﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:50.300
نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن والاه. اما بعد فهذا الخامس في مدارسة ختام الحج في موطأ الامام مالك ابن انس رحمه الله نعم

2
00:00:50.300 --> 00:01:10.300
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال السلام عليكم رحمه الله تعالى. باب البدء بالصفاء في السعي. قال وحدثني يحيى عن مالك عن جعفر ابن محمد ابن علي عن ابيه

3
00:01:10.300 --> 00:01:30.300
جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرج من المسجد وهو يريد الصفا وهو يقول نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفاء. لان الله عز وجل يقول ان الصفا والمروة

4
00:01:30.300 --> 00:01:50.300
عقد على ذلك الاجماع فلو بدأ بالمروة الى الصفا لم يعد هذا الشوق شيئا. نعم. وحدثني عن ما جعفر بن محمد بن علي عن ابيه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا وقف على الصفا يكبر

5
00:01:50.300 --> 00:02:10.300
ثلاثا ويقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يصنع ثلاث مرات ويدعو ويصنع على المروة مثل ذلك. وهذا جزء من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما الطويل الذي رواه عنه

6
00:02:10.300 --> 00:02:30.300
جعفر بن محمد عن ابيه عن عن جابر وتكبيره ثلاثا لا كما يفعله الناس استقبل كبر كما يكبر للصلاة وانما يرفع يديه الى صدره كاستطعام المسكين ويكبر ثلاثا ويقول هذا الذكر لا

7
00:02:30.300 --> 00:02:50.300
لا اله الا الله وحده لا شريك له. الى اخره. نعم. وحدثني عن مالك عنا فعلا انه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو على الصفا يدعو يقول اللهم انك قلت ادعوني استجب لكم وانك لا تخلف الميعاد واني

8
00:02:50.300 --> 00:03:10.300
نسألك كما هديتني للاسلام الا تنزعه مني الا تنزعه مني حتى تتوفاني وانا مسلم. الله اكبر نعم باب جامع السعيد حدثني يحيى عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه قال قلت لعائشة ام المؤمنين

9
00:03:10.300 --> 00:03:30.300
الله عنها وانا يومئذ حديث السن ارأيت قول الله تبارك وتعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. فما على الرجل شيء الا يطوف بهما. فقالت عائشة رضي الله عنها

10
00:03:30.300 --> 00:03:50.300
لو كان كما تقول لك انت فلا جناح عليه الا يطوف بهما. انما انزلت هذه الاية في الانصار كانوا يهلون لمناح وكانت مناة حذو قديد وكانوا يتحرجون ان يطوفوا بين الصفا والمروة فلما جاء

11
00:03:50.300 --> 00:04:10.300
سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فانزل الله تبارك وتعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله. فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. وهذا الموضع من المواضع التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم حج

12
00:04:10.300 --> 00:04:40.300
وسبب تخرجهم ان لقريش صنمان كساف على الصفا ونائلة على المروة وكانوا يقصرون السعي بينهما لهم. فكان الناس يتحرجون فلما ازالها النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح انزل الله هذه الاية لمن كان بقي اثرها في نفوسهم. ان الصفا والمروة من شعائر الله. وشعائر الله

13
00:04:40.300 --> 00:05:07.200
عامة وخاصة. فاما العامة اركان الملة وقواعد الاسلام. واما الخاصة فهي شعائر الحج الطواف والسعي والوقوف والمبيت والرمي والنحر ولهذا قال الله جل وعلا في سياق ايات الحج ذلك ومن يعظم شعائر الله فهو خير له عند ربه. قال ذلك ومن يعظم شعائر

14
00:05:07.200 --> 00:05:27.200
فانها من تقوى القلوب. تعظيمها بالاتيان بها على الوجه الذي امر الله بذلك. اي نعم وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة ان زوجة بنت عبد الله ابن عمر ابن عمر كانت تحت عروة ابن الزبير فخرج

15
00:05:27.200 --> 00:05:47.200
وجدت تطوف بين الصفا والمروة في حج او عمرة ماشية. وكانت امرأة ثقيلة. فجاءت حين انصرف الناس من العشاء فلم تقضي طوافه حتى نوتي بالاولى من الصبح. فقضى طوافها فيما بينها وبينه. وكان عروة اذا رآهم يطوفون على الدواب

16
00:05:47.200 --> 00:06:14.750
اللهم اشد النهي فيأتلون ليله بالمرض حياء منه. فيقول فيقول لنا فيما بيننا وبينه. لقد خاب وخسروا وفيه تشديدهم على السعي راكبا من غير حاجة لان النبي عليه الصلاة والسلام سعى على رجليه. ولم يركب بطوافه الا للحاجة. فانه قدم يوم النحر حتى

17
00:06:14.750 --> 00:06:44.750
فاقبل على بيوت مكة فنزل من على دابته ومشى فاجتمع عليه الناس فاشار عليه عمه ان يركب ليراه الناس ويتأسوا به. اي نعم. فعل هذا سم ثلاثة. ايه. بغير حاجة؟ لا ما يرفض

18
00:06:44.750 --> 00:07:04.750
ينقص طوافه في اجره. ولا ما يبدو؟ حتى السعي لا يبطل. وهذا التشديد منهم على الزجر على جهة الابطال. اي نعم. قال ما لك من نسي السعي بين الصفا والمروة في عمرة فلم

19
00:07:04.750 --> 00:07:24.750
اذكر حتى يستبعد من مكة انه يرجع فيسعى. وان كان قد اصاب النساء فليرجع فليسعى بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة. ثم عليه عمرة اخرى والهدي. وهذا يدل على ان السعي عند الامام مالك

20
00:07:24.750 --> 00:07:53.000
كما عند الجمهور هو ركن في الحج وركن في العمرة. نعم. وسئل مالك عن الرجل يلقى الرجل بين الصفا والمروة سيقف معه يحدثه. فقال لا احب له ذلك قال مالك ومن نسي من طوافه شيئا او شك فيه فلم يذكر الا وهو يسعى بين الصفا والمروة فانه يقطع سعيه ثم

21
00:07:53.000 --> 00:08:13.000
توافوا بالبيت على ما استيقن ويركع ركعتي الطواف ثم يبتدأ سعيه بين الصفا والمروة وكراهيته ذلك لانه الموضع موضع عبادة وابتهال. لا موضع كلام. ولم يحرمه رحمه الله. واما المسألة الاخرى ممن

22
00:08:13.000 --> 00:08:33.000
ترى انه نسي من طوافه شيئا فامر مالك ان يرجع يقطع سعيه ويرجع ويكمل طوافه ثم يصلي الركعتين مرة اخرى ثم يستأنف السعي. وذلك مبناه على قول الجمهور ان السعي

23
00:08:33.000 --> 00:08:57.300
به ان يوالي الطواف ولهذا قالوا قال اصحابنا الحنابلة ولا يصح السعي الا بعد طواف نسك ولو كان مسنونا فاشترطوا لصحة السعي ان يوالي الطواف. وهي مسألة خلاف. لقد جاء فيما رواه ابو داوود في حديث

24
00:08:57.300 --> 00:09:17.300
سمكة بن شريف رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقال السائل يا رسول الله استعيت قبل ان اطوف دعيت قبل ان افيض على طف ولا حرج. فهنا قدم السعي على الطواف. وان كان

25
00:09:17.300 --> 00:09:37.300
انا قدمه وهو لا يشعر اما الازدحام او لهذا لكن اقر النبي صلى الله عليه وسلم فعله ذلك. الذي هو شرط موالاة اشواط الطواف بعضها مع بعض السعي معها مع بعض فلا تقطع الا لعذر من صلاة او وضوء اي نعم

26
00:09:37.300 --> 00:09:57.300
وحدثني عن مالك عن جعفر ابن محمد عن ابيه عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا نزل من الصفا مشى حتى اذا انصفت قدماه في بطن الوادي سأى حتى يخرج منه. وهذا تقطيع من الامام

27
00:09:57.300 --> 00:10:25.350
ما لك لحديث جابر. وحديث جابر اوعب حديث واحد ذكر فيه اصول الحج وصفته هنا انه نزل عليه الصلاة والسلام من الصفا فلما صبت قدماه في بطن الوادي لان الوادي يأتي من الابطح من البطحة مرورا بالابطح الى المسيلة. المسفلة

28
00:10:25.350 --> 00:10:45.350
ولم يصدر ذلك المسعى وكان يسعى سعي يسعى سعيا شديدا فاذا رقى مشى حتى بلغ ومن هنا جاء الكلام في السعي في في الركض بين العلمين في السعي هل هو مشروع لذاته او مشروع للهاج

29
00:10:45.350 --> 00:11:05.350
والله اعلم انه مشروع للحاجة. فانه في بطن الوادي سعى عليه الصلاة والسلام كما لما جاء الى وادي وهو الفاصل بين مشعر بين مشعري منى ومزدلفة حرك سريعا عليه الصلاة والسلام

30
00:11:05.350 --> 00:11:25.350
وبالتالي السعي لما رصف ان الركض الشديد ليس وانما هو مستحب في الوادي ولو كان مستحبا لا سعى في باقيها. باقي سعيه فانه جاء في الحديث انه مشى. حتى بلغ

31
00:11:25.350 --> 00:11:53.000
وان موضع السعي انما كان لحاجة صفة بقدميه في بطن الوادي. وهذا الذي يرجحه شيخنا الشيخ محمد رحمه الله سم. نعم يمشي السعي بها الركض فيها ليس له سبب. اكثر اهل العلم على انه يسعى اخذا بظاهر الحديث. لكن هذا كما في حديث جابر

32
00:11:53.000 --> 00:12:13.000
لما صدت قدماه بفضل الواجب بين علة سعيه الشديد. ثم قال فلما رقى اي من بطن الوادي مشى حتى بلغ المروة. اذا من نزوله من الصفا الى المروة مشوا. نعم

33
00:12:13.000 --> 00:12:33.000
قال مالك في رجل جهل فبدأ بالسعي بين الصفا والمروة قبل ان يطوف بالبيت قال ليرجع فليطف بالبيت ثم من يسعى بين الصفا والمروة. وان جهل ذلك حتى يخرج من مكة ويستبعد فانه يرجع الى مكة. فيطوف بالبيت ويسعى

34
00:12:33.000 --> 00:12:53.000
من الصفا والمروة وان كان اصاب النساء رجع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة ثم عليه عمرة اخرى والهدي. اما افساد عمرته لانه وطأ قبل اتمام العمرة في اركانها

35
00:12:53.000 --> 00:13:13.000
وهذا يدل على ان الامام مالك لا يرى صحة حديث وسامة ابن شريك في من قال للنبي عليه الصلاة والسلام سلام سعيت قبل ان اطوف ولهذا هذا الحديث يظعفه جمع من اهل العلم وانما الذي صححه

36
00:13:13.000 --> 00:13:43.000
جمع اقل منهم. منهم شيخنا رحمه الله في في تحقيقه منسك. فانه يصحح حديث اسامة بن الشريف رواه ابو داوود باسناد صحيح. نعم. صيام يوم عرفة. سلام عليكم ها؟ ايه نعم لانه لم يأتي بالسعي على وجهه الصحيح

37
00:13:43.000 --> 00:14:13.000
ولا يصحح حديث اسامة ابن شريك. الامام مالك على هذا لا يصححه ولم يثبت عنده. لان كلامه هذا اللي ذكره العلماء في من اه افسد عمرته قبل الطواف انه يأتي بها فاسدة ثم يأتي بعمرة اخرى قاضية. هذا الصح الجهل انه يبقيها انه يأتي بعمرة

38
00:14:13.000 --> 00:14:33.000
واحدة لا يأتي بعمرة ثانية. لعموم قول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا. اي نعم. باب صيام يوم عرفة حدثني يحيى عن مالك عن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد ابن عبيد الله عن عمير المولى عبد الله ابن عباس عن ام الفضل بنت الحارث

39
00:14:33.000 --> 00:14:53.000
رضي الله عنها ان ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال ليس بصائم فارسلت اليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. وهذا

40
00:14:53.000 --> 00:15:13.000
كما جاء في الصحيحين ان ام الفضل بنت الحارث المصطبقية وهي اخت ميمونة واسمها هند وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها. فمارى الناس في صيام النبي في حجته. لانه الذي حث الناس على الصيام

41
00:15:13.000 --> 00:15:33.000
يلا كما روى مسلم في الصحيح من حديث ابي قتادة الانصاري انه سئل عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم عرفة قال احتسب على الله كثرة سنتين الماضية والباقية. تماراوا في صيام يوم عرفة بعرفة. فلما تماروا قطعت

42
00:15:33.000 --> 00:15:53.000
هذا المراء من كمال عقلها بهذا الفعل. ولهذا في احيان كثيرة يكون التعليم بالفعل ابلغ من التعليم بالقول كما في حديث الرقية حديث الصعب ابن جثامة الليثي وحديث ابي قتادة في صيد ثمار الوحش هل معكم منه شيء

43
00:15:53.000 --> 00:16:13.000
هذا اعلى ابلغ من التعليم بالقول. ارسلت رضي الله عنها الى النبي قدحا فيه الى لانه يحب اللبن صاحبة البلد فاخذه وهو واقف على راحلته ثم رفعه. ليراه الناس. ثم شربه عليه الصلاة والسلام

44
00:16:13.000 --> 00:16:43.000
فعرف الناس بالفعل ان النبي كان كان ماذا؟ مفطرا ولم يكن صائما. لان الفطرة اعون للحاج على حجه. ولانه مسافر. واعون له للوقوف. ولهذا يقولون ولا يستحب للحاج صيام عرفة. اما غير الحاج

45
00:16:43.000 --> 00:17:13.000
من يقوم على خدمة الحجيج او رجال الامن الذين لم يحجوا يستحب لهم ماذا الصيام. اي نعم. وصيام يوم عرفة قالوا اكد الايام النوافل التي تصام. اكدها صيام يوم عرفة لما رتب فيه من الفضل. ولانه من ايام العشر التي هي العمل الصالح فيهن

46
00:17:13.000 --> 00:17:33.000
احب الى الله. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد القاسم ابن محمد ان عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها كانت تصوم يوم عرفة. قال القاسم ولقد رأيتها عشية عرفة يدفع الامام ثم تقف حتى يبيظ ما بينها وبين الناس

47
00:17:33.000 --> 00:17:53.000
من الارض ثم تدعو بشراب فتفطر. وهذا على انها حاجة. وهذا اجتهاد منها رضي الله عنها. اجتهاد منها واستهتار من الخير. لكن الاصح فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. باب ما جاء في صيام

48
00:17:53.000 --> 00:18:13.000
وحدثني يحيى عن مالك عن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله عن سليمان ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هنا جاء مرسلا فان سليمان ابن يسار تابع لمدرك النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا مرسل صحيح

49
00:18:13.000 --> 00:18:43.000
جاءت له شواهد ومنها حديث سليم الغطفاني وحديث عائشة رضي الله عنها انه لم يرخص عليه الصلاة والسلام في صيام ايام منى الا لمن لم يجد الهدي. نعم حدثني عن مالك عن ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله ابن حذافة رضي الله عنه اياما من ان يطوفوا يقول انما

50
00:18:43.000 --> 00:19:03.000
ها هي ايام اكل وشرب وذكر الله. وجاء من وجه اخر انه قال مناديا في الناس في الموسم ايام التشريق ايام اؤكد وشرب وذكر لله عز وجل. وهذا يبحثه العلماء في الايام المنهي عن صيامها. اعظم

51
00:19:03.000 --> 00:19:23.000
ثم ينهى عن صيامه يوم العيدين. وايام التشريق والنهي عن صيامها مطلقا الا لمن لم يجد الهدي ممن عليه هدي واجب. ولهذا يوم الثالث عشر من ذي الحجة وهو من ايام البيض. ينبه الناس على انه لا

52
00:19:23.000 --> 00:19:43.000
لانه من ايام التشريق المنهي عن صيامها. ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل. ويعود عنه في يوم السادس عشر لان فيه معنى البياض. في كون القمر ما زال بدرا

53
00:19:43.000 --> 00:20:20.200
ايام التفريق ثلاثة الحادي عشر والمسمى بيوم القرن. والثاني عشر ويسمى بيوم الرؤوس والثالث عشر وهو اخرها وسميت ايام التشريق لانشغالهم فيها بتشريق اللحم. لحم الهدايا والاضاحي. نعم عن مالكنا محمد ابن يحيى ابن حبان عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين

54
00:20:20.200 --> 00:20:40.200
يوم الفطر ويوم الاضحى اللهم صلي وسلم عليه نعم وحدثني عن مالك عن يزيد ابن عبد الله ابن هادي عن ابي مرة مولى امه لابنة ابي طالب رضي الله عنها عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه اخبره انه دخل على ابيه عمرو بن العاص رضي

55
00:20:40.200 --> 00:21:00.200
الله عنه فوجده يأكل فدعاني. قال فقلت له اني صائم. فقال هذه الايام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهن وامرنا بفطرهن. قال ما لك هي ايام التشريق. وكان هذا الحديث والله اعلم بعد

56
00:21:00.200 --> 00:21:20.200
النبي عليه الصلاة والسلام بقول ابيه عمرو هي الايام التي نهانا رسول وسلم عن صيامها وهذا يدل على انه قد يخفى العلم عن بعض افراد الصحابة لكن لا يخفى العلم عن مجموعهم. عائشة رضي الله عنها مر علينا انها خفي عليها اشياء

57
00:21:20.200 --> 00:21:40.200
وابن عمر كذلك وعبدالله ابن عمرو خفي خفي عليه وكان مجتهدا في الصيام. حتى انه كان يصوم الدهر فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام. وما زال معه الى ان يصوم يوما يفطر يوما. تمنى عبد الله ابن عوف في اخر حياته

58
00:21:40.200 --> 00:22:06.750
انه اخذ بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم وصام من كل شهر ثلاثة ايام لانه كبر وشق عليه والعبادة وان قلت وهي ادوم افضل من العبادة الكثيرة التي لا يداوم عليها صاحبه. اي نعم. بابها يجوز من الهدي. وحدثني يحيى عن ما لك عن لاف عن عبدالله بن

59
00:22:06.750 --> 00:22:26.750
ابن محمد ابن عمرو ابن حزم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدى جملا كان لابي جهل ابن هشام في حج او عمرة نعم وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا

60
00:22:26.750 --> 00:22:46.750
فقال اركبها فقال يا رسول الله انها بدنة. فقال اركبها ويلك في الثانية او الثالثة. وهذا في الصحيح ابطال لما كان يعتقد او يعتقد انها بدنة وانها هدي لا تركب. كان لها مزية. لانها

61
00:22:46.750 --> 00:23:06.750
تعظم ولا ترحم. وانما تعظيمها ليس في استحسان الناس وانما تعظيمها بنحرها على اسم الله. هديك عليه الصلاة والسلام في الحج والعمرة ثلاثة انواع. النوع الاول الهدي الواجب المتعلق بحجه

62
00:23:06.750 --> 00:23:26.750
هو هدي للتمتع والقران. وقد اهدى عليه الصلاة والسلام ومعه علي مئة من الابل. ولم تشرف في هديه هذا احدا من نسائه. فان المئة تكفي عن سبعمئة ومع ذلك اهدى عن نسائه البقر صلى الله عليه وسلم

63
00:23:26.750 --> 00:23:56.750
النوع الثاني انه يهدي في العمرة. واشهر ادلته لما حصر بعظ كان معه هديه وهذه من السنن التي قل العمل بها. او نذر العمل بها وهو الهدي في العمرة النوع الثالث كان يرسل هديه الى الحرم وهو لم يحرم لا بحج ولا بعمرة. وقد

64
00:23:56.750 --> 00:24:16.750
ارسل عليه الصلاة والسلام هديه مع ابي بكر في عام تسع تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين بعث كنت افتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فيبعثها وهو حلال. لم يحرم عليه شيء. امر

65
00:24:16.750 --> 00:24:46.750
اخر كان عليه الصلاة والسلام يعظم النسك بكثرة النحو لم؟ تعظيما لله بالذبح والنحر على اسمه واطعاما لوافد بيته. وفي حديث جابر شأنه فانه اهدى مئة ذبح بيده او نحر بيده ثلاثا وستين. وترك ما غبر لعلي ينحره. وامر من كل

66
00:24:46.750 --> 00:25:06.750
واحدة منها ببضعة وترك الناس يجزرون وامر الا يعطى الحلاق الا يعطى الجزار هجرته من من لحمها وقال نحن نعطيه منها. وتصدق عليه الصلاة والسلام باجلتها. دلالة على انه يطعم وافد هذا البيت

67
00:25:06.750 --> 00:25:26.750
في هذه النحائر صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله ابن دينار انه كان يرى عبد الله ابن عمر قال رضي الله عنهما يهدي في الحج بدنتين بدنتين. وفي العمرة بدنة بدنة. قال ورأيته في العمرة ينحر بدنه وهي

68
00:25:26.750 --> 00:25:46.750
قائمة في دار خالد ابن اسيد وكان فيها منزله. قال ولقد رأيته طعن في لبة بدنة بدنته حتى خرجت الحرب تحت كتفها وهذا انه طعنها في حربة. وتطعن بكل شيء بحربة او بسكين. وفيه استحباب

69
00:25:46.750 --> 00:26:06.750
ان يباشر الناحر المحر بنفسه والذبح بنفسه. وهذا ما فعله عليه الصلاة والسلام. واستحسن العلماء نحر ثلاثا وستين انها بسني عمره هذا اجتهاد استنباطي لسني عمره يعني واحدة عن كل

70
00:26:06.750 --> 00:26:26.750
في سنة من سني حياته صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثني عن مالك عن عن مالك عن يحيى ابن سعيد ان عمر ابن عبد العزيز جملا في حج او عمرة فالحمد لله. نعم. وحدثني عن مالك عن ابي جعفر القاري

71
00:26:26.750 --> 00:26:46.750
عبد الله بن عياش بن ابي ربيعة المخزومي اهدى بدنتين احداهما ان عبد الله بن عياش عبدالله بن عياش الابن ابن عياش ابن ابي ربيعة المخزومي اهدى بدنتين احداهما اختية. اختية يعني

72
00:26:46.750 --> 00:27:06.750
ذات سنامين تراه عندهم هاك الزمان عندهم ذات السنامين المختية وجمعها بخاتا نعم وحدثني عن مالك عن نافلة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول اذا نتجت البدنة فليحملن

73
00:27:06.750 --> 00:27:26.750
ولدها حتى ينحر معها. فان لم يوجد لها له محمل حمل على امه حتى ينحر معها. هذا اجتهاد من ابن عمر والا اذا انفصل عنها اذا انفصل عنها حوارها فلا يلزم انه يلحق. وانما نحره

74
00:27:26.750 --> 00:27:46.750
تابع لامه اذا كان في بطنها. اما اذا استقل فانه لا يلزم ذلك. انما هذا من باب الاجتهاد. ومن مسائل الاحكام اتبع يثبت ولا اذا استقل فوقع نعم. لو عينت قبل ان تنتج

75
00:27:46.750 --> 00:28:16.750
كذلك حتى لو عينت لان ما نفج منها انفصل عنها. ليس له حكم امية. انما قالوا ذلك على جهة الاستحباب. اما في حقوق العباد فلا. كالناقة الضالة الراحل فالناتج تابع لامته. اي نعم. وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة ان اباه قال

76
00:28:16.750 --> 00:28:36.750
قررت الى بدنتك فاركبها ركوبا غير فادح. واذا اضطررت الى لبنها فاشرب بعد ما بعد ما يروى فصيلها اذا نحرتها فانحر فصيلها معها. وهذا اجتهاد. والا يركبها ويشرب من من حليبها

77
00:28:36.750 --> 00:28:56.750
نعم باب العمل في الهدي حين حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا هذا هديا من المدينة قلده واشعره بذي الحليفة. يقلده قبل ان يشعره وذلك في مكان واحد وهو موجه للقبلة

78
00:28:56.750 --> 00:29:16.750
يقلده بنعميه ويشعره من الشق الايسر ثم يساق معه حتى يوقف به معا حتى يوقف به مع الناس يوم عرفة ثم يدفع به معهم اذا دفعوا فاذا قدم منى غداة النحر نحره قبل ان يحلق او يقصر. وكان هو

79
00:29:16.750 --> 00:29:46.750
ينحر هديه بيده في صفهن قياما ويوجههن الى القبلة ثم يأكل ويطعم ذوقها سوقها الى الحرم لان مثلها يساق ولا ولا يحمل. الغريب ها هنا ان ابن عمر يسوقها معه الى عرفة. يعني يخرج من ابل بالبدن معه الى عرفات

80
00:29:46.750 --> 00:30:06.750
ثم يرجع بها الى منى. وهذه لا تحفر على النبي عليه الصلاة والسلام مع وجود سببها. فانه لما ساق من البدن ووصف الواصفون حجته لم يذكروا انه خرج بها معه الى الى عرفة. ولو خرج

81
00:30:06.750 --> 00:30:26.750
لاشتهر ونقل ذلك. وكأن هذا والله اعلم اجتهاد من ابن عمر ليري الناس تعظيم شعائر الله ان هذه مدن مساحة تشهد معهم المواقف حتى تنحر يوم نحرها. ولكن فعله عليه الصلاة والسلام هو الهدي

82
00:30:26.750 --> 00:30:46.750
نعم. وحدثني عن مالك عن نافل ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان اذا طعن في سنامه وهو يشعره قال بسم الله والله اكبر. وهذه التسمية استحبابية ليست ليست كتسمية النحر الواجبة

83
00:30:46.750 --> 00:31:06.750
لان هذا ليس بنحر. وانما هو اشعار. والاشعار اعلام للناس بهذا الفعل انها مسوقة حرم الله. نعم. وحدثني عن مالك عن نافل ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول الهدي ما

84
00:31:06.750 --> 00:31:26.750
كل ده واشعر ووقف به بعرفة. نعم. حدثني عن مالك عن نافل ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يجدد بدنة القباطية والالماط والحلل ثم يبعثوا بها الى الكعبة فيكسوها اياها. وهذه انواع فاخرة من الالبسة

85
00:31:26.750 --> 00:31:46.750
القباطي والانماط والحلل. وكان يتصدق بها بعد ذلك على الكعبة. لتكسى بها نعم وحدثني عن مالك انه سأل عبد الله ابن دينار ما كان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يصنع بتلال بتلال

86
00:31:46.750 --> 00:32:06.750
الكعبة هذه الكسوة فقال كان يتصدق بها. لما استغنيت الكعبة بما كساها به كان ابن عمر يتصدق بهذه الادلة على المسلمين؟ اي نعم. وحدثني مالك عن نافلة لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما

87
00:32:06.750 --> 00:32:26.750
فكان يقول في الضحايا والمذن الثني فما فوقه. هذا في من ناحية اجزاء سنها. ولم يرخص في الجدع الا في دون الماعز وما سواه من الغنم والبقر والابل فلابد ان يكون ثنيا. نعم

88
00:32:26.750 --> 00:32:46.750
وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يسب تلال بدنه ولا يجلدها حتى قدوة من منى الى عرفة. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه كان يقول لبنيه يا بني لا يهدى

89
00:32:46.750 --> 00:33:16.750
احدكم لله من البدن شيئا يستحي ان يهديه لكريمه فان الله اكرم الكرماء واحق ما نؤمن هذا غريب. والا فان معناه عنده والله اعلم انه لا يهدي منه يتصدق والصدقة على الفقير على غير الفقير هي هدية. لكن

90
00:33:16.750 --> 00:33:45.300
فجاء بفعله عليه الصلاة والسلام اعانه ترك الناس يقتطعون ومنهم الغني ومنهم الفقير. نعم نعم. ها؟ ايه لا ليس معناها ان ليس الافضل. وان كان مولد النزول انها ان رجلا انه ليس عنده

91
00:33:45.300 --> 00:34:05.300
الا جذع. اجاز له النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الفقهاء يقولون وافضل ما يكون اسمنها واكبرها والغالب في الجدع انه لا يكون سمينا مثل سمن مثل سمن الثني او الرباع

92
00:34:05.300 --> 00:34:25.300
لكن اذا صار حاجة مثل الناس الان في زماننا هذا كلما صبر كلما كان احب اليه. فهذا يدخل في النفاس القاعدة عندهم انه في الاضاحي والهدي كلما كان انفس كلما كان اعظم اجرا. اي نعم. باب

93
00:34:25.300 --> 00:34:45.300
العمل في الهدي اذا عطب اول هذه التبويبات من الامام مالك كلها في الهدي على طريقة اذا تطرق الى مسألة نوع عليها رحمه الله التبويب. اي نعم. حدثني يحيى عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه ان صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه

94
00:34:45.300 --> 00:35:05.300
وسلم قال يا رسول الله كيف اصنع بما عطب من الهدي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدنة غضبت من الهدي فانحرها ثم القي ولادتها في دمها. ثم خل بينها وبين الناس يأكلونها. وهذا مرسل

95
00:35:05.300 --> 00:35:25.300
لان عروة ابن الزبير لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام وانما ذكر ذلك عن صاحب هدي نبينا عليه الصلاة والسلام ولما لم يعرف كتب ارساله. وهذا متجه فيما سيق وعين انه هدي

96
00:35:25.300 --> 00:35:55.300
اما فيما لم يعين فيستبدلها بغيرها. يستبدلها بغيرها اذا كان العطب مما يعني مما يعيب هذه هذه الدابة العيوب الاربعة المشهورة المتفق عليها العورة والعرجاء البين عرجها وظلعها المريضة التي لا تلقي والهزيلة

97
00:35:55.300 --> 00:36:15.300
اي نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب انه قال من ساق بدنة تطوعا فعطبت فنحرها ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها فليس عليه شيء. وان اكل منها او امر من يأكل منها غريب

98
00:36:15.300 --> 00:36:35.300
انها اه ان اكل منها غرمها. او امر من يأكل منها فيغرمها. هذا قول سعيد المسيب لانه متهم اما اذا عطبت وتركها بين الناس لانه مقصود منها اطعام الناس. الذبح لها على اسم الله واطعام الناس

99
00:36:35.300 --> 00:36:59.200
نعم وحدثني عن مالك عن ثور ابن يزيد الديلي الديني عن عبد الله ابني عن عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما كذلك وحدثني عن مالك عن ابن شهاب انه قال من اهدى بدنة جزاء او نذرا او هدي تمتع

100
00:36:59.200 --> 00:37:29.200
اصيبت في الطريق فعليه البدل. ان كان يستطيع عليه البدل والا انتقل الى الصيام. اي نعم ها؟ اي نعم. اي لكن هنا اكل منها قبل ان تبلغ محلها والله اعلم ان هذا دافع للتوبة. هو ليس قول سعيد فقط المسير قال به ابن عباس رضي الله عنه

101
00:37:29.200 --> 00:37:49.200
والله اعلم. نعم. وحدثني عن مالك عن نافل عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال من اهدى بدنة ثم ضل او ماتت فانها ان كانت نذرا ابدلها وان كانت تطوعا فان شاء ابدلها وان شاء تركها. واما كونها

102
00:37:49.200 --> 00:38:13.450
فبالنذر او كانت واجبة اما كونه التطوع كما بتكرارها. ابن عمر يبعث ثنتين ثنتين. هذا بعث ابن عمر. النبي عليه الصلاة والسلام يبعث الهدي العديد. وكله من من اين؟ من التطوع. اي نعم. وحدث

103
00:38:13.450 --> 00:38:43.450
جميعا مالك انه سمع اهل العلم يقولون لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك. من الجزاء جزاء الصيد ومن النسك ما النسك الذي لا يأكل منه؟ ها؟ ها؟ فدية اما نسك التطوع فالنص الصريح عن النبي عليه الصلاة والسلام. نسك الهدي النص الصريح انه يأكل منه

104
00:38:43.450 --> 00:39:03.450
ويستحب ان يأكل منه. فان النبي عليه الصلاة والسلام امر من كل قطعة من كل وحدة منها ببضعة فجمعت له في قدر فطبخت له. فشرب من مرقها واكل من لحمها. اللهم صل وسلم عليه. نعم. باب هدي

105
00:39:03.450 --> 00:39:23.450
اذا اصاب اهله حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عمر ابن الخطاب وعلي ابن ابي طالب رضي الله وابا هريرة رضي الله عنه سئلوا عن رجل اصاب اهله وهو محرم بالحج. فقالوا ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما

106
00:39:23.450 --> 00:39:43.450
حج قابل والهدي قال وقال علي ابن ابي طالب رضي الله عنه واذا اهل بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيها حجهما هنا ترجم عليها بقول رحمه الله باب هدي المحرم اذا اصاب اهله. وهذا في الحقيقة ما هو بهدي وانما هي فدية

107
00:39:43.450 --> 00:40:13.450
كانهم يتسامحون في اطلاق الهدي حتى على الفدية بجامع انها من بهيمة الانعام وانها في في الحرم. وهذه الصورة التي سئل عنها هؤلاء الاجلة من الصحابة. لم يأتي فيها حديث مرفوع وانما الذي جاء فيها تتواضع. وهو من وطأ اهله قبل يوم عرفة. اي قبل

108
00:40:13.450 --> 00:40:49.300
تحلل  والواجب عليه ستة اشياء الامر الاول الاثم. ويتوب الى الله من ذلك. ثانيا على على كل واحد منهما بدنه. ان كانت  فالفدية فيها معظمة. ثالثا فسد حجهما اذا كانا محرمين فسد حجهما رابعا عليهما المضي فيه. يمضيان في هذا الفاسد

109
00:40:49.600 --> 00:41:17.900
خامسا عليهما حج من العام القادم قضاء لهذا الحد الفاسد. سادسا يفرق بينهما. ليس تفريغ طلاق وانما تفريق في اداء النسك كما افتى بذلك علي رضي الله عنه وغيره. لان يقع عليهما ما وقع من قبل وتعزير لهما

110
00:41:17.900 --> 00:41:42.550
ها؟ عليهم حج بدن. اذا كان عاجزا يبقى في ذكر الله ان يستطيع فان مات يحج عنه لانه ثابتا في ذمته ولان هذا الحج الذي مضي فيه فاسد فكانهما لم يقوما بحج الاسلام. اي نعم

111
00:41:42.550 --> 00:42:16.800
ايه ايه اذا رمى الجمرة وحلق رأسه وطاف حل له كل شيء. ايه. ويقضون من العام القادم. يقضون من قابل ما في بأس يفرق بينهما في مجيئه للحج توضأ نعم هو الظاهر حتى لو حجة حقت الاسلام لان هذا حج لزمه

112
00:42:16.800 --> 00:42:36.800
وجوب اتمامه واتمة حج العمرة لله. ما اتم اتم فاسدا. ما اتم صحيحا نعم وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه سمع سعيد ابن المسيب يقول يقول ما ترون في رجل

113
00:42:36.800 --> 00:42:56.300
ان وقع بامرأته وهو محرم فلم يقل له القوم شيئا. فقال سعيد ان رجلا وقع بامرأته وهو محرم فبعث الى مدينة يسأل عن ذلك فقال بعض الناس يفرق بينهما الى عام قابل. هذي سؤالك يا شيخ عبد الله

114
00:42:56.550 --> 00:43:16.550
فرق بينهما السنة. والله مشكلة. لا لكن هنا يبي يأتي كلام سعيد. نعم. فقال سعيد بن المسيب ينفذا لوجهه حجهما الذي افسدا. فاذا فرغا رجعا فان ادركهما حج قابل فعليهما الحج والهدي

115
00:43:16.550 --> 00:43:46.550
ويتفرقان حتى يقضيا حجهما. قال مالك يهديان بدنة بدنة. سمعت فتوى تناقلها بعض الاخوان انه اذا كان وطؤه قبل يوم عرفة او في يوم عرفة فانه يتحلل بعمرة. وانه اهون تحلله بعمرة اهون عليه من هذه الامور الستة

116
00:43:46.550 --> 00:44:15.200
وهذا غير سديد. لان هذا احتيال. احتيال على هذا الحكم الشرعي والمسألة ما هي مسألة تخطيط ومعلوم ان الوضع في العمرة قبل اتمامها وش فيها فساد العمرة ويأتي باخرى وعليه بدنة وعليه شاة

117
00:44:16.000 --> 00:44:41.950
فما ادري ما وجه هذا القول انه يتحلل بعمرة؟ كانهم حملوه ان الحج لم يثبته لان عرفة لم تفته نشكر عليه انه احرم بماذا؟ الحج ورد عليه هذا آآ هذه الامور الستة وهذه المسائل لا تظن انها نادرة او قليلة

118
00:44:41.950 --> 00:45:05.900
والشيطان يتسلط كما في يوم يوم الصيام في رمضان يتسلط الشيطان على الناس ونذكر انها وقعت مرة لاحد الحجاج جاءنا عند الشيخ محمد يوم العيد مضطرب اي مضطرة بدي اسأل المفتي وكلن يحولوه الى ما وصل الشيخ محمد

119
00:45:06.700 --> 00:45:35.250
فسأله شيخنا متى وقعت عليه؟ قال البارح البارح اليوم العيد وشو؟ مزدلفة حنا مزاعلين على العيد يوم العيد. تقريبا الساعة تسعة الظهر. فالتفت اليه الشيخ الله يغربلك لقيت مسائل ولا سائق باص ونزلت الناس

120
00:45:35.350 --> 00:45:58.850
اي نعم  نعم قال مالك في رجل وقع بامرأته في الحج وما بينه وبين ان يدفع من عرفة ويرمي الجمرة يجب عليه الهدي وحج قابل. قال وان كانت اصابته وان كانت اصابته اهله بعد رمي الجمرة فانما عليه العمر

121
00:45:58.850 --> 00:46:26.800
العمرة ويهدي وليس عليه حج نعم مالك رحمه الله يرى انه اذا اصاب اهله بعد الاول وقبل التحلل الكامل ان عليه عمرة وعليه ماذا عليه شاة وجمهور اهل العلم انه اذا وقع على اهله قبل التحلل الثاني بان رمى الجمرة

122
00:46:26.800 --> 00:46:52.300
وحلق ولم يطف فانه يوجب عليه امورا ثلاث. الاول الاثم وكفرته بالتوبة. ثانيا عليه بالرشاة فليحرم من يحرم؟ جمهور اهل العلم على انه يحرم من ايه؟ من الميقات. قالوا لانه بوطئه افسد احرامه

123
00:46:52.550 --> 00:47:19.050
وذهب بعض اهل العلم انه يحرم بها من اين؟ من الحلف فيطوف طوافا الافاضة وهو محرم. لانه افسد احرامه بهذا الوطن وظاهر انه يحرم من مكان من هذا كما جاءت في الاثار انه يحرم من حيث افسد نسكه. لانها الوضع

124
00:47:19.050 --> 00:47:44.150
مفسد للإحرام. نعم  ها؟ قول لبعض اهل العلم وهو وجه عند الحنابلة انه يحرم من الحلم والمذهب لا. انه يحرم من من الميقات الذي احرم منه في في النصف. فان احرم المدينة يرجع للمدينة

125
00:47:44.150 --> 00:48:11.350
ونحرم منها يلم. اي نعم. الصابر احسن الله اليك. العلة والله اعلم انه بافساد الاحرام الاحرام والاظهر انه يرجع الى الميقات الذي احرم به وان قالوا بالاحرام من الحل لانه صار كالمكي. هذا له وجه من اهل الجهة. صار

126
00:48:11.350 --> 00:48:41.050
بمكة المبكي لكن هذا الباب باب تعزير نعم لم يطبقوا هذا على الحق ها؟ ما طبقوا هذا على الحال. وشو؟ بلى. لالزموه المضي وان يحرم. به من ولهذا مر علينا انهما يحرمان الموضع الذي افسده. والصحيح انه يحرم من الميقات الذي يمر عليه

127
00:48:41.350 --> 00:49:11.950
ايه العمرة ولا في الحج؟ في الحج. يبقى على احرامه حتى يمضيه. يكمل الفاسد. اكمال الفاسد لما؟ تعزير له. وان بوطنه  قال مالك والذي يفسد الحج او العمرة حتى يجب عليه في ذلك الهدي في الحج او العمرة التقاء الختانين والا

128
00:49:11.950 --> 00:49:31.950
يكون ماء دافق. يعني هذا هو الحد الادنى من الجماع. ان يرتقي الفتن ان يغيب. تغيب الحشرة الاصلية في الفرد الاصلي. حصل ما معه انزال او لم يحصل معه انزال. فهذا هو الجماع. ويشتهر عند الناس للاسف معلومة خاطئة. تقال كثيرا

129
00:49:31.950 --> 00:49:52.850
في رمضان انه ما حصل انزال لا يشترط في الوضع حصول الانسان. يكفي تغييب الحشفة في البرج اذا غيبت به حصل انزال او ما حصل تمتع او ما حصل فانه حصل الجماع الذي يوجب الكفارة المغلظة وهذا كذلك في

130
00:49:52.850 --> 00:50:12.850
في الحج والعمرة. نعم. قال ويوجب ذلك ايضا الماء الدافئ اذا كان للمباشرة فاما رجل ذكر شيئا حتى يخرج منه ماء دافق فلا ارى عليه شيئا. لانه حديث نفس. لانه

131
00:50:12.850 --> 00:50:39.200
نفسه تجاوز الله عز وجل لهذه الامة عن حديث نفسها طيب اذا لعب بعظه. او نظر نظر حرام فانزل  او باشر دون الفرج فانزل هذا فيه الاثم. وفيه اه ذبح شاة. كما في محظورات الاحرام

132
00:50:39.700 --> 00:51:00.900
نعم. قال ما لك لو ان رجلا قبل امرأته ولم يكن من ذلك ماء دافق لم يكن عليه في ذلك الا الهدي وليس على المرأة التي يصيبها زوجها وهي محرمة مرارا في الحج او العمرة وهي له في ذلك مطاوعة الا الهدي

133
00:51:00.900 --> 00:51:20.900
ان اصابها في الحج قال وان كان اصابها في العمرة فانما عليها قضاء العمرة التي افسدت والهدي الهدي واجب عليها في كل حال لمطاوعتها. نعم. باب هدي من فاته الحج. حدثني يحيى عن مالك

134
00:51:20.900 --> 00:51:56.050
واستغربون يا اخواني لو انها لم تطاوعه قهرها اه ما عليها شيء في الحج طيب وفي الصيام؟ ما يقصد صيامها ايه صيامها يفسد عليها ان تقضي هذا اليوم. لكن في الحج اذا كانت مقهورة الاثم يسقط عنه

135
00:51:56.050 --> 00:52:30.850
والبدلة تسقط عنها. لكن هل يفسد نسكها ولا ما يفسد؟ ما يفسد. ها  الصوم ما يفسد اما في الحج فالذي يسقط عنها الاثم ويسقط عنها البدنة ويسقط عنها فساد النسك

136
00:52:31.350 --> 00:53:01.650
يسقط عنها فساد النسك. ولا يلزمها ان تحج من قابل  على قول المالكية يلزمها ان تأتي بعمرة بعد الحج. بما حصل من الفساد بالوطن  وان كان ليس من جهتها تأتي بالعمرة نرجع الى تسمم مسألة فساد

137
00:53:01.650 --> 00:53:46.900
حصل الوضع مقهورة فسد الصيام بالوقت لكنتفى عنها الاثم وانتفت عنها الكفارة المغلظة   واطلبوا ما يفسد صيامكم لم لا يفسد ثيابك  والله محل تأمل اللي اعرفه من الفتاوى انهم يلزمون هذا القبر. ايه

138
00:53:46.900 --> 00:54:11.800
نعم. بابو هدي فاته الحج. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى ابن سعد. هذا المسمى عند العلماء بالفوات. ويفوت الحج بطلوع اجري بطلوع الفجر من يوم النحر. نعم. حدثني يحيى المالكي ان يحيى ابن سعيد انه قال اخبرني سليمان ابن يسار

139
00:54:11.800 --> 00:54:31.800
لان ابا ايوب الانصاري رضي الله عنه خرج حاجا حتى اذا كان بالنازية من طريق مكة اضل رواحله وانه قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم النحر. فذكر ذلك له فقال عمر رضي الله عنه اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت

140
00:54:31.800 --> 00:54:58.750
فاذا ادركك الحج قابلا فاحجج واهد ما استيسر من الهدي فمن فاته الحج يذبح هديا يذبح هديا ويحلق رأسه نعم وقد قاله عمر لابي ايوب وقاله لمن؟ لهبار ابن الاسود رضي الله عنهما. نعم. وحدث

141
00:54:58.750 --> 00:55:18.750
رضي الله عنه جاء يوم النحر. وعمر ابن الخطاب رضي الله عنه ينحر هديه. فقال يا امير المؤمنين اخطأنا العدة كنا نرى ان هذا اليوم يوم عرفة. فقال عمر رضي الله عنه اذهب الى مكة

142
00:55:18.750 --> 00:55:38.400
ومن معك وانحروا هديا ان كان معكم ثم احلقوا او قصروا وارجعوا. فاذا كان عام قابل فحجوا واهدوا. فما لم يجد فظيع من ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع. كيف اخطأ؟ العدة هي فلاح

143
00:55:38.650 --> 00:56:09.450
ايه تقدم وتأخر. ها؟ تأخر. صار يوم النحر في عدته هو يوم عرفة. اذا فاته يوم عرفة. فيتحلل من من احرامه بعمرة. وعليه الهدي نعم. قضية الهلال في ذاك الزمن. موحد على رؤية اهل مكة. بلى

144
00:56:09.450 --> 00:56:32.400
كذلك لكن المسافة بعيدة وهم يجون على ماذا؟ على رواحلهم. فاذا جاء يحسب الدعوة مثل ما   الان وسائل الاعلام حتى في غير مكة في غير السعودية. في يوم النحر يقل اختلاف الناس

145
00:56:32.700 --> 00:56:51.700
العبرة بعرفة لكن في شيء في في دخول عيد الفطر خروجه يحصل الخلاف العظيم. السنة هذه صام الناس فيها اربعة معينة في اربعة ايام. من شرق الدنيا الى غربها هذا وارد في زمنهم. اي نعم

146
00:56:51.900 --> 00:57:11.900
قال ما لك ومن قرن الحج والعمرة ثم فاته الحج فعليه ان يحج قابلا ويقرن بين الحج والعمرة في هديين هديا لقرانهم حج مع العمرة وهديا لما فاته من الحج. نعم الزامه ان يحج من قال

147
00:57:11.900 --> 00:57:34.500
لانه لم يتم نسكه وانما احرم بحج سواء كان متمتعا او قارنا او مفردا واحل بعمرة. واحلاله بالعمرة لما لئلا يبقى الى العام القادم هذا احرام. هذا في توسعة له. اي نعم. اذا يشترط احسن الله اليك في القضاء ان يكون تنص فيه

148
00:57:34.500 --> 00:57:54.500
الذي عقده. اي نعم. كما نقول في من افسد نسكه بالوطء. ولهذا اذا افسد نسكه قال لا يصح له ان يحرم من قابل الايه؟ باب هدي من اصاب اهله قبل ان يفيض

149
00:57:54.500 --> 00:58:14.500
وحدثني يحيى عن مالك عن ابي الزبير المكي عن عطاء ابن ابي رباح عن عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما انه سئل عن رجل وقع في اهله وهو في منى قبل ان يفيض فامره ان ينحر بدنه. وهل هذا الوقوع قبل ان يتحلل او التحلل الاول

150
00:58:14.500 --> 00:58:34.500
او بعده. هذا محتمل وهذا محتمل. وايجاب ابن عباس عليه البدنة. اما عن الاول ظاهر. واما عن الثاني فمن باب التعزير نعم وحدثني عن مالك عن ثور ابن ابن زيد الديني عن عكرمة مولى ابن عباس انه قال لا اظنه الا عن عبد الله ابن

151
00:58:34.500 --> 00:58:53.400
رضي الله عنهما انه قال الذي يصيب اهله قبل ان يفيض يأتمر ويفضيه. نعم وحدثني عن مالك انه سمع ربيعة بن ابي بن ابي عبد الرحمن يقول في ذلك مثل قوله عكرمتان ابن عباس رضي الله عنهما قال ما

152
00:58:53.400 --> 00:59:13.900
وذلك احب ما سمعت الي في ذلك. نعم. تابع ما لك شيخه وربيعة. وهو ربيعة ابن فروخ. ربيعة الرأي ومالك عنده ان من وقع على اهله بعد التحلل الاول ان عليه بدن. والجمهور عليه ايش؟ عليه شاة مع الاثم

153
00:59:13.900 --> 00:59:39.500
ومع الاحرام من الميقات. نعم وسئل مالك عن رجل نسي الافاضة حتى خرج من مكة ورجع الى بلاده فقال ارى ان لم يكن اصاب النساء وان كان اصاب النساء فليرجع فليفض ثم ليعتمر وليهدي ولا ينبغي له ان يشتري هديه من مكة وينحره

154
00:59:39.500 --> 00:59:59.500
ولكن ان لم يكن ساقه معه من حيث اعتمر. فليشتريه بمكة ثم ليخرجه الى الحل. ثم ليخرجه الى فليسقه منه الى مكة ثم ينحره بها. وهذا لان طواف الافاضة ركن. لا يحصل الا

155
00:59:59.500 --> 01:00:26.950
بالاتيان به وهذي مسألة جليلة فيما يتعلق بركن طواف الافاضة لمن رجع ولم يطف. رجع ناسيا رجع ذاكرا رجعت بعذر لابد من الرجوع واكماله. المسألة الشهيرة في من حاضت قبل طواف الافاضة وخافت فوات الرفقة

156
01:00:27.150 --> 01:00:51.550
المذهب والذي افتى به الشيخ محمد بن ابراهيم انها اذا لم تستطع الرجوع توكل من يطوف عنه  وجه ذلك انه اذا جاز التوكيل في المرظ كله جاز التوكيل في في ركنه وجزء منه

157
01:00:51.600 --> 01:01:11.600
شيخ الاسلام له الفتوى المشهورة انها تتحفظ وتقوم للظرورة. فتوى شيخ الاسلام لا تناسب هذا لعدة امور اولها رغبة الدين وتلاعب الناس بالاحكام. ثانيا الحالة في عهد الشيخ غير الحال

158
01:01:11.600 --> 01:01:38.900
على عهد الشيخ مطايا اما الان لا طيارات وطيارات وقطارات ووسائل يمكن ان ان ترجع ثالثا يمكن ترفع الدورة بالحبوب او بالابر رابعا يمكن ان ينتظر معه ويتأخر معها. وليها حتى تؤدي هذا الطواف. في عهد الشيخ عبء. غير هذا العهد

159
01:01:38.900 --> 01:01:58.200
وهذا كله مبناه على تقدير هذه الضرورة بقدرها. نعم الشيخ شيخ الاسلام جليل في اعيننا. ولا يعني ان قوله وهذا يضطرب في كل زمان وفي كل حال الضرورة تقدر بقدرها هذا هو الحد الشرعي للضرورة. اي نعم

160
01:01:58.950 --> 01:02:30.300
وهذي مسألة مهمة الان ينتبه لها لمن يحج معه نسا ينتبهون الى موعد الدورة يتعلق بطواف الافاضة ولهذا اذا كانت المرأة تشك ان يأتيها حيضها يوم العيد فاننا نوجهها مع وليها ان تنصرف من المزدلفة ليلة اه بعد مضي النصف الى اين؟ الى الحرم مباشرة

161
01:02:30.300 --> 01:02:57.750
لان هذا وقت بدء طوافها طواف النساء يبدأ وقته بالمنتصف الليل. ثم ترجع بعد ذلك الى منى وترمي وتقصر. اي نعم  باب ما استيسر من الهدي وحدث عن مالك انجعفل ابن محمد عن ابيه ان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه كان

162
01:02:57.750 --> 01:03:18.850
يقول ما استيسر من الهدي شاة  عد ما استيسر هو اقل الهدي اقله وهو شاهد. نعم. وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول ما استيقظ

163
01:03:18.850 --> 01:03:38.850
قال مالك وذلك احب ما سمعت الي في ذلك. لان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه يا يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم

164
01:03:38.850 --> 01:03:58.850
هديا بالغ الكعبة او كفارة هذا هو الشاهد هديا بالغ الكعبة. هذا وجه استنباط الامام مالك وهذا من دقة فقهه رحمه الله نعم فمما يحكم به في الهدي شاة وقد سماه الله هديا وذلك

165
01:03:58.850 --> 01:04:18.850
الذي لا اختلاف فيه عندنا وكيف يشك احد في ذلك؟ وكل شيء لا يبلغ ان يحكم فيه ببعير او بقرة وما لا يبلغ ان يحكم فيه بشاه فهو كفارة من صيام او اطعام مساكين. رحمه الله نعم

166
01:04:18.850 --> 01:04:38.850
وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول ما استيسر من الهدي بدنة او بقرة. وهذا مهو بغريب على تشديدات ابن عمر رضي الله عنه. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ان مولاة لعمرة

167
01:04:38.850 --> 01:04:58.850
عبدالرحمن يقال لها رقية اخبرته انها خرجت مع عمرة بنت عبدالرحمن الى مكة قالت فدخلت فدخلت فدخلت مكة يوم التروية وانا معها فطافت بالبيت وبين الصفا والمروة ثم دخلت صفة المسجد فقالت امعك الصان

168
01:04:58.850 --> 01:05:18.850
فقلت لا فقالت فالتمسيه لا لي. فالتمسته حتى جئت به فاخذت من قرون رأسها. فلما كان يوم النحر ذبحت اللهم نعم جامع الهدي حدثني يحيى عن مالك عن صدقة ابن يسار المكي

169
01:05:18.850 --> 01:05:58.800
لماذا ذبحت شاة؟ ها يا شيخ حمود عمرة بنت عبد الرحمن وراها ذبحت شاة هذي ايش؟ لا هذي التمتع لانها قصرت يوم الثامن واحرمت بالحج. ها  صح هذي تطوع هذي تطوع للعمرة

170
01:05:58.800 --> 01:06:38.800
اي نعم. ها؟ ايه بس ما هي هي قصة يوم التروي. ومحتمل. لانه ذبحك يوم النحر تمتع صحيح. هذا الاصل. اي نعم. لان ذبحها كان يوم النحر. جامع الهدي ولهذا فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الحج. ذبحت شاة الحد الادنى الشاة وصنع بدنه. فان زاد الى بدنة

171
01:06:38.800 --> 01:07:16.000
او بقرة اه هذا ثمن. ها؟ لا فلما كان يوم النحر ذبح  لا هي قصرت يوم الثامن لانها احلت بتقصيرها صارت آآ حلت من عمرتها. ايه  ها؟ ما يخالف اذا امكنه ذلك لا بأس

172
01:07:16.000 --> 01:07:41.450
واذكر وفاة شيخنا الشيخ محمد ثلاث سنوات على هذا النحو. ما اجيهم الا يوم عرفة وعلموا اني قصيت الحرم وطفت وسعيت وقصرت غسلت ونحنت ان شاء الله ها تمتع نعم تحرك من الرياض بالطائرة صبيحة عرفات

173
01:07:41.450 --> 01:08:04.300
ناصر الحرم وهو خفيف هذي من وافقتكم الظهر. اما ونحن في طوافنا او فرغنا من سعينا. ثم نقصر ونغتسل ونحن من جديد من ونوافيهم في عرفة. بلى قيراط متجه لكن هنا

174
01:08:04.300 --> 01:08:38.500
امكنه ان يأتي بعمرة يأتي بعمرة ويأتي بالحج. سم  هذا الفعل بدعة. وقف بعرفة بدأ وقوفه. لا اما اذا كان قبل وقت الوقوف فربما نقول بالجواز. اما بعد الوقوف لا. لانه

175
01:08:38.500 --> 01:08:58.500
مأمور باتمام نسكه. وهذا الذي فعله هذا ما اتم النسك. نعم. جامع الهدي. حدثني يحيى عن مالك او صدقة من يسعى للمكي ان رجلا من اهل اليمن جاء الى عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وقد ظفر رأسه فقال يا ابا عبد

176
01:08:58.500 --> 01:09:18.500
الرحمن اني قدمت بعمرة منفردة فقال له عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما لو لو كنت لو كنت معك او سألتني امرتك ان تقرن. فقال اليماني قد كان ذلك. قال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما خذ ما تطاير من رأسك وعهدك. فقال

177
01:09:18.500 --> 01:09:38.500
قالت امرأة من اهل العراق ما هديه يا ابا عبد الرحمن؟ فقال هديه فقالت له ما هديك؟ فقال عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما لو لم اجد الا ان اذبح شاة لكان احب الي من ان اصوم. وقول ابن عمر له خذ ما تطاير من رأسك. كان

178
01:09:38.500 --> 01:09:58.500
التقصير لا يلزم ان يأخذ من جميع الرأس. يكفي من اغلبه. ومعلوم انه اذا ظفره ظفائر لا يحتاج الى ان ينقذ الضفائر. خذ ما تتطاير من رأسك ويكفيك لانه سيلبس

179
01:09:58.500 --> 01:10:21.250
يحلق رأسه بماذا الحج نعم وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول المرأة المحرمة اذا حلت لم تمتشط حتى تأخذ من قرون رأسها. وان كان لها هدي لم تأخذ من شعرها شيئا حتى تنحر هديها

180
01:10:21.250 --> 01:10:41.250
فرق ذلك ان الانتشاط باختيارها. وسيسقط من شعرها. باختيارها قاصدا. وهذا غير الغسل الذي يسقط من الشعر بالاغتسال من غير قصده. نعم. وحدثني عن مالك انه سمع بعض اهل العلم

181
01:10:41.250 --> 01:11:01.250
العلم يقولون لا يشترك الرجل وامرأته في بدنة واحدة. ليهدي كل واحد منهما بدنة بدنة. وهذا اذا منهما اه الجماع اما في مطلق الهدي فلا مانع ان يجتمع هو وزوجته في

182
01:11:01.250 --> 01:11:24.700
بصوت عالي. اي نعم وسئل مالك عن من بعث معه بهدي ينحره في حج وهو مهل بعمرة. هل ينحره اذا حل ام يؤخره حتى ينحره في الحج وهو يحل هو من عمرته فقال بل يؤخره حتى ينحره في الحج ويحله هو من عمرته. لانه وكيل

183
01:11:24.700 --> 01:11:44.700
وبعث معه هذا الهدي للحج. والوكيل يقوم مقام الموكل. نعم. قال مالك الذي يحل في الذي يحكم عليه بالهدي في قتل الصيد او يجب عليه هدي في غير ذلك. قال هديه لا يكون الا بمكة

184
01:11:44.700 --> 01:12:04.700
كما قال الله تبارك وتعالى هديا بالغ الكعبة واما ما عدل به الهدي من الصيام او الصدقة فان ذلك يكون بغير مكة حيث احب صاحبه ان يفعله فعله. ولهذا حتى في الفدية تكون في

185
01:12:04.700 --> 01:12:28.450
فان فدية الاحسان لعموم قول الله جل وعلا هديا بالغ الكعبة واما وكذلك الاطعام لمساكين الحرم. اما الصيانة في اي مكان نعم وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن يعقوب ابن مالك ان الصدقة تكون في غير مكة. ان الصدقة

186
01:12:28.450 --> 01:12:48.450
في غير مكة والمذهب ان ان الاطعام يكون لمساكين الحرم اي نعم وحدثني ان ان اقوم بخالد عن ابي اسماء مولى عبد الله ابن جعفر انه اخبره انه كان مع عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما

187
01:12:48.450 --> 01:13:08.450
فخرج معه رضي الله عنهما وهو مريض بالسقيا فاقام عليه ابن جعفر حتى اذا خاف الفوات خرج وبعث الى علي بن ابي طالب واسماء بنت عميس رضي الله عنهما وهما بالمدينة فقدما عليه ثمان حسينا اشار الى

188
01:13:08.450 --> 01:13:28.450
فامر علي رضي الله عنه برأسه فحلق ثم نسك عنه بالسقيا فنحر عنه بعيرا. قال يحيى ابن سعيد وكان خرج مع عثمان بن عفان بن عفان في سفره الى مكة رضي الله عنهما. هذا في الفوات. فاته ماذا

189
01:13:28.450 --> 01:13:48.450
فاته الحج. اما عبد الله بن جعفر فبقي معه حتى خاف الفوات. وفيه ان اسماء بنت عميس نكحها هما رضي الله عنه نكهة اسمى بعد ابي بكر بعد ما مات رضي الله عنهم نقف على هذا الموضع

190
01:13:48.450 --> 01:14:25.250
ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. صلى الله وسلم على نبينا محمد ها انه نبت شعره والتلبيد لغير التظهير. لجعله بالمادة اللزجة. اما خطمي او اه عسل او حنا او غيره. اي نعم. طيب

191
01:14:25.250 --> 01:14:55.250
ايه اللي ظفر ما ينتشر شعره. بتظهيره والمنبت ما ظفر وانما عوض وعن ذلك بهذه المادة اللزجة الغليظة. سم المهم ايه يبين من ظهر فليحدث. اي نعم. لا يكتفي بالتقصير هذا الظافر. يمكن

192
01:14:55.250 --> 01:15:15.250
لكن عمر رضي الله عنه يرسله الى الاكبر. اي نعم. نعم. باب الصلاة في البيت الصلاة وتعديل الخطبة بعرفة. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله

193
01:15:15.250 --> 01:15:35.250
الله عليه وسلم دخل الكعبة هو واسامة ابن زيد وبلال ابن رباح وعثمان ابن طلحة الحجبي رضي الله عنهم. الحجبي نسبة الى مهنته جاب البيت ولا هو الشيبي من بني شيبة نعم رضي الله عنهم فاغلقها عليه ومكث

194
01:15:35.250 --> 01:15:55.250
قال عبد الله رضي الله عنه فسألت بلالا رضي الله عنه حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال جعل عمود عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة اعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على ستة اعمدة ثم صلى اللهم صلي وسلم

195
01:15:55.250 --> 01:16:15.250
عليه صلى مستقبل اي جهة من جهة البيت الصلاة في جوف البيت. الجهة الغربية تلقاء وجهه لقاء وجهه وهذه نافلة صلاة في البيت. قالوا ولا يصح صلاته في البيت الا النوافل ما يصح الفرائض

196
01:16:15.250 --> 01:16:35.250
وهذه السنة في الصلاة في البيت ما تفوت الان. وهي ان يصلي في الحجر. طيب في الحجر لو استقبل الجهة الغربية يمكن انا اقول يبكي ولا ما يبكي؟ ليه يمكن

197
01:16:35.250 --> 01:17:05.250
طيب تفعله انت؟ لاحظت في الحجر؟ لو صلى اتجاه الشرق او اتجاه الغرب او اتجاه نعم لكن دفعا للتشويش. التشويش العظيم. ولهذا من التشويش العظيم ظنهم ان الجدار الجنوبي هو حد الكعبة. وهذا ليس كذلك. هذا ليس كذلك. نعم

198
01:17:05.250 --> 01:17:35.250
ولهذا من دوري رجال الامن جزاهم الله خير ان وقت الصلاة يفرغون الحجرة من المصلين يتقع صلاتهم ايه الفريضة الى البيت. اي نعم. ها؟ حتى لا يستبدلوا شيئا منهم حتى لا يصدر شيئا منها وحتى يصلوا الفرض مستقبلا البيت. ولهذا الصحيح ان الفرظ لا يصح الا خارج الكعبة

199
01:17:35.250 --> 01:17:55.250
لا يصح الفضل داخلها الا للضرورة كمن حبس بها. اي نعم. وحدثني عن ما سالم ابن عبد الله انه قال كتب عبد الملك ابن مروان الى الحجاج ابن يوسف الا تخالف الا الا تخالف عبدي

200
01:17:55.250 --> 01:18:15.250
ابن عمر رضي الله عنهما في شيء من امر الحج. قال فلما كان يوم عرفة جاءه عبدالله بن عمر رضي الله عنهما حين زالت الشمس وانا معه تصاعدوا عليه ملحفة معصرة فقال ما لك يا ابا عبد الرحمن؟ فقال الرواح ان كنت تريد السنة

201
01:18:15.250 --> 01:18:35.250
فقال اهذه الساعة؟ قال نعم. قال فانظرني حتى افيض علي ماء ثم اخرج. فنزل عبدالله رضي الله عنه وحتى خرج الحجاج فسار بينه وبين ابي فقلت له ان كنت تريد ان تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الصلاة

202
01:18:35.250 --> 01:18:55.250
هذا كلام من؟ كلام سالم ابن عبد الله. حيا الله الشيخ وحيا الله الابل. عبد الله بن عمر وابن السالم. ما قصروا مع اي نعم. فجعل ينظر الى عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كيما يسمع ذلك منه. فلما رأى ذلك ما ملأ عينه كلام سالم

203
01:18:55.250 --> 01:19:15.250
حتى نظر الى ابيه. نعم. فلما رأى ذلك عبد الله رضي الله عنه قال صدقت. طيب ما لفت انتباهكم خروج الحجاج من خبائه ملتحفا بلحاف ايش؟ معصفر. وهو محرم. هل معصر

204
01:19:15.250 --> 01:19:35.250
مصبوغ بالعصفر. وهي مادة الطيب الجواب لا. ولكن لون اللحاف لون العصفر طيب اللحاف هذا ما هو بلباس؟ هذا مثل البطانية. او الشرشف تلتحق به. يصح ان المحرم؟ نعم يصبر

205
01:19:35.250 --> 01:20:05.250
نعم او توجيه الولد مع وجود والده وهو يمشيان وهما يمشيان يمون سالم على ابيه. لان الحجاج بينه وبين ابيه واراد ان ينبهه الى سنة. وهي قصر الخطبة فالتفت الحجاج الى عبد الله ابن عمر

206
01:20:05.250 --> 01:21:15.250
هذي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. باب الصلاة بمنى يوم التروية والجمعة بمنى حضر الاذان ها استغفر الله  مرحبا. الله اكبر الله اكبر. الله. الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله

207
01:21:15.250 --> 01:22:15.250
اشهد ان محمدا رسول الله. وان محمدا رسول الله الصلاة حي على الصلاة يا الله اكبر الله لا اله الا الله لا اله الا الله اعد يا شيخ الترجمة باب الصلاة باب الصلاة بمنى يوم التروية والجمعة بمنى وعرفة

208
01:22:15.250 --> 01:22:45.250
كيف تكون صلاة الجمعة بمنى وعرفة؟ ها كيف تكون صلاة الجمعة بمنى وبعرفة؟ اذا وافقت منى او وافقت عرفة. هذا معناه والا ما يتأتى ان توافق منه وعرف في ان واحد. فكيف تكون هذه الصلاة؟ هل

209
01:22:45.250 --> 01:23:05.250
يجمع ولا ما يجمع كأن مالك رحمه الله يقول هل يجمع للجمعة في موافقة عرفة او وافقت منها؟ نعم حدثني يحيى عن مالك عن نافل ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى

210
01:23:05.250 --> 01:23:25.250
ثم يغدو اذا طلعت الشمس الى عرفة. وهذا يوم ايش؟ عرفة. يوم التروية. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل حديث جابر نعم قال مالك والامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان الامام لا يجهر بالقراءة في الظهر يوم عرفة وانه يخطب

211
01:23:25.250 --> 01:23:45.250
والناس يوم عرفة وان الصلاة يوم عرفة انما هي ظهر. وان وافقت الجمعة فانما هي ظهر. ولكنها قصرت من اجل نعم. هذي مسألة جليلة. فان يوم عرفة وافق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. ولم يصليها

212
01:23:45.250 --> 01:24:25.250
الجمعة وانما صلاها ماذا؟ ظهرا صلاها ظهرا ركعتين وصلاها مع ركعتين. فالقصر هنا هل لاجل السفر؟ ام لاجل النسك؟ ها الظاهر لابريل للنسك وللسفر. للنسك وللسفر الجمعة ان صليت جمعة فلا يجمع معها العصر للمسافر في غير الحج

213
01:24:25.250 --> 01:24:45.250
وفي الحج تصلى على انها ظهر ليس على انها جمعة. لماذا؟ لان الجمعة لا تجب على المسافرين وانما هي واجبة على المستوطنين. بالاتفاق. ولو صلى المسافر الجمعة صلاها في سفره جمعة فهذه بدعة

214
01:24:45.250 --> 01:25:05.250
السباق كما ذكر شيخ الاسلام رحمه الله. فهو تابع. ناس في البر او كاشتين او في الطيارة ويوم جمعة يخطبون ويصلون؟ لا. فيصليها ظهرا على انها ظهر والظهر تقصر ركعتين

215
01:25:05.250 --> 01:25:35.250
ويجمع معها العصر ركعتين. نعم. اهل مكة بمكة يقصرون الظهر والعصيدة يوم اذا كانوا في مكة فليسوا في نسك النسك في منى وتأول ذكر ذلك عثمان رضي الله عنه فاتم الصلاة وخالفه الصحابة وسيأتينا في مذهب مالك

216
01:25:35.250 --> 01:25:55.250
في قوله انه لا يتم الصلاة الا من كان ساكنا في منى. من كان ساكنا فيها وهذا مما يرجح ان القصر عنده للسفر. لكن جمهور اهل العلم على انه للمشرك. نعم لان العبرة عند الجمهور بماذا

217
01:25:55.250 --> 01:26:15.250
هذي ما هي مسافة سفر. الاحناف لا يرون الجمع بين الصلاة لكن في مكة في منى في عرفة وفي مزدلفة جمعوا لاجل النسك لا لاجل السماء. هم لا يرون الجمع الا

218
01:26:15.250 --> 01:26:35.250
نعم. قال مالك في امام الحاج اذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة او يوم النحر او بعض ايام التشريق. انه لا يجمع في شيء من تلك الايام. لانهم فيها غير مستوطنين. غير مستوطنين

219
01:26:35.250 --> 01:27:05.250
لا في عرفة ولا في منى. وحصل في العصور المتأخرة ان استوطن في منى اناس سكنوها. سكنوا جهة مجر الكبش جهة الجمرات. وكان هذه المسألة مشكلة عند اهل العلم وانما سكنوها بالتقادم. ويذكر المشايخ انه في سنة ثلاث وسبعين. في

220
01:27:05.250 --> 01:27:35.250
بحثت هذه المسألة مع مسألة المسعى. لان الهمة متجهة الى توسيع المسعى ووجه الشيخ محمد إبراهيم الشيخ عبد الرحمن ابن سعد تلك السنة ان يشارك المشايخ في في بحثها فاعتذر بان نظر المشايخ في خير فالح عليه الشيخ

221
01:27:35.250 --> 01:27:55.250
في مسألة بيوت منى يقول الشيخ ابن سعدي ان المشايخ والعلما اختلفوا فيها على ثلاثة اقوال فمنهم من قال ان بيوتهم لا تصح ويجب عليهم ان يخلوها لانها في مشعر

222
01:27:55.250 --> 01:28:15.250
ومنهم من قال بل تبقى في ايديهم. لانهم اجدوا عليها من سنين هذا وثمة قول ثالث هو احبها اليه. ان هذه البيوت ومنها تذكرونها قبل ان تزال منها ما يبلغ خمس

223
01:28:15.250 --> 01:28:45.250
من حجر يقول الشيخ وثمة وجه ثالث للمشايخ ان يخلي اهل هذه البيوت الدور السفلي ويبقون في الادوار العلوية. قال وهذا رأي وجيه. الدور السفلي ليبقى لمن؟ يبقى المشعر تبقى الادوار العلوية بايدي اهلها. مضى على هذا دهر وعرضت على هيئة كبار العلماء

224
01:28:45.250 --> 01:29:15.250
ورأوا ان يثمن لاهلها ما بايديهم وترجع مشعرا للمسلمين جميعا. تأتي مسألة نازلة اخرى لو اقيم عليها مشاريع بنا يصح ولا ما يصح؟ الان قربت بنا من الحرم ومع القطارات ومع الوسائل تكون منها هي المسكن. اخذت هذه المسألة في هيئة كبار العلماء

225
01:29:15.250 --> 01:29:45.250
طويلا اخذ عدة سنوات. وانتهوا الى جواز ذلك بشرط الا يملك. بل يكون كالوقف للمسلمين مسألة تشغيلها. قال تؤجر وتشغل على انها وقف. ويرجع المال لتأجيرها وباستثمارها على منفعتي عموم المسلمين لان هذا مشعر لا يملك فيه. وبنوا ذلك على حديث الترمذي وغيره انه قالوا للنبي

226
01:29:45.250 --> 01:30:15.250
بناء في منى؟ قال لا. من مناخ من سبق. وهكذا كل المشاعر. ملكها مشاع بين المسلمين فهي كالاوقاف. ولهذا في المطولات اذا ذكروا انفة الاوقاف وشمثلون بها؟ المساجد والمقابر انها اوقاف للمسلمين جميعا. نعم. باب صلاة المزدلفة

227
01:30:15.250 --> 01:30:25.250
حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاد عن سالم ابن عبد الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة

228
01:30:25.250 --> 01:30:55.250
متى صلاهما عليه الصلاة والسلام؟ هل هو في وقت المغرب ولا وقت العشاء ها هنا يأتي سؤالان الاول ما ثمرة هذا السؤال ها يمكن يصل في اول وقت المغرب؟ ايه

229
01:30:55.250 --> 01:31:15.250
الجواب في هذا انه ليس تحت كبير قائل الا مسألة ان يصبح الوقتان وقت واحد ففي الصلاة المجموعة مع اختها اصبح الوقتان وقتا واحدا صلى في اوله في اوسطه في اخره كله وقت له

230
01:31:15.250 --> 01:31:35.250
ولهذا محتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم اما صلى المغرب في اخر وقتها او صلاها في وقت العشاء. على مشيه بالمضي على المطية ثم وقوفه وذهابه ينقض الوضوء ثم وضوءه وضوء خفيفا مع ازدحام الناس ومسافة شاسعة

231
01:31:35.250 --> 01:32:05.250
كم من من من عرفة الى مزدلفة؟ تسعة. سبعة كيلو. حسبناها سبعة كيلو. تسعة اذا وراه جهة جهة منى الى دقم الوبر. تكون تسعة عندئذ. بنعم وحدثني عن مالك عن موسى ابن عقبة عن كريب المولى ابن عباس عن اسامة ابن زيد رضي الله عنهما انه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله

232
01:32:05.250 --> 01:32:25.250
عليه وسلم من عرفة حتى اذا كان بالشعب نزل فبال فتوضأ فلم يسبغ الوضوء فقلت له الصلاة يا رسول الله فقال الصلاة امامك. فركب فلما جاء المزدلفة نزل. ما وجه نصبي؟ قول اسامة الصلاة يا رسول الله

233
01:32:25.250 --> 01:32:55.250
قالوا منصوبة على الاغراء. والاغراء هو بفعل محذوف. نعم فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فاسبغ الوضوء ثم اقيمت الصلاة وصلى المغرب ثم اناح كل انسان بعيره في ثم اقيمت العشاء فصلاها ولم يصلي بينهما شيئا. وهذا فيه ان اول ما يفعله في المزدلفة هو

234
01:32:55.250 --> 01:33:15.250
الوضوء ثم الصلاة. بل الاذان ثم الوضوء والصلاة. اول ما يفعله على جهة الاستحباب قد خالف في ذلك العوام فاول ما يفعلونه اذا نزل المزدلفة وشو؟ يلقطون الحصى مع اكثر ما كثر الله في مكة حصل المسألة

235
01:33:15.250 --> 01:33:45.250
الثانية اشهد ان لا اله الا الله لم لم يصلي عليه الصلاة والسلام؟ المغرب والعشاء للناس في عرفة ها؟ هذا واحد اظنه لامور ثلاثة. الامر الاول ان الارفق بهم قد تكون الصلاة امامه

236
01:33:45.250 --> 01:34:15.250
بتشوفهم الى النكرة الامر الثاني ان هذا اخشع لهم الامر الثالث وهو اهمها لتقع صلاتهم في الحرم. وعرفة ليست حرما صلى بهم الظهر والعصر تحتضاء واقع الحال. ولا المغرب والعشاء جعلها في المزدلفة

237
01:34:15.250 --> 01:34:45.250
وفي وقت ازدحام الانترنت على التفويج اذا كان يعلمون ان تفويجهم يكون في اخر وقت العشاء الساعة الحادية عشرة في عرفة المغرب والعشاء. صلوا فيها. ولو صلى فيها من غير تفويج لكان فعلهم جائز. قدموا الصلاة وصلوا في عرفة فعلهم جائز. نعم

238
01:34:45.250 --> 01:35:15.250
يعني مرة كأنه مرة مرة او كأنه توضأ وضوء وضوء العجل. لا اتم الواجب. لكن انقص منه المستحب. طيب الثاني هو والله اعلم تجديد او انه طرأ عليه شيء. عليه الصلاة والسلام. ها؟ قد

239
01:35:15.250 --> 01:35:35.250
واما الاول فقد نقب احتاج للبول لانه شرب لبنا واللبن مدر للبول شربه في اول وقوف عليه الصلاة والسلام. في اول وقوفه شرب اللبن لما ارسلته من؟ ام الفضل. رضي الله عنها. نعم

240
01:35:35.250 --> 01:35:55.250
وحدثني عن مالكان يحي ابن سعيد عن عدي ابن ثابت الانصاري ويمكن اذا استشهدت منها مسألة ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما في سكر اذ لو كان فيه سكر لاحتاج للبول في عرفة. اللهم صلي وسلم عليه. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد

241
01:35:55.250 --> 01:36:15.250
ابن ثابت الانصاري ان عبد الله ابن يزيد رضي الله عنه اخبره ان ابا ايوب الانصاري رضي الله عنه اخبره انه صلى مع رسول الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. باذان واحد واقامتين

242
01:36:15.250 --> 01:36:45.250
اللهم صلي وسلم عليه ولم يسبح بعدها الا يتنفل. لم يتنفل بعد صلاة العشاء بل اضطجع مباشرة لانه كان تعبا طول النهار وهو واقف ثم دافع تعب وبالمناسبة حجينا مع شيخنا رحمه الله غير مرة الشيخ بن باز. ويحرص على هذا المسجد. اول ما ينزل كان يؤذن

243
01:36:45.250 --> 01:37:05.250
ثم امر من هو آآ ارفع صوته ان يؤذن. ثم يقيم ويصلي بنا. المغرب ثم العشاء ثم يضطجع دين الكعبة. يضطجع رحمه الله في مكانه. وربما جاءوا بالعشاء فقام واكل شيئا ثم رجع مضطجعا

244
01:37:05.250 --> 01:37:25.250
ويقوم في اخر النعلة على عادته. ولما اورد عليه الاخوان ان جابر لم يذكر في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر خيام النبي صلى الله عليه وسلم. قال ذا جابر ما ذكر كل شيء. انما ذكر ما يتعلق بالنسك. والرسول لم يترك

245
01:37:25.250 --> 01:37:45.250
ولا الوتر لا في سفر ولا في حضر صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثني عن مالك عن نافلة ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. اللهم صلي وسلم نعم باب صلاة منى

246
01:37:45.250 --> 01:38:05.250
قال مالك في اهل مكة انهم يصلون بي منى اذا حجوا ركعتين ركعتين حتى ينصرفوا الى مكة. وهذا وجه قال ان صلاتهم ركعتين ركعتين لاجل النسك. اي نعم. يحيي عن ما لك عن هشام ابن عروة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه

247
01:38:05.250 --> 01:38:25.250
عليه وسلم صلى صلى الصلاة من الركعتين وان ابا بكر رضي الله عنه صلى هذه من الركعتين وان عمر رضي الله عنه صلاها بمنى وان عثمان رضي الله عنه صلاها بمن الركعتين شطر امارة ثم اتمها بعدي. وقد صلاها بعد

248
01:38:25.250 --> 01:38:45.250
اربع ركعات. وتعاقبه الصحابة حتى قال ابن مسعود والله ركعتان متقبلتان احب الي من اربع. فقال له اصحابه من النخاعيين وغيرهم. لم لا تصليها؟ ثنتين قال الخلاف شر والخلاف شر. عثمان رضي الله عنه تأول لانه تأهل

249
01:38:45.250 --> 01:39:05.250
تزوج بمكة تأول انه يتم الصلاة. انه يتم الصلاة. فوجه الانكار عليه عندئذ وان فعله الخلاف الراجح حتى لو تأهل. وهذا وجه من؟ قال ان القصر في منى كما في المزدلفة كما في عرفة انه

250
01:39:05.250 --> 01:39:25.250
لاجل النسك مع السفر. اي نعم. تأولت. اي تأولت رضي الله عنها لان لها ولا ما تأهلت؟ تأهلت بان يكون لها بيت نعم وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن

251
01:39:25.250 --> 01:39:45.250
ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم انصرف فقال يا اهل مكة اتموا صلاتكم ثم صلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ركعتين بمنى ولم ولم يبلغنا انه قال لهم شيئا مع انه في مكة امرهم

252
01:39:45.250 --> 01:40:05.250
لكن في منى لن يأمرهم بالاتمام. وهذا وجه الجمهور ان القصر لاجل النسك. اي نعم الله الله لكن استدلوا في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس في مكة عام

253
01:40:05.250 --> 01:40:25.250
وامرهم بالاتمام. وصلى عليه الصلاة والسلام باصحابه فقصر الافظح. وصلى بهم في مكة في منى ومعه من اهل مكة ولم يأمرهم بالاتمام. نعم. وحدثني عن مالك عن زيد ابن اسلم عن ابيه ان عمر ابن

254
01:40:25.250 --> 01:40:45.250
الخطاب رضي الله عنه صلى للناس في مكة ركعتين فلما انصرف قال يا اهل مكة اتموا صلاتكم فانها قوم سفر ثم صلى عمر رضي الله عنه بمنى ولم يبلغنا انه قال لهم سيئات. اللهم ارضى عنك. نعم. سئل ما لك عن اهل مكة كيف

255
01:40:45.250 --> 01:41:05.250
صلاتهم بعرفة ركعتان ام اربع؟ هذا السؤال الاول حطوا عليه واحد. نعم. وكيف بامير الحاج ان كان من اهل مكة ان يصلي الظهر والعصر بعرفة اربع ركعات او ركعتين. هذا السؤال الثاني. وكيف صلاة اهل مكة بمنى في اقامته؟ هذا السؤال الثالث

256
01:41:05.250 --> 01:41:25.250
نعم فقال مالك يصلي اهل مكة بعرفة ومن الماء اقاموا بهما ركعتين ركعتين. يقصرون الصلاة حتى الى مكة وفي عرفة ومزدلفة يقصرون ويجمعون. وفي منى قصر بلا جمع. نعم. قال وامير الحاج ايضا اذا

257
01:41:25.250 --> 01:41:55.250
كان من اهل مكة قصر الصلاة بعرفة وايام منى. قال مالك وان كان احد ساكنا بمنى مقيما بها الحمد لله. نعم. قال مالك وان كان احدي ساكنا بمنى بها فان ذلك يتم الصلاة بمنى. قال وان كان احد ساكنا بعرفة مقيما بها فان ذلك يتم

258
01:41:55.250 --> 01:42:15.250
الصلاة ايضا اذا عرفة كما سفلت منى فالساكنون فيها يتمون الصلاة يتمون الصلاة وهذا يضعف من قال انه لاجل النسك. لكن هنا غلبوا جانب الاقامة على جانب النسك. هذا احسن

259
01:42:15.250 --> 01:43:00.350
يجاب عليه في مثل هذا المقام نقف عند هذا الموضع. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع بالعمل الصالح صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله  وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما

260
01:43:00.350 --> 01:43:20.350
اما بعد فقال الامام ما لك رحمه الله تعالى باب صلاة المقيم بمكة ومنى قال ما لك من قدم مكة لهلال ذي الحجة فاهل فانه يتم الصلاة حتى يخرج من مكة الى منى فيقصر. وذلك انه قد اجمع على مقام اكثر من اربع ليالي

261
01:43:20.350 --> 01:43:40.350
وهذه المسألة فيها ما عليه جمهور اهل العلم. من ان من اقام اربع ليال فاكثر في اكثر من ثلاثة ايام ان له حكم الاقامة. ودليله في هذا ان النبي صلى الله

262
01:43:40.350 --> 01:44:10.350
الله عليه وسلم اقام بمكة اربعة ايام وكان يقصر الصلاة عام الفتح عام الوداع وليس لهم دليل اصلح من هذا. في تعيين المدة باربعة ايام لكن ثمة لها وجه من جهة النظر والتعليم. وهو الا يتهاون الناس بامر هذه الفريضة. في الصلاة

263
01:44:10.350 --> 01:44:30.350
وفي الصيام بدعوى انهم مسافرون. ومضى على ذلك الجماهير. ومما يذكر في هذا الصدد ان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله كان يرى ان السفر لا يتحدث بمدة في الاقامة. وكان يفتي بهذا

264
01:44:30.350 --> 01:44:50.350
حالة كونه في المدينة في رئاسة الجامعة في نيابة رئاسة الجامعة. ثم لما رجع للرياض تغيرت فتواه فرجع الى قول الجمهور ان من اجمع الاقامة اربعة ايام فاكثر انه مقيم لا يترخص له

265
01:44:50.350 --> 01:45:20.350
السفر ولا سيما رخص الصلاة القصر في الصلاة والجمع ورخصة الفطر والذي ظهر لنا من كلامه وتقريراته لئلا يستهان بالعبادة. ويظطرب عند الناس فيها فان النبي صلى الله عليه وسلم اقام اربعة ايام قطعا متى في حجة الوداع قام

266
01:45:20.350 --> 01:45:40.350
الرابع من ذي الحجة. يوم الخامس يوم السادس ويوم السابع. وصلى الفجر يوم الثامن. فهو اقام اربعة ايام ومع ذلك ما زال يترخص بروح السفر. صلى الله عليه وسلم. ولكن الرجوع لقول الجمهور خصوصا

267
01:45:40.350 --> 01:46:10.350
لمن يبلى بالفتوى يكون اضبط له مما يتعلق بالناس. وانظروها الان لما جاء وقت سفر اهل وحيلهم مع ابلهم المدة الطويلة. من اخذوا بقول الجمهور اتسق الامر ولم يضطربوا. فمن حيث السياسة الشرعية وضبط الناس بالعبادة. لا شك ان هذا القول وان

268
01:46:10.350 --> 01:46:40.350
انا مرجوحا يؤخذ به ينضبط الناس في العبادات. ونظيره ما شيخنا الشيخ محمد في اخر حياته. في السنة التي مات فيها. فانه اجتماعا مختصر عندنا مع مع العلماء اشار الى مسألة قول الجمهور في مسافة السفر انه ثمانين كيلو

269
01:46:40.350 --> 01:47:10.350
ان هذا القول اغبط لماذا؟ في عمل الناس وحملهم عليه. اما القول عنده ان السفر في العرف هذا مما لا ينضبط. ولا ولا يكون انرباطه مطردا. بينما قول الجمهور وهذي ناحية مهمة في الافتاء انه قد يفتى يا اخواني مع ان الشيخ اخذ بقوله استمر على قوله

270
01:47:10.350 --> 01:47:30.350
السفر مرده الى العرف على ما اختاره شيخ الاسلام رحمه الله. لكن هذا في عموم ما يبنى به المفتون للناس يراعي جانب الصيانة والوقاية من العبادة. لا سيما لاركان الاسلام. فقد يأخذ بالقول المرجوح

271
01:47:30.350 --> 01:48:00.350
تحقيقا لهذه المصلحة. وهذا له نظائر في مقاصد الشريعة. ومن نظائرها انه ترتكب المفسدة في الدنيا بدفع المفسدة العليا. وتدرع المفسدة وتترك المصلحة لدرء المفسد. فهذا الذي فهمته من كلامي شيخنا رحمه الله لما رجع الى قول الجمهور لينضبط

272
01:48:00.350 --> 01:48:30.350
في امر العبادة سيما وان السفر يتعلق بفرظين من فروض الاسلام. الصلاة والصيام نعم. لا المسافة من عمران البلد من عمرانه من نهاية العمران ليس المسافة من بيته والا يلزم ان من جاء من جنوب الرياض الى شماله او

273
01:48:30.350 --> 01:48:50.350
من شرقه الى غربها يقصر. ابلغ من الرياض نيويورك. تمشي نصف ساعة بالطيارة وانت على بيوت. لكن العبرة بالمسافة من حد عمران البلد. والاصل فيها فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. صلى الظهر ظهرا

274
01:48:50.350 --> 01:49:10.350
الخميس لست بخيلة من ذي القعدة في المدينة اربع ركعات. وهو عازم جازم على السفر. ومعه الجمر الغفيف يأتمون به ثم في ذي الحليفة صلى بهم العصر كم؟ ركعتين. ركعتين. فلم يجمع فهو عازم على السفر. ولم يترخص حتى غادر عامر

275
01:49:10.350 --> 01:49:30.350
البلد. نعم. باب تكبير ايام ايام التشديق. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى انه بلغه ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه خرج غدا من يوم النحر حين ارتفع النهار شيئا فكبر. فكبر الناس بتكبير

276
01:49:30.350 --> 01:49:50.350
ثم خرج الثانية من يومه ذلك بعد ارتفاع النهار فكبر فكبر الناس بتكبيره. ثم خرج حين زاغت الشمس فكبر تكبيرة حتى يتصل التكبير ويبلغ البيت في علم ان عمر رضي الله عنه قد خرج يرمي

277
01:49:50.350 --> 01:50:10.350
وهذا فيه ان التكبير ليس مقيد عقب الصلوات. وهو التكبير ايش؟ المقيد. وانما تكبير حتى انه لما كبر عمر بخبائه سمع الناس تكبيره فكبر اهل الوادي. وادي منى فصار له

278
01:50:10.350 --> 01:50:40.350
واجهتم بالتكبير. ولهذا في ايام التشريق يجتمع فيها ماذا؟ تكبيران المطلق والمقيد واذكر شيخنا رحمه الله وهو اتي من خيمته للمصلى في منى او غادي من المصلى الى خيمته ما عنده احد يسأله نسمعه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد تكبيرا مطلقا

279
01:50:40.350 --> 01:51:00.350
غير التكبير المقيد. نعم. قال ما لك الامر عندنا ان التكبير في ايام التشريق دبر الصلوات اول ذلك تكبير الامام والناس معه دبر صلاة الظهر من يوم النحر. واخر ذلك تكبير الامام والناس معه دبر صلاة

280
01:51:00.350 --> 01:51:30.350
من اخر ايام التشريق ثم يقطع التكبير. لماذا يقطع بصلاة الصبح؟ باجي الظهر. والعصر لان الظهر والعصر يصليهما اين؟ في المحصن ما يصلي فيما في منى عليه الصلاة والسلام هذا وجه قول مالك. والا في التكبير المقيد الى صلاة العصر. وما رجحه من انه مقيد

281
01:51:30.350 --> 01:51:50.350
المطلق هذا مرجوح بل يجتمع في ايام التشريق التكبير مطلقه ومقيده. نعم. قال والتكبير في ايام على الرجال والنساء من كان في جماعة او وحده بمنى او بالافاق كلها واجب. وانما يأتم الناس

282
01:51:50.350 --> 01:52:10.350
في ذلك الامام الحاج وبالناس بمنى. لانهم اذا رجعوا وانقضى الاحرام ائتموا بهم. حتى يكونوا مثلهم في الحل فاما من لم يكن حاجا فانه لا يأتم بهم الا في تكبير ايام التشريق. قال ما لك الايام المعدودات ايام

283
01:52:10.350 --> 01:52:40.350
تشريط وفي ايجابه رحمه الله لعله على المجموع. انه لو تركه الناس كلهم اثموا. اما تكبير فمنه الواجب وهو تكبير الحاج مع في رمي الجمار ونطقه التكبير الرمي سنة. او ان مالكا يرى وتكبر الله على ما هداكم. ان هذا على جهة الوجوب

284
01:52:40.350 --> 01:53:10.350
وهو في الصحيح على جهة الاستحباب. نعم. باب صلاة المعرص والمحصل وحدثني اذا قدم المدينة والمحصن في خروجه من منى الى مكة قبل ان يفيض بالطواف الوداع. نعم وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى

285
01:53:10.350 --> 01:53:30.350
قال نافع وكان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك وهذا في رجوعه. ويفعل ذلك ابن عمر في رجوعه من الحج والبطحاء هي بطن المسيلة مسيلة الوادي. ويعتبرون هذا هو التعريس. اي انه لا يدخل المدينة في

286
01:53:30.350 --> 01:53:50.350
اللهم صلي وسلم عليه. نعم. قال مالك لا ينبغي لاحد ان يجاوز اذا قفل حتى يصلي فيه فان مر به في غير وقت صلاة فليقم حتى تحل الصلاة. ثم يصلي ما بدا له لانه بلغني ان رسول الله صلى

287
01:53:50.350 --> 01:54:10.350
الله عليه وسلم به وان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما اناخ به اللهم صلي وسلم عليه وتعريف النبي به مع ان اهله معه. لكن من الصحابة من اهلهم ليسوا معهم. لان لا يدخل المدينة بليل. وانما يدخلوها

288
01:54:10.350 --> 01:54:30.350
نهار وقد تهيأ الناس في استقبالهم. نعم. وحدثني عن مالك ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصن. ثم يدخل مكة بالليل ثم يدخل مكة من الليل فيطوف بالبيت

289
01:54:30.350 --> 01:55:00.350
اين المحصل؟ ها؟ ايه. العدل هو المحصل. هو العدل الذي يلي اه جمرة العقبة مما يلي مكة هذا هذا هو المحصن. وسمي محصبا لان الحصبة فيه كثيرة. فعرس في صلى الظهر والعصر

290
01:55:00.350 --> 01:55:30.350
العصر والمغرب والعشاء. لم يجمع وانما قصرها عليه الصلاة والسلام. وربما مع الظهر او مع العصر. والتحصيل الصحيح انه ليس بسنة. من كان يراه سنة من الصحابة؟ عائشة. ها او ابن عمر ابن عمر يراه سنة وعائشة وابن عباس لا يرون التحسيب سنته. وانما

291
01:55:30.350 --> 01:56:00.350
كان منزلا اوفق للنبي عليه الصلاة والسلام. وتلك الليلة دخل عليه الصلاة والسلام على نسائه واراد صفية فوجدها حائض فانبه عقر حلقة حادثتنا هي ظن انها لن تطوف طواف الافاضة وهذا لانه لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. فقالت عائشة يا رسول الله انها قد

292
01:56:00.350 --> 01:56:20.350
صعبة. قال فلتنفر اذا اي لا طواف وداع عليها. نعم. باب البيتوتة بمكة ليالي وحدثني يحيى عن مالك انه قال زعموا ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان يبعث رجالا يدخلون الناس من

293
01:56:20.350 --> 01:56:40.350
العقبة يدخلونهم الى منى لا يجعلهم يبيتون في في مكة ليحصلوا آآ الذكر الواجب وهو الذكر الواجب نوعان للحاج. نوع في البكث والبقاء بمنى. والواجب منه الليل. اما النهار فالسنة

294
01:56:40.350 --> 01:57:10.350
الذكر الواجب الثاني وشو؟ رمي الجمار. رمي الجمار. والحق العلماء بهذا الحلق والنحر الحلق والنحر. فاما الحلق فانه ما هو خاص بمنى. لكن الافضل ان يكون بمنى. وكذلك النحو الاخوة الاخوة بمنى ولكن ينحر في كل حدود الحرب. نعم. وحدثني عن مالك عن لا فعل عن عبدالله

295
01:57:10.350 --> 01:57:30.350
عمران عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال لا يبيتن احد من الحاج ليالي يمنى من وراء العقبة يعني لابد ان يقع مبيتهم في منى وهذا قبل الزحام مع الزحام لو امتدوا وخرجوا خارج العقبة او امتدوا الى مزدلفة

296
01:57:30.350 --> 01:57:50.350
بعد الزحام كان كحكم المسجد اذا فاض باهله نعم وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه قال في مكة ليالي منى لا يبيتن احد الا بمنى. من الذي اذن له النبي في البيتوتة في مكة

297
01:57:50.350 --> 01:58:20.350
العباس والسقاء والرعاة. لانهم يحتاجون الى ذلك والحق العلماء بهم من كان مثلهم او اشد منهم. فانهم يباتون خارج منى ومأذون لهم بذلك والرعاة اذن لهم بامر اخر وشو؟ جمع رمي اليومين في يوم واحد. فيرمون يوم العيد ثم يدعون الحادي عشر

298
01:58:20.350 --> 01:58:50.350
ويرمون الثاني عشر ليومين. واذا تأخروا الرمض الثالث عشر وحده. نعم. هل لهم تقديم لا ليس لهم التقدير. لانهم ان نفروا ينفرون الثاني عشر هل له ان يؤخرها جميعا اليوم الثالث عشر؟ المذهب لهم ذلك. لهم ذلك ومنهم من وجهه اذا

299
01:58:50.350 --> 01:59:10.350
اليهم منهم من اطلق ذلك. لانه اوقع الرمية في وقته ولا فدية عليه. نعم. باب رمي الجمار وحدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان يقف عند الجمرتين الاوليين وقوفا طويلا حتى يمل القائم

300
01:59:10.350 --> 01:59:30.350
تأسيا به عليه الصلاة والسلام فكان وقوفه وقوف طويل. برمي جمرة الاولى والثانية في الايام الثلاثة وحزره ابن مسعود رضي الله عنه بقدر ما يقرأ سورة البقرة. وهذا من طول قيامه عليه الصلاة والسلام

301
01:59:30.350 --> 02:00:00.350
قيامه بالحج ست قيامات في الدعاء. وخطبه في الحج كم؟ ثلاث خطب. اما فيوم عرفة ويوم النحر ويوم القر يوم الحادي عشر. وقد شرحها شيخنا عبد الله بن محمد بن حميد. شرح خطب النبي الثلاث في الحج. في جزء مفرد. وهذا من لطائف

302
02:00:00.350 --> 02:00:20.350
فقهه واستدلاله رحمه الله. اما مواقف النبي في الدعاء فموقفه على الصفا وعلى المروة. موقفان طويلان في سعيه واطول موقفه في الدعاء يوم يوم عرفة. وموقفه لما صلى الصبح فوقف عند مشعر الحرم

303
02:00:20.350 --> 02:00:40.350
ومزدلفة تملي اربع وموقفه لما رمى الجمرة الاولى في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وموقف سادسا لما رمى الجمرة الثانية في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث والثالث عشر. ولم يقف عند العقبة لا في يوم العيد ولا في الايام بعدها

304
02:00:40.350 --> 02:01:00.350
مع ان العقبة اهم الجمرات المرمية. ومنه اخذ شيخ الاسلام رحمه الله هذه القاعدة. ان الدعاء في جوف العبادة افضل من الدعاء ايش؟ خارجها. لانه اذا رمى جمرة العقبة انتهى الرمي. في ذلك اليوم. نعم

305
02:01:00.350 --> 02:01:20.350
وحدثني عن مالك عن نافل ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يقف عند الجمرتين الاوليين وقوفا طويلا يكبر الله ويسبحه ويحمده ويدعو الله ولا يقف عند جمرة العقبة. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله

306
02:01:20.350 --> 02:01:40.350
طبعا هنا كان يكبر عند رمي الجمرة كلما رمى بحصاه. نعم. وحدثني عن مالك انه سمع بعض اهل العلم يقولون يقول الحصى التي يرمى بها الجمار مثل حصى الخذف. قال مالك واكبر من ذلك قليلا اعجب اليه. اكبر

307
02:01:40.350 --> 02:02:10.350
كما قدرها الفقهاء بحبة البندقة. ولهذا قالوا حب حبات الرمي حبات الحصى ما بين الحمصة الى البندقة. الى البندقة كحصى الخلف الذي يقذف به الانسان. غيره فيؤذيه بهذا الخلق وانما ينبهه. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان

308
02:02:10.350 --> 02:02:30.350
من غربت له الشمس من اوسط ايام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد. وهذا في اليوم الثاني عشر الذي اوجز فيه التعجل. من غربت عليه الشمس وهو بنا فلا ينفر حتى يرمي الجمار

309
02:02:30.350 --> 02:02:50.350
وهذا هو المشهور عند اهل العلم. فاما اذا لم يروي حتى غربت الشمس فقطعا. يبقى الخلاف في من غربت عليه الشمس بعدما رمى مشترى فيها يوم الثاني عشر رمى الجمار وغربت عليه الشمس

310
02:02:50.350 --> 02:03:30.350
في منى بعد ما رمى وهو ناو النفرة. فهل تلزمونه بان يبيت كما قال ابن عمر؟ اولى مرحبا. ايه. ايه نعم. اذا حبسه الزحام طيب في غير هذا اه تلزمونه بالمبيت. ايه. الحقيقة اه

311
02:03:30.350 --> 02:03:50.350
لها اثر في الاحكام. الزحام وكثرة الناس لها اثر في الاحكام. يمكن ان نضبط فيها ضابطا اذا رمى وتهيأ للخروج ولم يستطع لامر خارج عن قدرته. مع الحملة في الباص

312
02:03:50.350 --> 02:04:10.350
فهذا لا يلزم المبيت. كما تسامحوا فيه ما يتعلق اه مدة بقائه بعد طواف الوداع. اذا وقف ينتظر الرفقة وطالت المدة. ما نلزمه ان يرجع لان هذا ليس بارادته. وانما التأخير

313
02:04:10.350 --> 02:04:30.350
اما من فرط فهذا يلزمه بالمبيت ونأخذ بعموم قول ابن عمر وما عليه اكثر اهل العلم ان غربت عليه الشمس ولم يخرج من منى فانه يبات فيها. ومراعاة اثر الزحام مهمة

314
02:04:30.350 --> 02:04:50.350
لا سيما عن الكثرة الكاثرة الان. والزحام له اثره في الاحكام. يدور على قاعدة ماذا؟ ان يفعل الفعل بغير اختياره. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه ان الناس كانوا اذا رموا

315
02:04:50.350 --> 02:05:10.350
ثمار مشوا ذاهبين وراجعين واول من ركب معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنهما النبي عليه الصلاة والسلام برميه الجمار كان يخرج من منزله. ومنزله اين؟ في سفح جبل ضب. موضع المسجد الان. مسجد الخيف

316
02:05:10.350 --> 02:05:30.350
يخرج الى جمرات ماشية ويرجع ماشي. اول من ركب قالوا انه معاوية ابن ابي سفيان امير المؤمنين رضي الله عنهما. نعم وحدثني عن مالك انه سأل عبد الرحمن ابن القاسم من اين كان القاسم يرمي جمرة العقبة؟ فقال من حيث تيسر. وفيه

317
02:05:30.350 --> 02:05:50.350
نداء الناس بعلمائهم. الذين فعلهم هو فعل السنة. فان القاسم فعله فعل السنة فقال من حيث ما تيسر وهذا في التوسعة للناس لرمي الجمار. اما في الاولى والصغرى فكان عليه الصلاة

318
02:05:50.350 --> 02:06:10.350
والسلام عفوا في الوسطى يجعل منى عن يمينه. اه في الاولى والصغرى من حيث ما تيسر. اما في الكبرى فيجعل منها ومكة عن يساره. هذا من جهة الاستحباب وان المسألة واسعة. نعم. وسئل ما لك هل هل يرمى عن

319
02:06:10.350 --> 02:06:30.350
والمريض قال نعم ويتحرى المريض حين يرمى عنه فيكبر وهو في منزله ويهريق دما واذا اي نعم وان صح المريض في ايام التشريق رمى الذي رمي عنه واهداه. الصحيح انه اذا جاز الرمي عنه بالتوكيد ليس عليه

320
02:06:30.350 --> 02:07:00.350
لكن ها هنا في المرض في رمي الصغار والنساء احكام مبناها على قاعدة كل ما امكن ان يؤدي الحاج العباد بنفسه فهو اكمل وافضل. المريض مرض يوم عشر والثاني عشر. نقول تأخر وارمها انت جميعا بنفسك. ولا توفي. ادي العبادة بنفسك

321
02:07:00.350 --> 02:07:30.350
ولا يلزمه عليها هدي. ظاهرة هذي ما عليه فدية ما عليه فيها فدية لانه ادى الرمي في وقته. وهذا اولى من ان يوكل غيره يرمي عنه. دليله ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة ان

322
02:07:30.350 --> 02:08:00.350
يرمو يوما ويدع يوما. ويرمو يوم الثاني عشر ليومين. اليس التوكيل وارد في حقهم وارد ومع ذلك اخر الرمي عنهم يوما ليؤدوه بانفسهم. اي نعم لا اللي ما رموه الحادي عشر. رموا العيد وانهجوا ابلهم وركائبهم. وجاؤوا يوم الثاني عشر

323
02:08:00.350 --> 02:08:20.350
اكثر الناس نفروا اكثر الناس ينفرون ولهذا يسمى يوم اثنا عشر يوم النفر ولا يتأخر الا القليل. اي نعم. قال ذلك لا ارى على الذي يرمي الجمار او يسعى بين الصفا والمروة وهو

324
02:08:20.350 --> 02:08:50.350
ولكن لا يتعمد ذلك. وهذا من الصيانة. صيانة الشعائر. يجيز من سعى بغير وضوء لكن لا يتعمده. تصون له العبادة نعم. وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا تغمى الجمار في الايام الثلاثة حتى تزول الشمس. وهذا اخذه من فعل النبي عليه الصلاة

325
02:08:50.350 --> 02:09:10.350
السلام انه يتحرى الزوال. وكانوا في عهده يتحرون الزوال. ثم يرمي بعد زوال الشمس. مع انه هو الذي قال ابن عمر قال واصنع ما يفعل امراؤك. وتحري النبي عليه الصلاة والسلام من رمي هذا

326
02:09:10.350 --> 02:09:30.350
وقت دلالة على التشريع فيه فانه عليه الصلاة والسلام في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لا يخرج مما منزله حتى تزيغ الشمس. ثم يمشي ومعه الناس ويرمي الاولى

327
02:09:30.350 --> 02:09:50.350
رمي متئدا عابدا لله في الرمي ويقف بعدها وقوفا طويلا يدعو نحو من البقرة ويفعل ذلك كذلك في الثانية ثم في الثالثة ويرجع يمشي ويصلي الظهر. لو ان الرمي مأذون به قبل الزوال لفعل ذلك

328
02:09:50.350 --> 02:10:10.350
عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ وهذا ارفق بالناس. واهية لهم. اما وكونه يتحرى ويدعوا ويؤخر الظهر الى اخر وقتها لاجل هذا دل على ان وقت الرمي وقت محدد. طيب اذا اخذ الناس

329
02:10:10.350 --> 02:10:30.350
من يفتيهم هنا اذا استفتوا من يثقون في علمه فالحمد لله. العبرة على مفتيهم على من افتوهم فاذا استفتونا نبين لهم السنة ونبين لهم الحق. لكن هل نؤثمهم بان يعيدوا الرمي من مرة اخرى

330
02:10:30.350 --> 02:10:50.350
ان كانوا قد استفتوا من يوثق بعلمه الحمد لله. وان كانوا فعلوا ذلك من غير استفتاء وانما مع الناس شقراء ونلزمهم وان رميهم ذاك وقع في غير محله. نعم. باب الرخصة في رمي الامام

331
02:10:50.350 --> 02:11:10.350
اول من افتى بالرمي قبل الزوال من؟ عطا ابن ابي رباح في الحرب. وصار هذا هو معتمد مذهب الحنفية. وهو قول الحنابلة في يوم الثاني عشر خصوصا. كما اختارها الزرقشي في في حاشيته وشرحه

332
02:11:10.350 --> 02:11:30.350
وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عن عبد الله ابن ابي بكر ابن حزم عن ابي عن ابيه عن ابيه ان ابا البداح ابن ابن عاصم ابن عدي اخبره عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص لبيعاء الابل

333
02:11:30.350 --> 02:11:50.350
عمنا يرمون يوم النحر ثم يرمون الغدا ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفط. اللهم صلي وسلم نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن عطاء ابن ابي رباح انه سمعه يذكر انه ارخص الادعاء

334
02:11:50.350 --> 02:12:20.350
يرموا بالليل يقول في الزمان الاول رخص للرعاة ان يرموا بالليل بالليل سائق بهذا الحديث وبغيره رميت بعد ما امسيت. ولا دليل يمنع من الرمي بالليل نعم. قال ما لك قول هنا يرمون يوم النحر يرمون غدا وبعد غد يومين

335
02:12:20.350 --> 02:12:40.350
ايه يعني يجمعون رمي يومين. لا يوم النحر هذا الرمي الاول. الله اكبر. ايه. الغدا. الغد ما هنا يرمون الغد بعد غد ليومين. ايه. ثم يرمون يوم النخل. ايه. اذا اراد اذا اراد ان ينفروا اذا تأخر

336
02:12:40.350 --> 02:13:00.350
ويتعجلوا اكتفوا برمي الثاني عشر. اي نعم. في الثاني عشر هو رميهم. نعم. قال مالك تفسير خير الحديث الذي ارخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الابل في رمي الجمال فيما نرى والله اعلم انهم يرمون يوم

337
02:13:00.350 --> 02:13:20.350
نحن فاذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد وذلك يوم النفر الاول. ما نهي يوم النفر الاول؟ الثاني عشر هو يوم النفر الاول لان يوم الحادي عشر يوم القرن لا يجوز ان ينفروا. اي نعم. يرمون لليوم الذي مضى ثم يرمون ليومهم ذلك

338
02:13:20.350 --> 02:13:40.350
وصفته ان يبدأ اولا فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى لليوم الحادي عشر. ثم يرجع فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى للثانية لا انه يرمي الصغرى لهذا ثم هذا. والوسطى لهذا ثم هذا لانه لم يرمي لليوم. اي نعم. لان

339
02:13:40.350 --> 02:14:00.350
انه لا يقضي احد شيئا حتى يجب عليه. فاذا وجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك. فان بدا لهم فقد فرغوا وان اقاموا الى الغد رموا مع الناس يوم النثر الاخر ونفروا. هذا اذا بقى للثاني عشر. والقاعدة

340
02:14:00.350 --> 02:14:20.350
ان كل من ترك واجب فانه يقضيه. ومن ترك واجب القضاء. نعم. وحدثني عن مالك عن ابي بكر ان ابنة اخ لصفية بنت ابي عبيد نفست في المزدلفة فتخلفت هي وصفية حتى اتت

341
02:14:20.350 --> 02:14:40.350
ثامنا بعد ان غربت الشمس من يوم النحر. من هذه التي التي نفست؟ بنت اخيه صحيح. ابنة اخي صفية بنت ابي عبيد صفية بنت ابي عبيد زوجة ابن عمر وهي بنت المختار ابن ابي عبيد ابنة اخيها نفثت في المزدلفة نعم

342
02:14:40.350 --> 02:15:00.350
فامرهما عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان ترمي الجمرة حين اتت ولم ير عليهما شيئا. نعم سئل مالك عن من نسي جمرة من الجمال في بعض ايام منى حتى يمسي. قال ليرمي انية ساعة ذكر من ليل

343
02:15:00.350 --> 02:15:20.350
كما يصلي الصلاة اذا نسيها ثم ذكرها ليلا او نهارا. فان كان ذلك بعدما صدر وهو بمكة او بعد كما يخرج منها فعليه الهدي. فمالك يرى ان الرمي بالليل قضاء للنقم. قضاء للنهار

344
02:15:20.350 --> 02:15:40.350
متى يجب عليه الدم؟ اذا مضى ايام التشريق ولم يرميه. مذهب الحنابلة في المشهور فيه انه اذا غربت الشمس خلاص ما يرمي. يرميها غدا لليوم الذي غربت فيه الشمس. والرمي في الليل مستمر

345
02:15:40.350 --> 02:16:00.350
الرمي في النهار والرمي في النهار هو الافضل. اي نعم. باب الافاضة وحدثني يحيى عن مالك عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس بعرفة وعلمهم امر الحج. وقال لهم

346
02:16:00.350 --> 02:16:20.350
فيما قال اذا جئتم منا فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج الا النساء والطيب. لا يمسن احد ولا طيبا حتى يطوف بالبيت. واما منع الطيب. حتى يطوف بالبيت السنة قاضية

347
02:16:20.350 --> 02:16:40.350
فان النبي صلى الله عليه وسلم تطيب قبل ان يطوف بالبيت. كما جاء ذلك في الصحيحين. يقول من رمى الجمرة فقد حلل ما حرم على الحاج الا النساء والطيب. وهذا فيه استقواء لقول ان التحلل الاول يكون بفعل واحد

348
02:16:40.350 --> 02:17:00.350
وهو الرمي وهذا قول قوي لكن الذي عليه الجمهور بفعل اثنين. ولا شك ان فعل اثنين هو الخروج من الخلاف والخلاف يراعى لمن وقع فيهم بعمد او بغير عمد. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع وعبد الله ابن

349
02:17:00.350 --> 02:17:20.350
عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال من رمى الجمرة ونحر هديا ان كان معه ثم حلق او الصلاة فقد حلله ما حرم عليه الا النساء والطيب. حتى يطوف بالبيت. طيب. هل نحر الهدي له علاقة

350
02:17:20.350 --> 02:17:50.350
بالتحلل الجواب لا علاقة للنهر بالتحلل الا من جهة ان النحر علامة على الحلق ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. لماذا النحر لا علاقة له بالتحلل لانه ليس واجب على جميع الحجاج. بل المتمتع والقارن من اهل مكة لا هدي واجب عليه. لا هدي واجبا عليهم

351
02:17:50.350 --> 02:18:10.350
لكن كأن المراد والله اعلم ان الحلق المرتبط بما لا بالنحو ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله والا نفس النحر لا علاقة له بالتحلل. لو اخر ذبحه الى اليوم الثالث عشر لا علاقة له بتحلله ولا باتيانه اهله

352
02:18:10.350 --> 02:18:40.350
نقف عند هذا الموضع بركن ان شاء الله المجلس الاخير بعد صلاة الفجر ان شاء الله. والله اعلم نعم. ايه العزيزية ما هي من منى. العزيزية ليست من منى. وانما من ليس له مكان

353
02:18:40.350 --> 02:19:10.350
في منى بحث او غلب على ظنه ليس له مكان فليبت في اي مكان العزية او غيره والافضل كلما قرب من منى كالمسجد اذا فاض باهله. نعم يوسف اعرض عن هذا

354
02:19:10.350 --> 02:19:50.350
هذه مسألة ما تنتهي. هذه ما تنتهي وسيضيق المشعر بمستقبل الأيام سيضيق. ربما إذا نفذ المشروع مشروع استوعب لكن سيضيق بالناس. والزحام له اثر في الاحكام. الزحام لها اثر لان الشريعة تحفظ النفوس. وتقلل الشروط. اي نعم. يشيل

355
02:19:50.350 --> 02:19:57.350
والله ولي التوفيق