﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:40.100
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن والاه. اما بعد فهذا المجلس السابع السابع والثلاثون لمدارسة  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الامام ما لك رحمه الله تعالى كتاب الصيد باب ترك اكل ما قتل المعراج والحجر قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع انه قال رميت طائرين بحجر وانا بالجرف. فاصابتهما

3
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
احدهما فمات فطاحه عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما واما الاخر فذهب عبدالله ابن رضي الله عنهما يذكيه بقدوم فمات قبل ان يذكي فطرحه عبدالله رضي الله عنه ايضا وغدا التبويب بان ما قتل المعراج

4
00:01:20.100 --> 00:02:00.100
فاراق الدم فانه يكون صيده وما ضرب المعرار وهو وما اضل لغير الله به ومنطلقة ومتردية والنطيحة هذه وهذا مما يضر الاخرة ولهذا حرم انما اغرق الدم وهذا الموضع الذي

5
00:02:00.100 --> 00:02:30.100
اشار اليه نافع هو الجرح. وهو ملتقى اودية المدينة. وفيها سيضرب الدجال سيوانها في ارض اي في طرف من اطرافه. نعم. وحدثني عن مالك انه بلغه ان محمد كان يكره ما قتل المعراج والبندق. وحدثني عن مالك انه بلغ هو في الحجر. اي الذي لا

6
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
نسيب دما. اما اذا اشهب الدم وذكر اسم الله عليه فانه يصح. نعم. وحدثني عن انه بلغه ان سعيد ابن المسيب كان يكره ان تقتل الانسية بما يقتل به الصيد من الرمي واشباهه. قال مالك ولا ارى بأس

7
00:02:50.100 --> 00:03:20.100
بما اصاب المعراج اذا خسق وبلغ المقاتل ان خزق بالسين الخزق هو الخرق لكن ربما تسهلت الزائد الى سينا. لقد خزق خسق الزايد وهو ما يقرب نعم قال يحيى سمعت مالكا يقول يقول الله تبارك

8
00:03:20.100 --> 00:03:40.100
وتعالى يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله وايديكم ورباحكم. قال فكل شيء ناله بيده او رمحه او بشيء من سلاحه فانفذه وبلغ مقاتله. فهو صيد كما قال الله. وحدثني عن مالك

9
00:03:40.100 --> 00:04:00.100
لو سمع اهل العلم يقولون اذا اصاب الرجل الصيد فاعانه عليه غيره من ماء او كلب غير معلم لم يؤكل ذلك الصيد. الا ان يكون سهم الرامي قد قتله او بلغ مقاتل الصيد. حتى لا يشك احد في انه هو قتله. وانه لا يكون للصيد حياة بعده

10
00:04:00.100 --> 00:04:20.100
قال يحيى سمعت مالكا يقول لا بأس باكل الصيد وان غاب عنك مصرعه وان وجدت به اثرا من كلبك او كان به كما لم يبد فاذا بات فانه يكره اكله. نعم. باب ما جاء في صيد المعلمات

11
00:04:20.100 --> 00:04:40.100
وحدثني يحيى مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول في الكلب المعلم كل ما امسك عليك ان قتل والا يقتل وحدثني عن مالك عن من سمعنا به عن من سمع نافعا يقول قال عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وان اكل وان لم يأكل

12
00:04:40.100 --> 00:05:00.100
وحدثني عن مالك انه بلغه عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه انه سئل عن الكلب المعلم اذا قتل الصيد فقال سعد كل وان لم يبقى الا بضعة واحدة. وحدثني عن مالكنا انه سمع اهل العلم يقولون في البازي والعقاب والصقر وما اشبهه. وما

13
00:05:00.100 --> 00:05:20.100
اشبه ذلك انه اذا كان معلما يفقه كما تفقه الكلاب المعلمة فلا بأس باكل ما قتلت مما صادت اذا ذكر اسم الله على ارسالها قال مالك واحسن ما سمعت بالذي يتخلص في الذي يتخلص الصيد من مخالب البازي او او من او من

14
00:05:20.100 --> 00:05:40.100
او من في الكلب ثم يتربص به فيموت انه لا يحل اكله. قال مالك وكذلك كل ما قدر على ذبحه وهو نور كل ما قدر على ذنبه قال مالك وكذلك كل ما قدر على ذبحه وهو في مخالب البازي او في

15
00:05:40.100 --> 00:06:00.100
الكلب فيتركه صاحبه وهو قادر على ذبحه حتى يقتله البازي او الكلب فانه لا يحل اكله. قال وكذلك الذي وكذلك الذي يرمي الصيد فيناله وهو حي فيفرط في ذبحه حتى يموت. فانه لا يحل اكله. قال

16
00:06:00.100 --> 00:06:20.100
الامر المجتمع عليه عندنا ان المسلم اذا ارسل كلب المجوسي الضاري فصاد او قتل انه اذا كان معلما فاكل كالصيد حلال لا بأس به. وان لم يذكه المسلم وانما مثل ذلك مثل المسلم يذبح بشهوة مجوسي. او يرمي بقوسه او بنبل

17
00:06:20.100 --> 00:06:40.100
كيف يقتل بها قصيده ذلك وذبيحته حلال لا بأس بأكله. قال مالك اذا ارسل المجوسي كلب المسلم الضاري على صيد فاخذه انه لا يؤكل ذلك الصيد الا ان يذكى. وانما مثل ذلك مثل قوس المسلم ونبله يأخذها المجوسي فيرمي بها الصيد فيقتله

18
00:06:40.100 --> 00:07:00.100
وبمنزلة شفرة المسلمين يذبح بها المجوسي. فلا يحل اكل شيء من ذلك. والجامع في هذا ان هذه المرسلات اما ان تكون بهاء الكلاب او الطيور او تكون الاف من المعراج والايمان

19
00:07:00.100 --> 00:07:20.100
الاصل فيها حديث علي بن حاتم رضي الله عنه فانه لما اسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم. فاخبره فيها كما جاء في الصحيحين اذا ارسلت كلبك المعلق اسم الله عليك. فما

20
00:07:20.100 --> 00:08:00.100
فان وجدت مع كلبك كلبا. اتدري من امسك فلا تأكله. اي من قتل. واذا ذكرت اسم الله عليه فكله وما ارسلت المعرظ ولم والاصل في هذه اللحوم كلها بالجانب الشرعي بالذكاة مع اراقة الذنب. فاذا ارسل كلبه معلقا

21
00:08:00.100 --> 00:08:20.100
واكل منه هل يأكل؟ اختار ما لك انه يأكل؟ وجمهور اهل العلم على انه لا لأن معنى القلب المعلم ان النبي يمسك ولا ولا يأكل منه. قد يأكل ما يأكل منه وهذا معنى التعليم

22
00:08:20.100 --> 00:08:50.100
الصحابة على انه ما اكل اي ما امسك فان الله قال وكلوا مما امسكنا عليه امسكنا حيا وجب عليك ان تذبح وان لم الاصل انها لا تحل. لانها صارت ميتة. ومثلهما ذكر

23
00:08:50.100 --> 00:09:20.100
الامام مالك في كلب المجوس لان العبرة بالمرسل لا بالالة وكذلك المدروس لو ارسل كلب المسلم العبرة بالمرسل نعم رمى قال بسم الله والله اكبر لكن لو رمى لم يحصل صيدا

24
00:09:20.100 --> 00:09:40.100
فاصابك صيدا فلا يقل لانه لم يكن نعم السلام عليكم باب ما جاء في صيد البحر وحدثني يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الرحمن ابن ابي هريرة سأل عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما

25
00:09:40.100 --> 00:10:00.100
نعم ما نفض البحر فنهاه عن اكله. قال نافع ثم انقلب عبدالله رضي الله عنه فدعا بالمصحف فقرأ احل لكم صيد البحر قال نافع فارسلني عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما الى عبد الرحمن ابن ابي هريرة انه لا بأس بأكله رضي الله عنه

26
00:10:00.100 --> 00:10:20.100
ابن عمر افتى ثم تبين له انه الحق خلاف ما اتى فصحح عباءته وصيد البحر كله حلال حتى على المحرم الذي لا يحل لكم طعام البحر ومتاعه عندنا وطعامه متاع لكم للسيارة

27
00:10:20.100 --> 00:10:50.100
هذا الصيد هو خروجه من البحر ما يسمى الان بالبرماء. الاصل في صيد البر والحرام حتى يحل. في الصيد او الذكاة وصيد البحري اصله امنة حلال. يبقى البرمائي ما جمع بين البر والبحر. اوسع المذاهب في هذه

28
00:10:50.100 --> 00:11:10.100
مذهب المالكية. حتى انهم قصدوا المحرمات على ما جاء في اية الانعام. قل لا اجد فيما اوحي الي محرم على طاعة واضيق المذاهب فيها مذهب الحنفية. اشتهر عنهم تحريم لحم الخيل. واوصفوا المذاهب

29
00:11:10.100 --> 00:12:00.100
ما يتعلق بالبرمائي ينظر فيه فمثلا اه التمساح يغلب جانب الحضن لانه له نار مع انه اقر عيشه وين؟ في فلا يدخل في الماء المتمحض. من البرمائيات ما يستقطب فيبقى على الاستقدام. قد سئل الامام احمد رحمه الله عن الفيل. والفيل ليس برضه وانما

30
00:12:00.100 --> 00:12:50.100
لا يأكله المسلمون ليس من طعام المسلمون. ولهذا من اصحاب من خرجوا يفترس بنا. فالاصل في اللحوم انها حرام حتى تباق بالفن الشرعي يبقى السرطانات السلحفاة مستقبلا والقاعدة فنهى عن والضفدع والنمل والنحل

31
00:12:50.100 --> 00:13:10.100
كل ما نهى النبي في التفضيل. نعم. السلام عليكم وحدثني عن مالك عن زيد ابن اسلم عن سعد الجاري مولى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال سألت عبد الله ابن عمر رضي الله عنه

32
00:13:10.100 --> 00:13:30.100
ما عن الخيتان تقتل بعضها بعضا او تموت او تموت سردا. فقال لا بأس ليس بها بأس. قال سعد ابن ما سألت عنه سألت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقال مثل ذلك. نعم. تموت الفرج من شدة البرد. واحيانا تموت من شدة

33
00:13:30.100 --> 00:14:00.100
فما لفظ البحر من من حيوان البحر كله؟ وقد نفض البحر للصحابة اكلوا وتنعموا وردت عليهم عافية وحملوا معهم رضي الله وهذا والله اعلم انه يظل الطريق. كان لي اهتمام بمثل هذا. كانه يذم الطريق ثم يموت

34
00:14:00.100 --> 00:14:30.100
نعم جماعة. لا غير يغادر من الغير والقهر ولهذا شغل صغير اذا اضل والديه او احدهما كيف يفجع؟ يفجع فجع قبل الموت. فهذه الايتاء تظل الطريق لا تستطيع الوضوء فتموت ومعلوم ان القتال الكبار العامة انما يعيش في المحيطات دخلها

35
00:14:30.100 --> 00:15:10.100
وليس له مخرج من وآآ على ما الصحابة فاني وجدتها في بعض البلدان في الشرق انهم اقاموا بدعة من الله بصوت للقتال فدخلت تذكرت ما جاء في عهد في سرية ابي عبيدة انهم اتوا باكثر جمل وضع عليه اكبر وانه دخل

36
00:15:10.100 --> 00:15:40.100
لانهم رضي الله عنهم كانوا بضع ثلاث مئة واستمروا على سيف البحر حتى ردت عليهم عافية وان الخبرة منه اجتمعوا في حدقة عينه لا سلام عليكم. وحدثني عن مالك عن ابي زناد عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة وزيد ابن ثابت

37
00:15:40.100 --> 00:16:00.100
رضي الله عنهما انه ما كان لا يريان بما نفض البحر بأس وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن اننا من اهل الجار قدموا فسألوا مروان ابن الحكم عن ما لفظ البحر فقال ليس به بأس وقال ذهبوا الى زيد ابن ثابت وابي هريرة

38
00:16:00.100 --> 00:16:20.100
رضي الله عنهما ثم ائتوني فاخبروني ماذا يقولان فاتوهما فسالوهما فقالا لا بأس به فاتوا مروان ابن الحكم فقال مروان قد قلت لكم قال مالك لا بأس باكل الحيتان يصيدها المجوسي. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في

39
00:16:20.100 --> 00:16:40.100
ماؤه الحل ميتته. قال مالك واذا واذا اكل ذلك ميتا فلا يضره من صاده. نعم. هذا من فقه رحمه الله. صاد الحوت المجوسي او البوذي. او الهندوكي. فان الصيد البحري جائز. لان

40
00:16:40.100 --> 00:17:10.100
وانما بحروجه من البحر. لعموم الحديث هو الطهور ماؤه كل ميتته. نعم باب تحريم اكل كل ذي ناب من السباع. هذا اصل المحرمات من صيد البحر. هذا هو الاصل ولاحظوا في ابواب العلم تأتي احاديث هي الاصل. ثم ينبني عليها احاديث تكمل معناها. الحديث

41
00:17:10.100 --> 00:17:30.100
حذيفة رضي الله عنه الفتن الاخرى مكملة لهذا المعنى. نعم. وحدثني يحيى مالك علي ابن شهاب عن ابي ادريس الخوناني عن ابي ثعلبة القشني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اكل كل ذي

42
00:17:30.100 --> 00:17:50.100
من السباع حرام. وحدثني عن مالك عن اسماعيل ابن ابي حكيم عن عقيدة ابن سفيان الحضرمي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اكل كل ذي ناب من السباع حرام. قال يحيى قال مالك وهذا الامر

43
00:17:50.100 --> 00:18:10.100
باب ما يكره من اكل الدواب والاصل فيه حديث ابي هريرة في لفظه في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي نابر من السباع وكل ذي مخلبة الى الطير. هذا اللفظ الجامع في هذا الحديث. فما صاده

44
00:18:10.100 --> 00:18:40.100
فانه كما يقول دينه استثني من ذوات العليا بماذا؟ فجاء به الدليل الضبعة فان الضبعة لها فيها النبي صلى الله عليه وسلم فهي صيد. نعم. ما يتعلق هل في علة

45
00:18:40.100 --> 00:19:20.100
فقط ولا فيها شيء اذا نظرنا الى لان لكن هذا الابن من الشعر والربع يتميز عن غيرها انها اذا ذبحت واخرج مباشرة فاذكر فان بقي تركها فيها مدة ولو يسيرة

46
00:19:20.100 --> 00:19:40.100
السلام عليكم باب ما يكره من اكل الدواب عند الناس مثلا وش يقولون؟ الظب عزته لانه لا يشار اليه الا بالعوج والعوج اذا شجر كثير شوك ولا لا؟ اذا دخل عليها

47
00:19:40.100 --> 00:20:30.100
رد بهذا الشوق وجهها عنه لان قوة فك الضبع قوة عظيمة اذا فاذا دخل عليها وهي ووجهها الى جهة الغار تمكن منها الذي يصلون بانواع الفتنة فمن  استتباب علم الطير يتحرك يتحمل الحروب والشلوس ومن فتن في الطير الزاحف

48
00:20:30.100 --> 00:21:00.100
ما طابت نفسه بوعيته. ومن فتن بالضبع لم ينظر الى غيره. سبحان الله العظيم. هذا غالبا الذي لا تجدهم يحبون الوعود تقوم عندهم وتسوى عنده شيئا عظيما السلام عليكم باب ما يكره من اكل الدواب الاصل اذا جاء عن مالك

49
00:21:00.100 --> 00:21:30.100
ومن بعدهم بيسير كراهية الشيء هو تحريمه وانما يتأدبون رحمهم الله مع القرآن فلن وما لم يأتي به الا هو الصيف انما بالقياس والاستنباط يعبرون عنه بالكرامة. يقول مالك رحمه الله في مسألة جميلة تتعلق بالعقيدة كانوا يكرهون ان يقول الاتيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم

50
00:21:30.100 --> 00:21:50.100
من يعني بذلك مالك؟ يعني ان المدينة من التابعين وابناء الصحابة كانوا يكرهون ان نعم. حدثني يحيى عن مالك ان احسن ما سمع في الخير والبغال والحمير انها لا تؤكل. لان الله

51
00:21:50.100 --> 00:22:10.100
تبارك وتعالى يقول والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. وقال تبارك وتعالى في الانعام لتركبوا منها ومنها تأكلون وقال تعالى ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام. فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. قال ما لك

52
00:22:10.100 --> 00:22:30.100
سمعت ان البائس هو الفقير وان المعترف والزائر. قال ما لك فذكر الله الخيل والبغال والحمير للركوب والزينة. وذكر الانعام قال مالك والطالع هو الفقير ايضا. وهذا على غير المشهور عند المالكية في كل الخير

53
00:22:30.100 --> 00:23:00.100
والذين حرموا الخيل لهذه الاية اية في سورة النحل والبغال حضور وزينة ويخلق لا تعلمون قالوا ان لما كنت الخيل مع الحمير والبغاء دل على تحريمها بدلالة نسميها السوريون دلائل الاحترام والشيخ الامير رحمه الله في تفسيره بهذه السورة اطال عليها جدا في لفظ كلامه

54
00:23:00.100 --> 00:23:20.100
ها هنا العلة الاخرى في انها للركوب والزينة. فهذا الركوب والزينة لا يدل على انه يحكم غيره. فان الله عز وجل قد يذكر بالعام بالاخص ما هو فيه. ولا يعني ذلك انه ينفي غيره. فانها

55
00:23:20.100 --> 00:23:50.100
للركوب والزينة وكذلك ما جاء في الحديث هي اسماء مسلم. ذبحنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واكلنا لحمه لكن لم تجد اعادة العرب في اخره الخيول بقلتها وجرت عادتهم باكل الابل مع انها هي مطلوبة

56
00:23:50.100 --> 00:24:20.100
نعم وقوله جل وعلا فكل منا واطعم المتعفف والقالب القانع هو المتعفف نعم باب ما جاء في الجنود الميتة حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبدالله ابن عتبة ابن مسعود

57
00:24:20.100 --> 00:24:40.100
عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما انه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة كان اعطاها مولى فميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فقال افلا انتفعتم بجلدها؟ فقالوا يا رسول الله انها ميتة. فقال رسول الله صلى الله عليه

58
00:24:40.100 --> 00:25:00.100
وسلم انما حرم اكلها. وحدثني مالك عن زيد ابن اسلم عن ابن وعلة المصري. عن عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دبر الايهاب فقد طهور. وحدثني عن مالك عن يزيد ابن عبد الله ابن قصيط عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوب

59
00:25:00.100 --> 00:25:20.100
عن امه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ان يستمتع بجلود الميتة وهذا الباب على ما ذكر رحمه الله في احاديثه الثلاثة ان الايهاب وهو الجد اذا دبر ولو

60
00:25:20.100 --> 00:25:40.100
كان من ذوات النجاسات انه يحل اي ما في هذه اللغة فقد طهرت والميتة مجمع على نجاستها وانما الذي حرم هو اكل لحمها. فاذا دبر جلدها. ويطرد هذا في كل نجس. من السباع

61
00:25:40.100 --> 00:26:10.100
وجلودها اذا بلغت فانها تظهر ولو كانت في فان الميت هي في حقيقتها نجسة وهذا القول هو ارجح اقوال اهل العلم خلافا للاخلاق ومن قال بقوله نعم باب ما جاء في من يضطر الى اكل الميتة. حدثني يحيى عن مالك ان احسن ما سمع في الرجل يضطر

62
00:26:10.100 --> 00:26:30.100
الميتة انه يأكل منها حتى يشبع ويتزوج. فاذا وجد عنها غنى طرحها. واما التزود فمحل خلاف كما الشيعة لان القاعدة ان ما حرم للضرورة قدرت الظروف بقدر البلاء تتزيد منه

63
00:26:30.100 --> 00:26:50.100
قالوا في اكل الميتة يأكل ما يسد الحاكم. يسد رمظان وفي شرب الخمر ان شرب الخمر لا يدفع عطشه اذا اضطر الى دفع غصة اخذ منه بقدر دفع هذه الغصة ولا يتزوج. ومالك رحمه الله قال

64
00:26:50.100 --> 00:27:10.100
تزود منه الى ان يجد فيها غنى هدف افتراضي الاقتراح. ينفرد فيه الانفراد الى ان يجد فيها استغناء يغنيه عن هذا الاضطرار. هذا محتمل. نعم. قال يحيى سئل مالك عن الرجل يضطر الى الميت

65
00:27:10.100 --> 00:27:30.100
يأكل منها وهو يجد ثمر القوم او زرعا او غنما بمكانه ذلك قال مالك ان ظن ان اهل ذلك الثمن او الزرع او الغنم يصدقونه بضرورة حتى لا يصدقونه يعني يتصدقون عليه. يصدقونه اي يتصدقون عليه

66
00:27:30.100 --> 00:28:10.100
ها؟ لماذا نحن يثقون بكلامه لماذا لا نقول بضرورة؟ هذا منه. ثقتهم بكلامه. انه يصدقون انه اخوه بعد ان يأكل لا هذا قبل ان يأكل وان منعوه بكلام اذا منعوه ما صدقوه اي نعم. حتى لا يعد سارقا فتقطع يده. رأيت ان يأكل من اي ذلك وجد ما يرد

67
00:28:10.100 --> 00:28:30.100
ولا يحمل منه شيئا. وذلك احب الي من ان يأكل الميتة. لا احد انه ان ابخل وان لم يستأذنهم احق لان هذا مباح في اصله. يبقى تصديقه وعدم تصديقه يترتب عليهما انفعال ثلاثة. نعم

68
00:28:30.100 --> 00:28:50.100
وان هو خشي ان لا يصدقونه وان يعدوه سابقا بما اصاب من ذلك. فان اكل فان اكل الميتة خير له عندي وله في اكل الميتة على هذا الوجه سعة. لماذا؟ لانه لو اكل من البيت سدر مطر. وان لم يصدقوه هؤلاء عاقبوه

69
00:28:50.100 --> 00:29:10.100
ولا شك ان الاول اهون نعم. مع اني اخاف ان يعدو عاد ممن لم يضطر ان ممن لم يضطر الى الميتة يريد استجازة اخذ اموال الناس وزروعهم وثمارهم بذلك. قال يحيى قال مالك وهذا احسن

70
00:29:10.100 --> 00:29:30.100
ما سمعت يعدو عاد يعني يتعدى المتعدي يتعدى هذا معناه عدو العابد فيتخذ هذا من الذرائع في اموال الناس اعوذ بالله نعم كتاب عقيقة باب ما جاء في العقيقة وحدث ابن يحيى عن مالك عن زيد ابن يسلم عن رجل

71
00:29:30.100 --> 00:29:50.100
انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا احب العقوق وكانه انما كره الاسم وقال من ولد له ولد فاحب ان يمسك عن ولده فليفعل. وحدثني عن هذه العقيقة وقبل ان اضاحي بينهما الصيد

72
00:29:50.100 --> 00:30:20.100
وقبل ذلك الهدايا هي الذبائح وما ذكر في ابنائها من من آآ الذكاء العقيق ثم استقرت الشريعة على جوازها لما ذهب الاسم بمعناه ما بقي على هذا قد يكره الاسم لذاته ثم يصير على يغيب عنه معنى الاسم وبقوله

73
00:30:20.100 --> 00:31:00.100
لا احب العقوق هذا هذا حق وكانه كره الاسم وسميت تميمة وجاء كله غلام متهم بعقيقته. نعم جمع تميم وتسمى طلايع مختلف اسماء الناس فيه الامر واضح وحدثني عن مالك عن جعفر ابن محمد عن ابيه انه قال وزنت فاطمة بنت رسول الله

74
00:31:00.100 --> 00:31:20.100
صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها شعر حسن وحسين وزينب وابو كلثوم رضي الله عنهم فتصدقت بزمة ذلك فضة وحدثني عن مالك وهذه السنة التي اقرت عليها رضي الله عنها انها لما خلقت الشعر خلقت شعر الذكور

75
00:31:20.100 --> 00:31:40.100
تصدقت بوزنه في المرض. والمشهور عند العلماء ما رجحه ابن القيم ان شاعر الذكر دون الانثى. كما نصره في فتنة الموت نعم وحدثني عن مالك عن الربيعة ابن ابي عبد الرحمن عن محمد ابن علي ابن حسين انه قال وزادت فاطمة

76
00:31:40.100 --> 00:32:00.100
رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها شعر حسن وحسين رضي الله عنهما فتصدقت بزينته بالظهر. باب باب العمل في العقيقة حدثني يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن يسأله احد من اهله عقيقة الا اعطاه اياها

77
00:32:00.100 --> 00:32:20.100
وكان يعق عن ولده بشاة شاة عن الذكور والاناث. وحدثني عن ما لك عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن عن محمد بن ابراهيم بن ابن تيمية انه قال سمعت ابي يقول تستحب العقيقة ولو بعصفور. وحدثني عن ما انه بلغه انه عق عن حسن

78
00:32:20.100 --> 00:32:40.100
وحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة ان اباه عروة من الزبير كان يعق عن بنيه الذكور والاناث قال مالك الامر عندنا في العقيقة ان من عق فانما يعق عن ولده بشاة شاة الذكور والاناث

79
00:32:40.100 --> 00:33:00.100
وليست العقيقة بواجبة ولكنها ولكنها يستحب العمل بها. وهي من الامر الذي لم ينزل عليه الناس عندنا فمن عن ولده فانما هي بمنزلة النسك والظحايا. لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة ولا مريضة. ولا يباع من لحمها شيء

80
00:33:00.100 --> 00:33:20.100
ولا جلدها ولا ويكسر عرضها. ويكسر عظامها ويأكل اهلها من لحمها ويتصدقون منها. ولا يمس الصبي بشيء من دمها. وهذا كما ذكر رحمه الله في مسائل بها البلاد وفي مسائل ليست كذلك. فمنها ان العقيقة لا تكون

81
00:33:20.100 --> 00:33:50.100
لا تكونوا لاذبة ولا بدجاج ولا ببسكوت كما ذهب محمد ابراهيم. وقوله مرجوه استقرت الشريعة على ان الغلام عنده شاكات. والانثى شاة واحدة. لكن جاء في حديث عائشة فهذا على جهة الجواز الثنتين في حق الذكر هو الاكمل

82
00:33:50.100 --> 00:34:20.100
حكم العقيقة جمهور اهل العلم على استحبابها وانها سنة وفي احد رحمه الله يركب حاله. يشكل عليه في حديث ابن باز. يشكل عليه حديث الحسن عن سفرة واختلفوا في معنى الاتهام ومنهم من حمل الوجوب بان مكرهينا حتى يعق عنه

83
00:34:20.100 --> 00:34:50.100
وهذا وجه من قال والوجه الثاني انه وقتها من باب الاثم وهذا ما ذهب اليه الامور وهو ما عليه احد السلف ما اشار اليه رحمه الله بمنزلة الضحايا لان جاء عن جمع من السلف ان

84
00:34:50.100 --> 00:35:20.100
ذابحين واجب. الاضاحي كل ذبح واجب. وصيام رمضان نسى فلا جاء عن جمع من السلف المسألة الاخيرة وهي ان يؤخذ من دمنا ويوضع على رأسه وهذه من عوائد الجاهلية قد نهينا عنهم وفاطمة رضي الله عنها

85
00:35:20.100 --> 00:36:00.100
فتضعه على رأس الصغير وكان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا ان سنن المولود ست سنن السنة دون ان يسمى من حيثما يولد. يسمى والحد المنتهي الذي هو من سطح المراسيم. السنة الثانية الاذان باذنه. دون اللقاء

86
00:36:00.100 --> 00:36:30.100
السنة الثالثة خلاف شراح الحديث انه يهنكه صالحا من الصالحين ولي هذا ما تعقب عليه الحال حافظنا الله بغير موت من فتح الباب. السنة الرابعة ان تذبح عن العقيقة وافضل من يذبح في سابعا

87
00:36:30.100 --> 00:37:00.100
فان وجدت الليل السابع لليوم الذي بعده. تذبحوا في اليوم السابع او الرابع عشر او الحادي والعشرين بابا والعوام عندنا يتشددون لا بد للسابق وربما نهوا وتحرجوا ما قبل السابع السابع من باب الاستبداد هذا الرابع عشر والحادي والعشرين الذي يذبح به في الرابع اليوم السابع

88
00:37:00.100 --> 00:37:30.100
ثم بعد ذلك فالايام مستوية. السنة الخامسة. السنة الخامسة ان يحلق شعر الغلام تصدق بودنه السنة السادسة ان يغمس طيب على رأسه ليسيل من دم هذه العقيقة او التميمة وضعها على

89
00:37:30.100 --> 00:37:50.100
هذا اليوم نقف على هذا الموضع ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. احسن الله اليك قوله بعقيقته. الكهان

90
00:37:50.100 --> 00:38:20.100
اختلفوا فيه فمنهم من قال بالوجوب انه كالرهينة كالمسجون حتى يعاقبوا عليه منهم من غارض وبالغ انه فلا يدخل الجنة. وما عليه تنويه التأكيد على فضله. لا انه متهم الحقيقة انما كان مرتفع

91
00:38:20.100 --> 00:39:20.100
القول لكن هيبة السلف حتى انت يا سيدي اذا حلق رأسه اولادك وبناتك الطيب مع ان الانصار وعوائد مخصصة في دعوة يعني وهذي تراها درج عليها السبوع عند الناس كان له قيمة في عهد ليس بالبعيد احسن الله اليك يعني

92
00:39:20.100 --> 00:39:50.100
المغرب هو فيصل. ما ولد بعد المغرب. نعم. نتابع اليوم كله الى المغرب وما بعده. طيب الليلة تابعة اليوم مثلا بعد مغرب هذا اليوم الاحد. نعم. متى سابعه الاثنين ثلاثة الاربعا الخميس الجمعة السبت هذي ستة ايام سابعه الاكبر

93
00:39:50.100 --> 00:40:10.100
اليوم الذي بعده عن استحباب وانا ارى ان الناس الان لما تشددوا في هذه حتى لا يزداد تشردهم يعتقدون انه لابد ويجب ان يذبحها في يوم السابع هذا الحديث الحسن

94
00:40:10.100 --> 00:40:30.100
سفر كل غلام مرتهن بعقيقته يذبح اليوم السابع هذا خطأ ما جاء على انه على انه واجب ويسمى معانا النبي صلى الله عليه وسلم سمى ابراهيم متى؟ يوم ما ولد ولد صليت باسم ابي ابراهيم. احسن ما وجدت في

95
00:40:30.100 --> 00:41:20.100
ان اليوم ليه؟ لان بلا اسم تتناسبه اسماء مختلفة والله اعلم وصلى الله وسلم التحريك التحليك للمستشفيات المستشفى رفظ ايه لا ثم بعد ساعة ونحو الدكتور على مسؤوليته انا جربته مع اولادي الله يصلحهم

96
00:41:20.100 --> 00:42:00.100
بعد ساعة او ساعتين بولادته اضع ثمرة حتى حتى تلين ثم احدده الصغار مشتاقا اليها. وليس معنى التكنيك انه اول ما يذوب نسينا الحكم السابع في الختام فهو واجب في حقه مقبرة في حق الاناث الا ما يسمى

97
00:42:00.100 --> 00:42:30.085
الختام الفرعوني هذا بدعة. هذا بدعة لانه انفاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة اخفضي واذا لم يعتد الناس القتال للنساء فلا يفعلونه صلى الله وسلم رايح فين يا باشا؟ سلام