﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:19.000
اذا عرظ المسلم ارضه او داره او عقاره او سلعته للبيع ولم تأتي له بالقيمة التي يرجوها ويتمناها وجاءت باقل من ذلك يزكي المبلغ الذي جاءت به بالاقل ما دام انه مستمر في عرضها للبيت

2
00:00:19.300 --> 00:00:35.900
اما اذا تغيرت نيته لا يريد ان يبيع وانما جعلها في ملكه ينتفع منها من غير البيع فلا زكاة فيها والحالة هذه اما وقد وهو ينوي بيعها باكثر مما بلغت

3
00:00:36.100 --> 00:00:50.503
فانه يزكيها في كل سنة بقيمتها التي بلغت اياه. والتي تستحقها عند اهل الخبرة من اهل السوق. والله اعلم لان المال صار والحالة هذه عروض تجارة. والله اعلم