﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:16.300
الذهب الملبوس المعد الاستعمالي والزينة واللبس. اختلف العلماء في وجوب الزكاة فيه الجمهور على انه لا زكاة فيه بالغا ما بلغ. القول الثاني وهو الاظهر دليلا ان فيه الزكاة اذا بلغ النصاب

2
00:00:16.850 --> 00:00:34.050
فاذا تم النصاب وحال عليه الحول وجب اخراج الزكاة واذا تمت اه واذا اذا بلغ اذا تم الحول لا يجوز تأخير الزكاة عن هذا الحوض الا بقدر ما يوزعها على المساكين. اما يؤخرها شهورا

3
00:00:34.100 --> 00:00:37.709
فهذا اثم وحرام والله اعلم