﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:19.850
نعم هذا التمويل اللي ذكره السائل ان البنك والمصرف والمؤسسة المالية تبيعه سلعة. سواء انها زيت نخيل او معادن او غيرها. ثم ما يوكلها هو لبيع هذه السلعة وادخال المبلغ

2
00:00:19.900 --> 00:00:41.350
في حسابه وتشاركه في نسبة الارباح. هذا هذه المعاملة في الحقيقة منطوي على الاشتباه العظيم وهي كما قال ابن عباس رضي الله عنهما دراهم بدراهم بينهما حريرة. السلعة ما هي مقصودة لنفسها. لا من جهة

3
00:00:41.550 --> 00:01:03.650
اه هذا المقترض ولا من جهة الجهة المقرضة ولهذا لا يصح له ان يعامل هذه المعاملة. بل يأخذ منهم السلعة التي عندهم ويتصرف بها هو ولا يوكل البنك او الجهة المصرفية او الجهة المالية التصرف فيها بيعا

4
00:01:03.700 --> 00:01:07.686
فان فعل ذلك فهذا من صور الحيل على الربا والله اعلم