﻿1
00:00:16.000 --> 00:01:17.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ومن والاه ما بعده فهذا المجلس الثامن والاربعون في مذاكرتي الامام مالك كتاب البيوع الباب السادس عشر منه نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا

2
00:01:17.200 --> 00:01:39.200
ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الامام ما لك رحمه الله تعالى باب بيع الذهب بالفضة وعينا حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد انه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين يوم خيبر ان يبيعه

3
00:01:39.200 --> 00:01:59.200
انية من انية من المغانم من ذهب او فضة فباع كل ثلاثة باربعة عينا وكل اربعة بثلاثة عينا فقال لهما رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما رسول رسول الله صلى الله عليه

4
00:01:59.200 --> 00:02:33.850
اربيتما من السعدان معاذ قطعا اسعد معاذ راح. سعد بن عبادة. نعم الاخر انه سعد ابن ابي وقاص  هذا في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة لابد من التساوي والتماثل لابد فيهما من التساوي والتماثل

5
00:02:34.650 --> 00:03:02.850
ثمة قول شيخ الاسلام ابن تيمية انه في الذهب بالذهب التماثل اذا شغل ومن هذا   نعم الله يهديك ذكر ان حسد ابن ابي وقاص رضي الله عنه. سعد ابن ابي وقاص وسعد ابن سعد ابن عبادة. ابن عبادة نعم

6
00:03:04.300 --> 00:03:24.300
حدثني عن مالك عن موسى ابن ابي تميم عن ابي الحباب عن ابي الحباب سعيد ابن ابن يسار عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. لا فضل اي لا زيادة ولا نقص. بل لابد

7
00:03:24.300 --> 00:03:45.450
في الجنس الواحد من التماثل والتساوي تماثلي وهو والتقابظ نعم وحدثني عن مالك عنا عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب

8
00:03:45.450 --> 00:04:13.750
مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيع الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيعوا شيئا غائبا بناجز هذا فيه التماثل وفيه التقابظ  الحاضر بناء الغائب بناجز هذا في منع ربا

9
00:04:14.350 --> 00:04:44.550
النسيئة والربا المحرم يرجع الى ضربين عظيمين. ربا البيوع ومنه هذه الاحاديث الاصناف الستة واعظم منه واشهر ربا القروظ ان يقرظه الى اجل فاذا الاجل اما ان يقظي واما ان يربي

10
00:04:46.350 --> 00:05:05.300
وكلاهما يرد فيه ربا الفضل وربا النسيئة. في ربا البيوع وفي ربا القروظ نعم وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد انه قال كنت مع عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فجاءه صائغ

11
00:05:05.300 --> 00:05:25.300
فقال يا ابا عبد الرحمن اني اصوغ الذهب ثم ابيع الشيء من ذلك باكثر من وزنه فاستفضل من ذلك قدر عمل يدي فنهاه عبدالله رضي الله عنه عن ذلك فجعل الصائغ يردد عليه وعبد الله رضي الله عنه ينهاه

12
00:05:25.300 --> 00:05:45.300
حتى انتهى الى باب المسجد او الى دابة يريد ان يركبها ثم قال عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما الدينار الدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم الينا وعهدنا اليكم

13
00:05:45.800 --> 00:06:09.200
وهذا فيه الرد على من قال فان الفاضل الزائد لاجل العمل والشغل تسمونه الان لاجل الدق السيارة الحديث عام فهو نهي عن الربا ونهي عن ذرائعه ووسائله وكل امر جلي سواء من الفرائض

14
00:06:09.550 --> 00:06:39.500
او من المحرمات الفرائض يأمر الشارع بماذا بها ووسائلها حكمها حكمه والمحرمات ينهى الشارع عنها وينهى عن وسائلها وذرائعها نعم ان عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهمين

15
00:06:39.500 --> 00:07:05.000
بالدرهمين من الفوائد انه يروي ما لك بلاغا عن جده. اذا ما لك بن انس بن مالك بن ابي عامر الاصبحي عن امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه نعم وحدثني عن مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار ان معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنهما باع سقاية من ذهب او ورق

16
00:07:05.000 --> 00:07:25.000
قم باكثر من وزنها فقال ابو الدرداء رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا الا مثل بمثل فقال له معاوية رضي الله عنه ما ارى بمثل هذا بأسا؟ فقال ابو الدرداء رضي الله عنه من يعذرني من معاوية

17
00:07:25.000 --> 00:07:42.300
رضي الله عنه انا اخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه لا اساكنك بارض انت فيها. ثم قدم ابو الدرداء على عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما فذكر ذلك له. فكتب عمر

18
00:07:42.300 --> 00:08:09.850
ابن الخطاب الى معاوية رضي الله عنهما الا ذلك الا مثلا بمثل وزنا بوزن. اللهم ارض عنه وفيه مشروعية الغضب عند ماذا عند تعدي السنة فان ابا الدرداء غضب وهجر الارض التي يسكن فيها من غاضبه لما كان في امر يتعلق بالسنة

19
00:08:10.600 --> 00:08:34.850
ومعاوية مجتهد لكن اجتهاده في غير محله رضي الله عنه وكأن معاوية تساهل بالقدر اليسير الزائد لاجل الشغل او لاجل القيمة المعنوية لهذا الاناء ولهذا موقف الصحابة موقف حازم في سد الذرائع

20
00:08:35.600 --> 00:08:57.250
نعم وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا الورق بالذهب غاء. احدهما غائب. والاخر ناجز. وان استن

21
00:08:57.250 --> 00:09:20.200
الى ان يلج بيته فلا تنظره. اني اخاف عليكم الرماء والرماء هو الربا. اللهم ارضى عنهم الان في شراء الذهب الذي يشرى بالاموال لا يحمل هذا الماء وانما عن طريق ايش؟ الصرافة

22
00:09:20.600 --> 00:09:44.350
السداد عن طريق الصرافة الصرافة ان كانت تنزل بالحال فلا اشكال ان كان الفارق دقيقة او دقتين فالاولى ان ينتظر هذا الاولى وليس الاوجب ان ينتظر حتى يتأكد من بلوغ المبلغ

23
00:09:44.800 --> 00:10:08.300
اما ان كان الشراء عن طريق بطاقة آآ الفيزا فليس الشراء في الحال. اي ليس قبض المال بالحال وانما يتراخى فنحرمه سدا لذريعة الربا اذا عندنا الصرافة وعندنا بطاقة الفيزا

24
00:10:08.750 --> 00:10:31.650
والان بطاقة الصرافة والفيزا بطاقة واحدة لكن على ايهما تبيع تشتري كنت تشتري عن طريق الصرافة يخصم المبلغ مباشرة وينزل في الحساب مباشرة فارق بينها دقيقة ودقيقتان فلا اشكال اما اذا كان يخصم مباشرة ولا ينزل الا بعد مدة فلا

25
00:10:32.100 --> 00:10:49.100
نمنع من ذلك وان كانت عن طريق الفيزا فانها لا تخصم من الحساب الا بعد اربعين يوما او شهر بحسب الاتفاقية بينك وبين مصدري هذه الفيزا فلا يصح شراء الذهب بها

26
00:10:50.000 --> 00:11:21.800
ووجه ذلك ان النقد يعول كالذهب يعول كالذهب هذا كله بالاحتياط من باب الاحتياطي في سد ذرائع الربا. نعم حدثني وحدثني عن ما يمكن عن عبد الله بن دينار وحدثني عن انه بلغه وحدثني عن مالك انه عن القاسم ابن محمد

27
00:11:21.800 --> 00:11:46.250
انه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم والصاع بالصاع ولا يباع كالئ بناجز الصعب الصاع في المكيلات او شعير او زبيب او تمر ولا يباع يباع بناجز الكالئ المؤخر

28
00:11:46.500 --> 00:12:05.500
ثم اطلق الكارع على الديون نهى عن بيع الكالئ بالكالئ اي نعم وحدثني عن مالك عن ابي الزناد انه سمع سعيد بن المسيب رحمه الله يقول لا ربا الا في ذهب او فضة او ما يكال

29
00:12:05.500 --> 00:12:34.400
او يوزن بما يؤكل ويشرب. هذي علة الربا ثمانية والمكيل والإدخار فيما يكال ويدخر من المطعومات اما يبيع بطيخة ببطيخة اشكال لانه غير مدخر وغير مكين يبيع تفاحة بتفاحتين فلا اشكال. سيارة بسيارتين فلا اشكال. ناقة بناقتين فلا اشكال

30
00:12:34.600 --> 00:13:06.750
ها  هو المكيل هذا في الثمار مما يدخر يكال ليدخر ان الاصناف الستة علتها المطردة الكيل والادخار ولا لماذا خصها الشارع بهذه الستة نعم وحدثني عن مالك ان يحيى ابن سعيد ولهذا لما قلنا العلة ثمانية

31
00:13:07.050 --> 00:13:34.300
اضطردت هذه العلة في الاوراق النقدية الان اصل الاوراق النقدية كانت لها غطاء من الذهب ثم تطور هذا الامر الى ما يسمى بالغطاء البترولي ثم قوة البلد الاقتصادية فاصبحت العملات الورقية

32
00:13:34.850 --> 00:13:59.200
آآ لها قيمة بنفسها لها قيمة بنفسها مرتبطة باقتصاد مصدرها اذا قلنا بالعلة الثمانية قد طردت هذه العلة وهذا قول جماهير اهل العلم ثمة قول نصره جدا الشيخ ابن السعدي ان الاوراق النقدية

33
00:13:59.650 --> 00:14:21.600
يسمى بالانواط جمع نوط انه يجوز فيها التفاضل ولا تجري فيها علة الربا لان ليست ذهبا ولا حورا ولا فضة وان العلة فيها هي النقدية وقوله رحمه الله وان كان من حيث النظر

34
00:14:21.800 --> 00:14:41.000
له حظه من القوة لكنه قول مرجوح اذ لا يتعامل الناس في الذهب والفضة الا نادرا وهذا نظير من قال انه لا زكاة في عروض التجارة يلزم عليها ماذا؟ ابطال هذه الفريضة

35
00:14:42.000 --> 00:15:01.600
ان اكثر زكوات اكثر تجارة الناس وش هي واموالهم في روض التجارة وفيه تنبيه على مسألة ان العالم مهما بلغ انه ليس معصوم قد يزل في مسألة قد يزل في مسألة هو في

36
00:15:01.700 --> 00:15:30.400
عند الله لكن قوله لا يحتمل العمل به وهذا يقع من الكبار كما يقع من آآ ائمة الاسلام المتبوعة مذاهبهم كما يقع من الصحابة رضي الله عنهم نعم لا ما تغير لان هذا ادخار محدود

37
00:15:30.950 --> 00:15:51.300
ادخار محدود تبريد وغيره ياقف ناظر بالطاقة ما ما نفعت نعم وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه سمع سعيد ابن المسيب يقول قطع الذهب والورق من الفساد في الارض. نعم

38
00:15:51.800 --> 00:16:12.750
قال مالك ولا بأس ان يشتري الرجل الذهب بالفضة والفضة بالذهب جزافا اذا كان تبرا او او حليا تنسيق فاما فاما الدراهم المعدودة وش الفرق بين التبر والحلي التبر الذي لم يدق

39
00:16:14.050 --> 00:16:40.400
ويطلق التبر على الذهب وعلى الفضة القليل الذي اتخذ حليا بان دق اذيب ترى الذهب بالفضة يجوز فيها عدم التماثل لكن لابد فيها من التقابض قوله عليه الصلاة والسلام فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا يدا بيد

40
00:16:40.650 --> 00:17:07.500
سدا لبابي ذريعة ماذا؟ النسا ربا النسا نعم فاما الدراهم المعدودة والدنانير المعدودة فلا ينبغي لاحد ان يشتري من ذلك شيئا جزافا حتى يعلم ويعد ان اشترى ذلك جزافا فانما يراد به الغرر حين يترك عده. ويشترى جزافا وليس هذا من بيوع

41
00:17:07.500 --> 00:17:27.500
فاما ما كان بوزن من من التبر والحلي فلا بأس ان يباع ذلك جزافا. وانما ابتاع ذلك جزافا هيئة والتمر ونحوهما من الاطعمة التي تباع جزافا. ومثلها يكال فليس بابتياع ذلك جزافا

42
00:17:27.500 --> 00:17:49.300
كأس نعم قال مالك ومن اشترى مصحفا او سيفا او خاتما وفي شيء من ذلك ذهب او فضة بدنانير او دراهم فانما اشتري من فيه الذهب بدنانير فانه ينظر الى قيمته. فان كانت قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الذهب

43
00:17:49.300 --> 00:18:09.300
الثلث فذلك جائز لا بأس فيه تأخير وما اشتري من ذلك بالورق مما فيه الورق نظر الى قيمته. فان كان قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الورق الثلث. فذلك جائز لا بأس به. اذا كان ذلك يدا بيد

44
00:18:09.300 --> 00:18:27.250
لم يزل ذلك امر الناس عندنا. وهذا موضع ثالث حدد فيه ما لك الثلث وسيأتيكم موضع رابع في الثلث وهو ما يتعلق بالغبن فان الغبن يفحش اذا صار الثلث فاكثر

45
00:18:27.950 --> 00:18:59.400
وما دون ذلك يتسامح فيه تسامحوا فيه وهذا قد يقال انه ضابط مناسب جيد. نعم   على مصحف حلي بالذهب يحلى بالذهب واشترى هذا المصحف بعشرة دراهم ان كان هذا الذهب اللي في المصحف

46
00:18:59.750 --> 00:19:25.100
ثلاثة دراهم فاقل جاز البيع ان كان اكثر من ذلك فلا. لان ما لك نص على الثلثين للمكتوب والثلث للذهاب في مقابل هذا  ها مد عجوة مع درهم  ايه الذهب هنا

47
00:19:25.650 --> 00:19:47.350
المشغول في المصحف ان كان الثلث ثلث القيمة فاقل جهز عند مالك. وان كان اكثر من الثلث لم يجز. لانه صار ذهب بذهب. والمصحف تابع  ها  ايه ما هو بالتماثل لاجل الذهب لان معه معه هذا المصحف

48
00:19:47.550 --> 00:20:10.250
معه السيف مقبض السيف او غمده من ذهب معه المنطقة فيها ذهب اي نعم باب ما جاء في الصرف حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن مالك ابن اوس ابن الحدثان النصري انه انه التمس صرف

49
00:20:10.250 --> 00:20:28.550
بمائة دينار. قال فدعاني طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. فتراودنا حتى حتى اصترف مني قد الذهب فقلبها في يديه. ثم قال حتى يأتيني خازني من الغابة. اذا فيها ايش

50
00:20:28.600 --> 00:20:50.500
ما فيها تقابل. فيها تراخي. والصرف لا بد فيه من التقابظ انتبهوا يا اخوان اللي تحملون العملات هذي مسألتكم صرف الاموال المتصارفة لا بد فيها من التقابظ سواء قبض المال او قبض ما يدل عليه من الشيك

51
00:20:51.250 --> 00:21:13.950
اما اهله في السودان سبعة الاف جنيه؟ لا لم يحصل التقابل لم يحصل التقابض نعم السفتجة وهي قيمة التحويل لا اشكال فيها لكن قبل ذلك المصارعة ولهذا نوصي اخواننا اللي حول العملات

52
00:21:14.300 --> 00:21:42.300
يحولها بالريال ان كانت بالدول العربية والاسلامية لان الصرف الريال في بلادك احسن ما صرفه في عملتك هنا فارق الصرف لمصلحتك الريال يحتاج في مواسم الحج والعمرة والعمرة مفتوحة. اذا له قيمة. فانت اذا حولت لاهلك في السودان حولهم بالريال

53
00:21:42.450 --> 00:22:02.950
ويستلمها اهلك من هناك في الريال. ثم يصرفونها اهلك من هناك بالريال. ثم يصرفونها. فارق لمصلحتك ان لم يكن الريال بالدولار اصرف الدولار حول بالدولار وان كان حنا نحث الناس على

54
00:22:03.050 --> 00:22:22.750
الرياء ولا نحث مع الدولار اما الواقع الذي يعملونه الان يقول خذ هذي الف ريال يقول هذي لها سبعة الاف جنيه يسلمها اهلك سبعة الاف جنيه ما حصل التقابر فان كان في الحساب مباشرة فلا اشكال

55
00:22:22.850 --> 00:22:46.850
عملية الية في الصرف. لكن هذا ما يقع. خصوصا العمالة الذي يحولون المبالغ اليسيرة سواء جنيه سوداني جنيه مصري اوروبية  المحول ياخذ على الف كم؟ خمسين ريال صح اخوانا للسودان كم ياخذ عليكم المحول اذا حولها؟

56
00:22:47.150 --> 00:23:11.300
الالف كم ياخذ؟ عشرين ولا خمسين خمسين. هذي ما فيها اشكال ولهذا احسن ما نقول لاخواننا هؤلاء افتحوا حسابا هنا وحسابا هناك واصرف هنا ينزل بحسابك هنا قمة بالريال ينزل حزامك هناك بالجنيه

57
00:23:13.000 --> 00:23:38.000
وهذا اسلم لك من الناحية الشرعية واربح لك من الناحية من ناحية فارق الصرف والمشكلة ان الناس الفوا شيئا. ونقلهم عن مألوفهم اصعب ما يكون  ايه  جربتها مع الخدم ولا مع غيره؟ مع الخادمات

58
00:23:39.250 --> 00:24:46.900
طيب لا في طريقة الحساب المصارفة في الحساب     ارجع للتطبيق التقليدية عطها يد بيد. المحولين ويحولونها ما يسوون الان العمالة  ريال ويسحب منه يقول عطوه هناك مقابلها كذا. ايه على كل حال حنا نحن نبين الحكم الشرعي

59
00:24:47.300 --> 00:25:13.950
اجراؤه ووسيلته هذا للناس. السفتجة مقابل التحويل قيمة تدفع مقابل التحويل تتحمل مخاطر وليست السفتجة صرفا ولهذا السفتجة تكون في العملة الواحدة وتكون في العملة الاخرى اعطيه ريال في الوادي يسلمك ريالا في الرياض. وياخذ عمولته

60
00:25:14.050 --> 00:25:39.700
وشو  هذا الصرف وقع صرفا والصرف لابد فيه من الثقاب وبدن بيده  وينزل وتتسامح في التقاوظ من الحساب. حساب بحساب. لان هذا كحكم القبظ حساب الانسان الذي تتسرع فيه كحكم قبظه بيده

61
00:25:39.900 --> 00:26:04.300
نعم ثم قال حتى يأتيني خازني من الغابة. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يسمع. ثم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا الا هاء

62
00:26:04.300 --> 00:26:32.500
والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء يعني يدا  نزل باليد بيد من حساب للحساب مباشرة كالقبض بيد بيد نعم. والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء. قال ابن مالك واذا اصطف رجل بدناري دراج

63
00:26:32.500 --> 00:26:53.950
ثم وجد فيها درهما زائفا فاراد رده انتقض انتقض صرف الدينار ورد اليه ورقة واخذ اليه دنانيره ابطلها كلها. وهذا يقع في الدنانير في الدراهم الزائفة تسمى عندهم بالفلوس المغشوشة ليست كلها فضة

64
00:26:54.050 --> 00:27:12.650
فيها مع الفضة شيء اخر. نحاس حديد هذا معنى الزيوف. نعم وتفسيره تفسير ما كره من ذلك ان صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالورق ربا الله اوها وقال عمر بن الخطاب

65
00:27:12.650 --> 00:27:32.650
رضي الله عنه اذا استنظرك الى ان يلج الى بيته فلا تنظره. وهو الذي رد عليه درهما من صرف. بعد ان يفارقه كان بمنزل وهو اذا رد عليه درهما من صرف بعد ان يفارقه كان بمنزلة الدين او الشيء المستأخر. فلذلك

66
00:27:32.650 --> 00:27:52.650
فيها ذلك وانتقض الصرف وانما اراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الا يباع الذهب والورق والطعام كله عاجلا باجل فانه لا ينبغي ان يكون في شيء من ذلك تأخير ولا نظرة. وان كان من صنف واحد او مختلفة اصنافه

67
00:27:52.650 --> 00:28:32.700
من تأخير ولا نظرة اي تأجيل. فنظرة كيف انذار  ها      كله واحد كل واحد ما دامه لم يحصل تقابل بين العملتين كله واحد ما دام لم يحصل تقابل بين العملتين العملة المصروفة الريال للجنيه. لم يحصل تقابل فكله يعد

68
00:28:33.900 --> 00:29:01.700
شرفا محرما وهو نوع من انواع الربا   باب المراطلة المراقبة هذا معنى المراقبة. نعم. حدثني حدثني يحيى عن مالك عن يزيد ابن عبد ابن قصيطن انه رأى سعيد ابن المسيب يراطل الذهب بالذهب فيفرغ ذهبه في كفة الميزان ويفرغ صاحبه

69
00:29:01.700 --> 00:29:21.700
الذي يراقبه في كفة الميزان الاخرى فاذا اعتدل لسان الميزان اخذ واعطى. اذا فيه التماثل. التماثل في الوزن ما هو بيصير رطل ذهب رطل ذهب هذا تسامح لكن تساويهما في الميزان تسمى مراطلة اصله الذي يوزن

70
00:29:22.100 --> 00:29:43.100
اه بوحدة الرطل قبل ان نعرف الكيلوغرامات الوحدة التي كانت عندهم رطل المناطلة هنا يعني التساوي في الوزن. نعم قال ما لك الامر عندنا في بيع الذهب بالذهب والورق بالورق مراطلة انه لا بأس بذلك ان يأخذ احد عشر

71
00:29:43.100 --> 00:30:01.850
نارا بعشرة دنانير يدا بيد اذا كان وزن الذهبين سواء. لننبع الدنانير نعم قال مالك ومن ذهبا بذهب او ورقا بورق فكان بين الذهبين فضل مثقال فاعطى صاحبه قيمته من

72
00:30:01.850 --> 00:30:21.850
الورق او من غيرها فلا يأخذ فلا يأخذه فلا يأخذه. فان ذلك قبيح وذريعة للربا. لانه اذا جاز له ان يأخذ المثقال بقيمته حتى كأنه اشتراه على حدته. جاز له ان يأخذ المثقال بقيمته مرارا الا

73
00:30:21.850 --> 00:30:47.500
ان يجيز ذلك البيع بينه وبين صاحبه. اذا هنا في هذه الصورة اعطاه الفارق بين الذهب والذهب مثقال  من من دراهم وهذا الفارق ليس ربا لان هذا قيمة هذا الفارق. لكن كان ذريعة للربا فنهوا عنه سدا بهذه الوسيلة. نعم

74
00:30:48.300 --> 00:31:04.250
قال ما لك ولو انه باع ذلك المثقال مفردا ليس معه غيره لم يأخذه بعشر الثمن الذي اخذه به. لانه يجوز له فذلك الذريعة الى احلال الحرام والامر المنهي عنه

75
00:31:04.650 --> 00:31:25.650
نعم قال قال مالك في الرجل يراطل الرجل ويعطيه الذهب عتق الجياد ويجعل معها تبرا ذهبا غير جيد ويأخذ من صاحبه ذهبا كوفية مقطعة. كوفية مقطعة وتلك الكوفية مكروهة عند الناس

76
00:31:25.650 --> 00:31:53.950
تبايعان ذلك مثلا بمثل. ان ذلك لا يصلح. هنا الذهب جنسين. دنانير مدقوقة وتبر التبر الذي لم يدق  وقد يكون مع التبري شوائب اخرى فمنع من ذلك سدا للذريعة. قال انه لا يصلح. نعم

77
00:31:54.850 --> 00:32:14.850
قال مالك وتفسير ما كره من ذلك ان صاحب الذهب الجياد اخذ فظل عيون ذهبه في التبر الذي طرح مع ذهبه ولولا فضل ذهبه على ذهب صاحبه لم يراطله. لم يراطله صاحبه بتبره ذلك الى ذهبه الكوفية

78
00:32:14.850 --> 00:32:34.850
وانما مثل ذلك كمثل رجل اراد ان ثلاثة اصعب من تمر عجوة بصاعين ومد من تمر كبير فقيل هذا لا يصلح فجعل صاعين من كبيس وصاعا من حشف يريد ان يجيز بذلك بيعه. هذا لا

79
00:32:34.850 --> 00:32:54.850
لانه لم يكن صاحب العجوة ليعطيه صاعا من العجوة بصاع من حشف شف كيف الفهم نعم مع عجب صاع منحشا اي نعم ولكنه انما اعطاه ذلك لفضل الكبيس او ان يقول الرجل للرجل

80
00:32:54.850 --> 00:33:14.850
بعني ثلاثة اصعب من من البيضاء بصاعين ونصف من حنطة شامية فيقول هذا لا يصلح الا مثلا فيجعل صاعين من حنطة شامية وصاعا من شعير يريد ان يجيز بذلك فيما بينهما فهذا لا يصلح

81
00:33:14.850 --> 00:33:34.850
لانه لم يكن يعطيه بصاع من شعير صاعا من حنطة بيضاء لو كان لو كان ذلك الصاع مفردا انما اعطاه اياه لفضل الشامية على البيضاء فهذا لا يصلح وهو مثل ما وصفنا من التبر. فهذا كله سدا للذرائع

82
00:33:34.850 --> 00:34:11.650
والحيل لو تعطي الشيخ محمد يشوف لنا وشو الكبيس ودنا نستفيد نعم انت اللي معك الزرقاني ايه اي نعم قال مالك  وكل وصفنا من الذهب والورق والطعام كله الذي لا ينبغي ان يبتاع الا مثلا بمثل فهذا لا ينبغي ان يجعل مع الصنف

83
00:34:11.650 --> 00:34:31.650
من المرغوب فيه مع الصنف الجيد منه المرغوب فيه الشيء الرديء المسخوط ليجاز بذلك البيع ويستحل بذلك ما نهي عنه من الامر. الذي لا يصلح اذا اذا جعل ذلك مع الصنف المرغوب فيه. وانما يريد صاحبه

84
00:34:31.650 --> 00:34:51.650
وذلك ان يدرك بذلك فضل جودة ما يبيع. فيعطي الشيء الذي لو اعطاه وحده لم يقبله صاحبه. ولم ولم يهموا بذلك وانما يقبله من من اجل ان وانما يقبله من اجل الذي يأخذه

85
00:34:51.650 --> 00:35:11.650
من معه لفضل سلعة صاحبه فلا ينبغي لشيء من الذهب والورق طعام ان يدخله شيء من هذه الصفة فان اراد صاحب طعام ردي ان يبيعه بغيره فليبيعه على حدته ولا يجعل مع ذلك شيئا. فلا بأس به اذا كان كذلك

86
00:35:11.650 --> 00:36:22.000
في شيء  ها  ايه      نعم باب العينة وما يشبهها. العينة اختلف العلماء في صفتها اختلافا كثيرا وهذا الذي مضى عليه مالك في قول ان العين هو الشيء الذي لم يستوفى او لم يحاز

87
00:36:22.200 --> 00:36:42.300
رجح ابن القيم رحمه الله ان العينة هي ذريعة من الربا ان يبيع  يبيع اه شيئا مؤجلا ثم يشتريه حالا ان هذي العينة يبيع سيارة مؤجلة ثم يشتريها من صاحبه حال

88
00:36:42.600 --> 00:37:04.550
انها قد فيها الوعيد اذا تبايعتم بالعينة واخذتم باذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. العينة عند ملك بيع الطعام او غيره قبل قبضه او قبل استيفائه

89
00:37:04.850 --> 00:37:31.500
نعم    من النخل من العجوة نوع من اجود تمر المدينة. والكبيس نوع عجوة نوع من اجود تمر المدينة. والكبيس نوع من ويقال من اجوده ما ذكر شيئا فيه والعذق بفتح المهملة واسكان المعجمة والقاف انواع من التمر

90
00:37:31.650 --> 00:37:48.850
ومنه عذق ابن الحبيق وعذق ابن طاء وعذق ابن زيد قال من عذق مثل نبتة نبتة كذا نبتة راشد نبتة سيف  عتق بن طاب عتق ابن الحبيق او الحبيق ايه

91
00:37:49.050 --> 00:38:27.450
بن زيد   شيقول  ايش ام جرذان الله مقسوم خير    تبيها مثل السري او تختلف عنه وهذا لا يستغرب انا اجد الان بين جيلين اختلاف الاسماء بين جيلين قريبين فكيف بين اجيال ومئات السنين

92
00:38:31.250 --> 00:38:49.950
الخظري يسمى في نجد باسم ويسمى في غيرها باسم ثاني  العين ثم يشبهها. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه

93
00:38:49.950 --> 00:39:08.200
وسلم قال من ابتاع طعاما فلا حتى يستوفيه نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما

94
00:39:08.200 --> 00:39:27.900
لا يبيعه حتى يقبضه. نعم الاستيفاء بمعنى القبض وبمعنى الحياز نهى النبي صلى الله عليه وسلم التجار ان يبيعوا السلع حتى يحوزوها الى رحالهم. فالاستيفا والقبض والحياز بمعنى واحد وقلنا ان قبض كل شيء بحسبه

95
00:39:28.700 --> 00:39:43.050
كل شيء انما يكون بحسبه نعم وحدثني عن مالك عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام

96
00:39:43.050 --> 00:40:09.850
اما فيبعث علينا من يأمرنا من المكان الذي الذي ابتعناه فيه الى مكان سواه قبل ان نبيعه لماذا اشترى عشرين زبيل تمر في الارض  فجاء قال بعني منها امر بنقله لماذا

97
00:40:10.250 --> 00:40:42.950
لئلا يكون دراهم بدراهم. سدا لذريعة الربا كل هذا لذريعة الربا والا هو مالكه  ولان لا يبيع ما ليس عنده حتى يحوز تجار السلع الى رحالهم اي نعم  ها نفسه اي نعم اي نعم يطهرها الحوش ما يبيعها في مكانه

98
00:40:42.950 --> 00:41:06.600
الا اذا حط عليها وسمة  وحدثني عن مالك عن نافع حكيم بن حزام رضي الله عنه طعاما امر به عمر ابن الخطاب رضي الله عنه للناس فباع حكيم رضي الله عنه الطعام قبل ان يستوفيه فبلغ ذلك

99
00:41:06.600 --> 00:41:29.050
عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرده عليه وقال لا تبع طعاما ابتأته حتى تستوفيه وحدثني عن مالك انه بلغه ان صكوكا خرجت للناس في زمان مروان بن الحكم من طعام الجار الجار مينا

100
00:41:29.050 --> 00:41:51.300
يورد منه الطعام والغذاء. نعم. فتبايع الناس تلك الصكوك تلك الصكوك بينهم قبل ان استوفوها فدخل زيد بن ثابت رضي الله عنه ورجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على مروان ابن الحكم فقال لا يحل

101
00:41:51.300 --> 00:42:11.300
بيع الربا يا مروان فقال اعوذ بالله وما ذاك؟ فقال هذه الصفوف تبايعها الناس ثم باعوها قبل ان فبعث مروان الحرس ينزعونها من ايدي الناس ويردونها الى اهلها. هذي فيها محمدة لمروان انه رجع

102
00:42:11.300 --> 00:42:36.350
الى قول والصكوك هي الاوامر. تعطى هذا امر بعشرين صاع وهذا بستين صاع باربعين صاع. هذي الصكوك تبايعوها قبل ان يستوفوها. وقبل ان يقبضوها من هالقبيل هذا اوامر المنح سواء زراعية او منح سكنية

103
00:42:37.500 --> 00:42:56.600
يبيع ارض المنحة قبل ان يستخرج صكها. ما يجوز هذا البئر العظيم فقد يطبق المنحة في ارض في مكان غالي او في مكان رخيص ولم يستوفي لم يقبض هذه السلعة حتى يبيعها

104
00:42:57.600 --> 00:43:19.250
ايه نعم وحدثني عن مالك انه بلغه ان ان رجلا اراد ان يبتاع طعاما من رجل الى اجل فذهب به الرجل الذي يريد ان يبيعه الطعامة الى السوق فجعل يريه الصبر ويقول من ايها تحب ان ابتاع لك؟ فقال المبتاع اتبيعني ما ليس

105
00:43:19.250 --> 00:43:37.450
فاتى يا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فذكرا له ذلك فقال عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما للمبتاع لا منه ما ليس عنده وقال للبائع لا تبع ما ليس عندك. وفيها حديث حكيم بن حزام

106
00:43:37.600 --> 00:44:06.400
قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك نعم ها   انا عندي ان الوعد بالشراء ما هو ببيع متكامل حتى يتم البيع قبض كلام ومنهم من نزلها على انواع من السلع

107
00:44:07.900 --> 00:44:36.650
النفس فيها فيها ما فيها من ناحية القلق مثل الوعد بالشراء والوعد بالتمليك يجعلون الوعد الديني كالمعاملة الحقيقية هذا غير منضبط  وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه سمع جميل ابن ابن عبد الرحمن المؤذن يقول لسعيد ابن المسيب اني رجل

108
00:44:36.650 --> 00:44:56.650
من الارزاق التي تعطى للناس بالجار ما شاء الله. ثم اريد ان ابيع الطعام المضمون علي الى اجل. فقال له تريد ان توفيهم من تلك الارزاق التي ابتأت. فقال نعم فنهاه عن ذلك. تلبيس طواقي. يأخذ من

109
00:44:56.650 --> 00:45:19.600
نعم الذي لا اختلاف فيه عندنا انه من اشترى طعاما برا او شعيرا او سلتا او ذرة او دخنا او شيئا من الحبوب القطنية او شيئا مما يشبه القطنية مما تجب فيه الزكاة او شيئا من الادم كلها الزيت والسمن والعسل والخل

110
00:45:19.600 --> 00:50:12.500
والجبن واللبن والشبرق وما اشبه ذلك من الادم فان فان المبتع لا يبيع شيئا من ذلك حتى يقبضه يستوفي وقبض كل شيء بحسبه          لا اله الا الله           لا اله الا الله

111
00:50:12.900 --> 00:53:22.850
الله اكبر                            بصوا يقول احسن الله اليك  وموحدة دهن السمسم قلبني وهو السيرج ايضا بالجيم سيرج في او السليط السيرج ايضا بالجيم. ايه دهن السمسم زيت السمسم يعني   كما يضيء السليق

112
00:53:23.400 --> 00:53:47.800
نعم باب ما يكره من بيع الطعام الى اجل قال وحدثني يحيى عن مالك انا بالزناد انه سمع سعيد بن المسيب وسليمان ابن يسار ينهيان ان يبيع الرجل حنطة بذهب الى

113
00:53:47.800 --> 00:54:05.100
ثم يشتري بالذهب تمرا قبل ان يقبض الذهب نعم وحدثني عن مالك عن كثير ابن فرقة انه سأل ابا بكر ابا بكر ابن ابن محمد ابن عمر ابن حزم عن الرجل يبيع من الذهب

114
00:54:05.100 --> 00:54:27.700
الذهبي بذهب الى اجل. ثم يشتري بالذهب تمرا قبل ان يقبض الذهب فكره ذلك ونهى عنه. كل ذلك لانه من ذرائع ايه بقى نعم وحدثني عن مالك عن ابن شهاب مثل ذلك. قال ما لك وانما نهى سعيد ابن المسيب وسليمان ابن يسار وابو بكر

115
00:54:27.700 --> 00:54:47.700
محمد بن عمرو بن حزم وابن شهاب عن ان يبيع الرجل حنطة بذهب. ثم يشتري الرجل الرجل بالذهب تمرا قبله ان يقبض الذهب من بيعه الذي اشترى منه الحنطة. فاما ان يشتري بالذهب الذي باع الحنطة بها الى اجل تمرا من غير بيعه الذي

116
00:54:47.700 --> 00:55:12.650
الذي باع منه الحنطة قبل ان يقبض الذهب ويحيل الذي اشترى منه التمر على غريمه الذي باع منه الحنطة بالذهب التي له عليه في ثمن التمر فلا بأس بذلك قال مالك وقد سألت عن ذلك غير واحد من اهل العلم فلم يروا به بأسا. حيث امن الاحتيال وامن

117
00:55:12.650 --> 00:55:29.450
القبظي نعم باب السلفة في الطعام قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لا بأس بان يسلف الرجل الرجل في الطعام

118
00:55:29.450 --> 00:55:45.600
بسعر معلوم الى اجل مسمم ما لم يكن في زرع لم يبدو صلاحه او تمر لم يبدو صلاحه وكانوا يسلفون الثمار السنة والسنتين اتاهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال من اسلف

119
00:55:45.650 --> 00:56:04.250
فليسلف في كيد معلوم ووزني معلوم الى اجل معلوم نعم قال ما لك الامر عندنا فيمن سلف في طعام بسعر معلوم الى اجل مسمم فحل الاجل فلم يجد المبتاع عند البائع

120
00:56:04.250 --> 00:56:24.250
مما ابتاع منه فاقاله فانه لا ينبغي له ان يأخذ منه الا ورقا او ذهبا او الثمن الذي دفع اليه بعينه وانه لا يشتري منه بذلك كالثمن شيئا حتى يقبضه منه. وذلك انه اذا اخذ غير الثمن الذي دفع اليه

121
00:56:24.250 --> 00:56:43.600
في سلعة نيل الطعام الذي ابتاع منه. فهو بيع الطعام قبل ان يستوفى. قال ما لك وقد نهى رسول الله الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل ان يستوفى طالما باع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه

122
00:56:43.700 --> 00:57:06.050
كما سبق في الحديث نعم قال ما لك فان دم المشتري وقال للبائع اقلني وانظر وانظرك بالثمن الذي دفعت اليك فان ذلك لا يصلح واهل العلم ينهون عنه. وذلك انه لما حل الطعام للمشتري على البائع اخر عنه حقه على ان يقيله

123
00:57:06.050 --> 00:57:32.550
فكان ذلك بيع الطعام الى اجل قبل ان يستوفى. نعم قال مالك وتفسير ذلك ان المشتري حين حل الاجل وكره الطعام اخذ به دينارا الى اجل. وليس ذلك الاقالة وانما الاقالة ما لم يزدد فيه البائع ولا المشتري. فاذا وقعت فيه الزيادة بنسيئة الى اجل او بشيء

124
00:57:32.550 --> 00:57:52.550
يزداد احدهما على صاحبه يزداده احدهما على صاحبه او بشيء ينتفع به احدهما فان ذلك ليس الاقالة وانما تصير الاقالة اذا فعل ذلك بيعا وانما ارخص في الاقالة والشرك والتولية ما لم

125
00:57:52.550 --> 00:58:39.700
قل شيئا من ذلك الزيادة او النقصان الزيادة او النقصان او نظرة فان دخل ذلك زيادة او نقصان او نظرة صار بيعا يحلهما يحل البيع يحرمه ما       الله اكبر الله اكبر الله

126
00:58:39.700 --> 00:59:22.550
الله اكبر هلا والله لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله محمدا رسول الله على الصلاة. حي على الصلاة. يا للفلاح  الله اكبر. الله اكبر

127
00:59:22.650 --> 01:00:03.750
لا اله الا الله   نعم قال مالك من سلف في حنطة شامية فلا بأس ان يأخذ محمولة بعد محل الاجل احد الوجهين لان التساهل هنا يسير في حنطة شامية في تمر فيأخذ صنفا ثاني

128
01:00:04.050 --> 01:00:34.300
سلف في عجوة فيأخذ اه كبيسا هذا احد الوجهين لان الشأن يسير والوجه الثاني انه لا يسلف الا ما  ما اتفق عليه وزنا ونوعا نعم قال وكذلك من سلف في صنف من الاصناف فلا بأس ان يأخذ خيرا مما سلف فيه او ادنى بعد محل الاجل. وتفسير

129
01:00:34.300 --> 01:00:54.300
ذلك ان يسلف الرجل في حنطة محمولة فلا بأس ان يأخذ شعيرا اوتامية. وان سلف في تمر عجوة فلا بأس ان يأخذها صيحانيا او جمعاء وان سلف في زبيب احمر فلا بأس ان يأخذ اسود. اذا كان ذلك كله بعد محل الادب

130
01:00:54.300 --> 01:01:16.400
اذا كانت مكيلة ذلك سواء بمثل ما سلف فيه وهنا تساهل مالك في الصنف مع ان الصنف قد يكون الفارق بينه وبين الصنف الثاني اه مبلغ كبير اه الزبيب الاسود افخر عند الناس من الزبيب الاحمر

131
01:01:17.300 --> 01:01:50.250
افخر واطيب  صيحاني التمر خير من العجوة عندهم وكأنه لما اتحد المكيل والى الاجل تساهل في هذا المسلف هذا احد الوجهين. الوجه الثاني لا. نعم باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما. حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان سليمان ابن يسار قال قال

132
01:01:50.250 --> 01:02:16.800
يا الف حمار سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه فقال لغلام فابتعد فابتع بها شعيرا ولا تأخذ الا مثله  هذا على القول بان الحنطة علفا والا الحنطة غير الشعير

133
01:02:17.700 --> 01:02:43.100
ولا تأخذ الا مثله لا اختلف الصنف فجاز فيه جاز فيه التفاضل. الحنطة ما هي مثل الشعير الله المستعان. نعم اجتهاد نعم وحدثني عن مالك عن نافع عن سليمان ابن صريح. فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. نعم

134
01:02:43.900 --> 01:03:02.000
حدثني عن مالك عن نافع عن عن سليمان ابن يسار انه اخبره ان عبدالرحمن بن الاسود بن ابن عبد يغوث ثني علف دابته فقال لغلامه خذ من حنطة اهلك طعاما فابتع به شعيرا ولا تأخذ الا مثله

135
01:03:02.050 --> 01:03:21.700
الله المستعان نعم وحدثني عن مالك انه بلغه عن القاسم بن محمد عن معيقي بن الدوسي مثل ذلك قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا النبأ ان انبه لا تباع الحنطة بالحنطة ولا التمر بالتمر ولا

136
01:03:21.700 --> 01:03:47.900
بالزبيب وللحنطة بالزبيب ولا شيء من الطعام  ولا شيء من الطعام كله الا يدا بيد. فان دخل شيئا من ذلك الاجل لم يصلح. وكان حراما ولا شيء من كلها الا يدا بيد كانه جعل الطعام جنسا واحدا

137
01:03:48.300 --> 01:04:24.100
الطعام جعله جنسا واحدا زبيبا وتمرا وشعيرا حنطة نعم ها ايه  محلات تباع الحنطة بالحنطة ها ما فيه هبة والله كأن هذي اظهر ان لا تباع وش النسخة اللي معك

138
01:04:25.450 --> 01:04:54.250
ها   النسخة القديمة من آآ من الموطأ كأنها اظهر لا تباع الحنطة بالحنطة ولا التمر بالتمر الا يدا بيد نعم نعم. قال ما لك ولا يباع شيء من الطعام والادم اذا كان من صن واحد اثنان بواحد لا يباع مد حنطة بمدي حنطة

139
01:04:54.250 --> 01:05:14.250
ولا مد تمر بمدي تمر ولا مد زبيب بمدي زبيب ولا ما اشبه ذلك من الحبوب والادم كلها. اذا كان من واحد وان كان يدا بيد انما ذلك بمنزلة الورق بالورق والذهب بالفضة والذهب بالذهب لا يحل في شيء من

140
01:05:14.250 --> 01:05:34.250
ذلك الفضل ولا يحل الا مثلا بمثل ويدا بيد. نعم. قال مالك واذا اختلف ما يكال او يوزن مما كلوا يشربوا فبان اختلافه فلا بأس ان يؤخذ منه اثنان بواحد يدا باليد. ولا بأس ان يؤخذ صاع من تمر بصاعين من حنطة

141
01:05:34.250 --> 01:05:54.200
من تمر بصاعين من زبيب وصاع من حيطة بصاعين من سمن. فاذا كان الصنفان من هذا مختلفين فلا بأس باثنين من بواحد او اكثر من ذلك يدا بيد. فان دخل في ذلك الاجل فلا يحل. اذا حصل الاختلاف في الجنس

142
01:05:54.650 --> 01:06:16.100
مع حصول التقابض فلا اشكال اما اذا حصل عدم التقابظ كان احدهم مؤخرا والثاني مقدما فلا يصح نعم قال ولا يحل صبرة الحنطة بصبرة الحنطة ولا بأس بصبرة الحنطة بصبرة التمر يدا بيد وذلك انه لا بأس بان

143
01:06:16.100 --> 01:06:33.800
ترى الحنطة بالتمر جزافا. جزافا اي من غير وزن. اذا حصل نعم قال مالك وكل ما اختلف من الطعام والادم فبان اختلافه فلا بأس ان يشترى بعضه ببعض جزافا الا يدا بيد. فان

144
01:06:33.800 --> 01:06:53.600
فله الاجل فلا خير فيه وانما اجتراء ذلك جزافا. كاشتراء بعض ذلك بالذهب والورق جزافا. قال ما لك وذلك تشتري الحنطة بالورق جزافا والتمر بالذهب جزافا فهذا حلال لا بأس به. نعم

145
01:06:54.300 --> 01:07:14.300
قال مالك ومن صبر صبرة طعام وقد علم كيله ثم باعها جزافا وكتم على المشتري كيلها فان ذلك لا يصلح ان احب المشتري ان يرد ذلك الطعام عل البائع رده بما كتم من كيله وغره. وكذلك كل ما علم البائع كيله

146
01:07:14.300 --> 01:07:40.450
وعدده من الطعام ثم باع المشتري ان احب ان يرد ذلك على البائع رده ولم يزل اهل العلم عن ذلك لم؟ لما لما فيه من الغرر نعم قال مالك ولا خير في الخبز قرص بقرصين ولا عظيم اذا كان بعض ذلك اكبر من بعض فاما اذا كان

147
01:07:40.450 --> 01:07:59.650
كان يتحرى ان يكون مثلا بمثل فلا بأس به وان لم يزن  نعم قال ما لك لا يصلح مد زبد ومد لبن بمدي زبد وهو مثل الذي وصفنا من التمر الذي يباع صاعين من كبيس

148
01:07:59.650 --> 01:08:19.650
وصاعا من حشف بثلاثة اصوع من تمر عجوة. حين قال لصاحبه ان صاعين من كبيس بثلاثة اصع من عجوة لا يصلح ذلك ففعل ذلك ليجيز بيعه وانما جعل صاحب اللبن اللبن مع زبده ليأخذ فضل زبده على زبد

149
01:08:19.650 --> 01:08:46.200
حين ادخل معه اللبن فيه الحيلة مع الغرر الحيلة. نعم قال مالك والدقيق بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به وذلك انه اذا اخلص دقيقة فباعه بالحنطة مثلا بمثل ان واو جعل نصف المد من دقيق ونصفاه من حنطة. فباع ذلك بمد امر دقيق ونصفه من حنطة. فباع ذلك

150
01:08:46.200 --> 01:09:08.000
من حنطة كان ذلك مثل الذي وصفنا لا يصلح. لان المدمن حنطة المد من من الدقيق ايهما اكثر الدقيقة اكثر لكن هذه الحنطة اذا دقت وطحنت صارت اقل. من مدها الذي يقابلها من الدقيق. نعم

151
01:09:08.100 --> 01:09:27.500
لانه انما اراد ان يأخذ فضل حنطته الجيدة حين جعل معها الدقيق فهذا لا يصلح نعم باب جامع بيع الطعام حدثني يحيى عن مالك عن محمد ابن عبد الله ابن ابي مريم انه سأل سعيد ابن المسيب فقال اني رجل

152
01:09:27.500 --> 01:09:47.500
ابتاع الطعام يكون من الصكوك بالجار. فربما ابتأت منه بدينار ونصف الدرهم. افأعطي افأعطي بالنصف طعاما فقال سعيد لا. ولكن اعط انت درهما وخذ بقية بقيته طعاما. كانه جعل البقية كالدين

153
01:09:47.500 --> 01:10:10.500
وحدثني عن مالك انه بلغه ان محمد ابن سيرين كان يقول لا تبيعوا الحب في سنبله حتى يبيظ يعني حتى يشتد يشتد هذا الحب في السنبل. نعم. قال مالك من اشترى طعاما بسعر معلوم الى اجل مسمم فلما حل الاجل قال الذي عليه الطعام

154
01:10:10.500 --> 01:10:36.100
لصاحبه ليس عندي طعام. فبعني الطعام الذي لك علي الى اجل فيقول صاحب الطعام هذا لا يصلح. لماذا  لانه لم يستوفيه ما ليس عنده نعم وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. فيقول الذي عليه الطعام لغريمه فبعني طعاما الى

155
01:10:36.100 --> 01:10:56.100
كاجل حتى اقضيك فهذا لا يصلح. لانه انما يعطيه طعاما ثم يرده اليه فيصير الذهب الذي اعطاه الى اجل ثمن الطعام الذي كان له عليه. ويصير الطعام الذي اعطاه محللا فيما بينهما. ويكون ذلك اذا

156
01:10:56.100 --> 01:11:12.450
اذا فعلاه بيع الطعام قبل ان يستوفى. نعم نعم قال ما لكم في رجل له على رجل طعام ابتاعه منه ولغريمه على رجل من طعام مثل ذلك الطعام. فقال الذي

157
01:11:12.450 --> 01:11:32.450
عليه الطعام لغريمه احيلك على غريم لي عليه مثل الذي لك علي بطعامك الذي لك علي. فقال مالك كان الذي عليه الطعام انما هو طعام فاراد ان يحيل غريمه بطعام ابتاعه منه فان ذلك لا يصلح

158
01:11:32.450 --> 01:11:52.450
وذلك بيع الطعام قبل ان يستوفى لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك غير ان اهل العلم قد اجتمعوا على انه لا بأس بالشرك والتولية والاقالة في الطعام وغيره. ولان هذا في الحقيقة بيع دين بدين. فهذا الى ادب

159
01:11:52.450 --> 01:12:07.131
وهذا الى اجل بيعه كالام بكاله. نعم. قال مالك وذلك ان اهل العلم انزلوه على وجه المعروف ولم على وجه البيع وذلك مثل الرجل الرجل