اذا حصل منه سجود ولو لحظة على جبهته وانفه لان الارض حارة والبلاغة او الزلت حار فقد اتى بادنى الواجب وكان في مثل هذا الاولى له ان يضع حائلا من شماغه او طرف عمامته او ثوبه بين وجهه بين جبهته وانفه بين الارض فاذا حصل منه لو بعض الشيء ادى الواجب. اما اذا لم يجعل جبهته ولا انفع الارظ هي البتة في سجوده فان الصلاة لا تصح لان سجود لم يصح عليه ان يعيد الصلاة مرة ثانية والله اعلم