﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الامام ما لك رحمه الله تعالى الوقوف بعرفة والمزدلفة. قال قال حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
عرفة كلها موقف. وارتفعوا عن بطن عرنة والمزدلفة كلها موقف. وارتفعوا عن بطن محسر. هذه الامام مالك والحديث ثابت في الصحيح موصولا. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفت ها هنا

3
00:00:40.250 --> 00:01:06.250
وعرفة كلها موقف فارفعوا عن بطن عرنة وقفوا في رحالكم. ووقفت ها هنا والمزدلفة كلها موقف. وارفعوا عن بطن محصر والوقوف بعرفة هو ركن الحج الاعظم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة فمن ادرك عرفة فقد ادرك

4
00:01:06.250 --> 00:01:34.300
وقد سأله اناس من بني تميم من اهل نجد سألوه عليه الصلاة والسلام عن الوقوف بعرفة فقال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. وعرفة هي المشعر الحلال. يقابله المزدلفة وهي المشعر الحرام. فاذا افوت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فلما ذكر المشعر مزدلفة بالحرام

5
00:01:34.300 --> 00:02:02.350
فهم بالمقابلة ان عرفة مشعر الحلال نعم وحدثني عن مالكنا الهشام بن عروة عن عبدالله بن الزبير انه كان رضي الله عنهما انه كان يقول اعلموا ان عرفة كلها الا بطن هرنة. وان المزدلفة كلها موقف الا بطن محسر. وهذه الاودية تفصل بين المشاعر

6
00:02:02.350 --> 00:02:28.800
وادي محسن ليس من من عرفة ووادي محسر جزء منه من الحرم وجزء من خارج الحرم. لتلوي هذا الوادي الحمد لله. ووادي محسر من الحرم. لكنه مشعر مستقل فاصل بين

7
00:02:28.800 --> 00:02:58.800
مشعرين بين المزدلفة وبين وبين منى. ومقداره رمية الغرض. رمية بحجر تقدر الان بنحو مئة متر او ازيد بقليل. نعم. قال مالك؟ قال الله تبارك وتعالى فلا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالرفث اصابة النساء والله اعلم. قال الله تبارك وتعالى احب

8
00:02:58.800 --> 00:03:18.800
لكم ليلة الصيام الى نسائكم. قال والفسوق الذبح للانصار والله اعلم. قال الله تبارك وتعالى او في ان اهل لغير الله به قال والجدال في الحج ان قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة يطبق زحف. وكان

9
00:03:18.800 --> 00:03:38.800
العرب وغيرهم يقفون بعرفة فكانوا يتجادلون يقول هؤلاء نحن اصوب ويقول هؤلاء نحن اصوات فقال الله تعالى قال بكل امة جعلنا منسكا هم ناسكوه. فلا ينازعنك في الامر وادع الى ربك انك لعلى هدى مستقيم

10
00:03:38.800 --> 00:04:03.500
فهذا الجدال في الحج فيما نرى والله اعلم وقد سمعت ذلك من اهل العلم. والامر كما قال الامام مالك الا معنى الرفث ومعنى الكسوف ومعنى الجدال اعم رفظ محظور وهو عقد النكاح والخطبة والوطن ورفث مقدمة

11
00:04:03.500 --> 00:04:33.500
ذلك الكلام التشبيه بالتوصيف والفسوق نفوسا اكبر واصغر الفسوق الاكبر كما ذكر وهو الشرك. والاصغر جنس المعاصي. والجدال ثلاثة انواع جدال بالباطل وهو الذي اشار اليه رحمه الله في اية الحج فهذا

12
00:04:33.500 --> 00:05:08.700
بالحج وفي غيره وجدال مراء ولو كان محقا وهذا مكروه. والثالث جدال للحق بالسؤال جواب واقامة الحجج وهذا مشروع. قوله بقزح وشو قزح؟ ما قزح  هاي الاخوان وين؟ قزح هو جبل المشعل الحرام

13
00:05:08.700 --> 00:05:28.700
هو قزح فيسمى بالمشعر الحرام ويسمى بقزح. والله سماه المشعل حرام وان كان المسأل الحرام خاص يراد به العام وعام يراد به الخاص. كما يقال هذا في مسجد الكعبة. نعم

14
00:05:28.700 --> 00:05:58.900
ها؟ لا مزدلفة من الحرم لكن ليست هي حد الحرم والحرم اعلامه منها ما يقرب من وادي عرنة فيدخل فيه ومنها ما يخرج منه  ولهذا عرفة تحل ووادي عرنة منهما هو حل ومنه ما هو حرام وليس من عرفة

15
00:05:58.900 --> 00:06:27.100
ما يلي وادي عرنة من جهة مزدلفة حرم لكن ليس من المزدلفة. فانها احيانا اه خمسة كيلو او ستة كيلو. وانت في حرم لكن ليس من المزدلفة ايه ده  باب وقوف الرجل بعرفة وهو غير طاهر ووقوفه على دابته. سئل ما لك هل يقف الرجل بعرفته

16
00:06:27.100 --> 00:06:47.100
او يرمي او يرمي الجمار او يسعى بين الصفا والمروة وهو غير طاهر. فقال كل امر تصنعه الحائض من امر الحج فالرجل رجل يصنعه وهو غير طاهر. ثم لا يكون عليه شيء في ذلك. والفضل والفضل ان يكون الرجل في ذلك كله طاهرا

17
00:06:47.100 --> 00:07:07.100
ولا ينبغي له ان ان يتعمد ذلك. الفضل يعني الافضل. ان يكون طاهرا اي على وضوء وما تفعله المرأة الحاض وهي على جنابة. من وقوف بعرفة ورمي وآآ ونحر وتقصير

18
00:07:07.100 --> 00:07:30.300
هذا لا يضرها  مستحب اهل العلم ان يكون وقوفه بعرفة على طهارة. لان الطهارة سلاح المؤمن. ولان وقوفه في حال الصلاة وبقاء وعلى طهارة على طهارة افضل. كما ذكر الامام مالك

19
00:07:30.550 --> 00:07:50.550
وقوله ولا ينبغي ان يتعمد ذلك ان يكون بغير طهارة لانه خلاف الاولاد. نعم. وسئل ما عن الوقوف بعرفة للراكب اينزل ام يقف راكبا؟ فقال بل يقف راكبا الا ان يكون به او بدابته

20
00:07:50.550 --> 00:08:17.250
فالله اعذر بالعذر. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام وقف على دابته. راكبا عليها وهي قائمة. ما راكبا وواقفا عليها الى ان غربت الشمس وحرك عليه الصلاة والسلام نعم باب وقوف من فاته الحج بعرفة وحدثني يحيى عن مالك عن نافعا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما

21
00:08:17.250 --> 00:08:33.650
فيقول من لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل ان يطلع الفجر فقد فاته الحج. ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل ان يطلع الفجر فقد ادرك الحج. وسميت الليلة بيت مزدلفة

22
00:08:34.000 --> 00:09:02.150
على الاصل لان الليلة السابقة تسمى مزدلفة ليلة المزدلفة وتسمى الليلة ليلة عرفة. استثناء لعرفة من بقية الليالي فان ليلة عرفة هي التي تليه للتي قبلها وروده احكامها بالشرع خاصة بذلك. والاصل فيها حديثان حديث عروة ابن المدرس وحديث

23
00:09:02.150 --> 00:09:25.200
لنجد لما سأله النبي وهو واقف بعربة. فقال من وقف بعرفة من ليل او نهار وعروة ابن المضرس ابن اوس ابن لامن الطائي جاء من جبل طير ما ترك في طريقه من جبل الا وقف عليه. فقال يا رسول الله قد وافاه بصلاة الصبح

24
00:09:25.200 --> 00:09:42.250
في موضع صلاته وهو موضع ركوده في اول المزدلفة عليه الصلاة والسلام  فقال يا رسول الله هل لي من حج؟ ادللت راحلتي واتعبت نفسي. فما تركت في طريقي من جبن الا وقفت عليه. قال صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه

25
00:09:42.250 --> 00:10:09.550
بجمع ووقف قبل ذلك بعرفة من ليل او نهار فقد تم حجه وقضاء. نعم اي نعم من فاته الوقوف في المزدلفة مفرطا الصحيح ان عليه دم. لان المبيت واجب وان لم يفته مفرطا وانما مع

26
00:10:09.550 --> 00:10:30.300
او ما ادرك عرفة الا قبل الفجر. فقد ادرك الحج. اي نعم. هذا اذا ادركها اذا صلى بها  نعم هذا يدل على الوجوب. ولهذا مما يستثنى في الوجوب انه عليه الصلاة والسلام رخص لمن؟ للضعف

27
00:10:30.300 --> 00:10:56.000
انبعث في اهله والصبية فقدمهم وهذا الذي فرط في المبيت ان كان مفرطا يمكنه المبيت يمكنه القدوم ولم يقدر هذا فيه دم اما اذا ما او قطعته فيه زحمات السير. او ما امكنه من الوقت الا ان يقف بعرفة. سقط عنه هذا الواجب لعجزه

28
00:10:56.000 --> 00:11:21.100
ونعم. سم. نعم بصلاة الفجر والوقوف بعد الفجر مستحب في عموم حديث عروة من شهد صلاتنا هذه ولم يرخص في هذا الا من استثنوا. دل على ان من ان من لم يرخص له لم لم يؤذن له

29
00:11:21.300 --> 00:11:37.000
من جاء بعد الصلاة لم يدرك في المبيت من مزدلفة. نعم  وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه قال من ادركه الفجر من ليلة المزدلفة ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج ومن

30
00:11:37.000 --> 00:11:57.000
وقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل ان يطلع الفجر فقد ادرك الحج. نعم. قال مالك في العبد يعتق في في الموقف سيدي عرفة فإن ذلك لا يجزي عنه من حجة الإسلام الا ان يكون لم يحرمه فيحرم بعد ان يعتق ثم

31
00:11:57.000 --> 00:12:17.000
بعرفة من تلك الليلة قبل من تلك الليلة قبل ان يطلع الفجر. فان فعل ذلك اجزأ عنه. وان لم يحرم حتى طلع الفجر وكان بمنزلة من فاته الحج اذا لم يدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر من ليلة المزدلفة ويكون على العبد

32
00:12:17.000 --> 00:12:34.050
الاسلام يقضيها. وهذا مبناه على حديث ابن عباس الذي يروى موقوفا وهو اصح يروى مرفوعا ايما عبد عتق فعليه وقد حدث عليه حجة الاخرى وايما صبي قد حج ثم بلغ فعلى

33
00:12:34.050 --> 00:12:56.950
حجة اخرى. مالك رحمه الله يريد ذلك بالاحرام. ان يحرم هو وهو حر وذهب اكثر اهل العلم الى انه ان احرم وهو عودة ان العبرة اتيانه بالاركان. فان اتى بها وهو حر اجزاءه ذلك عن حجة الاسلام

34
00:12:56.950 --> 00:13:38.350
نعم  العبرة بانتهاء وقت الفجر. العبرة بطلوع وقت الفجر  طلوع وقته فلا يبدأ الوقوف بعد القلوب وانما الوقوف بعد الظهر قبل طلوع الشمس بخمس دقائق. الواجب في مزدلفة هو المبيت

35
00:13:38.550 --> 00:14:11.750
تم الوقوف هذا المستحب     باب تقديم النساء والصبيان. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن سالم وعبيد الله بني عبد الله بن عمر ان اباهما عبد الله بن عمر عمر رضي الله عنهما كان يقدم اهله وصبيانه من المزدلفة الى منى. حتى يصلوا الصبح بمنى ويرموا قبل ان يأتي الناس

36
00:14:11.750 --> 00:14:30.350
وهذا فعل عبد الله ابن عمر هو معول الامام مالك لان مالك اخذ عن نافع تلميذ عبد الله ابن عمر ومولاه. والا حديث الصحاح اصح من هذا. ولهذا في الصحيح ان

37
00:14:30.350 --> 00:14:46.450
سودة استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام فدفع بها ام سلمة فدفع بها ودفع معهم ابن عباس في ظعف في اهله. وظاهر الحديث انه لم يتأخر مع النبي عليه الصلاة السلام الا عائشة

38
00:14:47.050 --> 00:15:08.750
ولهذا قالت اني ممن دفع مع اهله وذلك خير احب الي من مكروه به  وفي دفعهم منهم من تأخر فلم يرمي الا بعد طلوع الشمس. وام سلمة رمت اليه ورجعت وصلت الفجر في

39
00:15:08.750 --> 00:15:33.300
واقرهم النبي عليه على ذلك. مع انه قال لبني لابن عباس ومن معه بنية لا لا تربو حتى تطلع الفاء حتى تطلع الشمس قالوا هذا على الجهة الافضل على جهة الافضل ولا ما معنى ان يقدمه؟ لا معنى له. ومع فعل ام سلمة دل على

40
00:15:33.300 --> 00:15:58.300
انها انه اقرها على رميها رميا قبل طلوع الفجر وها هنا مسألة. متى يبدأ وقت الرمي؟ ومتى يبدأ وقت الطواف طواف الافاضة يبدأ وقت الرمي الضعفاء بالمضي هزيع من البيت. قدره الفقهاء الان بنصف الليل

41
00:15:59.850 --> 00:16:21.500
ويستمر الى طلوع الفجر من اليوم الثاني. هذا بالنسبة الى رمي النحر. وقت طواف الافاضة يبدأ كذلك من وقت الرفيع اما لغير الضعفاء لو نفر الى الحرم مباشرة فان الصحيح انه لا يصح

42
00:16:21.500 --> 00:17:01.050
لانه لم يؤذن له في الدفن. وليس هذا وقت الطواف     في احد الاقوال نسيت قائلها ان وقت طواف الافاضة يبدأ من غروب شمس يوم عرفة هذا القول غريب نعم  وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن عطاء ابن ابي رباح ان مولاة لاسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها اخبرته قالت جئنا مع اسماء

43
00:17:01.050 --> 00:17:21.050
ابنة ابي بكر رضي الله عنهما منا بغلس. قالت فقلت لها لقد جئنا منا بغلس. فقالت قد كنا نصنع ذلك فمن هو خير منك؟ يعني ايه مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ والمشهور عن اسماء انها ترضى تطلب من مولاها

44
00:17:21.050 --> 00:17:50.050
ان يرقب لها القمر. فاذا غاب القمر دفعت. متى يغيب القمر ليلة المزدلفة في ليلة ايش؟ العاشر نعم لتفاوت صيفا وشتاء. تفاوتا يسيرا انا ارصده لكم سنة يغيب ما بين الساعة الثانية الى الثانية واربعين دقيقة. تراوح هذا الوقت

45
00:17:50.100 --> 00:18:20.100
وهذا وقت افضلية اهل الاعذار. والا جاز دفعهم بعد هزيع من الليل والهزيع من الليل منهم من قال بعد مضي اكثر الليل. ومنهم من قال بعد مضي نصف الليل والمسألة في هذا متسعة لان المقصود بدفعهم بان لا يحتملهم الناس. ويحصل من المبيت بعضه. وان لم يباتوا يكفي

46
00:18:20.100 --> 00:18:47.400
في المكان بعضه. ومذاهب العلماء في المبيت مذاهب متباينة. ما بين القول بالركنية كما هو مشهور المالكية ويكفي بحفظ الرحل الى القول بالاستحباب والعدل بينها هو القول بالوجوب. كما هو المشهور عند الحنابلة. وعند آآ

47
00:18:47.400 --> 00:19:15.300
عند الحنفية الشافعية عندهم الاستحباب ونعم وحدثني عن مالك انه بلغه ان طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه كان يقدم نساءه وصبيانه من من المزدلفة الى منى  نعم وحدثني عن مالك انه سمع بعض اهل العلم يكره بعض اهل العلم يكره رمي الجمرة حتى يطلع الفجر من يوم النحر. ومن

48
00:19:15.300 --> 00:19:36.100
ما فقد حلله النحو ومن رمى فقد حلله النحر اذا رمى بعد الفجر لا ان يرمي قبل الفجر وهذا اختيار مالك الصحيح انه ان وقت النحر انما يثبت بطلوع الشمس

49
00:19:36.100 --> 00:19:59.650
وارتفاعها ولهذا وقت النحر وقت انقضاء صلاة العيد وقت انقضاء صلاة العيد في مكة   وحدثني عن مالكنا الهشام ابن عروة ان فاطمة بنت المنذر اخبرته انها كانت ترى اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما بالمزدلفة تأمر

50
00:19:59.650 --> 00:20:19.650
والذي يصلي لها ولاصحابها الصبر يصلي لهن الصبح حين يطلع الفجر ثم تركب وتسير الى منى ولا تقف لعل هذا محمول على بعض احوالها. وان المشهور عنها ماذا؟ انها تنفر من المزدلفة قبل الفجر. لكن هذا لعله في

51
00:20:19.650 --> 00:20:37.950
في بعض الاحوال نعم باب السير في الدفأة حدثني يحيى عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه قال سئل اسامة ابن زيد رضي الله عنهما وانا جالس معه كيف كان رسول الله

52
00:20:37.950 --> 00:21:04.100
الله عليه وسلم يسير في حجة الودائع حين دفا قال كان يسير العنق فاذا وجد فرجة النص قال مالك قال هشام والنص شيء فوق العنق  قال وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يحرك راحلته في بطن محسن قدر رمية بحجر

53
00:21:04.100 --> 00:21:26.550
والسير في الدفعة اي في النفر. عنده نفرتان. نفرة من اين؟ من عرفة الى مزدلفة. وهي يتحمس لها الناس يتزاحمون فيها لانها بعد الليل. ونفرة من عرة من مزدلفة الى منى وهذه لا يتزاحمون فيها لانها في اقبال النهار

54
00:21:26.550 --> 00:21:52.200
كان عليه الصلاة والسلام لما نفر اشار بيده ايها الناس السكينة السكينة. فليس البر بالايظاع وكان يشد خطاب مراحلته حتى ان رأسها ليصيب مورك رحله فاذا وجد لها فرصة نصى لها اي ارخى لها لانها ذي اسعاد وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام بناقته القصر

55
00:21:52.200 --> 00:22:15.500
نعم باب ما جاء في النحر في الحج. وحدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في منى هذا المنحر وكل منا من حر. وقال في العمرة هذا المنحر يعني المروة وكل فجاج مكة وطرقها من حر. قال ثابت

56
00:22:15.500 --> 00:22:35.500
هذه جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنى كلها منحر وقال قال عليه الصلاة والسلام كل منا طريق ومن حر. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد قال

57
00:22:35.500 --> 00:22:55.500
عمرة بنت عبدالرحمن انها سمعت عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقينا من ذي القعدة ولا نرى الا انه الحج. فلما دنونا من مكة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه

58
00:22:55.500 --> 00:23:15.500
اذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة. قالت عائشة رضي الله عنها فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر. فقلت ما هذا فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم ابن محمد فقال

59
00:23:15.500 --> 00:23:38.150
والله بالحديث على وجهه اللهم ارض عنها. وهذا في الصحيحين    عائشة رضي الله عنها يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقينا من ذي القعدة حديث جابر لست

60
00:23:38.400 --> 00:24:15.350
من ذو القعدة كيف نجمع على اعتبار آآ كمان الشهر فان هفا خمس ليالي وان ليالي يعني في اي يوم خرجوا اليوم الرابع  من ذي القعدة ها الرابع والعشرين. فان هفى الشهر يكون هذا لخمس ليالي. لا اذهب

61
00:24:15.350 --> 00:24:36.250
الليالي  ايه يصير لي خملة العبرة بليالي كما حسبتها عائشة. بخمس اي خمس ليالي. فان هفى الشهر خمس ليالي ليلة خمسة وعشرين ليلة ستة وعشرين ليلة سبعة وعشرين ليلة تسعة وعشرين

62
00:24:36.450 --> 00:24:59.400
هذا اذا هاك الشهر وان تم بسكره اي ست ليالي لان العدد هنا يخالف المعدول   يقول رضي الله عنها فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر. وش يدل هذا؟ انهن رظي الله عنهن امهات المؤمنين. لم

63
00:24:59.400 --> 00:25:22.400
تنوين الذبح ولا لا؟ ذبح عنهن. وهذا كافي بان يقوم الولي بالذبح عن مواليه عن الصغار وعن النساء ويكفي هذا نية الولي لانهن رضي الله عنهن لم يدري اذا بهذا اللحم الذي دفن عليهن به

64
00:25:22.800 --> 00:25:49.800
اذا النية المقصودة نية من؟ نية الذابح سواء بمباشرة بالذبح او بشرائه وتوكيله من يذبح له  هذا من جهة. وفيه حل لحم البقر وحله بالاتفاق. بالاجماع. وان البقرة اذا بلغت السن وهي سنتان كالبدنة تكفي عن

65
00:25:49.800 --> 00:26:04.400
عن سبع نعم  وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم

66
00:26:04.400 --> 00:26:24.550
ما شأن الناس حل ولم تحلل انت من عمرتك؟ فقال اني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا احل حتى انحر متى كان هذا القول من حفصة رضي الله عنها ها متى كان هذا

67
00:26:24.650 --> 00:26:58.950
اتحداكم بعد لا ابيض  الرابع من ذي الحجة نعم لما طافوا وسعوا امرهم عليه الصلاة والسلام على المروة وكان امرهم قبلها مرتين في الطريق قال ايها الناس من لم يكن ساق الهد فليجعلها عمرة

68
00:26:59.050 --> 00:27:32.600
ثم في ليلة سرف وهي الليلة السابقة لدخوله مكة قبل مكة بنحو اثنين وعشرين كيلا وادي سري بالمعروف الان وين وادي سرف مركز التفتيش المعروف عن طريق المدينة بعده حجز السيارات بعد حجز السيارات اول واد يجيك هو وادي سريع عليه كوبريين وفي تلعته العالية

69
00:27:32.600 --> 00:27:51.600
قبر ميمونة رضي الله عنها لوحده. هو اقرب جدار الان للخط السريع  قال عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة لما لما قال لاصحابه من لم يكن ساق له فلنجعلها عمرة ودخل على عائشة وجدها تبكي. في قصة حيضها

70
00:27:52.350 --> 00:28:14.400
كرره عليهم ثلاثا او المرة الثالثة لما وقف على المروة بعدما طافوا وسعوا قال ايها الناس ما الذي ساق الهدي ان يجعلها عمرة  فلو استقبلت من امري ما استكبرت ما سقت الهدي لجعلتها عمرة. فقام سراقة ابن مالك ابن جعفر قال يا رسول الله النا خاصة ام لابد

71
00:28:14.400 --> 00:28:37.150
قال عليه الصلاة والسلام لامد الامل وشبكة بين اصابعه  ومثله في قوله حديث ابي ابي ذر رضي الله عنه بابد الابد يقول شيخ الاسلام هذا من دقيق فقه فكان اجابة هؤلاء له واجبة عليهم عينه. لانه تشريع

72
00:28:37.150 --> 00:28:57.450
وهو لمن بعدهم ايش ليس واجبا لانك استقرت الشريعة على مساكن ثلاثة خلافا لقول ابن عباس واهل الظاهر الذين اوجبوا وحتى مو ان لا يكون النسك الا تمتعا حصل عند الناس

73
00:28:57.550 --> 00:29:25.900
سؤال واضطراب امتثلوا امره وحلوا وشاع هذا دخل ذاك اليوم على  حفصة وكان في نوبتها. فقالت يا رسول الله امرت الناس ان يحلوا. فلم لم لم تحلل انت  لماذا قالت ذلك؟ لانها تعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر الناس الا ويمتثل هو

74
00:29:26.000 --> 00:29:45.100
وقال يا حفصة اني قد لبثت رأسي واني قدمت هدي بل لا احلق رأسي حتى يبلغ هذه محله بهذا امرني ربي لقوله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله اي لمن ساقه

75
00:29:45.650 --> 00:30:07.250
ولهذا جاء بعدها علي رضي الله عنه وجاء ابو موسى الاشعري. ابو موسى منين جاء؟ وعلي منين جاء؟ ها ابو نواف من اين جاء ابو موسى؟ ومن اين اتى علي؟ نعم ابو موسى جاء من جهة الساحل. جهة الحديدة

76
00:30:07.250 --> 00:30:33.350
وعلي جاء من جهة الشرق لانه ساق البدن  وكلاهما احرم بماذا؟ بالاحرام المبهم. لما احرم به النبي عليه الصلاة والسلام  اما ابو موسى فلم يسق الهدي واحرم بالاحرام النبي فامره ايش؟ ان يحل عليه الصلاة والسلام

77
00:30:35.250 --> 00:31:02.550
واما علي فجاء ودخل على فاطمة وجدها متعطرة متزينة فانكرها وذهب الى النبي محرشا عليها لانه قال لها لما صنعتي ذلك؟ قالت امرني بذلك ابي يقول فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته بصنيع فاطمة وانه حرش عليها. فقال نعم

78
00:31:02.550 --> 00:31:20.150
انا امرتها بذلك. بما اهللت انت؟ قال اهللت بما اهللت به انت يا رسول الله  وقال اقم محرما حتى نحل من احرامنا جميعا. لان عليا شريك النبي في الهدي صلى الله عليه وسلم

79
00:31:21.600 --> 00:31:41.600
وهذا الاحرام المبهم مفيد. اكثر العوام الان ما يعرفون عليه. ولا لا؟ الا يعرفون العساكر الثلاثة. هم تبع لمن في غيرهم. في صحة الاحرام المبهم. لو لم يصح ربما تفسد مناسك

80
00:31:41.600 --> 00:31:56.950
من العوام اي نعم  باب العمل في النحر وحدثني يحيى عن مالك الانجاء بن محمد عن ابيه عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه

81
00:31:56.950 --> 00:32:18.800
وسلم نحر بعض هديه بيده. وقد ثبت ان المنحور بيده الشريفة كم؟ ثلاثا وستين لا شك انه تعب عليه الصلاة والسلام ثلاثة وستين ينحرها بيده هذا تعب  وجاء في الحديث انه لما رمى الجمرة

82
00:32:19.000 --> 00:32:49.500
ووقف عندها يسأله الناس فطال وقوفه حتى اظله من ومن؟ بلال واسامة اضلوه بكساء يقيه حر الشمس دلالة على ان الوقت كان وقت ايش؟ ان الوقت وقت حار وفيه اشهر الاسئلة كما جاء في حديث عبدالله بن عمرو ان سائل يقول يا رسول الله لم اشعر هالقت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج

83
00:32:49.500 --> 00:33:05.100
يقول لم اشعر ونحرت قبل ان اربط ارمي ولا حرج. ما سئل ذلك اليوم عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرف رجع عليه الصلاة والسلام الى منحره

84
00:33:05.150 --> 00:33:31.550
فاقبل واذا تسع او سبع من بدنه متقدمات وهي معقولة اليد اليسرى كلها. فلما رأينا هذه البدن المتقدمات على اخواتها. رأينا النبي عليه الصلاة والسلام طبقنا اليه شوقا وحبا. وبيده عليه الصلاة والسلام المدية. فقال وهو يكبر

85
00:33:31.550 --> 00:34:02.750
بسم الله والله اكبر وهي تتهاوى واحدة بجانب واحدة حتى امضى نحرا بيده الشريفة ثلاثا وستين منها  وترك لعلي ما غبر اي ما بقي. كم يبقى سبعة وثلاثين وامر الجزار ان يجزرها. وامر من كل واحدة منها ببضعة. فجمعت له في قدر

86
00:34:03.650 --> 00:34:36.750
وطبخ له فشرب من مرقها واكل لحمه ثم انه عليه الصلاة والسلام دعا الحلاق. خلال هالمدة طبخت دعا بالحلاق    وجعل رأسه عنده فقال هذا رسول الله قد امكنك من شحمة اذنه. فضم الحلاق رأس النبي اليه

87
00:34:37.700 --> 00:34:58.600
وقال ابدأ واشار الى الجهة اليمنى. سم بالله وابدأ. فحلق الجانب الايمن فسأل عليه الصلاة والسلام عن من عن ابي طلحة رضي الله عنه فاعطاه شعره نصف شعره. وهذه خصيصة لابي طلحة

88
00:34:59.550 --> 00:35:28.200
ثم حلق جانبه الايسر وتقاسمه الصحابة رضي الله عنهم ثم دخل على عائشة رضي الله عنها فاغتسل ونزع ملابس احرامه ولبس ثيابه وطيبته. هنا اكل من هديه وشرب من مرقه. ووجه عليه الصلاة والسلام الى الى مكة

89
00:35:29.100 --> 00:35:48.950
وسوى رمى ونحر وحلق وطاف. هذه الاعمال الاربعة على هذا الترتيب هي المستحب. ما قدم شيء منها على شيء واخر شيء منها الا قال افعل ولا حرج صلى الله عليه وسلم. نعم

90
00:35:49.750 --> 00:36:09.750
وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال من نذر بدنة فانه يقلدها نعلين ويشعرها ثم عند البيت او بمنى يوم النحر. ليس لها محل دون ذلك. ومن نذر جزورا من الابل او البقر فلينحرها حيث

91
00:36:09.750 --> 00:36:42.100
ينحرها حيث شاء اذا لم يجعلها هديا. النذر نذر خاص ونذر عام نعم وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة ان اباه كان ينحر بدنه قياما قال مالك وهذا السنة في نحر الابل ان تنحر وهي قائمة مع قتل اليد اليسرى وقيل لليد اليسرى لانها الاقرب الى القلب قلبي

92
00:36:42.100 --> 00:37:03.050
البهيمة ولما رأى ابن عمر اقواما ينحرون الابل وهي باركة نهاهم. وقال اقيموها واقفة  وانحروها ووجه ذلك ان هذا اسهل في خروج روحها. واريح لها وقد حسبت مدتها يا اخواني

93
00:37:03.100 --> 00:37:21.350
لما كنا في الاشراف على مشروع المملكة للافادة من لحم الهدي والاضاحي الغنم سواء الشياه او الماعز ياخذ تقريبا الى عشرين او خمسة وعشرين ثانية الابل اذا اذا نحرت وهي معقولة

94
00:37:21.350 --> 00:37:49.750
اليد اليسرى ما تتخمر ثمان ثواني الا وهي اقل من ذلك مجرد ما يطعنها تهتز. ثم واذا هي واجبة في جنوبها. نعم  وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة ان اباه كان ينحر بدنه قياما. قال ما لك لا يجوز لاحد ان يحلق رأسه حتى ينحر هديه

95
00:37:49.750 --> 00:38:09.750
ولا ينبغي لاحد ان ينحر قبل الفجر من يوم النحر. وانما العمل كله يوم النحر. الذبح ولبس الثياب والقاء والحلاق لا يكون شيء من ذلك قبل يوم النحر. وش رأيكم في قول الامام مالك لا يجوز لاحد ان يحلق رأسه حتى ينحر هديه

96
00:38:10.750 --> 00:38:25.750
لا يجوز له بمعنى لا ينبغي والا لو قدم الحلقة على على النحر اصح في قول الله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله يعني محله الزمان والمكان

97
00:38:25.900 --> 00:38:52.650
فمحل الهدي الزماني يوم النحر طلوع اه الشمس او كما يقول الفقهاء بقدر انقضاء صلاة العيد ومحله المكاني ايه؟ الحرم. دجاج مكة دجاج منى كلها طريق ومتحرك. وهنا الفت النظر الشريف الى مسألة يقع فيها بعض اخواننا خصوصا الذين يأتون من البوادي

98
00:38:53.150 --> 00:39:12.050
ومن الاماكن التي تعودوا فيها على النفاء. يقول يوم العيد نخرج بهدينا نذبحه في المغمس ولا في عرفات ونجي وذبحه في هذا المكان لا يصح شاة لحم. ليه؟ لانه ذبحه في غير ميقاته

99
00:39:12.600 --> 00:39:51.450
ذبحه خارج خارج الحرف بالحلم هذا وقع وتكرر. او منهم من يعيدك. نعم. هذي شهادة لحم. اي نعم باب الحلاق حدثني يحيى عن الكهف    ما هو  القى تفثه في حديث عروة ابن المضرس فقد تم حجه وايش؟ وقضاء كفن

100
00:39:51.700 --> 00:40:25.550
هو في الاصل الاوساخ والعرب والشعر الزائد على الحلاقة على ازالة اوساخه في بدنه وفي ثيابه. لا حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا

101
00:40:25.550 --> 00:40:49.300
المقصرين يا رسول الله. قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال والمقصرين. وهذا المشهور انه  الحديبية لكن لما كان الحكم واحد الحج والعمرة كان الدعاء للمطلقين ثلاثة كما في الرواية المحفوظة في الصحيحين

102
00:40:49.850 --> 00:41:18.100
والرابعة جمع مع المحلقين المقصرين. وفيه ان الحلق افضل والحلق ازالة الشعر الا النساء فيحرم عليهن الحلق. حديث عائشة ليس على النساء حق. وانما عليهن التقصير. نعم  ها؟ نعم بالنسبة للمكينة رقم صفر حلق

103
00:41:18.250 --> 00:41:37.800
والموس خلقة هذا صدر وهذا هذا حلق وهذا حلق. اي نعم وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه انه كان يدخل مكة ليلا وهو معتمر فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة

104
00:41:37.800 --> 00:41:56.000
ويؤخر الحلاق حتى يصبح. قال ولا ولكنه لا يعود الى البيت فيطوف به حتى يحلق رأسه. قال وربما دخل المسجد استهداف او ترى فيه ثم انصرف ولم يقرب البيت. لماذا القاسم المحمدي يؤخر الحلاقة حتى يصبح

105
00:41:56.750 --> 00:42:20.250
لتأكد من استيعاب الرأس حلاقة. الليل ما فيه نوم يؤخر الحلاقة الى الصبح وهو باق على احرامه. نعم ها؟ مقدار ما يؤخذ قدر ان انم له. تجمع المرأة شعرها ثم تلف على اصبعها

106
00:42:20.250 --> 00:42:42.850
قدر الظفر قدر الانملة هو فتأخذه منها لان متشوفة الى ابقاء شعرها عليها اذ هو زينتها نعم قال مالك التفث حلاق الشعر ولبس الثياب وما يتبع ذلك. وسئل مالك عن رجل نسي الحلاقة بمنى في الحج هلا

107
00:42:42.850 --> 00:43:02.850
رخصة في ان يحلق بمكة. قال ذلك واسع والحلاق بمن احب اليه. فعشيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. الامر واسع حلقة في مكة حلقة بمنى حلقة بالطريق الامر واسع. نعم. قال مالك الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان احد

108
00:43:02.850 --> 00:43:22.850
لا يحلق رأسه ولا يأخذ من شعره حتى ينحر هديا ان كان معه. ولا يحل من شيء حرم عليه حتى يحل في منى يوما وذلك ان الله تبارك وتعالى قال ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وقلنا ان محل الهدي زماني

109
00:43:22.850 --> 00:43:56.900
لهذا يتم معنى محل الهدي. تأتي مسألة ايصح له ان يحلق لنفسه او يحلق لغيره نعم يصح يصح ان يحلق لنفسه. اذا رمى الجمرة اذا اتى وقته الكلاب وان يخلق لغيره اكثر اهل العلم انه يصح له ذلك. ان يحلق لغيره وان لم ينتهي نسك هذا الحالق. لان

110
00:43:56.900 --> 00:44:17.250
ممنوع هو ان يأخذ من شعره هو على احرامه ويحلف لنفسه ويحلق لغيره. اي نعم باب التقصير وحدثني يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان اذا افطر من رمضان وهو يريد الحج لم

111
00:44:17.250 --> 00:44:37.850
وخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج. قال ما لك ليس ذلك على الناس. ما معنى قوله؟ ليس ذلك على الناس  ان الامر متسع ليس هذا بالامر الواجب. والا يجوز ان يأخذ من شعره

112
00:44:38.050 --> 00:46:27.850
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن والاه. اما بعد. فهذا المجلس الثامن والاخير في مذاكرتي كتاب الحج من موطأ الامام مالك رحمه الله. نعم

113
00:46:28.250 --> 00:46:48.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب دخول الحائض مكة. قال وحدثني يحيى عن ما لك عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيها

114
00:46:48.250 --> 00:47:08.250
عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فاهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى جميعا قالت فقدت مكة وانا حائض فلم اطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة

115
00:47:08.250 --> 00:47:28.250
ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال انقضي رأسك وامتشطي واهلي بالحج ودعي العمرة قالت ففعلت فلما قضينا الحج ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن ابن ابي بكر الصديق رضي الله عنهما

116
00:47:28.250 --> 00:47:48.250
مكان عمرتك. فطاف الذين هلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى لحجهم. واما الذين كانوا اهلوا بالحج او جمعوا الحج

117
00:47:48.250 --> 00:48:11.050
هذا حديث عظيم وهو اصل في الحج وهو حديث عائشة رضي الله عنها فيما كان من احرامها ثم ما كان من حيضها ثم ما ذكرت مما يجب على القارن في طواف واحد

118
00:48:11.450 --> 00:48:38.800
يجب على المتمتع من طوافين وسعيهم  تقول اهلنا بالعمرة يريد نفسها وامهات المؤمنين فانهن اهلن متمتعات بالعمرة في الحج والناس كلهم كانوا محرمين في الحج وحده ولم يكن قارن الا رسول الله صلى الله عليه وسلم

119
00:48:38.900 --> 00:49:05.550
وابو طلحة وعلي وابو موسى وبقية الصحابة لم يسلكوا الهدي فكانوا مخرجين ثم امرهم عليه الصلاة والسلام بالتمتع فلما حاضت امرها صلى الله عليه وسلم ان تدخل امرتها على حجها

120
00:49:06.750 --> 00:49:35.150
والا تفعل شيء وان تفعل كل شيء الا شيئا واحدا. اسمعي ما يصنعه الحاج غير الا تطوفي  طلبت من اخيها من رسول الله ان تعتمر فقال فامر عبد الرحمن ان يعمره وقال هذه مكان عمرتي هذا من باب التطييب والا دخلت عمرتها في الحج بالقران

121
00:49:36.700 --> 00:49:58.150
وذكرت ان الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. انساق الهدي اكتفوا بطواف واحد. والمراد به طواف الحج مع سعي الحج واما الذين حلوا احتاج الى طواف اخر اي في العمرة طوافين طواف عمرة وطواف حج في السنة

122
00:49:58.150 --> 00:50:22.600
سعيد سعير سعير حجي وسعيد عمرتي قبله. نعم  وحدثني عن مالك عن ابن ثياب عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها بمثل ذلك حدثني عن مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قدمت مكة وانا حائض فلم اقف بالبيت ولا

123
00:50:22.600 --> 00:50:42.600
بين الصفا والمروة فشكوت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تقومي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تذكري. وهذا وجه من قال ان المرأة الحائض لا تطرف ولا تسعى

124
00:50:42.600 --> 00:51:01.950
لا تطوف ولا تسعى. لان السعي من المسجد كما ذهب اليه الامام مالك الله والجمهور على انها ممنوعة من الطواف فقط حال حيضها. ولا تمنع من من السعي لان السعي مشعر مستقل

125
00:51:01.950 --> 00:51:29.100
اسمعي ما يسمعه الحاج غير الا تطوفي بالبيت. نعم قال مالك في المرأة التي تهل بالعمرة ثم تدخل مكة موافية للحج وهي حائض؟ لا تستطيع الطواف انها اذا خشيت الفوات اهلت بالحج واهدت فكانت مثل من قرن الحج بالعمرة واجزأ عنها

126
00:51:29.100 --> 00:51:49.100
واعفوا الواحد والمرأة الحائض اذا كانت قد طافت بالبيت وصلت قبل ان تحيط فانها تسعى بين الصفا والمروة بعرفة والمزدلفة وترمي الجبال الجمار غير انها لا تفيض حتى تطهر من حيضها. قد طهرت

127
00:51:49.100 --> 00:52:10.100
رضي الله عنها من حيضتها في يوم عرفة وتكون مدة حيضها سبعة ايام نعم باب افاضة الحائض. وحدثني يحيى عن مالك بن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين

128
00:52:10.200 --> 00:52:30.200
رضي الله عنها ان صفية بنت حيي رضي الله عنها حاضت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انها قد افاضت فقال فلا اذا كيف لا تنتظر

129
00:52:30.700 --> 00:52:56.250
ولا طواف ودعا عليها بوجود هذا العذر عذر الحيض قوله وحابستنا دل على ان من لم يقف طواف الافاضة فانه ينحبس حتى يطوفه سواء من الرجال او من النساء لانه ركن الحج ولا يتم الحج الا به. وانها لو لو لم تقف طواف الافاضة لحبست النبي عليه الصلاة

130
00:52:56.250 --> 00:53:27.850
وفيها انه يبقى ولي المرأة الحائض معها حتى يطوف طواف الافاضة ان لم يتيسر فان ذهبت فانها ترجع وتطوف طواف الافاضة ليتم حجها. نعم وحدثني عن مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن حزم عن ابيه عن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت

131
00:53:27.850 --> 00:53:47.850
رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان صفية بنت رضي الله عنها قد حاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا. الم تكن طافت مع كل؟ قل بلى؟ قال فاخرجوا. طافت معهن لانهن

132
00:53:47.850 --> 00:54:08.650
رضي الله عنه ثم خرجنا من منى الى الحرم ليقفن طواف الافاضة وكأنهن بهذا استأذنه عليه الصلاة والسلام قال الم تكن طاقت معكن قلنا بلى فتحقق انه انها طافت للافاضة قالت لا تنفر اذا اي نعم

133
00:54:09.800 --> 00:54:29.800
وحدثني عن مالك عن بالرجال محمد ابن عبد الرحمن عن عمرة بنت عبدالرحمن ان عائشة امنا الام المؤمنين رضي الله عنها كانت اذا حجت ومعها نساء تخاف ان يحضن قدمتهن يوم النهر فاذا حقن بعد ذلك لم تنتظره

134
00:54:29.800 --> 00:54:54.450
فان حكم بعد ذلك لم تنتظرهن فتنفر بهن وهن طيب اذا كنا لان رضي الله عنها محل الاقتداء ويخرجن معها النساء يفعلنا فعلها وهي تفتيهم كما تفتي غيرهم لان المرأة الفقيهة رضي الله عنها

135
00:54:55.050 --> 00:55:21.200
فتتحرى الا يتعطلن النساء بالحيض. فتأمرهن ان يبادرن الى طواف الافاضة ويسقط عنهن طواف الوداع فلا وداع على المرأة في الحائط تخفيفا وهذا وجه من قال ان طواف الافاضة ليس من النسك. وانما هو من احكام الحرم. احكام البيت. اذ لو كان

136
00:55:21.200 --> 00:55:48.300
من النسخ لجبر بالهدي ولوجب على اهل مكة طواف الوداع كما وجب عليهم طواف الافاضة والسعي والوقوف والرمي  وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن فيه عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفية

137
00:55:48.300 --> 00:56:07.500
رضي الله عنها فقيل له انها قد حاضت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها حابستنا. فقالوا يا رسول الله انها قد طافت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا اذا. اللهم صلي وسلم عليه

138
00:56:07.750 --> 00:56:27.750
نعم. قال مالك قال هشام قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها ونحن نذكر ذلك فلم يقدموا فلم يقدموا الناس فلم يقدم الناس فلم؟ نعم. فلم يقدم الناس نساءهم اذ ان كان ذلك لا ينفعهن. ولو

139
00:56:27.750 --> 00:56:54.100
كان الذي يقولون لاصبحت من الاكثر من ستة الاف امرأة حائض. كلهن قد افاضت. يعني نساء كثيرات  نساء كثيرات لكن فائدة بان يطوفن يوم العيد لئلا يعظمن من هن معه في نفورهم اذا خرجوا من منى

140
00:56:54.350 --> 00:57:07.450
راجعين الى بلاده. نعم وحدثني عن مالك عن عبد الله ابن ابي بكر عن ابيه ان ابا سلمة ابن عبد الرحمن اخبره ان ام سليم بنت ملحق ملحان رضي الله

141
00:57:07.450 --> 00:57:30.700
استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حاضت او ولدت بعدما افاضت يوم النحر فاذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت اللهم صلي وسلم على قال مالك والمرأة التي تحيط بمنى تقيم حتى تطوف بالبيت لابد لها من ذلك

142
00:57:30.700 --> 00:57:50.300
وان كانت قد افاضت فحاضت بعد الافاضة فلتنصرف الى بلدها فانه قد بلغنا في ذلك رخصة من رسول الله الله عليه وسلم للحائض ودخل مع الحائض بهذه الرخصة المرأة النفساء كما في حديث ام سليم

143
00:57:50.600 --> 00:58:14.750
لان عذر النفاس اقوى من عذر الحيض طيب المرض ليس عذرا. لان ام سلمة رضي الله عنها مرضت فامرها النبي ان تطوف من وراء الناس وهي راكبة كانت كافية وهذا وجهه ان الحيض ليس بمرض

144
00:58:15.100 --> 00:58:36.150
يترتب عليه هل هل تشتد المرأة الحائض او لا تشترط فان الحيض لما لم يكن مرضا لم يكن الحيض مجمل الاشتراك. ولهذا اعتمرن النساء مع النبي عليه الصلاة والسلام وحججنا معه

145
00:58:36.350 --> 00:58:57.700
ولم يأمرهن بالإشتراط وانما امر مطاع بن الزبير. لما رضي الله عنها لما وجدها شاكية ان تشترط وهذا من من ادلة ان المرض ان الحيض ليس بمرض. ويفارقه في احكامه. نعم. من اشترطت

146
00:58:58.800 --> 00:59:33.900
اوسع المذاهب في الاشتراط مذهب الحنابلة. تجعلوه من مستحبات الاحرام من اشترطت ثم حاضت ننظر في حالها ان كان في في تأخرها عدم مضرة على من هي معه فلا عبرة وان كان فيه تأخير عليها او على من هي معه فان اشتراطها معتبر

147
00:59:34.350 --> 01:00:08.650
وتحل من احرامها وتنظيمها  قال وان حاضت المرأة بمنى قبل ان تفيض فان كربها يحبس عليها اكثر ما يحبس النساء الدم نعم   من كربها فان كربها يحبس عليها يعني مدة حيضها. اكثر ما يحبس النساء الدم اذا كانت مما لا تميز ترجع الى عادة النساء

148
01:00:08.650 --> 01:00:36.650
فدية ما اصيب من الطير والوحش. وحدثني يحيى الحيض ما الذي يمنع منه وما الذي يؤذن له به يمنع الحيض من اين؟ من الطواف. وهذا بالاجماع ولا يمنع من السعي. والرواية التي سبقت فيها مقال في ذكر السعي

149
01:00:37.300 --> 01:01:00.850
انهم ادوها من الشذوذ ومنهم من اعدها منكرا والمرأة الحائض مسموح لها بترك طواف الوداع اذا حان وداعها او ذهابها وهي حائض وما سوى ذلك فتصنع المرأة الحائض ثم يصنعه الحاج

150
01:01:02.350 --> 01:01:32.500
ويجوز لها ان تأتي بعمرة هي وغيرها بعد الحج والافضل الا تأتي بها. اكتفاء بما كان من حجها نعم نعم المرأة في النفساء تنحبس النفاس كالحيض فقد قال صلى الله عليه وسلم في صدري احابستنا هي

151
01:01:33.950 --> 01:01:57.600
وهذا مما يتنبه له النساء لوجود فانهن  يقدمن طواف الافاضة والمرأة الحائض تحرم وتزداد في احرامها بان ترتسم كما في حديث اسماء بنت عميس ولم يذكر لاسماء بنت عميس بعد هذا الذكر

152
01:01:58.500 --> 01:02:28.000
وش يحمل هذا عليه؟ على انها طهرت في اقل في مدة النفاس سواء في قدوم المدينة او بعد خروجهم الى الى مكة الى الى منى او عرفة  فدية ما اصيب من الطير والوحش. وحدثني يحيى عن مالك عن ابي الزبير المكي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الضبع

153
01:02:28.000 --> 01:02:54.900
وهذا جزاء الصيد. وجزاء على نوعين نوع قضى به الصحابة وافتوا به والمرجع الى ما قضى وافتوا به ونوع لم يقض به الصحابة فهذا يرجع الى تقدير اهل الخبرة يحكم به ذوى علم منكم

154
01:02:55.750 --> 01:03:26.750
يحكمون بقيمة فان عجز عن قيمته اخرج بدلا منها اطعام مساكين. فان عجز صام بعدد هؤلاء المساكين قضاء عمر رضي الله عنه من ضبع كبشا بالتشابه بالخلطة بالغزالي عنزا وبالارنب آآ عناقا وبالجربوع جفرا

155
01:03:26.950 --> 01:03:43.300
وقضى ايضا بالظب اه عناقا نعم وحدثني عن مالك عن عن عبد الملك ابن قرير عن محمد ابن سيرين ان رجلا جاء الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال

156
01:03:43.300 --> 01:04:03.300
اني اجريت انا وصف اني اجريت انا وصاحب لي فرسيني. نستبق الى زمرتي. ثغرة ثنية. فاصبنا فقال عمر رضي الله عنه لرجل لرجل الى جنبه تعال حتى احكم انا وانت. قال

157
01:04:03.300 --> 01:04:23.300
حكم عليه بانس فولى الرجل وهو يقول هذا امير المؤمنين لا يستطيع ان يحكم في ظبي حتى دعا رجلا يحكم معه فسمع عمر رضي الله عنه قول الرجل فدعاه فسأله هل تقرأ سورة المائدة؟ فقال لا. قال فهل تعرف هذا الرجل

158
01:04:23.300 --> 01:04:43.300
الذي حكم معي؟ فقال لا. فقال لو اخبرتني انك تقرأ سورة المائدة لاوجعتك ضربا. ثم قال ان الله في كتابه يحكم به دواء عدل منكم هديا بالغ الكعبة وهذا عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه ما وجه

159
01:04:43.300 --> 01:05:12.700
عمر يوجعه ضربا لاعتراضه اعتراضه على هذا الحكم بجهل يحكم المسلمين وعجز ان يحكم بظبي الا معه احد اللهم ارض عنهم. نعم وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة ان اباه كان يقول ان اباه كان يقول في البقرة من الوحش بقر بقرة

160
01:05:12.700 --> 01:05:43.300
بما يقاربها في بما يقاربها في الفرقة ويقاربها بالاسم ايضا. بقرة الوحش مقابلها بقرة او بدنة. وشاة من الربا يقابلها شاة  وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب انه كان يقول في حمام مكة اذا قتل شاة

161
01:05:43.800 --> 01:06:03.550
ووجه ان الحمام جزاؤه في الشاة لان الحمام يعب الماء عبا كما ولا تلزم المشابهة من كل وجه. يشفي يكفي المشابهة من بعض الوجوه وعلى كل حال ما فيه جزاء مثلي بما قدره الصحابة والتابعون

162
01:06:03.700 --> 01:06:20.600
وما ناف يحكم به دواء عدل من اهل الخبرة. ذو عدل منكم. نعم وقال مالك في الرجل من اهل مكة يحرم بالحج او بالعمرة وفي بيته فراف من حمام مكة فيغلق عليها فتموت

163
01:06:20.600 --> 01:06:42.700
قال مالك ارى ان يفدي ذلك عن كل فرح بشاه. وهذه محل خلاف في افراخه التي ليست صيدا. فاغلق عليها لم يطعمها حتى ماتت هل هذا صادها؟ الجواب لا لكنه جعلها في حكم الصيد لما ماتت في اثر فعله

164
01:06:43.300 --> 01:07:05.200
ولهذا اوجب عليه مالك عن كل مع انه سبق عن  عن الصحابة انهم جعلوا في الربوع جفرة. لكن هذا بناء على ما جاء عن سعيد ان حمام الحرم اذا قتل في ان فيه شاة

165
01:07:05.200 --> 01:07:37.900
والوجه الثاني انه لا يتحمل جزاء الصيد فيها بموته. وانما يتحمل الاثم ويتوب الى الله جل وعلا نعم     وكذلك لكن ما جاء فيه تقدير منه من الصحابة والتابعين يقدم وما جاء دون ذلك فيحكم به اثنان اذا وعد

166
01:07:37.900 --> 01:08:08.150
وحكم اثنين من ذوي العدل بناء على ماذا؟ على مثل هذا. الصغير يقدر بصغير مثله وهكذا  قال ما لك ولم ازل اسمع ان في النعامة اذا قتلها المحرم بدنه قال مالك ارى ان في بيضة النعامة عشر ثمن البدنة كما يكون في جنين الحرة غرة عبد او وليدة

167
01:08:08.150 --> 01:08:37.950
وقيمة الغرة خمسون دينارا وذلك امه قال مالك وكل شيء من النشور والعقبان والغزاة والرخم فانه صيد يودى كما يودى الصيد اذا قتله  قال مالك وكل شيء فتي ففي صغاره مثل ما يكون في كباره وانما مثل ذلك مثل دية الصغير

168
01:08:37.950 --> 01:08:57.600
والكبير فهما بمنزلة واحدة سواء. وهذا كما ذكره اهل العلم لان الصغار كالصغار لكن عاملك مع العامل الكبير. لان الدية لا يفرق فيها بين الصغير وبين الكبير. انما يعتبر في اصله حرية

169
01:08:57.600 --> 01:09:31.000
نعم والله هذا هو الظاهر لكن مالك رحمه الله يقتصر في المحرمة في الفواسق على ما جاء به النص اما العقبان والبزاة النسور والصقور فيجعلها من جهة الصيد نعم باب فدية من اصاب شيئا من الجراد وهو محرم. وحدثني يحيى عن مالك عن زيد ابن اسلم ان رجلا جاء الى الى عمر ابن الخطاب

170
01:09:31.000 --> 01:09:51.000
رضي الله عنه فقال يا امير المؤمنين اني اصبت جرادات بسوبي وانا فقال له عمر رضي الله عنه من قبضة من طعام. وجاء عن عمر انه قال في الجرادة الواحدة تمرة. حتى قال قولته المشهورة لتمرة خير من ايه

171
01:09:51.000 --> 01:10:13.200
من جرادة فهذا يرجع الى تقديرهم رظي الله عنهم فما لم يقدروه يرجع الى تقدير اهل الخبرة هنا لذا نعم حدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد ان رجلا جاء الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فسأله عن جرادة قتلها وهو محرم فقال

172
01:10:13.200 --> 01:10:32.050
عمر رضي الله عنه لكعب تعالى نحكم فقال كعب الدرهم فقال عمر لكعب انك لتجد الدراهم لتمرة خير من جرادة. يعني عندك دراهم لان كعبا رضي الله عنه من اه من الاغنياء

173
01:10:32.300 --> 01:10:57.000
ثم تنازل عن الدرهم ان ان ثمرة خير من جرادة وهذا يقارب فتواه رضي الله عنه في قبضة من طعام. نعم باب فدية من حلق قبل ان ينحر. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن مالك الجزري عن عبدالرحمن ابن ابي ليلى عن كعب ابن عجرة

174
01:10:57.000 --> 01:11:17.000
رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما. فاذاه القمل في رأسه فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحلق رأسه وقال له صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين مدين مدين لكل مسكين او انس بشاة

175
01:11:17.000 --> 01:11:40.250
اي اي ذلك فعلت اجزأ عنك؟ وكان هذا في عمرة الحديبية وانه حمل الى النبي او مر عليه النبي والقمل يتناثر من على رأسه وقال عليه الصلاة والسلام يا كعب ما كنت ارى ان الجهد بلغ بك ما اراه. احلق رأسك

176
01:11:41.000 --> 01:12:06.600
وحلق الرأس قبل ان يتم النسك وفدي امسك شاة او اطعمة ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او صم ثلاثة ايام. اي ما فعلت من ذلك اجزأ وجاء في هذا آآ تفسير ما اجمل في القرآن. من كان

177
01:12:06.650 --> 01:12:31.500
اذى من رأس فيه فدية من صيام او صدقة او نسك واوفيها للتخيير لقوله عليه الصلاة والسلام اي ذلك فعلت اجزأ عنك. نعم وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد بن الحجاج عن عن ابن ابي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

178
01:12:31.500 --> 01:12:53.000
لعلك اذاك هوامك فقلت نعم يا رسول الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصم ثلاثة ايام واطعم ستة مساكين او انسوا الدجاج وجمهور اهل العلم ان الاطعام يكون في الحرم. ولمساكين الحرم

179
01:12:53.050 --> 01:13:14.900
قياسا على جزاء الصيد هديا بالغ الكعبة. وذهب بعضهم الى ان الاطعام او النسيكة تكون في موضع حصول سببها نعم وحدثني عن مالك عن عطاء ابن عبد الله الخرساني انه قال حدثني شيخ بسوق الكرم بالكوفة عن عن كعب ابن عجرة رضي الله عنه

180
01:13:14.900 --> 01:13:48.350
انه قال وش يسوق البراء  وهي هي الاواني ولما ذهب الاخوان الى جازان في اول الامر مما كتبوا به وارخص ما عندنا البرمة والحرمة ايه ده  عن كعب عن كعب ابن عجرة رضي الله عنه انه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا انفخ تحت قدر لاصحابي وقد امتلأ

181
01:13:48.350 --> 01:14:08.350
فاخذ بجبهتي وقال احلق هذا الشعر وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علم انه ليس عندي ما امسك به. نعم. خيره ويعلم ان ما عنده ما يثق به

182
01:14:08.700 --> 01:14:31.500
في بيان الحكم والتشريع وهذا ما اصطلح عليه الفقهاء بما يسمى بفدية الاذى. انها على التخيير وفدية الاذى عن التأخير في خمس محظورات تقليم الاظافر تغطية الرأس ولبس المخيط ومس الطيب. نعم

183
01:14:32.500 --> 01:14:52.500
قال مالك في فدية الاذى ان الامر فيه ان الامر فيه ان احدا لا يفتتح لا يفتدي حتى يفعل ما يجيب فدية وان الكفارة انما تكون بعد وجوبها على صاحبها وانه يضع حيثما شاء النسك او

184
01:14:52.500 --> 01:15:12.800
الصيام او الصدقة بمكة او بغيرها من البلاد. وهذا كما سبق مذهب جمع من اهل العلم منهم مالك نعم قال مالك لا يصلح للمحرم ان ينتف من شعره شيئا ولا يحلقه ولا يقصره حتى يحل الا ان يصيبه اذى من

185
01:15:12.800 --> 01:15:32.800
فعله فدية كما امر الله تبارك وتعالى ولا يصلح له ان يقلم اظفاره ولا يقتل قملة ولا يطرحها من رأسه الى الارض ولا من جلده ولا من ثوبه فان طرحها المحرم من جلده او من ثوبه فليطعم حفنة من طعام. وهذا

186
01:15:32.800 --> 01:15:54.900
قال به جمع من اهل العلم. والصحيح ان القبل اذى ان القمل ادب كالنمل كالبعوض وكالصرصار فان قتله لا يضر. ولا يعد صيدا وجعلهم فيها حفنة من طعام على جهة التحرز

187
01:15:55.350 --> 01:16:14.000
وان العبرة بالاخذ من الشعر سواء كان قصا او نتفا او حلقا او ازالة الشعر كله. اما لو كان لبعضه فلا تجب هذه الفدية لان النبي احتجم وهو محرم في رأسه

188
01:16:14.050 --> 01:16:45.300
والحجامة تزيل قطعا اكثر من ثلاث شعرات هنا لم يقصد ازالة الساعة ولا يكون هذا من الفدية اذا ازال شعره كله لشعر الابطين شعر الرأس  شعري اه العانة   مثل فديتي مثل ازالة الشعر

189
01:16:46.350 --> 01:17:09.350
لانه هنا فعله للحاجة. فان فعله لغير الحاجة قص اظافره او غطى رأسه بغير حاجة فهذا فيه مع الفدية ماذا؟ الاثم يستمع فيه الأمران اثم وفكر اذا غطى رأسه فان غطاه بغير حاجة فيها الاثم مع البقية

190
01:17:09.600 --> 01:17:30.650
او لبس المخيم وان غطى رأسه او لبس المخيط للحاجة وليس ثمة الا الفتيان وذكر المشايخ يقول الوالد رحمهم الله انه حج مع الشيخ محمد ابن ابراهيم في هذه البلاد

191
01:17:31.000 --> 01:17:59.450
في الثمانينات هجرية قالوا فاصابهم برد عظيم. وفي مزدلفة واوقدوا النيران فلم يتدفقوا وتلحفوا بالزوايا فلم يتدفقوا الشيخ رأسه وافتاه بان يقنعوا رؤوسهم. ليتقوا الهواء البارد وغطوا رؤوسهم وهدوا. فتية الاذان

192
01:18:00.350 --> 01:18:18.300
هذا مثل ازالة الشعر شعر الرأس لاجل الاذى نعم قال مالك من نتف شعرا من انفه او من ابطه او اضطرى جسده بنورة او يحلق عن سجة في رأسه لضرورة او

193
01:18:18.300 --> 01:18:41.250
وهو محرم ناسيا او جاهلا. ان من فعل شيئا من ذلك فعليه في ذلك كله الفدية ولا ينبغي له ان يحلق موضع المحاجم. لما فجمع عليه الصلاة والسلام لا يلزم على حجامته حلق

194
01:18:41.350 --> 01:19:05.150
وهذا بعيد فان القى الشعر مهم للمحاجم. والنبي صلى الله عليه وسلم التجم في رأسه ولم يفد صلى الله عليه وسلم والقول بانه لا نتف شعرة من انفه او من ابطه. كما قال مالك قول لبعض اهل العلم. والصحيح

195
01:19:05.400 --> 01:19:24.350
ان الشعر والشعرتين والثلاث ليست من هذا  قال ما لك ومن جهل فحلق رأسه قبل ان يرمي الجمرة افتدى. لانه اتلف. والصحيح ان من فعل ذلك جاهل او ناسيا لا فدية عليه

196
01:19:24.650 --> 01:19:45.250
ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا لكن ما عليه الجمهور ان الاتلافات يثبت فيها بدنها. وينتفي عنه اثمها وزللها لكن مع الاتلاف يثبت البدن وينتفي التعثيم عنه والزلل. اي نعم

197
01:19:45.950 --> 01:20:05.950
ما يفعل من نسي من نسكه شيئا. وحدثني يحيى عن مالك عن ايوب ابن ابي تميمة السختياني عن سعيد ابن جبير ان عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال من نسي من نسكه شيئا او تركه فليهرق دما. قال ايوب لا ادري اقال ترك او

198
01:20:05.950 --> 01:20:28.850
وهذا القول من ابن عباس اصل من اصول ترك الواجبات في النسك وهو كالاجماع ليس اجماعا لكنه كالاجماع من ترك واجبا في نسكه فليحرق دما والمتروك نوعان. ركن فلا بد ان يأتي به

199
01:20:29.250 --> 01:20:49.700
وواجب فان امكن ان يأتي به والا جبره بدم امكن ان يأتي به في وقته. ان كان مما له وقت كالمبيت وكالرمي. فان لم يكن له وقت فيجمره يأتي به متى ما تمكن

200
01:20:49.850 --> 01:21:07.800
والا جبره بدم. والدم هنا هو ذبح شاة او سبع بدنة والذبح عنده في اه الحرم قياسا على جزاء الصيد هديا بالغ الكعبة. ويقسم على فقراء الحرم لا يأكل منه

201
01:21:08.050 --> 01:21:24.950
من فديته شيء ايه ده قال مالك ما كان من ذلك هديا فلا يكون الا بمكة وما كان من ذلك نسكا فهو يكون حيث احب صاحب النزول  ما كان هدي

202
01:21:25.150 --> 01:21:55.600
يكون بمكة وما كان نفسكم وش معنى النسك مقابل الهدي حيث احب اذا الهدي فيكون في مكة ومثل ذلك  المحصر فانه يستثنى الا يكون في مكة حيث احسن وما كان من نسك وهو الدم المترتب بفعل محظور او بترك واجب

203
01:21:55.850 --> 01:22:17.600
نعم يا ابو جامع الفدية قال مالك في من اراد ان يلبس شيئا من الثياب التي لا ينبغي له ان يلبسها وهو محرم او يقصر جاره او يملس طيبا من غير ضرورة ليساري ليسارتي مقلة الفدية عليه قال لا ينبغي لاحد

204
01:22:17.600 --> 01:22:42.300
احد ان يفعل ذلك وانما ارخص فيه بالضرورة وعلى من فعل ذلك الفتية. وهذا معناه انه ليس له ان يأتي المحظور ويقول افدي لان هذا متيسر عليه وانما هذا هذه كفارة. يبقى الاثم. فان فعلها للحاجة او للضرورة انتفى الاثم. وان فعل المحظور او ترك

205
01:22:42.300 --> 01:23:00.750
الواجب لغير حاجة او لغير ظرورة وقع عليه الاثم مع وقوع الفدية. نعم قال وسئل مالك عن الفدية من الصيام او الصدقة او النسك اصاحبه بالخيال في ذلك وما النسك؟ وتني الطعام وباي

206
01:23:00.750 --> 01:23:20.750
منه وكم الصيام وهل يؤخر؟ وهل يؤخر شيئا من ذلك ام يفعله في فوره ذلك؟ قال ما لك كل شيء في كتاب الله في الكفارات كذا او كذا فصاحبه مخير في ذلك. اي ذلك احب ان يفعل ذلك فعل. نعم

207
01:23:20.750 --> 01:23:44.350
لأنه قال او فتية من صيام او صدقة او نساء في كفارة اليمين فكفارته اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة. فهو مخير او الدال على التخيير فان او تفيد امرين تفيد التخيير وتفيد العطف

208
01:23:45.850 --> 01:24:05.850
وهي تجتمع مع الواو في مطلق العطف. مطلق الجمع. وتفيد ايضا التخيير. نعم. اما النسوك واما النسك واما الصيام فثلاثة ايام. واما الطعام في طعم ستة مساكين لكل مسكين مداني بالمد الاول

209
01:24:05.850 --> 01:24:33.200
النبي صلى الله عليه وسلم. والمدان نصف ساعة. تأملوا في التخيير بين هذه الفدية هل الصيام ثلاثة ايام يعادل  وهذي الشاة تعادل اطعام ستة مساكين الجواب لا ولكن هذا جاء على جهة التقريب

210
01:24:33.850 --> 01:24:54.050
نعم قال مالك وسمعت بعض اهل العلم. لان اطعام المساكين الستة في غير هذا ستة ايام صيام ستة ايام لكن هذا ما كأنما جاء على جهة التوقيف فنقول سمعنا واطعنا نعم

211
01:24:54.400 --> 01:25:14.400
قال مالك وسمعت بعض اهل العلم يقول اذا رمى المحرم شيئا فاصاب شيئا من الصيد لم يرده فقتله ان عليه ان يفتدي وكذلك الحلال يرمي في الحرم شيئا فيصيب صيدا لم يرده فيقتله. فان عليه ان يفتديه. لان العمد

212
01:25:14.400 --> 01:25:35.800
والخطأ في ذلك لمنزلة سواء لماذا؟ لانه اتلاف لانه اتلاف فوجب فيه ما يجب سواء عمد او او اخطأ. وانما ينتفي عنه الاثم. وهذا قول عامة اهل العلم اي نعم

213
01:25:37.200 --> 01:25:57.200
قال مالك في القوم يصيبون الصيد جميعا وهم محرمون او في الحرم. قال ارى ان على كل انسان منهم جزاءه. ان عليهم بالهدي فعلى كل انسان منهم هدي. وان حكم عليهم بالصيام كان على كل انسان منهم الصيام. ومثل ذلك

214
01:25:57.200 --> 01:26:18.400
قوم يقتلون الرجل خطأ فتكون كفارة ذلك عتق رقبة على كل انسان منهم. او صيام شهرين متتابعين على كل انسان منهم قالوا لان الكفارات لا تتجزأ هذي قاعدة الكفارة لا تتجزأ

215
01:26:18.800 --> 01:26:47.200
ولهذا من كانت عليه نسبة قتل الخطأ واحد بالمئة هل نقول صم واحد بالمئة من الكفارة؟ الجواب لا. لا تتجزأ الكفارة وانما على كل واحد منهم كفارة تامة. نعم من رمى صيدا او صاده بغيب بعد رميه بعد رميه جمرة وحلاق رأسه غير انه لم يفضي

216
01:26:47.200 --> 01:27:07.200
عليه جزاء ذلك الصيد. لان الله تبارك وتعالى قال واذا حللتم فاصطادوا. ومن لم يفطر ومن لم يفط فقد بقي عليه مس الطيب والنساء. نعم. قال مالك ليس فيما قطع من الشجر في الحرم شيء ولم يبلغنا

217
01:27:07.200 --> 01:27:38.150
ما ان احدا حكم عليه فيه بشيء وبئس ما صنع. مما يحرم من حرم قطع شجره والمراد بشجره شجره الاخضر. لا اليابس اليابس لا اشكال فيه من حشائش مكة ما كان اطرافه يابسة واصوله خضراء. هذا لا يحبط. لقوله صلى الله عليه وسلم في الحرم لا يخبط شجره

218
01:27:38.700 --> 01:27:57.100
طيب وش علينا الكفارة؟ ليس عليه كفارة وانما عليه الاثم المجرد. نعم قال مالك في الذي يجهل او ينسى صيام ثلاثة ايام في الحج او يمرض فاتيها فلا يصومها حتى يقدر حتى يقدم

219
01:27:57.100 --> 01:28:17.050
قال ليهدي ان وجد هديا والا فليصم ثلاثة ايام في اهله وسبعة بعد ذلك. اذا لم يجد هديا انتقل السياق فكيف يجب عليه الهدي ولهذا قال جمهور اهل العلم ان من لم يصم الايام الثلاثة بقيت دينا فيه

220
01:28:17.300 --> 01:28:41.200
ومن ترك الواجب قضى هذا الواجب فيصوم اذا رجع الى بلده كم؟ عشرة ايام. الثلاثة التي في الحج والسبعة الاخرى اي نعم باب جامع الحج وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عيسى ابن طلحة عن عبدالله ابن عمد ابن العاص رضي الله عنهما انه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم

221
01:28:41.200 --> 01:29:01.200
منى والناس يسألونه. فجاءه رجل فقال يا رسول الله لم اشعر فحلقت قبل ان ان قبل ان انحر. فقال رسول صلى الله عليه وسلم ان حر ولا حرج. ثم جاءه اخر فقال يا رسول الله لم اشعر فنحرت قبل ان ارميه. فقال رسول الله صلى الله

222
01:29:01.200 --> 01:29:14.700
عليه وسلم امي ولا حرج. قال فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء ولا اغفر الا قال افعل ولا حرج وهذا في منصرفه من رمي جمرة العقبة

223
01:29:15.300 --> 01:29:35.450
قوله لم اشعر لو انه فعل ذلك بشعوره وبعلمه بالاجماع لا شيء عليه الا انه ترك الافضل وهذي في اعمال يوم العيد لقوله كما سئل في ذلك اليوم اي من اعمال يوم العيد واعمال يوم العيد كم هي؟ اربعة

224
01:29:35.800 --> 01:30:03.000
ثلاث واجبات هو واحد الركن رمي الجمرة والنحو والحلق والطواف هذه الاعمال ولهذا سمي يوم العيد بيوم الحج الاكبر لان فيه اكثر اعمال الحج والسعي في تقديمه على الطواف جاء في رواية غير هذه الرواية اسامة بن شريف قال يا رسول الله لم اشعر

225
01:30:03.000 --> 01:30:32.300
فسعيت قبل ان اطوف قال اطوف ولا حرج والسعي ما هو من اعمال ذلك اليوم. لان السعي وقته موسع وقته موسع لكن الحقه به جمع من اهل العلم حديث اسامة. ومن لم يصحح حديث اسامة بنى على الاصل انه لا سعي الا بعد طوافه

226
01:30:32.750 --> 01:30:53.700
فلم يصححوا هذا السعي وانما امروه بان يطوف ثم يسعى يقول الشيخ الامين رحمه الله وهذا قول الائمة الاربعة ان السعي لابد ان يكون بعد طواف ولو بعد طواف نصف ولو كان مسنونا

227
01:30:53.950 --> 01:31:16.300
وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قفل من غزو او حج او عمرة يكبر على كل شرف من الارض ثلاث تكبيرات ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء

228
01:31:16.300 --> 01:31:39.850
تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحد ذهب وحده وهذا يدل على انه يقول هذا الدعاء برجوعه كلما ارتفع على مرتفع وانه لا يكتفي بقولها مرة واحدة. يكبر ثلاثا

229
01:31:40.150 --> 01:31:55.000
ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تائبون تائبون عابدون ربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب والمشركين وحده. نعم

230
01:31:55.950 --> 01:32:15.950
وحدثني عن مالك عن إبراهيم ابن عقبة عن كريب المولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي في محبتها فقيل لها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذت بطبعي صبي كان معها فقال

231
01:32:15.950 --> 01:32:42.900
قالت الهذا حج يا رسول الله؟ قال نعم ولك اجر. اللهم صلي وسلم عليه رفعت اليه بصبية رفعته بضبعيه اي بكتفيه. الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر وهي في مهافتها يعني في على بعيرها ملتحفة وهي دون الهودة تسمى معمارية او عمارية نعم

232
01:32:43.950 --> 01:33:03.950
وحدثني عن مالك عن إبراهيم ابن عبد الله ابن ابي عبلة عن طلحة ابن عبيد الله ابن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رؤي الشيطان يوما هو اصغر فيه ولا ادحر ولا احقر ولا اغير منه في يوم عرفة. وما ذاك الا لما رأى من تنزل

233
01:33:03.950 --> 01:33:23.950
الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام الا ما رأى يوم بدر. قيل وما رأى يوم بدر يا رسول الله؟ قال اما انه قد رأى جبريل يزع الملائكة. الله اكبر. فهذا يوم عظيم. يتنزل فيه رحمات الله. ويتجاوز

234
01:33:23.950 --> 01:33:48.850
عن عظيم عباده من اهل عرفة ومن غيرهم. فان رحمة الله تعم لا تخص لكن تميز اهل عرفة بان الله يمن على اولهم واخرهم ينصرف مغفورا لهم ولو كان معهم من هو الشقي هم القوم لا يحرم هم القوم لا يشقى بهم جليسه

235
01:33:48.850 --> 01:34:04.650
اسأل الله العظيم الواسعة من فظله اي نعم وحدثني عن مالك عن زياد ابن ابي زياد المولى عبد الله ابن عياش ابن ابي ربيعة المخزومي عن طلحة ابن عبيد الله ابن كريزا ان رسول الله صلى

236
01:34:04.650 --> 01:34:25.550
عليه وسلم قال افضل الدعاء دعاء يوم عرفة وافضل ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له الله اكبر. نعم هذا في دعاء العبادة. غير دعاء المسألة. اي نعم

237
01:34:25.800 --> 01:34:45.800
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال له يا رسول الله ان ابن خطل متعلق باستار الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

238
01:34:45.800 --> 01:35:05.900
لم اقتلوه وهذا يدل على انه دخل مكة غير محرم. وامره بقصد عبدالله بن الخطل وهو متعلق الكعبة لتكرر ردته وشره وان الحرم لا يعيد عاصيا نادى به اي نعم

239
01:35:06.050 --> 01:35:25.600
قال مالك ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما والله اعلم. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما اقبل من مكة حتى اذا كان جاءه خبر من المدينة فرجع فدخل مكة بغير اكرام

240
01:35:25.650 --> 01:35:44.000
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب بمثل ذلك وهذا فيه جواز دخول الحرم بغير احرام خلافا لما عليه كثير من المتأخرين انه لا يصح دخول مكة الا وهو محرم دخلها النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح غير محرم

241
01:35:44.150 --> 01:36:06.500
فطرأ لابن عمر امر فرجع الى مكة فدخلها من خذيب وهو على غير احرام انما يدخلها المحرم اذا كان ناويا النسك نعم وحدثني عن مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمران الانصاري عن ابيه انه قال عدل الي عبد الله ابن عمر

242
01:36:06.500 --> 01:36:26.500
رضي الله عنهما وانا نازل تحت سرحة في طريق مكة. فقال ما انزلك تحت هذه السرحة؟ فقلت اردت ظلها؟ فقال قال هل غير ذلك؟ فقلت لا ما انزلني الا ذلك. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

243
01:36:26.500 --> 01:36:46.500
اذا كنت بين الاخشبين من منى ونفخ بيده نحو المشرق فان هناك واديا يقال له السرر به سرحة ثم تحتها سبعون نبيا. اللهم صلي وسلم على انبياء الله ممن ارادوا الحرم. قاصدون اياه للحج

244
01:36:47.250 --> 01:37:03.800
قد رأى عليه الصلاة والسلام لما نزل في خديد قال اي واد افيح هذا؟ قالوا قديت قال لك اني انظر الى صالح والى شعيب والى هود يأمون هذا البيت على عجم حمر قطمها الليف

245
01:37:03.900 --> 01:37:47.700
اللهم صلي وسلم عليه. نعم ها؟ ما ادري والله. ها  السرر كانه اسم الوادي  لانه قال اه فان هناك وادي يقال له السرر  الله اكبر   كان هو ابي خديد لانه اخيه ايه هذا الكلام الشارح

246
01:37:47.900 --> 01:38:07.800
لكن هذا الوادي اقرب ما يرد الى الذهن انه وادي حديد لانه افيح الاودية واوسعها والكبر الذي عليه من اطول الكباري القول الذي على وادي خديد في طريق الهجرة من اطول الكبائر. حول كيلو طوله

247
01:38:07.950 --> 01:38:32.700
ها اي نعم اذا اذا نزل من من الحرة الى الساحل يأتيه وادي وادي خزيف اول ما ينزل وفي قوله سر تحتها هذا معنى انه قطع سره سر تحتها سبعون نبيا هذه السرعة

248
01:38:32.700 --> 01:38:49.450
اما الوادي يقال له السرر اي نعم وحدثني عن مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن حزم عن ابن عن ابن ابي مليكة ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قد مر بامرأة مجذومة وهي

249
01:38:49.450 --> 01:39:09.450
هي تطوف بالبيت فقال لها يا امة الله لا تؤذي الناس لو جلستي في بيتك فجلست فمر بها رجل بعد ذلك فقال ان الذي كان قد نهاك قد مات فاخرجي. فقالت ما كنت لاطيعه حية واعصيه ميتا. ما كنت ما

250
01:39:09.450 --> 01:39:28.050
كنت ليطيعه حيا واعصيه ميتا. اللهم ارضى عنه. اللهم ارضى عنه وامر عمر لها بان لا تطوف او ان تبقى في بيتها لئلا ينتشر العدوى بها. قال صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم

251
01:39:28.050 --> 01:39:52.200
جرارك من الاسد واراد عمر المصلحة وهذا من كمال ايمانها انها طاعته حيا وميتا رضي الله عنهم نعم وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول ما بين الركن والباب الملتزم ما بين الركن

252
01:39:52.200 --> 01:40:12.750
هل يشمل الباب كله الظاهر نعم. كما في قوله الى المرافق فانه يجب غسل المرافق في الوضوء. فالباب كله داخله في الملتزم ما بعد الباب شمالا لا يدخل فيها نعم

253
01:40:12.850 --> 01:40:32.850
وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن يحيى ابن حبان انه سمعه يذكر ان رجلا مر على ابي ذر رضي الله عنه بالربدة وان ابا رضي الله عنه سأله اين تريد؟ فقال اردت الحج. فقال هل نزعك غيره؟ فقال لا. قال قال

254
01:40:32.850 --> 01:40:52.850
فاتني في العمل قال فخرجت حتى اتيت مكة فمكثت ما شاء الله ثم اذا بالناس منقصفين على رجل تساقطت عليهم فضاغت فضاغت عليه الناس فاذا بالشيخ الذي وجدت بربذة يعني ابا ذر رضي الله عنه

255
01:40:52.850 --> 01:41:22.700
قال فلما رآني عرفني فقال هو الذي حدثتك. يعني استمر في عملك. الذي اردته لله جل وعلا وهذا يدل على انه سأله ولم يعرفه انه من العلماء نعم وحدثني عن مالك انه سأل ابن شهاب عن الاستثناء في الحج فقال اويصنع ذلك احد؟ فانكر ذلك

256
01:41:22.700 --> 01:41:52.400
سنة الاستثناء بالحج والاشتراط الاشتراط قال هو يسمع ذلك احد؟ مستنكرا اياها اي لغير حاجة. وانما امر عليه الصلاة والسلام مباعة بنت الزبير شاكية ان تستثني اي تشترط نعم سئل مالك هل يحتش الرجل لدابته من الحرم شيئا؟ فقال لا. طيب وش يسوي؟ يرسلها. فما اكلته

257
01:41:52.400 --> 01:42:11.950
الحمد لله اما ان يحتش لها حشيشا فلا لان هذا لا يصح في الحرم وهذا في الحشيش الافضل الرطب. سوى فانه مذروح. الا ما استثناه النبي عليه الصلاة والسلام من ايش؟ ها

258
01:42:12.050 --> 01:42:34.950
من نعم باب حج المرأة بغير ذي محرم. قال مالك في السرورة من النساء التي لم تحج قط؟ انها ان لم يكن لها ذو محرم ومن يخرج معها او كان لها فلم يستطع ان يخرج معها انها لا تترك فريضة الله في الحج عليها. لتخرج في جماعتك

259
01:42:34.950 --> 01:42:58.500
في جماعة من النساء نعم السرورة التي لم تؤدي الفرض. وليس لها محرم اجاز ما لك ان تخرج في رفقة امنة وقال بهذا ايضا الامام الشافعي لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تستأذن الا ومعها ذو محرم

260
01:42:58.900 --> 01:43:16.600
ويصمت فرض الله عليها بالحج ان لم يتيسر لها محرم. الحمد لله. نعم باب صيام متمتع. حدثني يحيى عن مالك ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها انها كانت تقول

261
01:43:16.600 --> 01:43:39.500
الصيام لمن تمتع بالعمرة الى الحج لمن لم يجد هديا ما بين ان يهل بالحج الى يوم عرفة فان لم يصم صام اياما من   وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول في ذلك مثل قول عائشة رضي الله تعالى

262
01:43:39.500 --> 01:44:04.400
وهذا ما درج عليه الفقهاء. فما كان من صيام فافضله قبل يوم عرفة فان لم يكن ففي ايام منى وهي ايام التشريق لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في ايام التشريق ان يصلى الا لمن لم يجد الهدي. بعموم قول الله جل وعلا

263
01:44:04.400 --> 01:44:27.500
فمن نبيت صيام ثلاثة ايام في الحج. والحج متى يبدأ؟ من احرامه من احرامه الى انتهاء ايام الحج في انتهاء ايام التشريق. فالافضل ان تكون قبل يوم عرفة طيب هل يصوم يوم عرفة؟ يجوز لهذا ان يصوم مع الكراهة

264
01:44:28.700 --> 01:44:48.700
يصوم مع الكراهة. وذهب جمع من اهل العلم الى ان الصيام يبدأ من دخول شهر ذي الحجة والصحيح هو الاول. لان قوله والصيام ثلاثة ايام في الحج الحج بدأ من حيث الشروع فيه

265
01:44:48.750 --> 01:45:05.000
كما قالت عائشة ان يهل بالحج الى يوم عرفة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وبه تم كتابه الحج في موطأ الامام ما لك والله جل وعلا

266
01:45:05.000 --> 01:45:45.400
ولي التوفيق سم       لا عام لكل من رجع من سفر سواء رجع من نسك ولا من غيره وها هنا مسألة لطيفة. ما هي اسفار النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسفاره اربعة انواع

267
01:45:46.150 --> 01:46:21.600
ثلاثة بعد البعثة. ورابع قبلها. فسافر قبل البعثة للتجارة واما بعد ثلاثة الاول سفر للهجرة والثاني سفر للنسك والثالث وهو اكثرها سفر للجهاد في سبيل الله وهي وهي ثماني عشر غزوة. هذه اسفاره صلى الله عليه وسلم. ما فيها سفر للتنزه

268
01:46:22.350 --> 01:46:52.000
اما سفر هجرة وهو وحيد واذن لاصحابه بالثاني وهو سفرهم الى ارض آآ الى ارض الحبشة او سترون للحج والعمرة. وفي اربعة اسفار. واكثر اسفاره للجهاد في سبيل الله هذي اكثر اسفالنا. ولن يسافر عليه الصلاة والسلام بعدة للتجارة

269
01:46:53.550 --> 01:47:29.450
واين هديه صلى الله عليه وسلم    نعم اذا رجع نعم فمناسبته كلما علا شرفه. اقله مرة واحدة. لكن يكرره كل ما على شرفا بها  هذا دليل من قال ان دعاء السفر لا يكون عند الرجوع وانما يكون عند خروجه. اما الرجوع ففيه هذا الدعاء المخصوص

270
01:47:29.950 --> 01:48:12.050
يكبر ويقول اعيبون تائبون عابدون ربنا حامدون   نبدأ ان شاء الله كتاب الجهاد والا وقفنا على شيء نرجع اليه ايه  الصلاة انتهينا منها كلها   ها الزكاة ما اخذناها اذا نرجع ان شاء الله الى كتاب الزكاة

271
01:48:15.400 --> 01:48:59.350
الله يحزنا واياكم خيره                استغفر الله استغفر الله استغفر الله