرة البدن يجعلها لاحد

89
00:34:05.350 --> 00:34:28.500
لا يجوز لكن الافضل للاموات ان يدعوا لهم ان ينشئ لهم عمرة جديدة. سواء بعد حجه او عمرة ايش؟ مطلقة قبل الحج الافضل ان يدعو لهم. افضل من ان ينشئ لهم عمرة. والدليل انه مات النبي عليه الصلاة والسلام احبابه. ما

90
00:34:28.500 --> 00:34:54.800
ومات عمه ابو عمه حمزة ومات جعفر ومتنا بناته الثلاث في حياته فلم يعتمر لهن عليها لهم عليه الصلاة والسلام عمرة مفردة وفعله هو الاكمل صلى الله عليه وسلم. يبقى تكرار العمرة اكثر من مرتين

91
00:34:55.500 --> 00:35:13.400
ما يفعله الناس وهذا من قديم سرداد مرداد من مسجد عائشة الى العمرة هنا يرد على هذا عليه اشكال قول طاووس هؤلاء الذين يتابعون بين العمر هل ما ادري هل يؤجرون ام يؤجرون

92
00:35:14.500 --> 00:35:31.250
التي جاءت به السنة هو عمرة واحدة مع الحج كما في حديث عائشة حذو من النبي لها لكن لا يقال ان هذا الفعل خاص بعائشة ما تجري عليه اصول الشرع وقواعده

93
00:35:31.600 --> 00:35:48.850
لان فعله عليه الصلاة والسلام تشريع وقد قال بعض اهل العلم ان هذا الفعل خاص بعائشة وهذا مستغرب واذكر انه لما ولد هذا على شيخنا الشيخ ابن باز في هذه المسألة التي هي تتكرر تكرار العمر

94
00:35:49.050 --> 00:36:08.400
قال سبحان الله. قال النبي نبي لعائشة فقط لان فعله عليه الصلاة والسلام جاء على جهة التشريع يبقى الكلام في العمرة الثالثة والرابعة وما بعدها هل نقول انها جائزة او نقول انها

95
00:36:08.550 --> 00:36:36.450
بدعة المسألة فيها محتملة ثمة اصل اخر فيها وهي اقل ما بين العمرتين فان اقل ما بين العمرتين مما اختلف فيه الصحابة رضي الله عنهم كما مضى بكلام مالك المشهور عن ابي عن عمر وعن عثمان انه لكل سنة عمرة

96
00:36:37.650 --> 00:36:57.500
وجاء عن علي رضي الله عنه انه سئل كم بين العمرتين قال شهر واقل ما وقفت عليه مما جاء من الصحابة بين العمرتين هو قدر ما يحمم رأسه بدر ما يحمم رأسه يأتي بعمرة

97
00:36:59.050 --> 00:37:14.950
كما جاء ذلك عن انس ابن مالك رضي الله عنه ومن هذا قال ان بين العمرتين اما خمسة ايام او نحوها بحسب ما لو حلف رأسه بالموس ثم حممه اي رجع اسود

98
00:37:15.500 --> 00:37:53.550
نعم   عبد الله بن سعد    العمرة الثانية. نعم. يبين لهم ان هذا جائز والافضل عدمه تم التشديد عليهم بنهيهم فما ارى له وجه وقد شرعه عليه الصلاة والسلام لعائشة ثم يأتي فيه امر اخر لمن يأتي من مكان بعيد ما يتيسر له

99
00:37:53.750 --> 00:38:27.500
يريد الاستكثار من الخير فلا يمنع من عمره الثانية اما الثالثة والرابعة كما استرداد في العصر وينبهون الى ان هذا الفعل ليس عليه سنة ومن مضى   الثانية   الجواز اتى بالحد الادنى من هذا الممنوع اللي يحلق ربع ويخلي ثلاثة ارباع

100
00:38:27.900 --> 00:38:51.700
خرائط لكل عمرة حلقة ربع هنا وربع هنا وربع هنا هذا غلط   على مالكم في المعتمر يقع بأهله. ان عليه في ذلك الهدي وعمرة اخرى يبتدأ بها بعد اتمامه التي افسد

101
00:38:51.700 --> 00:39:12.000
ويحرم من حيث احرم بعمرته التي افسد الا ان يكون احرم من مكان ابعد من ميقاته فليس عليه ان وهذا في فساد العمرة لمن وقع على اهله قبل ان يطوف

102
00:39:12.500 --> 00:39:37.200
عند مالك ان عمرته فسدت وعليه ان يأتي بعمرة اخرى بدلا منها من اين يحرم لها؟ قال ومن حيث افسدها او من الميقات نعم قال مالك ومن دخل مكة بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وهو جنب او على غير وضوء ثم وقع

103
00:39:37.200 --> 00:40:04.550
ثم ذكر قال يغتسل او يتوضأ ثم يعود فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويعتمر عمرة اخرى ويهدي وعلى المرأة اذا اصابها زوجها وهي محرمة مثل ذلك. نعم قال مالك فاما المعتمر من التنعيم فانه من شاء ان يخرج من الحرم ثم يحرم ثم يحرم ثم

104
00:40:04.550 --> 00:40:20.900
مسلما فان ذلك مجزئ عنه ان شاء الله. ولكن الفضل ان يهل من الميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هو ابعد من التنعيم؟ وهذا والله اعلم في

105
00:40:21.150 --> 00:40:47.900
من ورد مكة ثم خرج الى التنعيم واحرم كفعل عائشة. انه مجزئ. الافضل ان يأتي بالعمرة من بلده مر بميقاته الذي وقت له له النبي عليه الصلاة والسلام. نعم باب نكاح المحرم. وحدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن عن سليمان ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

106
00:40:47.900 --> 00:41:06.900
رضي الله عنه مولاه ورجلا من الانصار فزوجه ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة قبل ان يخرج وهذا هو الصحيح في نكاحه عليه الصلاة والسلام ميمونة

107
00:41:07.250 --> 00:41:25.950
ان هناك وهو حلال وهي حلال وكان الرسول بينهما هو مولاه ابو رافع في هذا رد على ما جاء في رواية ابن عباس انه نكح ميمونة وهو محرم عليه الصلاة والسلام. خفي ذلك على ابن عباس

108
00:41:26.650 --> 00:41:53.300
عليه ذلك فان المحرم لا يصح له عقد النكاح لا لنفسه ولا لغيره ومن اخذه بحديث ابن عباس حمل ذلك على الخصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام لكن رواية ابي رافع وهو الواسطة بين النبي وبين ميمونة اثبت بانه عقد عليها او نكحها وهو بالمدينة

109
00:41:53.300 --> 00:42:14.150
حلال قبل ان يحرم صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قوله قبل ان يخرج ان يخرج محرما. نعم وحدثني عن مالك عن نافع عن لبيه ابن وهب اخي بني عبد ان عمر ابن ابن عبيد الله ارسل الى ابا لم نعذب الى

110
00:42:14.150 --> 00:42:34.150
ابانا ابن عثمان وابان يومئذ امير الحاج وهما محرمان اني قد اردت ان انكح طلحة ابن عمر بنت ابن ابن جبير واردت ان تحظر فانكر ذلك عليه ابان. وقال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول قال

111
00:42:34.150 --> 00:42:55.100
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. ولهذا اخذ من حديث عثمان ان النكاح في عقده انه من محظورات الاحرام  والخطبة قالوا هي من ايه؟ من الرفث. لانها داعية للنكاح

112
00:42:55.150 --> 00:43:29.300
الخطبة لو وقعت من محرم فانها محرمة ولا فدية فيها والنكاح محرم وهو فاسد لو انكح المحرم بان زوج غيره صار وليا. او تزوج هو. فهذا النكاح فاسد نعم  وحدثني عن مالك عن داوود ابن الحصين ان ابا غطفان ابن طريف المري. اخبره ان اباه طريفا تزوج امرأته

113
00:43:29.300 --> 00:43:52.400
وهو محرم فرد عمر بن الخطاب رضي الله عنه نكاحه يعني ابطله ابطل عمر نكاحه لانه وقع منه النكاح وهو في حالة الاحرام ومن تأمل في محظورات الاحرام تسعة وجدها كمحظورات ومفسدات الصيام

114
00:43:52.700 --> 00:44:16.050
خمسة وكلها مباحة لكنها لم تحل حال هذا العمل او حال هذا الوقت لم تحل محظورات الصيام حال الصيام الاكل في غير الصيام وشو؟ مباح. وكذا الشرب وكذا الجماع وكذا القيء

115
00:44:16.350 --> 00:44:40.050
مباشر لكنه في حال الصيام منع منه وهي تقييد امور مباحة. كذلك محظورات الاحرام. التسعة هي في غير الاحرام وش هي؟ مباحة. لكنها منعت حضرت على المحرم هذا احرامه وهذا لان الله يتعبدنا بترك هذه المباحات في هذه الاحوال

116
00:44:40.350 --> 00:45:08.050
التعبد بترك المحرمات كل اوان واشد  ولهذا قالوا ان الحج فيه تهذيب وهو مدرسة كما الصيام. يترك هذه المباحات هذا الوقت ليترك المحرمات كل وقت  نعم فيها الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه ولا شرابه. نعم

117
00:45:08.100 --> 00:45:23.450
حدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره والخطبة للمحرم لنفسه او لغيره من الرفث

118
00:45:23.600 --> 00:45:41.750
كما في التشبيب والتوصيف هذا من الرفض لانه من دواعي النكاح والجماع. نعم وحدثني عن مالك انه بلغه ان سعيد ابن المسيب وسالم ابن عبد الله وسليمان ابن يسار سئلوا عن نكاح المحرم فقالوا لا

119
00:45:41.750 --> 00:46:04.300
ينكح المحرم ولا ينكح قال ما لكم في الرجل المحرم انه يراجع امرأته ان شاء اذا كانت في عدة منه اه اذا طلقها وفي عدتها وهو محرم. واراد المراجعة هل المراجعة نكاح او ليست نكاح

120
00:46:04.950 --> 00:46:26.650
مالك لا يراها نكاح لا يرى هذا نكاحا يرى انها جائزة للمحرم. لانها في عدتها كالزوجة وذهب غير مالك الى انه نكاح  سواء ارجع امرأته او عقد على امرأة جديدة

121
00:46:28.000 --> 00:46:52.300
وقول مالك له حظه من جهة النظر. لان الرجعة ليست نكاحا مع انه جاء في احاديث ان الرجعة كالطلقة. وكالنكاح لا مزح فيها ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. النكاح والطلاق والرجعة. في رواية النكاح والطلاق والعتاق

122
00:46:52.950 --> 00:47:12.800
هذا وجه من جعلها كالعقد. فحرمها على المحرم نعم باب حجامة المحرم حدثني يحيى عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن سليمان ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم

123
00:47:12.800 --> 00:47:32.950
هو محرم فوق رأسه وهو يومئذ جمل. مكان بطريق مكة. ظن من ظن ان بلحي جمل ان الاحتجام كان بالات بالة نحي الجمل واستعظم ذلك هذا فيه شق قوي على الرأس

124
00:47:33.050 --> 00:47:52.450
لكن لحي الجمل هو موضع في طريق مكة. وليس انه في رأسه اه احتجم بعظم لحي الجمل  وجه الحجامة ها هنا ان الحجامة في الرأس تحتاج الى ازالة بعض الشعر

125
00:47:53.850 --> 00:48:10.400
لا يتأتى ان يحتجم بغير ان يزيل بعض الشعر  وليس هذا من المحظور في اخذ بعظ الشعر لانه شيء يسير وكان اجتماع وكان احتجامه عليه الصلاة والسلام في نفوخ رأسه

126
00:48:11.600 --> 00:48:28.250
في نفوخ رأسه فهذا الشعر المزال شعر يسير وازيل هنا للحاجة وهي الحجامة. فلم يؤثر هذا في احرامه صلى الله عليه وسلم. ولهذا في الصحيح احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم

127
00:48:28.400 --> 00:48:44.300
جبل او بلحي جبل اي في هذا الموضع. نعم وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول لا يحتجم المحرم الا ان يضطر اليه من

128
00:48:44.300 --> 00:49:05.950
ما لا بد له منه. وهذه محل خلاف. الحجامة هنا تحتاج الى اضطرار او لو فعلها بغير اضطرار ظاهر الحديث انها مطلقة محتاجة او لم يحتج نعم قال قال ما لك لا يحتجم المحرم الا من ضرورة. نعم

129
00:49:06.250 --> 00:49:26.250
باب ما يجوز للمحرم اكله من الصيد. حدثني يحيى عن ما لك عن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله التيمي عن عن نافع المولى ابي قتادة الانصاري عن ابي قتادة رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى اذا كانوا ببعض طريق مكة

130
00:49:26.250 --> 00:49:46.250
مع اصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل اصحابه ان يناولوه سوقه فأبوا عليه فسألهم رمحه فأبوا فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه

131
00:49:46.250 --> 00:50:12.050
عليه وسلم وابى بعضهم فلما ادركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال انما هي طعمة  هذا مسألة الاحرام وقتل الصيد ومر معنا ان من محظورات الاحرام قتل الصيد البري المتوحش اصلا

132
00:50:13.150 --> 00:50:40.150
ولهذا نقول على جهل الغاز الصيد للمحرم انواعه ثلاثة وصيد جائز بالاجماع للمحرم وهو صيد البحر  ولا يدخل في صيد البحر النوع الثاني صيد جائز للمحرمين. من صيد البر. وهو ما صاده حلال

133
00:50:42.500 --> 00:51:06.250
لنفسه واهدى منه للمحرم  ومنه حديث ابي قتادة وهو اصل في هذا الباب فان ابا قتادة الانصاري كان هذا عام الحديبية خرج ومعه اصحاب له بامر النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة

134
00:51:07.500 --> 00:51:32.650
فلما كانوا موضع عن المدينة ليس بالبعيد. ابو قتادة حلال واصحابه محرمون تناظر بعضهم لبعض المتبسمين لانهم رأوا حمار وحش تعجب ابو قتادة من تبسم بعضهم لبعض وحصلت منه التفاتة فرأى حمار الوحش

135
00:51:33.650 --> 00:51:57.150
بسرعة على على فرسه. ولم يتناول رمحه وقال ناوي الرمح ولم يناوله احد لانهم محرمون. فنزل من على فرسه لان حمار الوحش  فنزل واخذ رمحه ثم علا عليه ثم اتاه من وراء الجبل فعقره

136
00:51:59.100 --> 00:52:21.350
فابى اصحابه ان يأكلوا منه حتى يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. فوافوه وهو معهم فقال انما هو طعمة اطعمكم الله. هل اشار اليه احد منكم قالوا لا يا رسول الله. قال هل اعانه احد منكم؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل امره بذلك احدا منكم

137
00:52:21.750 --> 00:52:43.250
احدا منكم في هذه قالوا لا يا رسول الله. اضاف الفقهاء رابعا وهو ان يصاد الصيد البري للمحرم هذا يمتنع منه كما في حديث الصعب ابن جثامة الليثي انه اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم عجز

138
00:52:43.250 --> 00:53:02.800
وحش رده عليه  وقال فوجد في وجهه عليه الصلاة والسلام انه رده علي قال انا لم نرده عليك الا انا قوم حرم. اخذوا من ذلك انها ان الصعب رضي الله عنه صاده

139
00:53:02.800 --> 00:53:24.650
لاجل النبي عليه الصلاة والسلام وصار القيد بهذه الاربعة في الصيد اذا صيد لاجل المحرم او صاده بامره اوصاده باشارته او صاده بمعونته فانه يحرم الصيد البري المتوحش على هذا المحرم

140
00:53:25.600 --> 00:53:47.800
نعم وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه ان الزبير ابن العوام رضي الله عنه كان يتزوج كان يتزود صفيف صفيف الظل الاحرام على مالك والصفيف القديد. نعم وهو اللحم المجفف. صاده رضي الله عنه في الحل

141
00:53:48.300 --> 00:54:04.850
ويجففه ويتزوده حال احرامه نعم وحدثني عن مالك عن زيد ابن اسلمة ان عطاء ابن يسار اخبره عن ابي قتادة رضي الله عنه بالحمار الوحشي مثل حديث ابي النظر الا ان

142
00:54:04.850 --> 00:54:26.700
في حديث زيد ابن اسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شيء لماذا؟ لانه لم يصده لاجلهم وهذا اقرار لابي قتادة لفعله واقرار لهم على الاكل منه. حيث لم يكونوا اعوانا له على صيده. نعم

143
00:54:27.600 --> 00:54:47.600
وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد الانصاري انه قال اخبرني محمد ابن ابراهيم ابن الحارث التيهي عن عيسى ابن طلحة ابن عبيد الله عن عمير ابن عن ابي عن البهزي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم حتى اذا كان في الروح

144
00:54:47.600 --> 00:55:07.600
اذا حمار وحشي عقير. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوه فانه يوشك ان يأتي صاحبه فجاء البهزي وهو صاحبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار؟ فامر رسول الله صلى الله

145
00:55:07.600 --> 00:55:27.600
عليه وسلم ابا بكر رضي الله عنه فقسمه بين الرفاق. ثم مضى حتى كان حتى اذا كان بالافاية بين الروين والارض اذا ظبي حاقف في ظل وفيه سهم. فزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر رجلا ان يقف عند

146
00:55:27.600 --> 00:55:47.500
لا يريبه لا يريبه احد من الناس حتى يجاوزوه. لانه في الثاني صيد لكنه لم يقتل وفي الاول صادقوا البهزي له وهذا معنى قوله انه عقيم اي مقصود له صاده لنفسه

147
00:55:47.550 --> 00:56:09.600
ثم اهداه للنبي عليه الصلاة والسلام فهو اهداه للنبي عليه الصلاة والسلام لم يسده لاجل رسول الله وانما صاده بنفسه فاذن له عليه الصلاة والسلام اذن لهم باكله وامر ابا بكر ان يفرق ان يقسمه بين الرفاق. غير حديث الصعب ابن جثام الذي اهدى للنبي لانه

148
00:56:09.600 --> 00:56:35.000
له رده عليه صلى الله عليه وسلم طيب لو صاد المحرم الصيد البري. وش يكون حكم الصيد هذا حكمه ميتا لانه فعل لم يؤذن له فيه لا يصح ان يأكله هو ولا ان يأكله غيره. لانه كالميتة

149
00:56:35.300 --> 00:56:57.500
اي نعم وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه سمع سعيد ابن المسيب يحدث عن ابي هريرة رضي الله عنه انه من البحرين حتى اذا ما كان بالربذة وجد ركبا من اهل العراق محرمين. فسألوه عن لحم صيد وجدوه عند اهل الربذة فامرهم باكله

150
00:56:57.500 --> 00:57:17.500
ثم قال اني شككت فيما امرتهم به فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال عمر رضي الله عنه ماذا امرتهم به؟ فقال امرتهم باكله. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو امرتهم بغير ذلك لفعلت به

151
00:57:17.500 --> 00:57:41.700
يتواعد عمر ما عنده نعم رضي الله عنه ما عنده في هذا لعب ويريد بذلك نشر العلم هؤلاء المسلمون من العراق مروا بالربزة وهي موضع شرق الحناكية وتبعد عن المدينة مئتين وستين كيلا

152
00:57:42.750 --> 00:58:10.600
وهي كانت على طريق الحاج العراقي بل كانت عامرة حتى خربت  مورد ماء كالفاو وهي قرية في التجارة قبل الاسلام بمدد في الامم البائدة كانت التجارة تأتي من حضرموت ومن اليمن على

153
00:58:10.950 --> 00:58:41.400
وهي الفاو الى الربذة الى تيمة الى الشام الخط القديم هذه الربذة جاء هؤلاء الحجاج من العراق فاشتروا من اهلها او اهدوا من اهلها صيدا فسألهم بذلك سألوا ابا هريرة فافتاهم باكله. قال عمر لو افتيتهم لو امرتهم بغير ذلك الامر هنا بمعنى افتى

154
00:58:41.600 --> 00:58:58.600
فعلت بك وفعلت. لتوعدتك لان هذا من الفقه. لان هذا من الصيد الذي لم يصب لاجلهم وسواء كان ذلك عند اهل الربدة. على جهة البيع او على جهة الاهداء. والهبة نعم

155
00:58:59.850 --> 00:59:19.850
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يحدث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما انه مر به قوم محرمون بالربذة واستفتوا واستفتوه في لحم صيد. وجدوا ناسا احلة يأكلونه. فافتاهم

156
00:59:19.850 --> 00:59:36.200
قال ثم قدمت المدينة على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فسألته عن ذلك فقال بما افتيتهم؟ فقلت افتيتهم باكله قال فقال عمر رضي الله عنه لو افتيتهم بغير ذلك لاوجعتك. طيب

157
00:59:36.250 --> 01:00:01.850
هؤلاء مروا بن ربذة محرمين الربظة دون المواقيت وشلون تسذا  حددناها لكم عن المدينة مئتين وخمسين كليلا شرقا طبعا الحناكية حول تسعين كيلو من جهة الشرق. ها؟ ما هي بلن المواقيت

158
01:00:03.600 --> 01:00:25.350
لانه كانوا يحرمون من منازلهم بالعراق المسألة التي مرت علينا وهي الاحرام دون المواقيت ببدة هذا كان الفعل عندهم. منهم من احرم من الكوب. ومضى علينا ان ابن عمر احرم من ايليا

159
01:00:26.750 --> 01:00:54.150
هذا الفعل وان كان خلاف الاولى لكن يثبت لهم احكام ماذا؟ الاحرام والا ان ربنا دون المواقيت دون اقرب المواقيت وهي المدينة بالمسافة الطويلة مئتين وخمسين كيلا. نعم وحدثني عن مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار ان كعب الاحبار اقبل من الشام في ركب المحرمين حتى اذا كانوا ببعض الطريق

160
01:00:54.150 --> 01:01:14.150
وجدوا لحم صيد فافتاهم كأب بأكله. قال فلما قدموا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكروا ذلك له فقال من بهذا قالوا كعب قال فاني قد امرت قد امرته عليكم حتى ترجعوا. ثم لما كان ببعضكم

161
01:01:14.150 --> 01:01:34.150
طريق مكة مرت بهم رجل من جراد. فافتاهم كعب ان يأخذوه ويأكلوه. قال فلما قدموا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنه ذكروا ذلك له. فقال ما حملك على ان تفتيهم بهذا؟ قال هو من صيد البحر. قال وما يدريك؟ قال يا امير المؤمنين

162
01:01:34.150 --> 01:01:52.850
والذي نفسي بيده ان هي الا نثرة حوت ينثره في كل عام مرتين. نعم الاول اقره فيها عمر. والثاني لم يقره وبقيت في نفس عمر حتى انه قال والله لتمرة احب الي من جرادة

163
01:01:54.050 --> 01:02:08.150
والجراد اختلفوا فيه هل هو من صيد البر او من صيد البحر فذهب جمع من اهل العلم لما ذهب اليه كعب الاحبار انه من صيد البحر فيحل للمحرم ولغير المحرم

164
01:02:08.850 --> 01:02:35.050
وذهب غيره كما هو المشهور عند الفقهاء وهو قول جمهورهم ان الجراد في صيد البر وانه لا يحل للمحرم ولهذا جعلوا في الجرادة ماذا اجعلوا فيها تمرة او تمرتين وهي فدية وكفارة وجزاء هذا الصيد. وهذا الذي مال اليه عمر رضي الله عنه

165
01:02:35.300 --> 01:02:55.550
وفي قوله ان هي الا نثرة الحوت ينثرها مرة او مرتين هذا على ما جاء في روايات وان المشهور في الجراد غير ذلك انه مما يبيظ ورجل الجراد هو مجيئه مجتمعا حتى ربما سد

166
01:02:55.750 --> 01:03:19.750
الافق او سد عين الشمس   قال ما لكم في من احرم وعنده صيد قد صاده او الساعة فليس عليه ان يرسله ولا بأس ان يجعله عند اهله قال ما لكم في صيد الحيتان في البحر والانهار والبرق وما اشبه ذلك. انه حلال للمحرم ان يصطاده

167
01:03:20.600 --> 01:03:39.100
وهذا صيد البحر سواء كان في البحر او نقل من البحر الى البر. فيبقى باصله كما ان الصيد البري العبرة باصله حتى ما استأنس به. فلو ان انسان صاد غزالا او صاد ارانب

168
01:03:39.150 --> 01:04:03.150
ثم استأنست عنده ولا يصح له ان يعقرها ويذبحها وهو محرم الاعتبار بالصيد بماذا؟ باصله. قالوا وعكسه لو نفر منه مستأنس ثم توحش. فالعبرة باصله ليس العبرة بماذا؟ بما هو عليه. ولهذا قالوا في المحظورات انه صيد

169
01:04:03.250 --> 01:04:27.850
البر المتوحش اصلا خرج ابن متوحش ايش طارئة بتوحشه عنده غنم وهجت صارت فلبر متوحشة ايفل الان الابل في آآ استراليا صيد متوحشة اذا ليس العبرة بحالها وانما العبرة بماذا

170
01:04:28.200 --> 01:05:02.450
العبرة باصلها   يبقى في الجراد وفي قول كعب انها نثرة من الحوت اي عطسة منه هذا مشكل لان الجراد الزعيري منه وهو الذكر والمكن وهي الانثى والدبأ. وهي بيظها لان الدب اذا كبر صار جرادا

171
01:05:02.800 --> 01:05:28.950
سواء ذكر او انثى هذا مشكل في كونه نفرة من نفط الحوت وربما ان هذا هو اصل خلقتي. لا انه يكون في كل مرة كذا وجزاء الصيد فيه ما هو مثلي. ازاء مثله وفيه ما هو مقوم. والمقوم نوعان

172
01:05:28.950 --> 01:05:52.800
نوع قومه الصحابة فيرجع الى تقويمهم فان عمر رضي الله عنه جعل في ماذا جعل في الرب عناقا وجعل في الغزالي والبقر بقر الوحش جعلوا فيها بدنة بالمشابهة في الخلقة ومنها ما لم يقدره الصحابة

173
01:05:52.950 --> 01:06:28.150
يرجع فيه الى اهل الخبرة يقدره اثنان منهم يقول الشيخ التمساح هو برمائي وغلب فيه جانب الحظر لانه آآ يقتل بنادم وان كان بيض التمساح يكون في البر لكن غلبوا فيه جانب الحظر لانه يقتل بنابه

174
01:06:28.500 --> 01:06:49.100
قد حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع هو مختلف فيه مشروع عند المالكية حله. حل التمساح لكن الصحيح انه يغلى فيه جانب الحضر ولهذا ما اختلف فيه الحظر والمنع رجع فيه الى اصله

175
01:06:50.450 --> 01:07:13.950
نعم   لانه متردد بين البحري وبين وبين البري وهو يعيش في البحر يعيش في الماء ولا يمكن ان يعيش في غيرها انما كونه من آآ المحرمات لانه ذو ناب يقتل بنابه

176
01:07:15.050 --> 01:07:37.200
الامام احمد يكره الفيل حرمه قال ليس من طعام المسلمين مع ان الفيل ما هو يفترس بناته لكن غلب هذا الجانب انه يقتل فيه وان لم يفترس فيه. وش ياكل الفيل

177
01:07:37.700 --> 01:07:58.600
فليأكل الخضروات او يأكل اللحوم كل خضراوات ما ياكل لكن احمد رحمه الله القه بأمرين بالناس وانه ليس من طعام المسلمين. نعم باب ما لا يحل للمحرم اكله من الصيد

178
01:07:58.850 --> 01:08:18.850
وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن عبدالله بن عباس عن ابن الليثي رضي الله عنهما انه اهدى رضي الله عنهم انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالاقواء او بودان فرده عليه رسول الله صلى الله عليه

179
01:08:18.850 --> 01:08:36.450
انما قال فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال انا لم نرده عليك الا انا حرم. هذا حديث جليل حديث الصعب بن جثامة مع حديث ابي قتادة هما الاصل في صيد المحرم

180
01:08:37.750 --> 01:08:59.050
الصعب بن جثامة الليثي روى احاديث اشهرها حديثين او اشهرها حديثا حديث آآ الصيد هذا وحديث ثاني. رواه احمد عن الصعب ابن جثامة الليثي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج الدجال

181
01:08:59.250 --> 01:09:20.700
حتى يذهل الناس عن ذكره وحتى تترك الائمة خبرا على المنابر  ورواية احمد لهوبي اسناده فيه مقال لكن المعنى صحيح. يشهد له حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام في الدجال انه خارج خلة

182
01:09:20.900 --> 01:09:41.350
اي فجأة وعلى حين غرة بين الشام والعراق الصعب بن جثامة الليثي اهدى للنبي عليه الصلاة والسلام حمار وحش وجاء في بعض انه اهدى عجزا حمار الوحش فيه ان افضل ما في حمار الوجه الوحشي عجزه

183
01:09:41.700 --> 01:10:11.600
او بالابواب اين ودان؟ واين الابواب  وكلاهما لا زالا يعرفان بهذا الاسم الى الان  اما ودان فهي في ارض سليم الحرة على طريق الهجرة فاذا جاء الجائي من مكة مر بواد عظيم من اودية

184
01:10:12.150 --> 01:10:45.950
يسمى وادي ستارة. وعليه اعلى جسر الان ثم بعده وادي  وهذي يقال وادي ارن والاب وموظع قريب من ايه على حد الحرة وكلاهما موضعان قريبان. في هذا الموضع اهدى الصعب ابن جثامة للنبي وسلم حمار الوحش. فرده عليه

185
01:10:46.100 --> 01:11:12.900
رأى في وجهه  استعظام كل ما نقول الشرع فابانا النبي ذلك انهم قوم حرم لانه علم ان الصعب انما صاده ليهديه للنبي وكان محرما فاخذنا منه القيد الرابع انه اذا صيد الصيد البري للمحرم حرم على المحرم ولم يحرم على الحلال. نعم

186
01:11:13.450 --> 01:11:23.450
وحدثني عن مالك عن عبد الله ابن ابي بكر عن عبد الله ابن عامر ابن ربيعة انه قال رأيت عثمان ابن عفان رضي الله عنه في العرج وهو محرم في يوم

187
01:11:23.450 --> 01:11:49.950
قد غطى وجهه بقطيفة ارجوان ثم اوتي بلحم صيد فقال لاصحابه كلوا فقالوا او لا تأكل انت فقال اني لست كهيئتكم انما صيد من اجلي وانه غطى وجهه دل على ان المحرم لا يمنع من تغطية الوجه وهذه من وجوه توهين زيادة مسلم

188
01:11:50.200 --> 01:12:12.650
في حديث من وقصته راحلته لما قال خمروا رأسه في زاوية مسلم خمروا رأسه لا تخمر رأسه ولا وجهه ومر علينا ان عمر كان يخمر وجهه وعثمان كان يخمر وجهه. فدل على ان الوجه ليس من الرأس كما سبق. نعم

189
01:12:13.700 --> 01:12:31.050
وحدثني عن مالكنا الهشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين المؤمنين رضي الله عنها انها قالت له يا ابن اختي انما هي عشر ليال فان تخلج في نفسك شيء فداه. تعني اكل لحم الصيد

190
01:12:31.700 --> 01:12:57.550
نعم وحدثني مالك في الرجل المحرم يصاد من اجله صيد فيصنع له ذلك الصيد فيأكل منه وهو يعلم انه من لانه اصيب لاجله فاكله وهو ممنوع منه. فجعل عليه جزاء ذلك الصيد كله ولو كان ما اكل منه الا يسيرا

191
01:12:57.700 --> 01:13:18.750
نعم قال وسئل مالك عن الرجل يضطر الى اكل الميتة وهو محرم ايصيد الصيد فيأكله ام يأكل الميتة؟ فقال بل يأكل الميتة وذلك ان الله تبارك وتعالى لم يرخص للمحرم في اكل الصيد ولا في اخذه على حال حال من الاحوال وقد ارخص

192
01:13:18.750 --> 01:13:39.000
وفي الميتة على حال الضرورة. هذي والله من فقه مالك يقول لو احتاج المحرم وهو صائم وهو محرم ليس عنده الا اما صيد يأكل منه فيسلم او قدامه ميتة قال يأكل من الميتة على قدر الضرورة

193
01:13:39.600 --> 01:14:03.800
لان الله حرم الصيد على المحرم مطلقا. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ولم يحرم عليه الميتة عند الاغترار الا من طررتم اليه رحمه الله. نعم  مبادرة هذا تصوره يضعف مع سعة العيش ورغده الذي نعيشه الان

194
01:14:04.700 --> 01:14:33.600
الناس يحمون معهم الحمد لله ارزاقهم لكن في زمن ماضي هذا غير متصور الحاجة ماسة  يشمل هذا وهذا كلها ميتة عنده صيد حلال طري. لو صاده وهو محرم وعنده جيفة سواء جيفة ذبحت قريبا او بعيدا

195
01:14:34.350 --> 01:14:53.100
وان لم يأكل من هذا وهذا يهلك. ليس له الا البيت اللهم ارضى عنهم. نعم قال مالك واما ما قتل المحرم او ذبح من الصيد فلا يحل اكله لحلال ولا لمحرم. لانه ليس بذكي

196
01:14:53.100 --> 01:15:14.600
كان خطأ او عمدا فاكله لا يحل. قال ما لك سمعت ذلك من غير واحد انه ميتة يعني. اي نعم قال ما لكم في الذي يقتل الصيد ثم يأكله انما عليه كفارة واحدة مثل مثل من قتله ولم يأكل منه

197
01:15:14.600 --> 01:15:32.500
وقتل الصيد واكله مثل من قتله ولم يأكله. او مثل من اكله ولم يقتله عليه كفارة واحدة وهو جزاء مثل ما قتل من النعام. نعم. ان كان مثليا او بقيمته وتقديره ان لم يكن مثليا. نعم

198
01:15:32.650 --> 01:15:52.650
باب امر الصيد في الحرم. قال يحيى قال ما لك كل شيء صيد في الحرم او ارسل عليه كلب في الحرم فقتل ذلك الصيد في فانه لا يحل اكله. وعلى من فعل ذلك جزاء ذلك الصيد. فاما الذي يرسل كلبه على الصيد في الحل فيطلبه

199
01:15:52.650 --> 01:16:12.650
حتى يصيده في الحرم فانه لا يؤكل. وليس عليه في ذلك جزاء الا ان يكون ارسله عليه وهو قريب من الحرام فان ارسله قريبا من الحرم فعليه جزاؤه. وهذا تفريق بديع. يدل على فقه مالك. ارسل

200
01:16:12.650 --> 01:16:36.700
او طيره وهو في الحل فلم يأخذ هذا الطير او الكلب الصيد الا في الحرم فمالك يعظم ذلك ويقول انه لا يأكله لكن لا يكون ميتا يأكله غيره لكن اذا ارسله قريبا من الحرم

201
01:16:36.850 --> 01:16:56.600
او ارسله في الحرم فان على هذا الصائب جزاؤه. اي المثلي نعم باب الحكم في الصيد. قال يحيى قال ما لك قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد

202
01:16:56.600 --> 01:17:16.600
ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به دواء عدل منكم هديا بالغ الكأب او كفارة الطعام مساكين او عدل ذلك صياما. ليذوق وبال امره. قال مالك قال مالك

203
01:17:16.600 --> 01:17:35.500
فالذي يصيد الصيد وهو حلال ثم يقتله وهو محرم بمنزلة الذي يبتاعه وهو محرم ثم يقتله. وقد نهى الله عن قتله عليه جزاؤه. نعم. قال مالك والامر عندنا ان من اصاب الصيد وهو محرم حكم عليه

204
01:17:36.750 --> 01:17:56.750
قال يحيى قال مالك احسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد في حكم عليه فيه اي يقوم الصيد الذي اصاب فينظر كم فينظر كم ثمن ثمنه من الطعام في طعم كل مسكين مدا او يصوم او يصوم مكان كل

205
01:17:56.750 --> 01:18:25.100
المساكين. فان كانوا عشرة صام عشرة ايام وان كانوا صام عشرين يوم عددهم ما كانوا. وان كانوا اكثر من ستين مسكينا. سبحان الله. ولهذا في جزاء الصيد. ان كان فعجز عنه اخرج قيمته فان عجز عن القيمة صام بقدر ما يقابلها من الاطعام

206
01:18:26.050 --> 01:18:51.900
صاد فضيحي مثليه قيمته عشرة الاف. لا والله ما عندي عشرة العشرة ثلاث الاف كم فيها من صاع؟ وتزداد الأيام بعظم قيمة هذا الصيد وهذا فيه التشديد على قتل الصيد

207
01:18:52.300 --> 01:19:08.200
ولهذا نص عليه من بين سائر المحظورات القرآن نعم قال مالك سمعت انه يحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم

208
01:19:08.200 --> 01:19:29.850
وهو محرم. هذه مسألة جليلة. من كان في الحرام وصاد الصيد وهو حلال. اي غير مسلم فهل نقول يأثم هو فقط؟ كما هو قول الجمهور او في قول مالك وذهب اليه ايضا جمع من اهل العلم انه يحكم على الحلال اذا صاد الصيد بالحرام

209
01:19:29.850 --> 01:19:49.800
كما يحكم على المحرم اذا صاد الصيد وهو محرم مما يؤيد قول ماذا؟ قول الله جل وعلا وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وحرمة تشمل محرمين  تشمل او كنتم في الحرم

210
01:19:50.550 --> 01:20:11.350
كنتم في الحرم ولهذا قال مالك في تعزير هؤلاء انه يحكم عليه بمثل ما يحكم على على من صاد الصيد وهو محرم في نفسه نقف عند هذا الموضع. اسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح

211
01:20:11.450 --> 01:20:37.600
