﻿1
00:00:02.350 --> 00:00:33.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه من يعطينا شروط الزكاة   ان يكون مسلما  ان يكون المال قد بلغ النصاب

2
00:00:33.750 --> 00:01:08.650
الا في الا في المعدن كما سيأتي  ان يكون مالكا له ملكا تاما طيب مثل الانعام ما هي  الغنم والبقر والجمل وللابل ها والابل طيب اه الجمل كم اه صنف

3
00:01:11.100 --> 00:01:58.250
تفضل تنفع ما هما الاعجمية البخاتة ذات السنامين والعربية السنم الواحد والبقر كم نوع والجاموس والغنم ها الظان والماعز الغنم المئة فيها كم فيها شاة واحدة طيب مئة وعشرين فيها ثنتان

4
00:01:58.700 --> 00:02:19.500
انسان عنده اربع مئة رأس من الغنم كيف زكاتها ها في كل مئة واحدة منها سواء كان عنده شيات او عنده ماعز طيب انسان عنده مئة معزة وثلاث مئة كيف زكاتها

5
00:02:23.000 --> 00:02:43.350
يعني المعزة فيها واحدة معزة ثلاث شياه انما الزكاة منها من جنسها نعم سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

6
00:02:43.900 --> 00:03:04.700
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين يقول الامام ابن القدامى المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الاحكام باب زكاة الخارج من الارض قال وهو نوعان احدهما النبات فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر

7
00:03:04.950 --> 00:03:19.000
اذا خرج من اهله اذا خرج من ارضه وبلغ خمسة امسك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة اوسق

8
00:03:19.250 --> 00:03:39.550
والوصف ستون صاع والصاع رطل بالدمشقية واوقية وخمسة اسبع اوقية الى اخره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه الاموال الزكوية كم هي

9
00:03:40.350 --> 00:04:01.150
اربعة ولا خمسة  اربعة لا زادت بعد الخصائص خمسة كيف ذلك عدوا معي بهيمة الانعام وهي السائمة التي ما تصوم لا زكاة فيها الجزء الثاني ما هو خارج من الارض

10
00:04:02.150 --> 00:04:23.600
الثالث الاثمان يعني الذهب والفضة اذا هذي اربعة الصنف الخامس عروض التجارة الخارج من الارض نوعان النبات والنوع الثاني المعدن الذهب والفضة وما كان في حكمهما من الجواهر كما يأتي

11
00:04:24.250 --> 00:04:45.500
نبدأ في الخارج من الارظ وهو زكاة الزرع ما الذي يزكى من الزروع ليس كل زرع يزكى الذي يزكى من الزروع باختصار هو ما يكال وما يدخر يكال بالكيلة الصاع بالكيلو بالمد

12
00:04:45.700 --> 00:05:14.650
الارداب  ويدخر ادخر في البيادر الصوامع يعني معاه هو من اقوات الناس الحبوب بانواعها القمح شنطة شعير في الذرة الدخن والرز والتمر والزبيب اما الذي يؤكل في وقته لا زكاة فيه

13
00:05:15.450 --> 00:05:52.350
مزارع يزرع ورقيات جرجير ملوخية رجله حراس هذا في وقت يؤكل ولا زكاة فيه كذلك الخضروات يسمى بالبقوليات طماطم كوسة ها  باذنجان هذه تؤكل بوقتها فلا زكاة فيها البرسيم الذي يقصي وقته لا زكاة فيه

14
00:05:52.500 --> 00:06:11.050
متى تكون فيها الزكاة اذا صار يبيع ويشتري فيها عروض تجارة وتنتقل زكاتها من كونها خارج من الارض الى كونها عروض تجارة شرط العلماء رحمهم الله لزكاة الارض خمسة شروط

15
00:06:12.050 --> 00:06:43.500
الشرط الاول ان يكون الخارج من الارض حبا او ثمرة من الحبوب  شعير  او ثمرا اذا التمر  يدخر زبيب  مجفف ويحفظ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في ثمر

16
00:06:44.550 --> 00:07:07.900
ولا حب حتى يبلغ خمسة اوسق نص على الثمر وعلى الحب الشرط الثاني ان يكون مكيل يكال بالكيل يكال  الان استبدل الناس الكي لا وحدة في الوزن وهي ماذا الكيلو غرامات

17
00:07:08.250 --> 00:07:34.150
والاطنان يعني ان يكون له كيل منضبط به سواء بالصاع او بالجرامات الشرط الثالث ان يكون مدخرا يدخر احفظ لي المستودعات يحفظ في البيادر الصوامع الشرط الرابع ان يبلغ نصاب

18
00:07:34.750 --> 00:08:04.150
كم نساء بالزرع نصابه خمسة اوسق والوثق ستون صاعا خمسة في ستين كم خمسة في ستين ثلاث مئة يعني ان يبلغ انتاجه ثلاث مئة صاع فاكثر يتعامل به الناس تقديرا

19
00:08:04.200 --> 00:08:26.450
وتقريبا ثلاثة كيلو ثلاث مئة في ثلاثة كم تسعمئة فاذا بلغ انتاج مزرعته او حوشة او استراحته من النخل او من الحبوب تسع مئة كيلو فاكثر وقد بلغ النصاب اذا كان الانتاج اقل من تسع مئة كيلو

20
00:08:26.750 --> 00:08:50.900
فلا زكاة فيه لانه لم يبلغ نصابه. في الابل قلنا النصاب كم امس وفي البقر النصاب كم خمسين  لا والله خطأ ثلاثين الغنم النساء بكم اربعين في زكاة الزروع وزكاة آآ الخارج من الارض اذا بلغ النصاب

21
00:08:51.350 --> 00:09:12.400
ومقداره كم مئة كيلو فيها الزكاة الشرط الرائع الخامس ان يكون النصاب مملوكا لصاحبه وقت الزكاة فاذا كان مرهون ولا عليه ديون واخذها الدائنون لا زكاة فيه. اذا يكون النصاب مملوكا له

22
00:09:14.200 --> 00:09:40.100
في مسألة النصاب مسألة مهمة يا اخواني كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارسل عماله من العمال قابضوا الزكاة يسمون بالسعاة والمحصنين اسمهم في باب الزكاة بالعمال يأمرهم صلى الله عليه وسلم ان يتركوا لصاحب الزرع الربع لا يخرصوا

23
00:09:40.800 --> 00:10:13.500
الخرس والتقدير الربع او الثلث لماذا نفوسا له ولاهله واضيافه مزرعة انتاجها  من التمر قومنا البر اذا اخرجنا منها الربع لم يبقى سبع مئة وخمسين كيلا  هل فيها زكاة  لا زكاة فيها

24
00:10:13.800 --> 00:10:30.450
حتى تبلغ النصاب يعني يبلغ المال المزكى نصابا وهو خمسة اوسق اي ثلاث مئة صاع اي ما يقارب سبع مئة وخمسين كيلا هذا النصاب يا اخواني كم الزكاة البالغة فيه

25
00:10:30.600 --> 00:10:53.350
ومتى تجد مر علينا ان الزكاة لابد ان يحول عليها الحول الا الزرع فان حوله متى وقت  قال الله جل وعلا واتوا حقه ها يوم حصاده اذا حصده اي جناه

26
00:10:54.100 --> 00:11:16.850
صفاه تجد فيها الزكاة يجب فيها الزكاة مقدار هذه الزكاة على حالتي ان كان الزرع يسقى بماء المطر يسمى ايش؟ بالبعل ويسمى بالعثر يجيكم الان حبحب من الساحل يسمى حبحب ايش

27
00:11:17.000 --> 00:11:40.400
عثري او بالبعل يعني يحرس الارض وما نزل من السماء سقاها وانتجت الزرع هذا العثري الذي يسقى بماء السماء او يسقى بالانهار الجارية والعيون السائحة لا يحتاج الى تعب زكاته كم؟ العشر

28
00:11:41.000 --> 00:12:08.900
يخرج من هذا المال عشره عنده   زكاته كم كم عشر الطن مئة كيلو تخرجها وتسع مئة كيلو له شوفوا كيف الشريعة ما جعلت للزكاة ايش غرما ولا نكشا ولا ضرائب

29
00:12:09.750 --> 00:12:26.850
يعني ينتفع هو بتسع مئة كيلو لانه ما تعب عليها الا بالبذر وبالحصاد اما سقيها من الله جل وعلا والله جعل مئة كيلو لهؤلاء الفقراء العشر وتسعة الاعشار لك يا ايها الزارع

30
00:12:28.200 --> 00:12:47.600
يقول قائل لا حنا في بلاد صحراوية ما عندنا امطار ولا يمكن سقي الزرع الا بالمؤونة الكلفة والتعب لاخراج الماء من الابار سواء اخرجوها عن طريق الوسائل القديمة الابل ثواني

31
00:12:47.900 --> 00:13:15.150
او اخرجوها بطريقة المضخات  رافعات الماء من جوفه الزكاة هنا كم نصف العشر يعني خمسة بالمئة لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما سقت السماء العشر فيما سقي بالمؤونة نصف العشر

32
00:13:15.500 --> 00:13:37.300
نعم ويجب العسر قال ويجب العسر فيما سقي من السماء والسيوح. السيوح سيوح الارض العيون الجارية والانهار الماشية. نعم ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواظح. الدوالي بالدلو الماضي والنواظح

33
00:13:37.550 --> 00:13:58.350
ناضحة الابل ثواني او بنواضح المضخات الموجودة الان. نعم قال واذا بدأ الصلاح قال واذا بدأ الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت الزكاة نعم. قال ولا يخرج الحب الا مصفى

34
00:13:58.450 --> 00:14:16.050
ولا الثمر الا يابسة. نعم. متى تجب الزكاة في الخارج من الارض؟ اذا بدأ صلاح الثمر ان كان الثمر تمرا بدو صلاح يبدأ بالتلوين يبدأ لونه اما بالاحمر او بالاصفر هنا تجب الزكاة

35
00:14:16.700 --> 00:14:35.850
وان كانت الثمر من باب الحبوب فاذا اشتد انتقل من اللون الاخضر الى اللون الاصفر شد الحب يعني استوى ونضج وبدأ في مرحلة الجني هنا هنا تجد الزكاة في التمر

36
00:14:36.300 --> 00:14:53.700
هذه الزكاة ها هنا ولهذا الخراصون اللي يقدرونها ينظرون اليها في هذا الوقت متى يجب اخراجها عند الحصاد لكن لا يخرجها الا بعد التصفية تصفية من الشوائب وجنيها من النخل

37
00:14:53.950 --> 00:15:14.250
وحصدها من الزرع يجب الزكاة عندئذ الحب لا يخرج الا مصفى ليس معه شوائب والتمر لا يخرج الا يابسا لانه يابس اثقل منه رطب لو اخرجناه وهو بلح ورطب رطب

38
00:15:14.650 --> 00:15:29.950
لكن اذا يبسناه وجففناه يخف وزنه ويكثر مادة الزكاة منه نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عتاب ابن اسيد رضي الله عنه قال امرنا صلى الله عليه وسلم

39
00:15:30.250 --> 00:15:55.700
ان ان يخرس العنب كما يخرس النخل العنب زكاته في زبيده زكاته رطبا وتؤخذ زكاته زبيبا اي بعد تجفيفه وتيبيسه كما تؤخذ زكاة النخل تمرا روى ذلك اهل السنن ومثل العنب والتمر التين

40
00:15:55.800 --> 00:16:16.100
التين لا تجب الزكاة فيه الا اذا جفف اذا كان يأكله وهو فاكهة لا زكاة فيه الكرز  الفراولة وغيرها التي لا تحفظ فان كانت تحفظ وتجفف فيها الزكاة عندئذ نعم

41
00:16:18.200 --> 00:16:36.650
قال ولا زكاة فيما يكتسبه من مباح الحب والثمر ولا في النقاط ولا ما يأخذه اجرة لحصاده. نعم اذا كان لم يزرع وانما اخذ الثمر يلتقطه من الارض تتجمع عنده ما شاء الله

42
00:16:36.850 --> 00:16:55.850
نصاب طن في زكاة لا زكاة فيه لانه لم يزرعه انما اخذه بمذهب الالتقاط نوع ثاني اخذه الانسان وملكه بالهبة صاحب المزرعة يعطيه هدية وذاه ثاني هدية حتى تجمع عنده طن

43
00:16:55.950 --> 00:17:16.000
عليه زكاة لا زكاة فيه لانه لم يزرع وانما اكتسبه من المباح الهبة او بالميراث او بالهدية قال ولا فيما يأخذه اجرة لحصاده الان الحصاد او الخراف الذي يخرف التمر

44
00:17:16.550 --> 00:17:30.900
قد ما يعطيه صاحب الزرع ايش؟ مبلغ نقدي  احفظ لي هذا الزرع ولك منه العشر اخذ من هذا عشرة من هذا عشر حتى اجتمع عنده نصاب هل تجب عليه الزكاة به

45
00:17:31.050 --> 00:17:56.350
لانه لم يزرعه وانما اخذه اكتسابا له حسابا له بايش؟ بحصاده فهنا حيازته لهذه الاشياء بهذه الامور المباحة الهبة او بالالتقاط او بالاجرة لا توجب عليه الزكاة لا توجب عليه الزكاة لانه ليس هو الذي زرع هذا المال

46
00:17:56.450 --> 00:18:15.250
نعم قال ولا يضم صنف من الحب والثمر الى غيره في تكميل النصاب. نعم عنده في مزرعته انتجت ست مئة كيلو تمر وعنده لما زرع في شيظ التمر اربع مئة كيلو

47
00:18:16.850 --> 00:18:38.000
ايش  هل نظم ست مئة كيلو تمر مع اربع مئة كيلو بر لان الصنفين مختلفة فلا يضم صنف لا صنف ثاني طيب التمر عنده تمر روثانا وعنده حلوة وسكره اصناف مختلفة من ثمر واحد هل يضمها الى بعض؟ نعم

48
00:18:38.650 --> 00:19:05.350
يخرج من اوسطها لا من الرديء ولا من الطيب من الوسط البر انواع في بر القيمي وبرمعية جيد وبر ردي يخرج من الوسط نعم قال فان كان صنفا واحدا مختلف الانواع كالتمور ففيها الذكاء تمور روثانا حلوة برني سكري

49
00:19:05.450 --> 00:19:21.100
برحي يضمها الى بعضها ويخرج من اوسطها لا من اطيبها ولا من ارداها لا من اطيبها فيضر المزارع والمالك ولا من ارداها فيضر من؟ الفقير والمسكين الذي تدفع له الزكاة

50
00:19:21.300 --> 00:19:37.950
اي نعم قال وان اخرج جيدا عن الردي جاز. فله اجره. اذا اخرج من اطيب ما عنده يجوز ولا ما يجوز يجوز لانه سبق لنا في الابل ان رجلا عليه بنت لبون

51
00:19:38.300 --> 00:19:52.300
فاخرج ناقة سمينة وقبلها النبي صلى الله عليه وسلم فجعلها صدقة له اذا اخرج من اختياره وطوعه من اطيب ما عنده زكاة جاز ذلك لكن لا يجب عليه هذا اي نعم

52
00:19:53.000 --> 00:20:14.950
النوع الثاني المعدن فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب او الفضة او ما قيمته نصابا من الجواهر او الكحل او الصفر او الحديث او غيره فعليه الزكاة نعم قال ولا يخرجوا الا بعد التبكير والتصفية

53
00:20:15.250 --> 00:20:37.450
ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك ولا شيء في صيد البر والبحر الركاز الخمس قال وفي الركاب الخمس اي نوع كان من المال قل او كثر ومصرفه مصرف الفي وباقيه لواجده. النوع الثاني من الخارج من الارظ المعدن

54
00:20:37.450 --> 00:21:06.450
ما هو المعدن الذي تجب فيه الزكاة قالوا كل معدن له قيمة الذهب والفضة  الجواهر والبترول نعم والبترول اذا كان يملكها شخص البترول عندنا من يملكها الدولة فلا زكاة فيها

55
00:21:06.950 --> 00:21:26.350
نفرض ان الانسان عنده ارض طلع فيها بترول الزكاة اذا كان يملكها اما اذا عوضت الدولة على ارضه يكون البترول لبيت مال المسلمين ولا زكاة فيه لان المال يرجع للمسلمين جميعا من غير الحاجة الى الزكاة

56
00:21:28.150 --> 00:21:49.150
الدليل على اخراج الزكاة من المعدن دل عليه القرآن ودل عليه السنة قال الله جل وعلا في القرآن وانفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارظ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه

57
00:21:49.700 --> 00:22:11.550
الشاهد ومما اخرجنا لكم من الارظ يشمل الزرع ويشمل المعدن ولان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بلال ابن الحارث المزني رضي الله عنه قال اخذ النبي صلى الله عليه وسلم من المعادن القبلية

58
00:22:11.600 --> 00:22:34.600
قبلنا لا نعرف مالكها المعادن القبلية هناك المعادن البعدية كمن يضع كنزا له او جرة فيها ذهب في ارض فيعثر عليها الانسان وفيها علام على انها من وضع المسلمين فهذه يملكها بيت المال

59
00:22:34.850 --> 00:22:56.450
وللامام ان يعطي واجدها مكافأة لسانه يحفر اساسات بيته بيته وجد صندوق لما فتح واذا فيه جنيهات عثمانية او دنانير عباسية يملكها  يسلمها لبيت المال ويكافئ على ذلك المكافأة تختلف

60
00:22:56.650 --> 00:23:21.350
بحسب ما يقدره اه ولي الامر اما المعادن القبلية التي قبلنا فيها ربع العشر اخذ منها الصدقة وقدرها بربع العشر يعني كم اتنين ونص بالمئة ولابد في هذا هذا المعدن ان يبلغ نصابا

61
00:23:21.700 --> 00:23:47.100
ان كان ذهب يبلغ عشرين مثقال ثمانين جرام ان كان فظة ان يبلغ خمس مئة وتسعين جراما نصابها بحسب نوعها كانت جواهر الكحل الكحل يباع ويشترى ويؤخذ من الجبال الله بالخير

62
00:23:47.750 --> 00:24:17.550
نجيب بطانية ها الكحل منين جاب ها جابنا البحار في البحر الكحلي يذوب ها ادور اللي انام انا يعجبني النائب اني ارى رؤوسا قد اطرقت رقادا واني لموقظها  الحديد معدن

63
00:24:17.900 --> 00:24:49.650
فيه الزكاة والصفر وهو النحاس معدن فيه الزكاة وهذي دائما يقدرها الوالي المسلم والحاكم والقاظي المسلم  هذه الزكاة بوجودها ويخرج منها ربع العشر. مصنفها مسألة الزكاة متى تجب الزكاة  هذه المعادن بوجودها متى يجب اخراجها بعد السبك والتصفية

64
00:24:50.100 --> 00:25:15.700
الحديث يحتاج الى اخراج وسبك وتصفية الله عن الشوائب الاخرى اذا تجد الزكاة بعد سبكها وتصفيتها طيب اللؤلؤ والمرجان والجواهر اللؤلؤ منين يخرج من البحر الحلو ولا المالح المالح البحر الحلو ما فيه لؤلؤ ولا مرجان

65
00:25:15.800 --> 00:25:35.700
قال الله جل وعلا يخرج منهما اي من مجموعهما اللؤلؤ والمرجان العنبر والمسك لها قيمة العنبر دهن العنبر يخرج من الحوت حوت العنبر والمسك من الغزال نوع من انواع الغزال

66
00:25:35.750 --> 00:25:52.800
لا زكاة فيه لانه ليس من المعادن ولانه ليس من معادن ايش البر آآ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالزكاة ان تؤخذ من المسك والعنبر واللؤلؤ والمرجة

67
00:25:53.150 --> 00:26:15.850
وخلفائه الراشدون فتحوا الامصار ولم يأخذوا الزكاة من هذه الاشياء التي تؤخذ من البحر لو تلتقط من الحيوان طيب انسان مهنته الصيد يصير في البر الغزلان يصيد الارانب يصيد اه الظبان

68
00:26:15.900 --> 00:26:40.950
الجرابيع هذي مهنته يصيد الذبان الذبان يصعد ها بعض الناس  بعض الناس يفيدون الكلاب اذا جو في شركة وفي بلد خلف الله على كلابهم راحت الصيد الذي يؤكل اما الصيد الذي يحرم اكله

69
00:26:41.050 --> 00:27:05.200
لا يجوز ان يصهر الصيد البري او صيد البحر انسان حوات سماك على البحر يدخل ويسيل ويطلع سواء صاد سمكا او حوتا او جواهر لا زكاة في هذا كله ليه ما في زكاة؟ مع انه كسب له

70
00:27:05.350 --> 00:27:27.550
لان الشارع صلى الله عليه وسلم لم يوجب للزكاة فيه ومن انفس ما يخرج من البحر ما هو اللؤلؤ واللؤلؤ اصناف احسن نوع من انواع اللؤلؤ وش اسمه ها ايش

71
00:27:29.100 --> 00:27:58.900
دانة  ادانا اسم للؤلؤ. احسن انواعها يسمى بالحص ولهذا من اسماء النساء عندنا حصة منين جت حصة ان الحصة الواحدة هي اللؤلؤة الكاملة حصة ايش اسم من اسماء اللؤلؤ الله يرزقكم حصص قولوا امين

72
00:27:59.400 --> 00:28:19.300
حصص من النسبة ولا من الا من اللولو  نعم آآ قال ولا شيء في صيد البر والبحر ليس فيه زكاة دلالة على ان الزكاة في شريعة الاسلام ليست غرامة يا اخواني

73
00:28:19.600 --> 00:28:38.850
ولا مكوسا ولا ضرائب وانما هي مواساة بين من ومن بين الغني الواجد وبين الفقير والمسكين المعدان او لهذا نسبتها ضئيلة اما الانظمة الغربية الرأسمالية عندهم بدل الزكاة ما يسمى بالمكوس

74
00:28:39.300 --> 00:29:00.250
والضرايب وهذي فيها ظلم يؤخذ ربع ماله مهما بلغ هذا ظلم وهذا يجر الناس الى الشحنة والبغضاء والحيل والزكاة تجر الى هذا عند ظعاف الايمان. انسان راس ماله عشرة الاف

75
00:29:00.450 --> 00:29:29.200
كم زكاتها ها مئتين  لو كان اه راس ماله مئة مليون كم مليونين ونص كلما علت القيمة علت الزكاة معها لكن الجشع يبخل بهذا هذا ما يتعلق بزكاة المعدن وزكاة المعدن

76
00:29:29.700 --> 00:29:50.850
الذي بيناه في نوعه ومتى يخرج؟ وكيف يخرج ولي الامر ينظمه ينظمه في موارد دولته عندنا نوع اخر وهو الركاز الركاز هو الكنز الركاز الكنز الذي ما تعب الانسان عليه

77
00:29:51.600 --> 00:30:11.400
وهو في في ارظه يزرع او يحفر وجد كنزا وجد جرة فيها ذهب ان كان الذهب  في وقت المسلمين وشك وشك في وقت المسلمين فالى بيت المال ويعطيه ولي الامر مكافأة

78
00:30:11.450 --> 00:30:38.200
حسب ما يقدره عليها ان كان الذهب والكنز قبلنا فيه الخمس يأخذ منه ولي الامر بخمس وبقية الاربعة الاخماس يملكها واجدها يظع الخمس ولي الامر يضعها في مصرف الفي ما افاء الله على رسوله من اهل القرى في سورة الحشر

79
00:30:39.450 --> 00:30:55.650
لولي الامر ان يصرفه بما شاء من مصالح المسلمين اما الزكاة لا مصاريفها كم ثمانية جاءت في سورة براءة انما الصدقات للفقراء والمساكين الاية التي سيأتي ان شاء الله بيانها

80
00:30:56.000 --> 00:31:15.400
يقول الشيخ وفي الركازي في اي نوع كان سواء كان ذهبا او فضة او الماسا او جواهر هذا الركاز من اي نوع كان من المال كثر او قل اذا الركاز ليس فيه نصاب

81
00:31:15.700 --> 00:31:35.100
والفرق بين زكاة المعدن وزكاة الكنز ان المعدن لا بد ان يكون نصابا اما الركاز فنا يلزم فيه النساب لو وجد قطعة ذهب كم جرام واحد فيها الخمس والاربعة الاخماس له

82
00:31:36.150 --> 00:32:01.400
ومصرفه مصرفين وهذا الفارق الثاني فان مصرف زكاة المعدن مصرف الزكاة ومصرف ايش الكنز مصرف وباقيه لواجبه لمن وجده فان تنازع الارض لي والارظ لك وهي التي بيده لصاحب الارض مع يمينه

83
00:32:02.100 --> 00:32:22.050
صاحب الارض الاصلي مع يمينه انها له لدفع الخصومات بينه وبين الناس هذا ما يتعلق الركاز طيب العسل الذي يوجد في الجبال او في الشجر فيه زكاة ولا ما فيه زكاة

84
00:32:23.000 --> 00:32:46.550
يا شباب وين النحالة  في صوت طيب ايش رأيكم في العسل في الزكاة او نرجئه للحصة الثانية فكروا في العسل انتم العسل وقبل ان هذا احد عنده سؤال فيما مضى

85
00:32:47.150 --> 00:33:11.450
ان العادة ناخذ خمسة اسئلة ستة خمسة تفضل  لا في وقت وجودها مثل آآ الارض مثل زكاة آآ الزرع وقت الاجتناب ها لا لا يأتي ان شاء الله زكاة الاثمان يأتي

86
00:33:11.750 --> 00:33:35.600
في المعادن تفضل يا اخانا بالنسبة البصل ايه البصل هل فيه زكاة؟ اذا كان البصل يدخر ففيه الزكاة اذا كان يباع مجرد ما يجتنى لا زكاة فيه. ومثله البطاطس الان البطاطس يدخر في العالم

87
00:33:36.100 --> 00:33:56.250
وبالمناسبة من افخر انواع البطاطس بطاطس يزرع المملكة في وادي الدواسر وفي منطقة بسيطة الجوف تدرون انه يصدر الى روسيا والى اوروبا الشرقية لان الطعام الاساسي عندهم هو البطاطس حنا الطعام الاساسي عندنا وشو

88
00:33:57.150 --> 00:34:20.550
كان في الماضي البر لكن لما تحظرنا وانتفخنا صار الارز ها فالبطاطس اذا كان يدخر ففيه الزكاة اذا كان يؤكل مباشرة حكمه حكم الطماطم والخيار وغيرها. نعم ها الركاز زكاته الخمس

89
00:34:22.400 --> 00:34:49.150
من حين ما يأخذها يطلع الخمس منها ها انا لا اسمعك وبالتالي ما اجيبك لا لا قبل بيت المال اذا وجد كنزا في ارضه في بيته يعرضه على ولي الامر ولي الامر يأخذ من الخمس لبيت المال

90
00:34:49.200 --> 00:35:20.550
واربعة ضخمات لصاحبه ما لم يكن مسروقا تفضل ان شاء الله بابا خاص في زكاة الاثمان نعم ها المعدن اه المعدن المستخرج من الارض كالحديد وغيره زكاته ربع العشر ربع العشر

91
00:35:21.400 --> 00:35:45.200
لا ما خرج من الارض لا يشترط عليه دوران الحور لا يشترط عليه مضي سنة. لان الله يقول واتوا حقه يوم حصاده   مصارف الفي غير مصارف الغنيمة مقدرا لولي الامر ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم

92
00:35:45.350 --> 00:36:09.100
بما افاء الله عليه قسمه بين المحتاجين المسلمين من المهاجرين ومن القادمين عليه من الضيوف ولم يجعل للانصار شيئا كذلك في عام آآ حنين الذي اساء الله عليه من غير قتال اعطى منه المؤلفة يعطي هذا مئة ناقة وهذا مئة ناقة فهو يرجع الى تقدير ولي الامر

93
00:36:10.150 --> 00:36:31.000
في مراعاة المصالح الشرعية قلنا خمسة لا خمسة ما نزيد  لا لا خمسة اسئلة حتى ننضبط والا لو فتحنا الباب اذن الظهر وحنا ما خلصنا نبدأ بالفترة الثانية ولا ناخذ فسحة

94
00:36:31.450 --> 00:36:57.700
اهلا وسهلا  بعض الشباب يبون مخدات وبعضهم يبون بلسكات وش رايك  نبدأ يا اخواني الفترة الثانية اخوان في الصوفيات والمرئيات نبدأ زكاة العسل سألتكم عنها وش رايكم فيها نبي اللي يجاوبنا انسان نحال. عندنا نحالين

95
00:36:59.000 --> 00:37:22.250
ما عندنا نحالين العسل الان يعتبر يعني من البضائع الرئيسية في الاسواق اذا وجد الانسان في جبل عسل نحل ما شاء الله بنى خلايا  يصب العسل يجري هل هذا يعتبر كنز

96
00:37:23.100 --> 00:37:52.400
حكمه حكم الركاز او يعتبر ايش او معدن العسل في سبايك يبيعها يمكن لكن الشمع يمكن يحط فيه سبايك ها وش رايكم في العسل تفضل يا اخانا حدثوا معدن والله ما هم لا والله ما هم معدن الا سماه الله شراب

97
00:37:54.550 --> 00:38:24.500
سمى الله العسل شرابا ليس بالمعدن ان جعلت له حكم المعدن ولا حكم الركاز ها مثل المسك العنبر  من الخارج هذا ها لا بالله الا هو زق النحل يا اخوان

98
00:38:24.950 --> 00:38:58.000
اليس العسل  ويخرج من دبر النحل لكنه طيب وش رايكم ها احسنت بيض الله وجهك ولهذا لك جائزة تعال اعطيك شرح التوحيد كاملا. تفضل هذا الجواب الصحيح النحل العسل ليس فيه الزكاة لانه

99
00:38:58.300 --> 00:39:21.150
ركاز او معدن لانه ليس بالمعدن وانما زكاته لانه عروظ تجارة فاذا جنى جنى العسل وباعه الزكاة على انها عروض تجارة اذا مر عليه الحوض ومعلوم ان مهنة النحالة والنحالة مكلفة

100
00:39:21.350 --> 00:39:41.200
يشتري زود من اين من الذبان من العسل من النحل يصفيه وبراويز واجور عمالة الصافي منه اذا حال عليه الحول بعد البيع والشرا حكمه حكم زكاة عروظ التجارة التي يأتي بيانها

101
00:39:43.550 --> 00:40:08.050
حتى لو وجده في جبل اليس سيبيعه اذا اكله بالعافية سواء من النحل الدوعني او غير الدوعني سدر او غير سدر بالعافية لكنه لم يأكله كله فيبيع منه الصحيح ان النحل ان العسل زكاته زكاة عروظ التجارة

102
00:40:08.150 --> 00:40:28.600
هذا هو ارجح اقوال العلماء في هذه المسألة التي تتوافق فيها قواعد الشريعة نعم قال رحمه الله باب الزكاة الاثمان قال وهي نوعان ذهب وفضة ولا زكاة في فضة حتى تبلغ مئتي درهم

103
00:40:28.750 --> 00:40:46.350
فيجب فيها خمسة فيجب فيها خمسة دراهم ولا في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا فيجب فيها نصف مثقال ان كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا

104
00:40:46.500 --> 00:41:07.350
فان شك في ذلك خير بين الاخراج وبين سبكهما ليعلم قدر ذلك. ليعلم قدر ذلك شوفوا يا اخواني زكاة الاثمان والمراد بالاثمان اي ما عده الناس  والاثمان هي الذهب والفضة

105
00:41:07.700 --> 00:41:32.350
ويحل محلهم الان ايش؟ العملات الورقية لان فيها معنى الثمنية تثمن الاشياء هذا الجوال بماذا يثمن بالابل ولا بالدجاج؟ بالقيمة قيمته كذا ريال هذا البناء يسمى بهذه القيمة لهذا حلت الاوراق النقدية محل

106
00:41:32.800 --> 00:41:51.850
الذهب والفضة الذهب والفضة والاوراق النقدية لا بد فيهما من اين من ان تبلغ النصاب نصاب الذهب كم عشرون مثقالا المثقال الان وحدة ما يتعامل بها ما الذي يتعامل به الجرامات

107
00:41:52.400 --> 00:42:14.400
لما حول المثقال الى الجرام فالمثقال يساوي اربعة كرامات اذا نصاب الذهب ثمانين جرام اذا بلغ الذهب المملوك للانسان ثمانين جرام فاكثر وحان علي الحول اجلس فيه الزكاة الفضة مقدار النصاب فيها مئتا درهم

108
00:42:15.550 --> 00:42:35.950
مئة درهم. طيب الدرهم الان ما يتعامل به نحولها الى قيمتها من الوزن قبل ستين سنة كان الناس يتعاملون بما يسمى بالريال السعودي الريال الفظة  مائتا درهم تساوي ستة وخمسين ريال فضة صافي

109
00:42:36.850 --> 00:42:54.250
اما يتعاونون بها نحولها للجرامات اقل نصاب الفضة خمس مئة وتسعين جراما  خمس مئة وتسعين جرام فمن ملك فظة تبلغ خمس مئة وتسعين جرام يعني اكثر من نصف كيلو جرام

110
00:42:54.500 --> 00:43:14.600
من الفضة فيها الزكاة طيب هذا ما يعتبر بالنصاب فيهما ولو كان المالك لهما يتيم او مجنون او صغير فان الزكاة واجبة في المال لا في العين كما سبق اذا كان الذهب او الفظة التي عنده فيها غشش

111
00:43:14.800 --> 00:43:32.750
مهو بصافي ماذا يفعل بها؟ قال فان كان فيهما اي في الذهب والفضة غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ الذهب والفضة نصابا حتى يصفى الذهب كم؟ اذا صففناها اذا صفيناه من الغشش

112
00:43:32.950 --> 00:43:50.650
نقص عن النصاب لا زكاة فيه اذا صفينا الفضة عن الغشش عن الحديد عن النحاس عن غيرها من المعادن فبلغت نصابا فيه الزكاة اذا شك في ذلك معنى شك شك

113
00:43:50.750 --> 00:44:15.250
هذا الغشش وغيره خير بين الاخراج وبين سبكها ليعلم قدر ذلك الذهب المتبقي يقول انت مخير اما تخرجها براءة للذمة او وديها للصائغ ويسبكها لك تصفيها وعندئذ مخير بين هذا وهذا

114
00:44:16.150 --> 00:44:36.750
حل محل الذهب والفضة الان العملات الورقية نحسب نصاب العملات الورقية اه كان يسمى في العرف الاقتصادي المعاصر قيمة العملة حسب غطائها من اين من الذهب البنك الدولي وفي بنوك سويسرا

115
00:44:37.150 --> 00:44:58.700
هذا كان قبل نحو ثلاثين سنة واربعين سنة تغير هذا المفهوم وهل ترى مسألة معاصرة اقتصادية معاصرة يعني احيطكم بها خبر لتستفيدوا منها تغير المفهوم الان بالنسبة للعملات الورقية عن غطائه من الذهب صارت الدول تطبع العملات

116
00:44:59.700 --> 00:45:21.600
تؤمن السيولة لشعبها ارتبط قيمة العملة الورقية ريال جنيه دينار دولار يورو ارتبطت العملة الورقية بقوة اقتصادي بلدها قوة سياسية وقوة عسكرية مثال ذلك يا اخواني الليرة اللبنانية كم كانت

117
00:45:21.900 --> 00:45:42.350
كم صارت الان الدينار العراقي كم كانت قيمته كم صارت قيمته هي مرتبطة بوضع الدولة وكيانها سياسيا واقتصاديا وقوة اذا انتقل العبرة من كون لها غطاء في الذهب او الفظة الى كونها

118
00:45:42.500 --> 00:46:05.200
ايش مرتبطة باقتصاد الدولة كيف نحصد نصاب العملة الورقية وهذي مسألة من المسائل اللي كثر فيها الاختلاف وعظم لنا لها الاثر نحسب القيمة بنصاب الذهب في نصاب العملة الورقية باقل نصابي الذهب والفضة

119
00:46:05.700 --> 00:46:30.200
والغالب ان الفضة اقل نصاب من الذهب الفضة قيمته كم الان وين اهل الذهب والابناء تجار الذهب ها الفضة يسوى ما بين ريال ونص الى ريالين وربع تقول ريالين احسن الحساب

120
00:46:30.400 --> 00:46:54.400
طيب جرام من الذهب الذهب طاير رايح فوق الحين غرام كم مئة ها مئة وخمسين ريالا ايهم اقل نصاب الان الفظة طيب نحسب العملات الورقية باقلهما نصابا وهو الفظة. خمس مئة وتسعين

121
00:46:55.150 --> 00:47:09.250
اذا قلنا ان الفظة بريال او بريالين تقريبا من ملك الف ريال فاكثر بلغ ملك النصاب او ما يعادلها من عملة اخرى طيب انسان ما في جيبه الا خمسين ريال ولا مئة ريال

122
00:47:09.600 --> 00:47:32.350
ولا مئة دولار عليه زكاة لأ لانها لم تبلغ العملة الورقية في جيبه مبلغ الزكاة وضحت لكم هذي نعم قال ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية قال ويباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة

123
00:47:32.500 --> 00:47:58.100
ويباح للرجل ويباح للرجل من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوها. فاما المعد للكراء او المحرم ففيه الزكاة. نعم. مسألة زكاة الحلي حلي النساء النساء الذهب الذي تتحلى به المرأة تجعل منه خواتم

124
00:47:58.150 --> 00:48:15.900
اجعل منه حلق اقراط فاجعل منه آآ رشرش او سحبة او على رقبتها ساعات من ذهب هل فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ وهذه من اكثر المسائل خلافا بين العلماء

125
00:48:16.050 --> 00:48:35.750
والخلاف فيها عالي وش معنى عالي قال العلماء ان الخلاف في هذه المسألة خلاف عالي. ايش معنى عالي قديم من عهد الصحابة رضي الله عنهم من عهد السلف وجمهور اهل العلم وجمهور الصحابة على انه لا زكاة في الذهب

126
00:48:35.800 --> 00:48:54.950
المعد للتحلي والقول الثاني وهو رواية عند الحنابلة واختيار جمع من المحققين منهم من المعاصرين شيخنا الشيخ بن باز وشيخنا الشيخ محمد ابن عثيمين رحمة الله عليهما انه فيه الزكاة

127
00:48:55.300 --> 00:49:08.950
في حديث ام سلمة رضي الله عنها ان ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وفي ومعها ابنتان وفي يدهما مسكتان من ذهب وقال صلى الله عليه وسلم اتؤدين زكاة هذه

128
00:49:09.400 --> 00:49:27.750
قالت لا يا رسول الله قال ايسرك ان يبدلك الله بهما من نار فاخذتهما والقتهما في النبي عليه الصلاة والسلام وهذا هو القول الاظهر والابرأ للذمة طيب انسان ما زكى زكاة الذهب

129
00:49:28.150 --> 00:49:45.650
بناء على قول الجمهور او بناء على احد الافتات لا اثم عليه اما اذا علم الحكم بدليله وجب ذلك عليه ما هو الذهب المحلى والذهب المعد للقنية للاقتناء او للاستعمال

130
00:49:45.800 --> 00:50:04.350
او للعارية به النساء بعضهن بعضا فعلى المذهب لا زكاة فيه لما ذكر الزكاة الذهب المعد للتحلي ذكر ما يجوز للرجال وما يجوز للنساء قال ويباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة

131
00:50:04.750 --> 00:50:22.100
العادة عادة المسلمين طيب يجوز للمرأة ان تلبس حلي ذهب على على هيئة ثعبان او خاتم على هيئة صقر لا يجوز لان هذا من التشبه الكفار وليس مما جلس بعاثة المسلمين. ولانها شكلت المعدن

132
00:50:22.800 --> 00:50:39.050
الغالي هذا على هيئة صورة محرمة ما الذي يباح للرجال من الفضة؟ يباح للرجال خاتم الفضة طيب هل يضع سلسال في الظفي يده مثل تقليعات الشباب  يحرم عليه ذلك لامرين

133
00:50:39.300 --> 00:50:57.850
الامر الاول انه لم تجد العادة بان يتخذ سلسال من فضة وان هذا من حليما النساء الامر الثاني ان في تشبه الكفار اقراط من حديد او فظة يجوز طلع بعض الشباب يحط له قرطن في اذنه

134
00:50:58.300 --> 00:51:17.900
ما رأيتموها هذا باب ما جاء في الخكاري هذولا هم ما سوى الغرب شي سوه مثلهم عبر وسائط الافلام السينمائية وغيرها. هذا ما يجوز حرام الرجل يجوز له من الفضة اتخاذ الخاتم وهذا مباح

135
00:51:18.350 --> 00:51:33.550
عند الحاجة فان لم يحتجه فلا داعي ان يضع في يده خاتما لان وسلم لم يتخذ الخاتم الا لما احتاج ان يختم على كتبه من المواضع التي يجوز الرجل اتخاذ الذهب فيها سن الذهب

136
00:51:34.800 --> 00:51:52.100
والانف من ذهب لانه لا يصدأ لمن قطع انفه الان السن تغير يضعون سن عادي او من مادة المقاربة لمادة السن عند اذن الله حاجة للذهب ايضا يجوز للرجل ان يتخذ حلية السيف

137
00:51:52.350 --> 00:52:12.950
يا يجعل مقبض السيف من ذهب او يرصع غمد السيف بالذهب لان هذا فيه معنى الاعتزاز والسيف من ادوات الجهاد كذلك يجوز ان يتخذ منطقة المنطقة الحزام يرصعها بالذهب هذا مما اجازه اجهزته الشريعة

138
00:52:13.150 --> 00:52:33.350
اما الذهب المعد للكراء الكرة للتأجير او الادخار المحرم رجل اتخذ ذهبا وهو حرام عليه يلبس خاتم ذهب او قرط ذهب او سلسال من ذهب ففيه الزكاة لانه صار ماذا

139
00:52:33.450 --> 00:52:55.300
داخل في الاثمان ولم يبح له استعمال هذا الامر. اما القراء التأجير في مقابل الزكاة في مقابل اجرته هذا خرافة ما يتعلق بزكاة الذهب والفضة نعم قال رحمه الله باب حكم الدين

140
00:52:56.200 --> 00:53:13.150
قال من من كان له دين على من كان له دين قال من كان له دين على مني او مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له به بينة والمقصود الذي يتمكن من اخذه فعليه زكاته

141
00:53:13.650 --> 00:53:32.050
قال فعليه زكاته اذا قربها اذا قبضه لما مضى لما مضى. نعم وان كان متعذرا كالدين على مفلس. قال وان كان متعذرا كالدين على مفلس او على جاحد ولا بينة به. والمقصود والضال الذي

142
00:53:32.050 --> 00:53:46.850
لا يرجى وجوده فلا زكاة فيه وحكم الصداق حكم الدين. ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه او ينقصه فلا زكاة فيه. هذه مسألة زكاة الدين التي يكثر السؤال عنها

143
00:53:47.100 --> 00:54:06.150
الخصها لكم تلخيصا الدين على نوعين الدين اللي لك على اخر على نوعين دين على انسان باذل اذا قلت له عطني ديني قال ابشر كتب شيك وعطاك اياه فهذا الدين تجب الزكاة فيه في كل سنة

144
00:54:07.450 --> 00:54:24.400
على انسان باذل واجب متى ما طلبت دينك اعطاك اياه كان المال بيدك فتجد الزكاة فيه في كل سنة بقي الدين عنده عشر سنين عليك زكاة كم عشر سنين هذا الدين على واجد

145
00:54:25.500 --> 00:54:45.000
ومثل ذلك الصداق المهر المرأة لها مهر على زوجها وقال هالمهر يا فلانة دين علي ما طالبك وبقي المهر عنده المهر عند الزوج ما اعطاه زوجته مدة اكثر من سنة اذا كان الزوج باذل غني واجد

146
00:54:45.700 --> 00:55:03.900
الاوقات العصي مهري عطاها اياها وهي خلته عنده في كل سنة كان فيه الزكاة وهذا معنى قول الفقهاء وحكم الصداق حكم الدين النوع الثاني دين على مماطل على جاحد هذا

147
00:55:05.000 --> 00:55:22.950
لا تجب الزكاة فيه الا اذا قبضه حتى لو كان غني لكنه لا يبذله. يماطل روح اشتكيني ما عندي لك شي عندك المحكمة عندك الحقوق المدنية عندك كذا يا فلان عطني حقي عطني ديني يقول ما ما عندي بعدين

148
00:55:23.300 --> 00:55:41.400
يماطله مماطل بعد يوم بعد شهر بعد سنة يا بويا اشغلتنا وهذا اكثر الناس للاسف على هذا النوع وهذا باب ما جاء في اللؤم واللئامة ان قبل قليل ما جاء في الخكاري هذا باب ما جاء في اللآمة

149
00:55:42.200 --> 00:56:05.100
يعني انه لئيم فهذا هل يجب الزكاة على دينك الذي عنده؟ نعم. اذا قبضته سنة واحدة اذا كان على مماطل على جاحد على غير باذل طيب الانسان يا اخواني عنده دين على اخر

150
00:56:06.700 --> 00:56:22.400
وعنده بينة عليه  تم اقرار او شهود قالوا تجب الزكاة عليه كل سنة الا اذا طالبه ولم يفيه لان الذي الدين المجحود الذي عندك عليه بينة كذب ما للذي بيدك

151
00:56:23.050 --> 00:56:42.800
المال الذي بيدك لكن انت تأخرت بماذا؟ لانك لم تطالبه به في مجلس القضاء الشرعي هذا خلاصة ما يتعلق بالدين بحكم الزكاة عليه طيب من كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه. انسان فاجر

152
00:56:43.300 --> 00:57:01.550
او ما او صاحب مال عنده مئة الف وعليه دين مئة الف عليه دين مئة الف هل يجب الزكاة ما عليه  لان الدين الذي عليه يستغرق جميعا نصاب ماله طيب انسان

153
00:57:03.050 --> 00:57:23.250
عليه دين تسعين الف وعنده من المال مئة الف الزكاة في كم فيما نقص من الدين وهو العشرة الاف هذا هو الخلاصة ما يتعلق بزكاة الدين لخصتها لكم في هذه المسألة. نعم

154
00:57:24.450 --> 00:57:45.700
قال باب زكاة العروب قال ولا زكاة في حتى ينوي بها التجارة. وهي نصاب حولا كاملا. ثم يقومها فاذا بلغت اقل نصاب من الذهب والفضة اخرج الزكاة من قيمتها ان كان عنده ذهب او فضة ضمها الى قيمة العروض في تكميل النصاب

155
00:57:45.850 --> 00:58:02.600
واذا نوى بعروض التجارة القنية فلا زكاة فيها ثم ان ثم ان نوى بعد ذلك التجارة استأنف لها حول النوع الرابع الخامس من انواع الزكوات يا اخواني الرابع ولا الخامس

156
00:58:03.450 --> 00:58:29.900
ها هذي الاموال الزكوية. قلنا الاول زكاة السائمة الثاني زكاة الخارج من الارض الثالث زكاة الاثمان الذهب والفضة الرابع زكاة عروض التجارة سميت بالعروض لانها تعرض في الاسواق عروظ لانها تعرظ

157
00:58:30.400 --> 00:58:53.250
ما الدليل من القرآن على زكاة عروظ التجارة الذي يعرف ابعطيه ابعطيه جائزة ما هو الدليل من القرآن على زكاة عروض التجارة واحد عززنا بثان عززنا بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون

158
00:58:53.700 --> 00:59:24.200
ها ايا ذا العقال ها لا من عروض التجارة ليس بالذهب والفضة  يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارظ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخرين

159
00:59:24.250 --> 00:59:44.850
اين وجه الدلالة في الاية على وجوب زكاة التجارة وعروض التجارة انت تاخذ الجائزة احسنت لقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم. تفضل يا اخي

160
00:59:45.850 --> 01:00:05.000
من طيبات ما كسبتم والكشت في اي شيء يكون في التجارة قال الامام البخاري رحمه الله باب الزكاة في التجارة قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم

161
01:00:05.400 --> 01:00:26.300
وهذا رد على الظاهرية وبعض اهل الحديث الذين قالوا انه لا زكاة في عروض التجارة هذه الاية رد عليهم لان مذهب محقق اهل الحديث مذهب البخاري ومذهب جماهير العلماء وقد حكي اجماعا ان الزكاة في التجارة واجبة

162
01:00:27.450 --> 01:00:46.200
قال ولا زكاة فيها عروظ التجارة حتى ينوي بها التجارة اذا لا تجد الزكاة فيها حتى ينوي التجارة بها ينوي التجارة بها ودليلها من السنة ما رواه ابو داوود وغيره من حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه

163
01:00:46.450 --> 01:01:02.200
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اه انه قال امرنا رسول الله وسلم ان نخرج الصدقة مما نعده للبيع ومن نظر الان في اموال الزكاة وجد ان اكثر مصارفها من اين

164
01:01:02.300 --> 01:01:24.550
العروض تجارة واذا قلنا لا تجب الزكاة تجارة تعطلت هذه الفريضة الثالثة من اركان الاسلام اكثر الناس وش يسوون؟ يزرعون واللي يرعون البهم اكثر الناس لا مهنتهم التجارة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام تسعة اعشار ارزاق امتي في التجارة

165
01:01:25.650 --> 01:01:41.300
متى تجد الزكاة والتجارة حتى ينوي بالعروض البيع مجرد ما ينوي في رواية ثانية في المذهب مجرد ما يعدها للبيع والصحيح مجرد النية ويستقبل حولا كاملا ايا كان هذه البضاعة

166
01:01:42.000 --> 01:02:07.650
التي يبيع بها ويشتري باع غنما باع زرعا باع الاف مكاين اجهزة جوالات فقال اذا نوى البيع بها ايش صار فيها فيها الزكاة يستقبل بها سنة فاذا جاء اخر السنة عمل جردا يجرد ما عنده من ايه

167
01:02:07.750 --> 01:02:27.400
من البضاعة ويقيمها بقيمة سوقها كم يبيعها فيه؟ ما هو بقيمة شرائه لها بقيمة بيعها في السوق ويخصم الديون الحالة عليه الصافي من ذلك بعد اخراج الديون اجرة المحل اجرة العمال الصافي يزكيه. كم مقدار الزكاة فيه

168
01:02:27.650 --> 01:02:49.600
ربع العشر مثال الانسان عنده بضاعة في محله بضاعة عنده بقالة مثلا بضاعتها مئة وخمسين الف الثلاجات يحسدها يا اخواني والرفوف؟ لا لانها ما اعدت ثلاجة والرفوف للبيع يحسب البضاعة التي تباع

169
01:02:49.700 --> 01:03:07.050
تروح وتجي عنده مئة وخمسين الف ريال قيمة البضاعة بعد الجرب اجرة المحل اربعين الف العامل اجرته خمسة الاف خمسة الاف عليه دين. كم المجموع خمسين الف يخصم الخمسين الف

170
01:03:07.100 --> 01:03:25.950
من المئة والخمسين يبقى كم يزكي المئة الباقية انسان عنده غنم عنده بقر عنده ابل ما يرعاها لكنه يبيع منها يزكيها اذا جاء الحول عد ما عنده من الغنم كلها حتى امهات اللي تولد

171
01:03:26.150 --> 01:03:47.850
والذكر الذي يقرعها ويضربها يقدرها كلها كم؟ مثلا تسوى كلها مليون. يزكي المليون على انها عروظ تجارة انسان يبيع بالخضرة يورد من المزارع او من الفلاحين ويبيع نقول هذي المزارع على الخضرة اللي عندك قيمتها كم

172
01:03:48.900 --> 01:04:09.400
قيمتها خمسين الف وهم يطلبونه اربعين الف انه يأخذ منهم بالاجل ويبيع يزكر عشرة ثلاث الباقية طيب هذه الخضرة احيانا او هذه البضاعة لها سيولة مالية المالية تضم الى الوعاء الزكوي في

173
01:04:09.600 --> 01:04:28.100
ارض التجارة يسيل العروض التجارة يسيلها بقيمة ويضيفها الى السيولة التي عنده ويزكيها المجموع بعد خصم ما عليه من الديون هذي ما يتعلق بزكاة عروض التجارة يقول الشيخ ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة

174
01:04:28.150 --> 01:04:52.300
وهي نصاب حولا ثم يقومها. فاذا بلغت اقل نصاب من الذهب والفضة اخرج من الزكاة من قيمتها. وان كان عنده ذهب وفظة عنده ذهب وفضة يضمها الى عروض التجارة التي يملكها عند السجون النقدية يضمها الى التجارة التي يتداول بها فيخرج الزكاة منها في تكميل النصاب

175
01:04:52.650 --> 01:05:11.450
وان نوى بعروض التجارة القنية انسان باع واشترى في البقالة ثم خسر اللي باقي في هالبقالة هذي واهديه ابقتنيه لي انا هنا انتقلت النية من تجارة الى اقتناع قنية هل تجد فيها الزكاة

176
01:05:11.800 --> 01:05:28.000
لا تجد فيه الذكر لان صلاة من مطعومة فلا زكاة فيها ثمان نوى بها بعد نوى تجارة ثم نوى القنية ثم نوى بها بعد التجارة استأنف له حول اي بدأ بحول جديد

177
01:05:28.650 --> 01:05:51.050
بحسب بدء النية هذا ما يتعلق بزكاة المحلات والتجارات وهي مختلفة الان توسع الناس في تجاراتهم اعطيكم مثال على التجارة الكبيرة تجارات الاسهم كيف يزكيها يزكي الاسهم الاسهم نوعين اسهم اكتتاب

178
01:05:52.700 --> 01:06:10.300
الله هنا الدولة السعودية والحمد لله تلزم الشركات من خلال وزارة التجارة بان تخرج زكاتها فلا زكاة عليك يا ايها المكتسب طيب اذا كان تأتيك ارباح شهرية او ربع سنوية تخرج الزكاة من الربح فقط

179
01:06:10.900 --> 01:06:29.000
اما اذا كان تجارته بالاسهم بالتداول يسمى بالاسهم المضاربة يضارب بالاسهم اليوم هو في شركة كذا. وغدا في شركة اخرى وبعد غدا في اخرى. هذا صارت تجارته في الاسهم يقول اذا حال الحول عليك

180
01:06:29.400 --> 01:06:49.150
بدأ المضارد في الاسهم في الاول من رمضان جاء رمضان الثاني قدر الاسهم عندك بقيمة سوقها. مهو بالقيمة الدفترية قيمة الاكتساب بالقيمة التي التي تستاهلها او تسواها الاسهم في تمام الحول في واحد رمضان

181
01:06:49.300 --> 01:07:11.550
سواء مرتفعة في ارتفاعها او منخفضة في انخفاضها قدر هذي القيمة وسيل هذه الاسهم يعني قد حولها الى سيولة كم تسوى عنده مئة سهم في شركة سابك نمت عنده مئة سنة في ثابت

182
01:07:11.650 --> 01:07:39.300
والف سهم في شركة مكة والفين سهم في شركة  شركة راب ها ارامكو   يجمع هذي الاسهم كلها بقيمتها في سوقها ثم يخرج منها زكاته لانها عروض تجارة اخونا هناك عند العمود قال لا عطنا كيف يزكي

183
01:07:40.200 --> 01:07:59.550
انسان عنده سيارات وكالة سيارات يقول عندك الوكالة للسيارات. كم سيارة فيها؟ قال عندي الف سيارة كم قيمتها؟ قيمتها مئة مليون. لكن علي ديون خمسين مليون. نقول نخصم الخمسين مئة مليون ناقص خمسين كم باقي

184
01:07:59.800 --> 01:08:21.150
خمسين قالوا عندي اجرة المحل صلاة والمعارض هذه اجرتها عشرة ملايين نخصمها كم بقي اربعين مليون الاربعين مليون كم زكاة الاربعين مليون مليون واحد ربع العشر دائما اخراج الزكاة في ربع العشر قسم المبلغ المتصفي

185
01:08:21.450 --> 01:08:40.500
المتخلص على اربعين الناتج هو ربع العشر وهو الزكاة وضحت لكم هذي يا اخواني. اذا الزكاة مهما بلغت التجارة في قيمتها او في فيها وقلة قيمتها فيها الزكاة اذا بلغت النصاب باقل نصابي الذهب والفضة

186
01:08:41.150 --> 01:09:01.650
وش رايكم ناخذ زكاة الفطر ونخليها بعد الصيام ها باب زكاة الفطر ناخذها ونخليها بعد الصيام نقف على زكاة الفطر لاني ارى الرؤوس قد اطرخت رقادا ونعاسا واشتهت الفطور  احد عنده سؤال يا اخواني

187
01:09:02.450 --> 01:09:27.550
ناخذ خمسة اسئلة على العادة ثلاثة منكم السؤالين على الورق تفظل يا اخي انا مع انا بيني وبينك مشكلة في صوتك. اقرب عندي حتى اسمعك من بدء التجارة من بدء نية التجارة. انسان بدأ نية التجارة في واحد محرم. وما اسس المحلات وجهزها الا في سفر. تبدأ من نية التجارة

188
01:09:31.500 --> 01:09:48.750
هذا من اسهل ما يكون عندك ذهب في البيت عند زوجتك ذهب اذهب به الى الصاغ اذا بلغ اثنين جرام فاكثر فيه الزكاة اقل من ثمانين لا زكاة فيه لا لا

189
01:09:48.800 --> 01:10:26.550
العملة الورقية باقل النصابين الان النصاب الذي عند نصاب الفضة  نعم خاتم الحديد ويكره لبس خاتم الحديد الا لحاجة مكروه اي نعم تفضل عند ست مئة يورو اللي يبغى يبغى يخرجها باليورو واللي يخرجها بالريالات كله واحد

190
01:10:31.300 --> 01:10:50.950
الا ست مئة يورو بلغت النصاب ست مئة يورو وش توافق في نصاب الفضة اعلى منه نصاب الفظة باليورو تقريبا مئة مئة وخمسين يورو  هل يجوز اتخاذ الخاتم من الفضة للرجل للزينة؟ نعم يباح

191
01:10:51.150 --> 01:11:09.400
يباح اتخاذها للزينة مع الكراهة اما للحاجة فلا كراهة به ما الفرق بين زكاة الركاز والمعادن البعدية؟ وهي الركاز مالا فقط؟ الركاز كنز وزكاته كما سمعنا لا يعتبر فيها نصاب

192
01:11:10.650 --> 01:11:34.450
ومصاريفها مصارف ايش  اما المعادن البعدية فهذه يسلم الى بيت المال وجد في بيته صندوق حفر في مزرعتي وجد فيها جرة فيها دنانير اسلامية هذي معادن بعدية يسلمها لبيت المال ويعطيه ولي الامر منها ما يستحقه من المكافأة

193
01:11:34.500 --> 01:11:41.500
والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين