﻿1
00:00:00.250 --> 00:01:10.250
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الشهادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله

2
00:01:10.250 --> 00:01:40.250
وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد هذا الكتاب الثاني والخمسين. الثاني والخمسون من صحيح الامام البخاري رحمهم الله يؤخرون الشهادات البحث فيها الى اخر الفقه والفقه في تصاميم العلماء له على ثلاثة انواع. عبادات ومعاملات

3
00:01:40.250 --> 00:02:20.250
والشهادات ولهذا يجعلونه في اخر الفصل اصولها وموانعها ثم بعده الأيام ثم بعده الشهادات وهي جمع شهادة الاصل فيها الكتاب وسنة والاجماع. فادلتها من القرآن بعد في ايات دلت على وجوب الشهادة

4
00:02:20.250 --> 00:03:10.250
ولا يأمل الشهداء ولا تكتموا يشهد به قال دواء عبد منكم في المائدة هذه كلها دليل على وجوب الشهادة من السنة الكثيرة المستفيضة ومنها البينة على المدعية واجمع العلماء على مشروعيتها لان بها ثبات الحقوق

5
00:03:10.250 --> 00:03:40.250
ولهذا قواعد ان الشهادة واجبة في الحقوق مستحبة في غيرها وهذه القاعدة لها تفصيلات تأتي ما هي الشهادة هنا؟ في تعريف الفقهاء. يقول صاحب الزاد رحمه الله الشهادة هي اختار الانسان لما يعلمه مطلقا. والشهادة ادخار الانسان انما يعلمه مطلقا

6
00:03:40.250 --> 00:04:10.250
وهي عليه من حق غيره يغير. اه الشهادة نوعان بحكمها تحمل هذا النوع الاول واداب وهذا النوع الثاني. التحمل حكم ما فرض كفاية مثال اذا حصلت خصومة او غيره قال يا جماعة اشهدوا فتحمل الشهادة عندئذ

7
00:04:10.250 --> 00:04:50.250
اذا قام به من يبكي سقط الاثم عن الباقي وهذه آآ في غير حق الله اما يشهد الناس على شارب الخمر انما هي في الحقوق. قالوا عليها ضرر عليه في عرضه هذه فيما يتعلق بتحملها

8
00:04:50.250 --> 00:05:30.250
اما اداؤها فالشهادة اداؤها فرض عين اذا طلبت منه فاذا طلبت من الانسان في قول الله جل وعلا ولا تكتموا الشهادة هذا نهي مملكة التحريم ثم اكد هذا فهي بدأ في ادائها فرض عين اذا دعي اليها او اذا اداها يجب عليه ان يوديها

9
00:05:30.250 --> 00:05:50.250
وسبب ذلك انه عند تحملها قد يعتذر ويستشهد بذلك غيره ولا يفوت حقه لكن عند الاذان اذا لم يؤدي الشهادة التي استشهد عليها لا تحقق. واخبر النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:05:50.250 --> 00:06:10.250
في اخر الزمان كما جاء في حديث عمران ابن مسعود ثم يأتي بعد ذلك اناسا يشهدون ولا يستشهدون ويقولون ويصومون ولا يؤتمنون. وهذا فيه ماذا؟ فيه ان الشهادة انما تكون عندما يطلب تطلب

11
00:06:10.250 --> 00:06:30.250
فاذا ترتب عليها عدم ضياع الحقوق لا تتعين. ومن هذا اخذ القاعدة ان الشهادة الواجبة في الحقوق مستحبة الامام البخاري رحمه الله في نوع التراجع في آآ الشهادات وما يلحقها من الايمان في باب الدعوة

12
00:06:30.250 --> 00:09:00.250
نعم باب ما جاء. قال رسول الله قوله تعالى     عند الله فليس      وكانه رحمه الله بحكم الشهادة كما جاء بها فان الله جل وعلا امر بها في اية الليل الطويلة وهي افضل اية من القرآن في اية النساء

13
00:09:00.250 --> 00:09:40.250
وكتابة الدين واجبة. يترتب عليها حفظ الحق اما اذا وقد دلت على وجوب الشهود لقول الله جل وعلا واستشهدوا وفي هذا التنبيه على شروط لان غير المسلم لا يرد من قول ممن ترون من الشهداء

14
00:09:40.250 --> 00:10:10.250
وهذا فيه وجوب واشهاد في الامور المالية الواجبة بثبات الحقوق عليها اذا سجلت وفي قول الله جل وعلا ولا يأبى الشهداء الا ما دعوا في تحريم الامتناع عن الشهامة فقلنا ان تحمل الشهادة بغير حق الله فرض الكتاب اذا قامت به النجاة سقط عنها واداء الشهادة

15
00:10:10.250 --> 00:10:40.250
الشرط الاول اذا دعي طلبت منه الشهادة فلا يجوز له ان يأخذها او يأبى مجاهد الشرط الثاني الا يلحقه ضرره وهذا الشرط مأخوذ من قول الله جل وعلا ولا يضام

16
00:10:40.250 --> 00:11:10.250
فان ترتب على اداء الشهادة التي حملها ضرر فانه لا يضاع وفي قول الله جل وعلا ذلكم ابسط عند الله واقوم للشهادة وادنى ان ترتاب فيهم الشهادة مناطق الحقوق لانها احدى الصور البينات الاكثر انتشارا. آآ قال فبايعتم هذا امر

17
00:11:10.250 --> 00:11:40.250
فالاشهاد عند المبايعة استقرت الشريعة على انه سنة وليس بواجب وفي قول الله جل وعلا وان تفعلوا فان انفسكم بكم يعني في عدم الشهادة او في الشهداء. هذا حرام والشهادة خطوة لله الحمد لله قال كونوا قوامين الشهداء لله

18
00:11:40.250 --> 00:12:00.250
ولو على انفسهم او الوالدين فهذا فيه انها حق لله كما ان فيها اثبات لحقوق العباد وان عدم ادائها حكم بالجهل واتباعا للهوى. ترجمة البخاري له ما جاء بالبينة على المدعين

19
00:12:00.250 --> 00:12:30.250
القاعدة الشرعية مبنية عن الصحيح ان البينة على المدعي وجميعنا من انكر والبينة ماذا؟ اما قليل والاعتراف ولهذا قال القانونيون والنظاميون الاعتراف سيد الادلة. او شهادة من مشيئتي فيهم شروطهم فهذه ليلة الشهادة انواع كما سيأتي ان شاء الله منها ما هي

20
00:12:30.250 --> 00:14:20.250
منها ما هي اثنان في شأن الحدود وفي شأن الثقوب   عن رسول الله صلى الله عليه وسلم    صلى الله عليه وسلم هذا حديث الطويل واستنبط منه البخاري هذه التمرة وسيورده كاملا بهذا الكتاب. ولهذا من فوائد البخاري انه ذكر

21
00:14:20.250 --> 00:14:50.250
مع ان حقه في سورة في مناهج عائشة وهذا من المواضع التي تعجب العلماء فيها من الامام البخاري هنا ترجم عليها بهذه الترجمة باب اذا عدى رجلها لا نعلم الا خيرا فيه انه لابد للشهادة ان يكون الشاهد مكسوفا بالعدالة

22
00:14:50.250 --> 00:15:40.250
وهذه الشروط الشاب قد ذكروا خمسة شروط يأتي ان شاء الله اجمال القلوب الاسلام والحفظ والعدالة. هذه شروط الشهادة ما وجب عليه الصلوات واجتناب المحرمات هذا الامر الاول بعد وهو تعتبر دينه هذا الاول وثانيا

23
00:15:40.250 --> 00:16:10.250
السلامة المعتبر بها هي فعل ما ويزينه وترك ما يشيبه ويقبله. والغابت فيها عند آآ المحققين هو ما يتعارض عليه الناس في عرفه مثلا اذا تعارف الناس ان اكله في الشارع ينقص من قدره هذا ناقص لمروءة اذا

24
00:16:10.250 --> 00:16:30.250
عرف الناس انه يمشي محصور الرأس ولا الاذان لا يكون مؤثرا والعلماء تفننوا في انواع الخواطر احسن ما قيل فيها من الضوابط انها ترجع الى عرف الناس العرف فيها معتبر. هناك تحليل الشهود

25
00:16:30.250 --> 00:17:10.250
فلا تصحوا شهادتنا هو من كان باب الفسق لم نؤمر عن تفتيش الناس الشهود الى معدلين يسمى بعرف من القضاء الامام في مزكية الشهود اي بتعديله العلماء الظاهرة حقوقية في حقوق الناس. وليس ثمة الا هذا الشاهد الفاسق. اشرب الدخان

26
00:17:10.250 --> 00:17:40.250
فاذا لم يعتبر بشهادته ذهبت حقوق الناس. فوجدت هذه لماذا؟ للمصلحة. في اثبات الحقوق وفي التغاضي عن هذه المفسدة المعينة في كونه فاسقا بشربه للدخان. نعم حديث سيأتي اشاهده منه قول وسام او قول بذريرة وقول النبي عليه الصلاة والسلام ما علمنا الا خيرا

27
00:17:40.250 --> 00:18:00.250
في حق من؟ في حق مصر ابن ابن في حق ابن عساف ها ما علمت من رجل الا خيرا النبي وسلم عدله ظاهرة نعم قال رحمه الله دار وشهادة المختبرين وعجزه عنه

28
00:18:00.250 --> 00:19:20.250
وقال الشافعي   قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توفيق رسول الله صلى الله عليه  او كل عام وانتم بصيام النبي صلى الله عليه وسلم

29
00:19:20.250 --> 00:20:00.250
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا في شاب مقتدي انه معتبر اذا شهد على شيء علمه منه فاذا حتى يرى منه اجاب دعوة المرسلين اكثر الصحابة ومنها عمرو بن قريش منع منها

30
00:20:00.250 --> 00:20:40.250
فلم يجد شهادة فهذه ترجع الى اعتذار القاضي هذه الشاة او عدمها قال وكذلك نقبل التفتيش وقال محمد السمع شهادته ايمان الناس ان يقول اشهد على كذا فما سمعه يشهد عليه ولهذا

31
00:20:40.250 --> 00:21:10.250
مما يدل على الشهادة قال الحسن لم يشدون على شيء لكن سمعتم كذا وكذا وتعدى سماعه لهذا الامر شهادة والنبي صلى الله عليه وسلم اختبأ لعبدالله ابن مسعود ايام وليشهد عليه. وقول امه اي صافي في اه الممالة عن حرف العلة

32
00:21:10.250 --> 00:22:40.250
هذا رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجت فتزوجت رضي الله عنه    صلى الله عليه وسلم فانه لم يحضر صفات المرأة ولا جواب له انما سمع كلامها فاعتبر ذلك شهادة. فاعتبار سماعها

33
00:22:40.250 --> 00:23:00.250
مع صوتها شهادة عجيبة. لان هذه مسألة حقوقية تتعلق بهذي المرأة كانت زوجة لدفاعة القرى طلاقا باتا. يعني لا رجعة فيها. ولا تحل الامر اذا طلقها زوجها فلانا حتى تنكها. زوجا

34
00:23:00.250 --> 00:23:30.250
فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فاخبرته بذلك وان يتزوج فعله بعبدالرحمن ابن وانما معه الا مثل هدنة السوء اللي ما معه سلاح. هذا اعتراض ما مسك. يترتب عليه احكام في الشهادة فقال اتريدين اتريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ لا حتى تذوقي وسيلته ويذوق عسيلتك

35
00:23:30.250 --> 00:24:00.250
اذا في نكاح التخريب لا يكتفي لمجرد العقد وانما لابد من عقد ووطأ لابد من هذين الامرين. ولهذا في نكاح التحليل كثير من الناس لا هذا الملعون على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. لعن الله محمدا ومحمدا له

36
00:24:00.250 --> 00:24:30.250
كناية عن لذة الجماع ولذة وابو بكر جالس عنده عليه الصلاة والسلام وخالد ابن سعيد مختبي بمعنى انه ليس حاضرا فقبل واعتبر فهذا استنباط من المخالف اعتبار شهادة اذا سمع

37
00:24:30.250 --> 00:25:40.250
ولهاب آآ يعتبر سماعه لهذا الامر ولو لم يقل اشهد يا فلان او استشهد يا فلان المعتبرة نعم قال رحمه الله  ان النبي صلى الله عليه وسلم   هذه مسألة في دقائق الشهادة وهي من الذي يقدم في الشهادة المثبت او النادي

38
00:25:40.250 --> 00:26:00.250
هذا بدال الترجمة عليه قالوا يقدم في الشهادة كما في الرواية المثبت على النافل ان معه زيادة علم اذا كان في نفسه ثقة عدلا. فشهادة المثبت مقدمة على شهادة المنافذ

39
00:26:00.250 --> 00:26:20.250
قضي عليها عامة اهل العلم الا من شد لا سيما اذا لم يعترف ان في هذا متى تقبل اذا كان عدلا لان مع رجالة علم ولا ريبة في هذه الشهادة. ولهذا مواضيع الشهادة

40
00:26:20.250 --> 00:26:50.250
يتولاها القضاة. لان الشهادات اعظم ما تقوم عليه البينات. والفقهاء فيها وافترسوا فيها احترازات عظيمة. بشيء وقال اخرون ما علمنا بذلك. ما نفوا الشهادة لكن فالشاهد اذا كان في نفسه عبدا قبلت شهادته يعني مع زيادة يحكم بقوله هذا هنا البخاري قطعا

41
00:26:50.250 --> 00:27:20.250
شيخ البخاري هذا كما اخبر بلال ان النبي صلى في الكعبة النبي لما دخل الكعبة ما معه؟ بلال اسامة؟ واغلق الباب فلما خرج قال اسامة ان النبي ما صلى وقال بلال قال اسامة ما علمت انه اسامة

42
00:27:20.250 --> 00:28:00.250
فقدت شهادتنا وقال لم يصلي فاخذ الناس بشهادة البلاد ان معه جهتين كذلك اذا شهد الشاهد على فلان الف درهم هنا اتفقوا على الالف ولا لا؟ لانها مدار على زيادة آآ شاهد ولم ينزل الشاهد ثانيا فاذا في الشهادة يقدم المثبت على المنفي اي نعم

43
00:28:00.250 --> 00:29:20.250
قال رحمه الله انه تزوج  فارسل النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة المثبت على الناخي الناخي لعلمه فان عقبة الالحاد تزوج الانثى ابيها بابن عزيز فجاءت امرأة انا

44
00:29:20.250 --> 00:30:00.250
قال الزوج لكن ما استطاع سيأتينا ما هي المواضع التي تخدم فيها الاستيطان والشهادة؟ لم يستثمر ذلك. قال ما اعلم انك اضعتني ولا اخبرتني بي اخبرتني لو عندنا شهادة مثبتة شهادة تأتي بين الشهادتين الشهادة مثبتة عندنا

45
00:30:00.250 --> 00:30:40.250
ركب عقبة بن الحاج فامره ان يفارقها فنكفت زوجا غيره لوجود تهمة الارظاع من اشهار المرأة خصوصا مع كبر الناس او بلوغ الوسواس فيه. والله يقولون ما تأكدنا اذا كان هذا الايراد بعد النكاح فلا بد من الرجوع للقضاء لاثباتها هل

46
00:30:40.250 --> 00:31:10.250
ولا يجوز ان يفرق بينهما اما اذا كان هذا السؤال قبل فنوصيهم بان لا يتنحنحون. كيف وقد قيل؟ اذا وجدت لو ختم الرضاع الذين الشريعة تحرم ومثلها ايضا ما يتعلق بعدد الروعات. نوصيهم بعدم الانجاح

47
00:31:10.250 --> 00:31:30.250
ان جاء بعد النكاح نقول لا لما يثبت بركعات والا لا به ولهذا هذه المسألة ترجع الى الى القضاة حيث يتحرون فيها الشهادة ويتحرون فيها بالعدد ثم الا يجدونه او يردونه. اي نعم

48
00:31:30.250 --> 00:32:50.250
قال رحمه الله وقول الله تعالى ارشدوا ذوي عبدي منكم وقوله ممن ترضون من الشهداء   صلى الله عليه وسلم الله ومن هذا الباب باب عظيم تقوم الشهادة عليه وهي ما هي الشروط

49
00:32:50.250 --> 00:33:20.250
من اعتبره شهود ذكر البخاري والبخاري هنا ترى يعني عميق الفقه راقي ما يتكلم فيه المسائل المختصة يعمق استدلال ويعمق الفطر رحمه الله. اعظم شروط الشهادة والعدالة. ترجم بهذين الموضعين من ايات الدين. وارشدوا ذوي عدل منكم. بقول ممن ترضون من الشهداء. والذي

50
00:33:20.250 --> 00:33:50.250
هو المؤمن والعدل هو المؤمن. اه شروط الشهادة الفقهاء ذكروا ان لها خمسة شروط هذا قول اهل العلم خصوصا الشافعية والحنابلة الشرط الاول البلوغ ثلاث شاب الصغير الا فينا لا يطلع عليه الا الصغار. الشرط الثاني

51
00:33:50.250 --> 00:34:30.250
فلا تقبل شهادة المجنون. قالوا الا من كان يفيق احيانا ويجن احيانا فتقبل الشريعة تعتني الحقوق احكام الشرط الكلام ان يكون متكلما الا الاخرس اذا كتب شهادته قال له الشهادة نقطة فاذا عبر النطق بالكتابة ادى ما عليه. وهذا في

52
00:34:30.250 --> 00:35:00.250
الشهادة واصل الكتمان باللسان. الشرط الرابع الاسلام طيب اذا كان الشاعر كافر هذه العلامة كلام فيها اليست الشاب مبناها على اثبات الحقوق؟ قد يثبت الحق وهو كافر. يقول عندنا امران الامر الاول امر الشرع

53
00:35:00.250 --> 00:35:30.250
هذا لا نرضى شهادته. يقول الله جل وعلا ممن ترضون من الشهادة هذا ما يعطى لاجل دين وعقيدته ينظر هل هو شهادة او اثبات لسورة هذا هو نظر الطاعة. مثل الان القضية صورها كافر. تصويره لها ليس بشهادة ولكن

54
00:35:30.250 --> 00:36:00.250
ايش حكاية واقع الحال؟ وهذا من النظر الدقيق لفقه القاضي ولهذا قضى قد يجد عالم مانع في علمه عميق في علمه تجده في تفعيل المساء وتفريعها واستنباط الاحكام وتأصيلها لو ولي القمر ما احسن ولهذا

55
00:36:00.250 --> 00:36:30.250
مع اصول الدية ولهذا كثير من القضاة ما عنده كثيرين لكن عنده ايقاع بالحق في محله وهذا هو المعتبر في المفتي لا يكون قاضيا كما ان القابض يصلح ان يكون الا فيما يقضي به فان قضاءه ابلغ من

56
00:36:30.250 --> 00:37:20.250
ها البلوغ والعقل والكلام والاسلام والحفظ لان هذا الشرط السادس الاسلام العدالة وسادس العدالة ان يكون عبدا والعدالة كما جاء عن عمر هنا بظهورها لا بسرق وانما يكفينا عبد الله وهذه من قواعد الاسلام

57
00:37:20.250 --> 00:37:40.250
في امور الشهادات وفي امور التعامل ان نعامل الناس على ما يظهر منهم. اما سرائرهم ومقاصدهم وخطاياهم فذكروا اليهود في باب الشهادة وفي باب الطاعة. للاسف في هذا الزمان مع قلة العلم كثرة الجهل التي

58
00:37:40.250 --> 00:38:10.250
دارت هذا الاخوة والتحزبات صار الناس يفتشون عن مقاصد مخالفيهم لا نقصد كذا يريد كذا ثم يدعي الانسان حينما الله هو الذي يعلم المقاصد اتنازعت الله في علمك ونيتي سفيان اما سرائرهم فالى الله النبي عليه الصلاة

59
00:38:10.250 --> 00:38:40.250
والسلام متى تلاحظه على كلامه اذا كان كلامه صريحا لا يدل الا على معنى واحد فتؤاخذه عن هذا الاخر وهذا لازم قول مهوب على ما يقوله الاسلام الان يقصد انه يريد يعني كذا كله تكلفات

60
00:38:40.250 --> 00:39:00.250
لا علاقة بنا في باب القضاء ولا علاقة فيها من باب الاحكام. الا سورة واحدة ذكرها العلماء نص عليها المعقولون ان لا يكون لهذا القوم الا لازما واحد لا ثانيا. وقد اقرب الناس عندئذ يحملون عليه هذا الناس. اما اذا كان

61
00:39:00.250 --> 00:39:30.250
كما ذكره العذاب قال وتعتبر بامرين صلاح الدين باتيانه بالفرائض مع سننه الراتبة وبانتهائه عن المحرمات. فلا يقع في كبيرة والكبيرة عند اهل العلم عند محقق اهل السنة ما جمع وصف من اوصاف ستة

62
00:39:30.250 --> 00:39:50.250
فالذنب الذي يرتب عليه حد في الدنيا كبير هو السرقة او يرتب عليه وعيد بالنار او وعيد بالغضب ان غضب الله عليها ان كان من الصابرين او يرتب عليها وعيد

63
00:39:50.250 --> 00:40:20.250
لعن الله هذه الرشوة كبيرة او يوفى الايمان عن صاحبها والله لا يؤمن والله لا يا رسول الله او يتبرأ منه من حمل علينا الصلة فليس منا من حمل السلف على المؤمنين كبيرة

64
00:40:20.250 --> 00:40:40.250
ليس منا من خبط امرأة على زوجها او زوجا على زوجها هذه كبيرة اضافوا قيد سابع في قول ابن عباس كما نص عليه الفقهاء ولا يصل على صغيرة. فاصراره على الصغيرة يصيدها في خبيرة. مثل لها مائة حبة واحدة من مال اليتيم

65
00:40:40.250 --> 00:41:20.250
حبتين صغير فاذا اصر عليها صارت كبيرة مرة واحدة صغيرة اذا تداوم عليها صارت كبيرة ولهذا قال ويعتبر بها صلاة باتيانه الفرائض مع سننها برواتبها وانتهائه عن واجتناب كبيرة ولا يصر على صغيرة قال ولا تقبل شعاركم

66
00:41:20.250 --> 00:42:10.250
فاسقين الا في باب الحقوق ذكرنا شاب الشرط للعدالة بعد الاولى الخط الثاني هي استعمال المروءة وهو فعل ما يزيد عليه الناس. وبهذا في مساء على الناس تفاوتوه حتى منهم من جعل من خوال المرء اقصر من مائة هذا ما ما يتفق في

67
00:42:10.250 --> 00:42:40.250
عرفوا الناس قالوا صلوا ان يركضوا على فرس مسرعا امام الناس هذا يختلف بعرف الناس فيه. ولهذا ارجعها شيخنا تفصيلا لنا وتبريعا علينا في على ما كان في عرف النفس فعلا سليمة او فعلا غير لائق به

68
00:42:40.250 --> 00:43:00.250
وفي قول عمر رضي الله عنه التأكيد على هذا المعنى ان نقوى من الناس ما ظهر مع اقفال سرائرهم الى الله جل وعلا. اذا عرفنا الشروط ان تكمل شهادتهم هذه الستة. من الذي يذهب؟ لا تصح

69
00:43:00.250 --> 00:43:30.250
هؤلاء الا في المسائل التفصيلية ذكروها الصبيان الصبيان قالوا ان لا تقبل شهادتهم عامودي نسأل بعضهم في بعض. شهادة الابناء على ابائهم ولا على الاباء على لانهم متهمون في ممن لا تقبل شهادتهم شهادة احد الزوجين للاخر

70
00:43:30.250 --> 00:44:00.250
اما اذا شهد عليه تقبل الشهادة من انتفاء التهمة. فاذا وجد مع الشهادة تهمة ترد الشرك قال ولا تقرب الشهادة لمن يجر له في شهادته نفعا تسمى بالعرف الاجرائي الان عقارب الدرجة الاولى والدرجة الثانية الى الدرجة الرابعة

71
00:44:00.250 --> 00:44:30.250
لانها لابد انه يجلد له او يدفع عنه ضرر. كذلك لا تقبل شهادة العدو على عدوه. ما هي العداوة هنا؟ العداوة هنا العداوة النفسية. ضابطها سره مصيبته وافرحه ايش؟ سوءك هذا

72
00:44:30.250 --> 00:44:50.250
فاذا اثبت ان هذا عدو ردت شهادة هذا الشاب. هذه المجمل شهادتهم الاربعة قالوا واذا خانت امرا مستقرا معلوم شهد الانسان ما تراه الليل حنا ما زلنا في النهار الليل ترد شهادته لانه خالف امرا ظاهرا بين

73
00:44:50.250 --> 00:45:20.250
لا يحتاج الامر الى الدليل اي نعم. قال رحمه الله باب تعليم حدثنا سليمان من هذا الباب والباب الذي قبل هذا الذي قبله فيما سمعت عنه تعديل الشروط وان العبرة فيهم الظاهرة اي نعم حدثنا باسم الامام ابن حرب قال حدثنا

74
00:45:20.250 --> 00:46:30.250
صلى الله عليه وسلم   هنا السائل منها قوله انس رضي الله في الارض كم عددكم البخاري في الحديث الثاني سيدل على انه يكتفى بواحد الا اذا وفي باب الحدود والقصاص لا بد من لابد من اربعة

75
00:46:30.250 --> 00:48:10.250
منين دخلنا هذا؟ كلهم من عن ابي    صلى الله عليه وسلم اربعة  والتعديل شهادة الحقوق في هذه المسألة يا اخواني الشهادة للمعين بالجنة العلماء اختلفوا فيها كثير من العلماء على ان يشهد له في الجنة اه لمن شهد له هذا

76
00:48:10.250 --> 00:48:40.250
القول الثاني انه لا يدخل الجنة الا للانبياء. يعني ايه؟ الصلاة والسلام. القول الثاني هذا القول يقول السائل انه يشهد للجنة المعين بالجنة او بالنار لمن شد له الصحيح بذلك وهذا هو اعدل الاقوال. الاولون قالوا بحديث الله انتم شهداء

77
00:48:40.250 --> 00:49:10.250
طيب والسبب الاخرون الانبياء كلهم في الجنة. اسعد الناس بالدليل من اصحاب القول في مذاهب اهل السنة على انه بعض المسائل التفصيلية في العقيدة يرد فيها خلاف لكن الاصول ليس فيها خلاف مجمع عليه القول الصحيح فيها ان الشاب المعين بالجنة او بالنار المعين بعينه انه من جاء له النص

78
00:49:10.250 --> 00:49:30.250
في العاشرة المبشرين بالجنة كفرعون كابي جهل وامية ابن خلف وامثال في النار في الشهادة عكاشة الاسدي بلال بن رباح الحبشي رضي الله عنه انه بالجنة. طيب ما الجواب على هذا

79
00:49:30.250 --> 00:49:50.250
الجواب ان هذا من باب التقريب لا من باب القطع لقوله عليه الصلاة والسلام انه في الصحيحين كدتم ان تعرفوا اهل الجنة فقوله وجبت هي النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام بانها لم يفتح الجنة هذا يدخل بالنص

80
00:49:50.250 --> 00:50:30.250
اما الناس فهذا يرجى بانه الجنة يرجى لقولهم بانه لا شقي انها فتنة. هذا ملخص هذا الحديث الذي سبقه البخاري في هذا الباب. نعم  وقال النبي صلى الله عليه وسلم

81
00:50:30.250 --> 00:51:00.250
النبي بما استطاع عندكم عند غيرنا مما اخذوا القاعدة الناس ومأمنون على انسابهم الا ان يأتي بما ينقلهم عن هذا الامر فلا عبرة به يثبته والرضاعة لا بد ان يكون مستفيظا والموت القديم. المالكية رحمهم الله قالوا الموت القديم

82
00:51:00.250 --> 00:51:40.250
وعند الشافعية يقول الفقهاء في موانع الشهادة ولا ان يشهد الا بما علمه او سمعه ولا يشهد الا بما علمه برؤيته او سماعه شيء شاب او باستفاضة استفاضة عند الناس ان فلان

83
00:51:40.250 --> 00:52:30.250
لو قالت نستشهد ليس فيه استفاضة لاحظتم هذا المعنى يا اخواني؟ الا فيما يتعذر علمه بدونه بدون الاستطاعة. فهذا مستثنى القبول تطليق ونكاح ووقف ونحوها يكفي فيها الاستفاضة. الشافعي رحمهم الله ذكروا في هذا

84
00:52:30.250 --> 00:54:10.250
ثلاثة وعشرين نوع وعقدا مما يلحق بالاستفاضة. وقول فيها انها ترجع الى تقدير القاضي لفقهه نعم قال    صلى الله عليه وسلم نعم قال النبي رضي الله عنه لان حمزة رضي الله عنه ربيع النبي عليه الصلاة والسلام

85
00:54:10.250 --> 00:55:20.250
نزلة الاستفاظة نزلت الشهادة. اي نعم. حدثنا الله عز وجل صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم  رسول الله صلى الله عليه وسلم  فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

86
00:55:20.250 --> 00:55:50.250
ان الرضاعة حكم شرعي. الرضاعة مبناها على العلم. فاكتفى به الشهادة الشهادة اذا كانت الاستفاضة تعلم الا بما يتعذر علم به يستفيد الناس على خطأ هذي لا تعتبر والذي يقدر هذه وهذه هو الحاكم الشرعي. نعم. حدثنا محمد

87
00:55:50.250 --> 00:56:40.250
عن ابيه رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم  اذا ليس كل من تعي فيه الرضاعة يقبل حتى يتثبت وسائله اما بالشهادة او بالرؤية او بالاستفاضة اشهد الا بما علمه برؤية او سماع او استفاضة فيما يتعذر علمه بدونها. كما

88
00:56:40.250 --> 00:57:00.250
فقال تأكد من الرضاعة ما كم رضاعة من هذه لابد ان تكون في الحولين لقوله انما الرضاعة من المجاعة وهذا فيه حصر الرضاعة المعتبرة بانها في المجاعة. وهذا رد على ان يجيك اطلاق قوله ان الله من المجاعة

89
00:57:00.250 --> 00:57:30.250
المجاعة في ان تكون في الحولين يعني في حاجته الى حليب حاجته الى الطعام. اما والواردات من اراد ان يتم الرضاعة. هو في الاية الاخرى وحمله فصاله ثلاثون شهرا. لان اقل الحمل ستة اشهر ستة مع اربعة وعشرين شهر

90
00:57:30.250 --> 00:58:00.250
ثلاثون شهرا فقال يا عائشة انظرنا الى اخوانكم اين تأكدت ثم تضاعف والرضاعة هذا الباب الدقيق اخرجه العلماء بكتب مستقلة ومنها البخاري وهذا كتاب مستقلا في احكام الرواح ولها قصور منها ان الرضاعة تنتشر لان اللبن لمن؟ للفحم. فاذا ارتفع من امرأة

91
00:58:00.250 --> 00:58:50.250
عليها كل ابناء زوجها منها او من غيرها. نقف عند هذا الموقع والله تعالى اعلم  وشي ثلاث جارات كل عيالها الزوج هذا حرام كله لان اللبن لمن؟ من اللي ادره

92
00:58:50.250 --> 00:59:30.250
بحمل هذه المرأة قد يكون للانسان ام للرظاعة وقد لا يكون له اب يمكن يكون له ام انه مضاعفة ما له ابو يصير هذا ها؟ امرأة طلقها زوج. ها يوم طلعت من العدة ينكحها زوج ثاني فأرضعت هذا الطلاق رضعتين همن كمل

93
00:59:30.250 --> 01:00:00.250
هذا له ام وليس له اب. وكذلك قد يكون الانسان ابن الرضاعة كمن له زوجتان هذي اربعة فليس له ام رظاعة وقبر ايش لان اللبن للفحم سم لكن الحمد لله الان الرضاعة خفت استغنى الناس

94
01:00:00.250 --> 01:00:20.250
البقر والحليب المجفف فاغناهم عنهم الرضاعة ومشاكلها. وفي باب الرضاعة يا اخواني بعض الحريم يتجمع يسولفن على كراث ولا على اغسطس اللي هتبقى غيره طلعت ثديها ابن اختها ولا ابن اخيه يجب ان ينبه النساء الى ان الارظاع لابد للاذن

95
01:00:20.250 --> 01:00:50.250
صاحب اللبن مو الدعوة على كيفه. فاذا اذن لان المسألة تتعلق به ولحرمة الرضاعة المنتشرة ها؟ ايه استدامة التويتر الان مع الفايز بوك والاعلام الجديد من غير معتبر هذا غير معتبرة

96
01:00:50.250 --> 01:01:30.250
ولهذا الفقرة الدقيقية قال او باستباضة لا يعلم بدونها. اذا كان امكن ان يعلم الاستباضة فلا عبرة في الدين  هذا لا اعرف الحديث انه لم يستجاب ولا يعني هذا اه كتابتها انه يأثم ويعاقب بانه لا يستجاب

97
01:01:30.250 --> 01:02:00.250
دعاء اه ما معنى ايش؟ نعم. الغني الذي عنده الوفاء مماطلته لما عليه دين كل منكم لصاحب الدين اللي عنده الوفا ومفهوم المخالفة ان الفقير ليست بظلم اذا كانت البينة على الله

98
01:02:00.250 --> 01:03:20.250
الطلاق رد السؤال الله اكبر لا اله الا الله  لا عمر رضي الله عنه موفق وقد قال رضي الله عنه ايما مسلم شهد له اربعة نساء قالوا ثلاثة هذا هو مبنى اجتهاد عمر. العمر نعم. لكن نحن نرجو

99
01:03:20.250 --> 01:03:50.250
ولهذا يقول رحمه الله في عقيدة ولا نشهد لمعين من جنة ولا نار الا من شهد له نصه ولكن نرجو ونخاف على المسيء. يقول ايه موانع الشهادة ضد ما لا ما لم تكن فيه الشروط؟ الشروط الستة ان يكون صبيا

100
01:03:50.250 --> 01:04:20.250
ان يكون مجنون ان يكون كتابة كافرة وان يكون غير حق وان او ان يكون غير عادل وكذلك بما تعلقوا بشهادة الفروع لاصولهم او الاصول لفروعهم. يسمونها بعمودين النسب او شهادة الزوج لزوجته او الزوجة لزوجها

101
01:04:20.250 --> 01:05:10.250
عليها وكذلك ما يتعلق بمن له نفعا او آآ يدفع عنه غرضا لا تقبل شهادة المتهم. وكذلك ما العدو ولا بعدو ومن فرحة الاقوال فلا لا اله الا الله ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين

102
01:05:10.250 --> 01:05:30.250
هو انها ثلاثة لا يشهد الا الانبياء عليهم الصلاة والسلام. القول الثاني يشهد لمن شهد له المؤمن الثالث وهو الصبيع لا يشهد للمعين بالجنة او بالنار الا من شهد له

103
01:05:30.250 --> 01:06:10.250
والعلماء لهم قاعدة في هذا الباب فيما يتعلق بالشهادة الشرع اما بوصله او بجنسه او بعلمه بوصفه من الوصف الشهادة بالنار للمستهزئ الكافر وش اللي يوصي بكفره؟ اه الكفار في النار اليهود في النار بعينه

104
01:06:10.250 --> 01:06:50.250
لا نشهد الا لمن ثبت له النص الصحيح بذلك. سم في نعم يقال بان هذا الفعل كفقت الحكم عليه بانه كاف بفعله هذا القاضي عندهم شروط ومواضع لكن ما نقيم عن احكام الكفر. نقتله ونسويه نقول نعم. من دعا غير الله

105
01:06:50.250 --> 01:07:30.250
المسائل والله اعلم