﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:21.700
الصحيح من اقوال العلماء ان انتهاء مدة المسح لا تعد ناقضة لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل المسح بدلا  ولم يجعله بانتهاء مدته ناقضا للوضوء. مع عموم البلوى بذلك وكثرة الحاجة اليه. فالاصل بقاء الطهارة

2
00:00:21.700 --> 00:00:35.805
ولو تمت مدة المسح الا ان يأتي ناقض فلا يمسح بعدها ولو مسح عليه بعد انتهاء المدة فمسحه باطل ويسر في ناقضه الى ان يغسل قدميه في وضوءه والله اعلم