صحيح ان العمرة لا يجب لها طواف وداع انما طواف الوداع في العمرة امر مستحب خروجا من الخلاف طواف الوداع انما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم في حجته الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان الناس ينفرون في كل وجه اي بعد رمي الجمار اخر يوم من الجنوب الى جنوبهم والشرق الى شرقهم والشمال الى شمالهم فامر ان يكون اخر عهدهم بالبيت الطواف الا انه خفف عن المرأة الحائض قد اعتمر عليه الصلاة والسلام ثلاث عمر مفردات عمرة الحديبية التي صده المشركون عنها وعمرة القضية والمقاضاة في السنة وعمرة الجعرانة بعدما رجع من حنين ولم يطف لعمره هذه طواف الوداع والله اعلم