الصحيح والراجح من اقوال العلماء ان الذهب اذا بلغ النصاب وهي ثمانون جراما وهي عشرون مثقالا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فانها تجب فيها الزكاة وهذه ذهبها زاد على الثمانين. تقول مائة واربعة عشر واربع عشرة قرام واربعة عشر جراما فتجب فيه الزكاة. واذا كان لم يكن عندها مال تزكي به. فانها تبيع من هذا الذهب وتسيل هذا الذهب الى قيمة الزكاة وتخرجها او تستسلف القيمة من زوجها او من احد اقاربها. والله اعلم