﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:19.250
هذه المسألة مسألة دارجة وشهيرة يظن بعض الناس ان الممنوع الصلاة على ذات القبر او يكون القبر في قبلته. وحديث نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حديث عام واظح صريح

2
00:00:19.250 --> 00:00:42.300
قد جاء في الصحيحين من حديث عائشة وابي هريرة وغيرهما رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك. ومعنى اتخاذ القبر مسجدا

3
00:00:42.500 --> 00:01:03.050
ان يدفن ميت في القبر سواء في مقدمه. او عن يمينه او عن يساره او في خلفه او في حوشه. هم. ما دام اشتمل على الجميع بناء المسجد او ان يقام المسجد على ضريح. على قبر ولي او صالح او غير ذلك. فان كان بين

4
00:01:03.250 --> 00:01:30.050
القبر وبين المسجد طريق طريق معبد او طريق يمشي فيه الناس والدهاء والبهائم والسيارات فالقبر خارج المسجد عندئذ. اما اذا كان داخل فنائك او حوشه او داخل بناءه فهذا داخل في اللعن الذي نعله النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يصح عندئذ الصلاة في مسجد هذه حالته وهذه صورة

5
00:01:30.050 --> 00:01:33.484
واذا صلاها يعيدها والله اعلم