﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:25.650
اذا كان يصلي المأموم خلف الامام بالحرم والصفوف طويلة والمصلون كثر فان الصحيح ان سترة الامام لمن ورائهم من المصلين. والحمد لله. واذا كان يصلي وحده فان بعض اهل العلم رخص في المساجد الكبيرة كالحرم المكي والمسجد النبوي في المدينة وامثالهما في السعة

2
00:00:25.700 --> 00:00:51.250
ارخصوا فيها بقطع الصفوف لمن يتنفل الى غير سترة. والظاهر والله اعلم ان احاديث المنع عامة ولهذا نقول في الحرمين من صلى في طريق الناس كما في مكة صلى في اسياب المرور. او في الطواف والسعي لا حرمة له. واللي تعدى على حق غيره من الطائفين والساعين والماشين

3
00:00:51.250 --> 00:01:00.569
واذا صلى في اماكن الصلاة وصلى الى سترة فلا يصح قطع صلاته فله في هذا حرمة. والله اعلم