﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:17.800
هذه من النوازل التي حصلت في هذا الزمان والمشايخ فيهم اه اختلاف فيها والاظهر والله اعلم ان هذا الفعل لا بأس به فان الذي صلى عليها لم يذهب الفرظ الواجب في الصلاة عليها عن غيره

2
00:00:18.150 --> 00:00:41.750
والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات صلي عليه في حجرة عائشة وكان الصحابة يدخلون ارسالا ارسالا اي جماعة جماعة تصلي الجماعة تخرج ولم يكن للاخر فضلا عن للاول فضل على الاخر ولا للاخر اقل فضلا عن الاول. فالصحيح ان هذا الفعل لا بأس به والله اعلم. مهم. هل الجماعة الاولى ادت

3
00:00:42.150 --> 00:00:56.000
ما عليه والثانية ما ادته؟ لا. والحديث الذي جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ما من مسلم يموت ويقوم عليه مئة في رواية اربعون لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه

4
00:00:56.050 --> 00:01:14.350
فهذا لا يذهب الكثرة ومن الناس من عنده الحرص في تتبع الجنائز والصلاة عليها فهذه شرة للخير. يعان عليها ما لم تكن فيها بدعة او مخالفة ولا اراهما في هذه المسألة والله اعلم. الصلاة في المساجد التي صلى عليها الجنائز اولى

5
00:01:14.450 --> 00:01:28.700
لادراك امرهم الصلاة الجماعة والصلاة على الجنائز فانه له في كل جنازة قيراط والقيراط كالجبل العظيم وجاء في بعض الروايات تفسيره بجبل احد والله اعلم