﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:23.150
اذا تيمم المسلم لصلاته لعجزه عن استعمال الوضوء ثم حضرت الصلاة الثانية وهو قادر على استعماله بنفسه او بمعونة من من عنده. فيجب عليه ان يتوضأ فاذا استمر عجزه ما عنده احد يعينه على هذا الوضوء فيجوز ان يصلي اكثر من صلاتكم بهذا التيمم والله اعلم