﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
نعم سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين اما بعد فقال الامام مالك رحمه الله تعالى في موطأه باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
قال حدثني مالك عن زيد ابن اسلم ان رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت فاتي بسوط مكسور. فقال فوق هذا فاوتي بسوط جديد لم

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
ثمرته فقال دون هذا فاتي بسوط قد ركب به ولان. فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد ثم قال ايها الناس قد ان لكم ان تنتهوا عن حدود الله من اصاب من هذه

4
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
قاذورات شيئا فليستتر بستر الله. فانه من يبدلنا صفحته نقم عليه كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. اللهم صلي وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن والاه. اما بعد

5
00:01:30.050 --> 00:02:00.050
هذا المجلس الثاني والستون في مذاكرتي كتاب الموطأ الامام مالك ونحن واياكم في باب الحدود وفي الباب الثاني منه ترجم منه رحمه الله ترجم عليه بقوله باب ما من اعترف على نفسه بالزنا وذكر فيه الحديث عن زيد بن اسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام وزيد

6
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
ابن اسلم هو العدوي وهو معدود من التابعين. ولم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام. العدوي من رهط امير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه من بني عدي وآآ هذا الحديث

7
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
معلول اما بالارسال او بالانقطاع كما اعله به الحافظ البيهقي. والعمل على هذا الحديث عند الفقهاء من جهة ان الصوت الذي يظرب به في الجلد اذ الجلد حد في شرب الخمر

8
00:02:40.050 --> 00:03:10.050
وحد في القذف وحد في الزنا. لغير المحصن. الجلد في غير مقتل في الجسم في الظهر في الالية في الرجل اما الوجه فلا يجلد فيه. وكذلك كل ما كان مقتلا للانسان كالذكر والخصيتين لا يوجد فيه

9
00:03:10.050 --> 00:03:40.050
اوتي بصوت مكسور فرده عليه الصلاة والسلام واوتي بصوت وهو جريد اخبر لن يقطع ثمرته اي لم تذهب خضرته. فرده وانما قبل ما بين ذلك اليس بالجديد ولا بالقديم المنكسر. وجاء في وصف الجلد انه لا يرفع يده الى

10
00:03:40.050 --> 00:04:10.050
وانما رفعة واحدة ويضرب بها. لان ليس المقصود شدة الالم. وانما المقصود التأديب وجاء انه جلد عنده بعراجين النخل هذا نوع من التأديب كما في تأديب الرجل اهله انه اذا احتاج الى ضرب فبطرف المسواك

11
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
ليس المقصود ان يكسر عظوا او يشخب دما. ثم قال في الحديث ايها الناس قد ان لكم ان تنتهوا عن حدود الله. ان لكم تحقيق الى ماذا؟ الى المبادرة بالانتهاء

12
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
ما يوقع العقوبة. من اصاب من هذه القاذورات شيئا اي موجبات الحدود. ومنها الزنا فليستتر بستر الله عز وجل لا يفضح نفسه. فانه من يبدلنا صفحته نقم عليه كتاب الله. يبدي لنا اي لولي الامر

13
00:04:50.050 --> 00:05:20.050
معترفا او مجاهرا. من الناس من يجاهر. بالمعصية لولي الامر ان يقيم عليه الحد. كما يقيم عليه التعزير. اما من بلي فاستتر فان الله عز وجل يستره نعم. وحدثني مالك عن نافع ان صفية ابنة ابي عبيد اخبرته ان ابا بكر

14
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
الصديق رضي الله عنه اوتي برجل قد وقع على جارية بكر فاحبلها ثم اعترف على نفسه بالزنا ولم يكن احصن فامر به ابو بكر رضي الله عنه فجلد الحد ثم نفي الى فدك. نعم. قال مالك

15
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
الذي يعترف على نفسه بالزنا ثم يرجع عن ذلك ويقول لم افعل وانما كان ذلك مني على وجه كذا وكذا ثاني شيء يذكره ان ذلك يقبل منه ولا يقام عليه الحد. وذلك ان الحد الذي هو لله لا يؤخذ الا

16
00:06:00.050 --> 00:06:30.050
لا باحد وجهين اما ببينة عادلة يثبت يثبت يثبت على صاحبها واما باعتراف يقيم عليه حتى يقام عليه الحد فان اقام على اعترافه اقيم عليه الحد قال مالك الذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا انه لا نفي على العبيد اذا زنوا. نعم

17
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
الاثر الذي جاء عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه رواه مالك من طريق نافع شيخه عن صفية بنت ابي عبيد من صفية بنت ابي عبيد يا ابراهيم؟ زوجة حمد لله

18
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما وهي بنت المختار ابن ابي عبيد الثقفي الكذاب الذي كان من شأنه ان ادعى النبوة. في صحيح مسلم يخرج من كذاب. يخرج من ثقيف كذاب ومبين

19
00:07:10.050 --> 00:07:40.050
فالمغير هو الحجاج والكذاب المختار ابن ابي عبيد. اما صفية فامرأة انه في عهد الصديق رضي الله عنه اوتي بشاب آآ وطئ بكرا فاحبلها الزنا واعترف هذا الشاب على نفسه بالاقرار

20
00:07:40.050 --> 00:08:10.050
وكان غير محصن اي بالنكاح. فامر به ابو بكر رضي الله عنه فجلد الحد ثم نفي الى فدك تغريد اللي لمدة سنة الى فدك. عن المدينة تقريبا خمس مراحل وهذا هو الحد فيه. ومن اهل العلم من يرى ان الحد هو الجلد. واما التغريب فهذا خرج مخرج التعزير

21
00:08:10.050 --> 00:08:40.050
خرج مخرج التعزير والاول هو الاظهر. الاول هو الاظهر ان مجموع حد الزنا الجلد والتغريب. ما حجة من قالوا ان الحد هو الجلد فقط؟ اية سورة النور. في الزاني والزانية مئة جلدة. وهنا يأتي سؤال ايهما اشد في الحدود

22
00:08:40.050 --> 00:09:10.050
الزنا ام القاذف؟ ام شرب الخمر؟ عظم الحد بعظم بعظم اشدها الزنا لان جلد الزاني مئة جلدة. اما شرب الخمر والقذف فدون ذلك فدون ذلك اذا زنا العبد يقام عليه الحد؟ نعم يقام. لكن لا يغرب

23
00:09:10.050 --> 00:09:40.050
بذلك ادرك الامام مالك اهل العلم. ليش ما يغرظ؟ لانك اذا غربت هذا العبد اظررت من سيدة الشريعة ما جاءت بالمضارة. فيجلد ولاجل هذا قال ان التغريب ليس حد ولو كان حد لما سقط عن العبد. لما سقط

24
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
انقطع عن العبد والاظهر ان التغريب حد مع الجلد. ولهذا جاء الشارع بتحديده بعام بسنة وهذا التغريب مع ان الجلد يذهب اثره في يوم او يومين او اسبوع. التغريب يبقى اثره

25
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
ليستشعر عظيم الجرم انه لقضاء وطن في لحظة ترتب عليه انه يخرج من بلده او يخرج من بلده في مدة مسألة الرجوع عن الاقرار. جمهور اهل العلم انه اذا رجع عن الاقرار في حد

26
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
الى الرجوع. لا رجوع عن الاقرار في غير حد. طيب. اشترطوا في الاقرار ان يقيم على اقراره الى ان ينفذ عليه على الحد. طيب اذا صدر عليه الحكم الان لما نظمت المحاكم

27
00:10:40.050 --> 00:11:10.050
صدر عليه الحكم وقبل تنفيذه رجع هل يقبل الرجوع ولا ما يقبل؟ هذه مسألة تضاف اقول لمسألتنا الاولى وترجع فيها الى احكام السلطان وتنظيمه لامر القضاء واذا قطع الصك هل يرجع او لا يرجع؟ يرجع ذلك الى تقدير السلطان والحاكم الشرعي. نعم

28
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
باب جامع ما جاء في حد الزنا. حدثني ما لك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ابي هريرة وزيد ابن خالد الجهني رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الامة اذا زنت ولم تحصى

29
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
فقال ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير قال ابن شهاب لا ادري ابعد الثالثة او الرابعة. قال يحيى سمعت مالكا يقول والضفير الحبل

30
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
هذا حديث في الصحيحين مسجد ابن خادم الجهني وابي هريرة رضي الله عنه في زناء الامح وهي الجارية المملوكة انها تجلد ثم اذا فعلت تجلد ثم اذا فعلت تجلد فلا ادري اقال في الثالثة ام في الرابعة اذا زنت فبيعوها

31
00:12:10.050 --> 00:12:40.050
ولو بظافير او اي ولو بحبل. وهذا الامر للارشاد. والامر الارشادي للاستحباب ذا الوجوب. طيب اليست هذه الامة؟ تكون محصنة بسيدها محتمل. ولكن الاماء لا يقام عليهم حد الرجم. لا يقام عليهم حد

32
00:12:40.050 --> 00:13:10.050
الرجم لانها مملوكة ولو رجمت لهلكت وفاتت على سيدها مصلحتها نعم. حدثني مالك عن نافع ان عبدا كان يقوم على رقيق الخمس وانه استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بها فجلده عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونفاه ولم يجلد الوليدة لانه استكرهها

33
00:13:10.050 --> 00:13:40.050
نعم لان الفعل المكره وجوده كعدمه هذه قاعدة كل فعل استكره عليه فوجوده كعدمه. كما يقال في الموانع من الميراث. وجود هذا المانع كعدمه مثلا قتل وارث مورثه فوجود هذا القاتل كعدمة لا يحجب حجم

34
00:13:40.050 --> 00:14:10.050
نقصان ولا غيره. كأنه غير موجود. وكذلك الفعل المكره وجوده كعدمه. لا يترتب عليه الاحكام فيما يتعلق بحدود الله. انما يترتب عليه الاحكام فيما يتعلق بالاتلافات. متعلقة بحق الادميين في الائتلافات له اعتباره. هذا العبد في عهد عمر كان يقوم على الخمس

35
00:14:10.050 --> 00:14:40.050
في الجهاد منه ما هو مال ومنه ما هو متاع ومنه ما هو عبيد ورقيق. جارية حاول معها حاول معها الى ان استكرها فوقع عليها فجلده عمر. ونفاه نفاه اي غربه. طيب ما يرد على اصلنا ان نفي المماليك يضر باسيادهم. نقول لا يرد

36
00:14:40.050 --> 00:15:10.050
ذلك لان هذا من بيت المال. لانه من الخمس. فليجد هذا نفاه عمر ولم يقم الحد على لانها مستكرهة مقهورة. وكل فعل يكون مع الاكراه المتحقق فانه ينتفي عنه التأثيم. ينتفي عنه لصاحبه التأثيم وكذلك ما يتعلق به من الكفارات

37
00:15:10.050 --> 00:15:40.050
في رمضان لو اكره الرجل اهله او موليته فواطئها يفسد في صيام من؟ المكره ويفسد الصيام المستكرة لكن لا كفارة عليها. لا كفارة عليها. نعم حدثني مالك عن يحيى ابن سعيد ان سليمان ابن يسار اخبره ان عبد الله ابن عياش ابن ابي ربيعة المخزومية قال امرني عمر ابن الخطاب

38
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
رضي الله عنه في فتية من قريش فجلدنا ولائد الامارة خمسين خمسين في الزنا. وهذه مسألة جديدة وجديرة كم يجلد هذا المملوك اذا زنا؟ او قذف او شرب الخمر؟ استقرت الشريعة ان

39
00:16:00.050 --> 00:16:30.050
المملوك عليه نصف ما على الحر. نصف ما على الحر. فالمرأة اذا زنت وهي حرة عليها الولائد وهنا الرقيق خمسين. طيب اذا شرب العبد الخمر ها يجي اليد ثمانين. الحر والعبد اربعين. فحد

40
00:16:30.050 --> 00:17:00.050
نصف حد الحر. كذلك فيما يتعلق المواريث فيما سبق. ان آآ على المرأة ان والمملوك نصف النصف بما يتعلق بهذه الحقوق نعم باب ما جاء في المغتصبة. قال ما لك الامر عندنا في المرأة توجد حاملا ولا زوج لها فتقول استهلكت

41
00:17:00.050 --> 00:17:20.050
كرهت او تزوجت ان ذلك لا يقبل منها. وانها يقام عليها الحد الا ان يكون لها على مد من النكاح بينة او على على انها استكرهت او جاءت تدمى ان كانت بكرا او استغاثت حتى

42
00:17:20.050 --> 00:17:39.350
وهي على ذلك او ما اشبه هذا من الامر الذي تبلغ فيه فضيحة نفسها. قال ما لك فان لم تأتيه بشيء من هذا اقيم عليها الحد ولم يقبل منها ما ادأت من ذلك. قال مالك والمغتصبة لا تنكح حتى

43
00:17:39.350 --> 00:18:09.350
حتى تستبرأ نفسها بثلاث حيض فان ارتابت من من حيضتها فلا تنكح حتى تستبرأ نفسها من تلك المغتصبة هي المغصوبة. فهل يقبل قولها بمطلقه او اذا جاءته هي حبلى فانه يقام عليها الحد لقنية الحبل. ذهب مالك الى ما سمعتم. انها

44
00:18:09.350 --> 00:18:39.350
اذا كان الحبل فانها يقام عليها الحد حتى تقيم البينة على انها مكرهة. ومن ذلك كأن تصرخ تصرخ في محلها. ويأتي عليها اثر الاستكراه منه الدم فهذه لا تبلغ بها اقامة الحد. واما اذا ادعت مجرد ذلك دعوة فذهب مالك وجماعة الى ان

45
00:18:39.350 --> 00:18:59.350
لا تقبل دعواها لان عمر رضي الله عنه سبق لنا انه قال اذا كان الحبل او الاقرار او البينة بالشهود اقيم الحد. هذا يعارض الاصل. الذي عند اهل العلم ان

46
00:18:59.350 --> 00:19:29.350
يدرى بالشبهة. قال صلى الله عليه وسلم اذرؤوا الحدود بالشبهات. فاذا ادعت انها مستكرهة او ادعت ان حملها من الزواج او من كذا فالاصل ان يقبل مع مراعاة الستر والاستتار. الا ان تكون ريبة. او غلب الظن انها انما فعلت ذلك للاستتارة

47
00:19:29.350 --> 00:19:59.350
من الحد فهذا يرجع الى الاحكام السلطانية. نعم. باب الحد في القذف والنفي والتعريض. طيب المغتصبة التي اغتصبت؟ وش يكون شأنها؟ انها تستبرأ بثلاث حيض وليست بحيضة واحدة والجمهور انها تبرأ تستبرأ بحيضة واحدة. لان المرأة وعاء. فلا يختلط ماء زوجها

48
00:19:59.350 --> 00:20:19.350
ان كان لها زوج او سيدها ان كان لها سيد بماء غيره. فتختط بذلك الانساب. وقوله والمغتصبة لا تنكح حتى تستبرئ نفسها بثلاث حيض فان ارتابت من حيضتها فلا تنكح حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة

49
00:20:19.350 --> 00:20:59.350
هذا يشمل الحرة ويشمل الامة. والحيض الثلاث للمبالغة الاستبراء. كانه جعلها ها هنا كالمطلقة. كالمطلق والصحابة رضي الله عنهم في الغزوات كانوا يستبرئون الرقيق من وطئهم الصحيح يستبرئونهن بحيضة فلا يطأ احدهم سريته حتى تستبرأ ماذا؟ بحيضة واحدة

50
00:20:59.350 --> 00:21:19.350
نعم. احسن الله اليكم. فان ارتابت من ايه. الربا ترى يحصل في المرأة من تأخر كره وتقدمها. اي نعم. باب الحد في القذف والنفي والتعريض. حدثني ما لك عن ابي الزناد انه قال جلست

51
00:21:19.350 --> 00:21:39.350
عمر بن عبدالعزيز عبدا في فرية ثمانين. قال ابو الزناد فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك فقال ادركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما والخلفاء هلم جرا. فما رأيت احدا جلد عبدا في فرية

52
00:21:39.350 --> 00:22:09.350
اكثر من اربعين. هذا الجلد في القذف. الفرية جمعها فراء. وهي القذف والقذف انما يكون في العرض. هذه جريمة. ففيها الحد جلدة والقذف في غير العرض اختلفوا هل يسمى قذفا او يسمى سبا؟ وانا ارى ان المسألة

53
00:22:09.350 --> 00:22:29.350
اصطلاحية ان سمي قذفا فليس القذف الذي هو حد. وانما يوجب التعزير. حد يوجب التعزير كان يسب في نسبه في فعله. بينما القذف هو ان يسبه الفعل الصريح يا زاني

54
00:22:29.350 --> 00:22:59.350
وامثال ذلك عمر بن عبد العزيز وهو خليفة راشد رحمه الله جلد عبدا ثمانين جلدة عرضه التابعي الجليل اه عامر ابن اه عبد الله بن ربيعة قال ادركت الخلفاء عمر وعثمان والخلفاء هلم جرا اي كلهم فما رأيت احدا

55
00:22:59.350 --> 00:23:19.350
في فرية اكثر من اربعين. وهذا هو الصحيح ان العبد جلده اربعين جلدة ويخرج فعل عمر على انه اما اراد التعزير ويجوز ان يزاد على الحد بالتعزير. او انه عد ذلك

56
00:23:19.350 --> 00:23:39.350
في ان الحدود لا تتناصف. نعم. حدثني مالك عن زريق بن حكيم الايدي ان رجلا يقال له مصباح استعان ابنا له فكأنه استبطأه. فلما جاءه قال له يا زان قال

57
00:23:39.350 --> 00:23:59.350
زريق فاستعداني عليه فلما اردت ان اجلده قال ابنه لئن جلدته لابوءن على نفسي بالزنا فلما قال ذلك اشكل علي امره فكتبت فيه الى عمر ابن عبد العزيز وهو الوالي يومئذ اذكر له ذلك

58
00:23:59.350 --> 00:24:19.350
فكتب الي عمر اجز عفوه. قال زريق وكتبت الى عمر بن عبدالعزيز ايضا ارأيت رجلا افتري عليه او على ابويه وقد هلكا او احدهما. قال فكتب الي عمر ان عفا فاجز عفوه في نفسه وان افتريا

59
00:24:19.350 --> 00:24:39.350
على ابويه وقد هلكا او احدهما فخذ له بكتاب الله الا ان يريد سترا. نعم. اما ان يعفو واما ان يقام له حد يقام عليه حد القذف حتى لو كان ابواه او احدهما قد

60
00:24:39.350 --> 00:24:59.350
هلك خذ له بكتاب الله اي بالحد بحد بضرب اقامة حد القذف عليه. نعم. قال يحيى سمعت مالكا يقول وذلك ان يكون الرجل المفترى عليه يخاف ان كشف ذلك منه ان يقوم عليه بينة

61
00:24:59.350 --> 00:25:19.350
كان على ما وصفت فعفا جاز عفوه. نعم. حدثني مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه قال في رجل قذف قوما جماعة انه ليس عليه الا حد واحد. قال مالك وان تفرقوا فليس عليه الا حد واحد. وهذه مسألة

62
00:25:19.350 --> 00:25:39.350
فيها خلاف ان قذف الواحد جماعة قذف عشرة في الزنا وليس له بينة. هل يقام عليه حد او يقام عليه عشرة بعددهم. فيها القولان لاهل العلم. مشهور عند السلف يقام عليه حد واحد

63
00:25:39.350 --> 00:26:09.350
لو اقام الدعوة بعضها بعضهم دون بعض. والقول الثاني يقام عليه الحد بكل من اقام عليه الدعوة وهذه كما قلنا ترجع الى الاحكام القضائية المعينة السلطانية. نعم. حدد غنيمة لكل عنابر رجال محمد بن عبدالرحمن بن حادثة بن النعمان الانصاري ثم من بني النجار عن امه عمرة بنت عبد

64
00:26:09.350 --> 00:26:29.350
ان رجلين استب في زمن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال احدهما للاخر والله ما ابي بزان ولا امي بزانية فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال قائل مدح اباه وامه وقال اخرون

65
00:26:29.350 --> 00:26:49.350
قد كان لابيه وامه غير هذا نرى ان تجلده الحد. فجلده عمر رضي الله عنه الحد ثمانين هذا في تعريظ وليس في القذف الصريح. اذا قال والله ما ابي بزاني ولا امي بزانية. هل

66
00:26:49.350 --> 00:27:09.350
هذا مدح او ان هذا تعريض بالقذف. استشار بها عمر الناس فمنهم من قال انهم مدح اباه وامه بالعفاف. ومنهم من قال ان المدح يكون في غير هذا. نرى ان تجلده الحد فجلده عمر

67
00:27:09.350 --> 00:27:29.350
اين جلدة؟ نعم. قال ما لك لا حد عندنا الا في نفي او قذف او تعريض يرى ان قائلوه انما اراد بذلك نفيا او قذفا فعلى من قال ذلك الحد تاما. اراد نفيا نفي الفعل الزنا

68
00:27:29.350 --> 00:27:59.350
او قذفا قذف به غيره. كما يقال المسألة في طردها وفي عكسها. الطرد هو الاتهام موجب القذف. والعكس هو نفي هذا الفعل. نعم. قال مالك الامر عند انه اذا نفى رجل رجلا من ابيه فان عليه الحد وان كانت ام الذي نفي مملوكة فان عليه الحد

69
00:27:59.350 --> 00:28:19.350
المستعان. نعم. باب ما لا حد فيه. حدثني مالك حدثني مالك؟ قال ان احسن ان احسن ما سمع في الامة يقع بها الرجل وله فيها شرك انه لا يقام عليه الحد وانه يلحق به الولد. وتقوم عليه الجارية

70
00:28:19.350 --> 00:28:39.350
حين حملت فيعطى شركاء. فيعطى شركاؤه حصصهم من الثمن وتكون الجارية له. قال مالك وعلى هذا الامر عندنا وهذا ما وهو البيع لا يقام عليه الحد اذا كان يملكها جماعة

71
00:28:39.350 --> 00:28:59.350
ويلحق بها الولد ان كانت حبلى من الزنا. نعم. قال مالك في الرجل يحل للرجل جاريته ان انه ان اصابها الذي احلت له قومت عليه يوم اصابها حملت او لم تحمل. ودرء عنه الحد بذلك

72
00:28:59.350 --> 00:29:29.350
فان حملت الحق به الولد. نعم. صورتها ان يطأ رجل جارية غيره. جارية جاره وطئها حبلت منه او لم تحبل. تقوم على هذا الواطئ وقت الوطء. يشريها يشريها غصبا عليه ويحكم عليه بذلك. سواء كان

73
00:29:29.350 --> 00:29:49.350
كانت حامل والحمل اذا تبين يتبع لهذا الواطئ. نعم. قال مالك في الرجل يقع على قرية ابنه او ابنته انه يدرأ عنه الحد وتقام عليه الجاري وتقام عليه الجارية حملت او لم تحمل

74
00:29:49.350 --> 00:30:09.350
نعم. حدثني مالك عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن ان ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرجل خرج بجارية لامرأته معه في سفر فاصابها فغارت امرأته فذكرت ذلك لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه فسأله عن ذلك فقال وهبت

75
00:30:09.350 --> 00:30:39.350
فقال عمر رضي الله عنه لتأتين لتأتيني بالبينة او لارمينك بالحجارة. قال امرأته انها وهبتها له. الله المستعان. الجارية ما هي بله وانما لزوجته. استظرفها فوقع عليها وغارت المرأة. وقال انها وهبها لي. لانه اذا وهبتها له صارت مملوكة له

76
00:30:39.350 --> 00:31:09.350
المرأة قالت لا ما وهبتها يخف يسجد. من باب غيرة فقال شف تأتي بالبينة انها وهبتها فان لم تأتي البينة فيقام عليك حد الزنا المحصن لارجمنك بالحجارة فاعترفت زوجته انها وهبتها له. طيب ما البينة؟ اما اقرار من

77
00:31:09.350 --> 00:31:39.350
المرأة كما ها هنا انها وهبت. او الشهود. طيب اليمين هل هنا هل هي متجهة ولا غير متجهة يستحلف ليس هذا مقامها لان اليمين لا تكون على مدعي الاجتهاد. انما تكون اليمين في باب الانكار. ويجرى عليها القواعد. فان ابى

78
00:31:39.350 --> 00:32:53.200
منكر رجع باليمين على الاول. نقف عند هذا الموضع والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد