﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:15.250
ما يتعلق بستر رأس الامام هو سنة في قول عامة اهل العلم وذهب متأخر الحنفية الى اشتراطه فانها تبطل الصلاة صلاة الامام اذا لم يغطي رأسه وهذا القول قول مرجوح

2
00:00:15.500 --> 00:00:35.503
الدليل جاء على خلافه وستر رأس المصلي اماما او مأموما هو من السنن ما لم يكن في حالة احرام فان المحرم من الرجال يجب ان يكون رأسه مكشوفا راح لربه حتى ينتهي من احرامه في نسكه والله اعلم