﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فهذا هو الدرس الخامس والعشرون من برنامج الدرس الواحد السابع. والكتاب المقروء فيه

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
هو اتحاف المهرة للعلامة الشوكاني رحمه الله. وقبل الشروع في اقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين المقدمة الاولى التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الاول جر نسبه هو الشيخ العلامة

3
00:00:40.150 --> 00:01:10.150
نحقق محمد ابن علي ابن محمد الشوكاني الصنعاني يكنى بابي علي المقصد تاني تاريخ مولده ولد يوم الاثنين الثامن والعشرين من ذي القعدة. سنة ثلاث بعد المئة والالف. المقصد الثالث تاريخ وفاته توفي رحمه الله ليلة الاربعاء. لثلاث

4
00:01:10.150 --> 00:01:40.150
بقينا من جمادى الاخرة سنة خمسين بعد المائتين والالف وله من العمر ست وسبعون سنة رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد ايضا المقصد الاول تحقيق عنوانه اغنى المصنف رحمه الله تعالى عن الاجتهاد في تحقيق عنوان كتابه اذ ذكره

5
00:01:40.150 --> 00:02:10.150
باسمه في كتابين من كتبه هما البدر الطالع ونيل الاوطار. فسماه اتحاف المهرة الكلام على حديث لا عدوى ولا طيرة. المقصد الثاني بيان موضوعه موضوع هذه الرسالة وجيه حديثين شريفين يتعلقان بباب العدوى والطيرة. احدهما حديث لا عدوى

6
00:02:10.150 --> 00:02:40.150
ولا طيرة والثاني الشؤم في ثلاث. المقصد الثالث توضيح منهجه اصل هذه الرسالة جواب عن سؤال رفع الى المصنف رحمه الله. فساق جوابه سردا دون تمييز ثنايا بحثه بفصول ولا تراجم. وتظهر فيه الصناعة الاصولية عند

7
00:02:40.150 --> 00:03:10.150
الشوكاني وعامة مجتهدي الزيدية لهم يد طولى في الاصول. لانها اعظم الة الاجتهاد وعقيدة الزيدية في الامامة الا ينصب امام الا وهو مجتهد مما بث فيهم رح العناية تحرير مسائل الديانة والاخذ بقدر ظاهر من علوم

8
00:03:10.150 --> 00:03:40.150
الالة ولا سيما علم اصول الفقه واعتبر هذا في المقبلي والصنعاني والشوكاني تجد صدقه بل لما وضعت المجالس النظامية كانت اول مدرسة اشتملت على ما يسمى بالفقه المقارن هي المدرسة المتوكلية التي اسسها يحيى حميد الدين امام اليمن

9
00:03:40.150 --> 00:04:00.150
وسمى الجهة المختصة بالمدرسة بامر الفقه المقارن باسم شعبة الاجتهاد. وهذا اصل نافع في معرفة اثر اختيارات علماء الزيدية في صنعاء وغيرها في مسائل الدين وظهورهم بفهم قوي في ابواب

10
00:04:00.150 --> 00:04:20.150
اصول الفقه واللغة العربية. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى

11
00:04:20.150 --> 00:04:40.150
الله الرحمن الرحيم وبه التيسير والاعانة والتوفيق. ما قولكم رضي الله عنكم وبارك للمسلمين في اوقاتكم وشكر صنيعكم في من ابتلي بنحو الجمرة من الامراض التي يعتقد العامة انها معدية. واريد بيع ملبوسه هل يجب على المتولي لذلك البيان

12
00:04:40.150 --> 00:05:00.150
هل يجوز له بيعه الى من يعلم او يظن انه يبيعه على غير مبين لجهل او جراءة؟ وهل عموم ادلة لا عدوى وحديث فمن اعدل الاول ولمخصوص بدليل لا يورد ممرض لا يورد ممرض على مصح. لا يورد لا لا يريد. لا يورد ممرض على مصح واحد

13
00:05:00.150 --> 00:05:20.150
فر من المجذوم كما تفر من الاسد. وما حكم انكار ابي هريرة لحديث لا عدوى وبناءه على لا يورد. وما رطانته بالحبشية لا يورد كل الثلاثة احفظها كلها بالكسر لا يورد ممرض على مصح. احسن الله اليك

14
00:05:20.150 --> 00:05:40.150
على لا يورد وما بطانته بالحبشية جزيتم خيرا. وما حال الحديثين فان البخاري علق حديث المجذوم وقال في حديث لا يورده وعن ابي سلمة ولم يذكر له سندا الا ان يكون سنده لحديث لا عدوى لكون ابي سلمة فيه. الجواب الحمد لله

15
00:05:40.150 --> 00:06:00.150
وحده وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وعلى اله. تحقيق ما هو الحق في جواب هذا السؤال يتوقف على تنقيح الكلام في الاحاديث الواردة فيه العدوى والطيارات على العموم والجمع بينها وبين ما ورد مخالفا لها. فاقول وبالله استعين حديث لا عدوى ولا طيرة اخرجه الشيخان من حديث ابي

16
00:06:00.150 --> 00:06:20.150
كلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة فقال اعرابي ما بال الابل لتكونوا في الرحل كأنها الظباء فيخالطها البعير الاجرب فيجربها. قال فمن اعدى الاول الصفحة السابقة زاد المحقق على بين قوسين

17
00:06:20.150 --> 00:06:40.150
عن سيدنا محمد وعلى اله. ثم اهملها في هذا الموضع ولم يزدها. لماذا؟ لماذا زاد مرة ولم يزد اخرى ما السبب؟ ما الجواب؟ جواب اضطراب المنهج منهجه في التحقيق غير مرة فعل هذا ومرة فعل هذا

18
00:06:40.150 --> 00:07:00.150
الاولى ما يفعل مثل هذا لكن لعل الذي حمله لان الفرق التي تنتحل حب ال البيت كالزيدية والشيعة يمنعون هنا الفصل بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وذكر اله. فعندهم يقول اللهم صلي على محمد وال محمد. فلاجل

19
00:07:00.150 --> 00:07:20.150
مجافاتهم ومتابعة النصوص زادها في الاول وتركها بعد ذلك. وان كان الاولى ان يبقيها واذا اراد ان يعلق يعلق. ومن لم يعتقد عقيدتهم وقال مثل هذه وقال هذا جائز اللي قال الانسان اللهم صلي على محمد وال محمد جائز. نعم. قال معمر قال الزهري فحدثني رجل عن ابي هريرة انه سمع رسول الله

20
00:07:20.150 --> 00:07:40.150
صلى الله تعالى عليه واله وسلم يقول لا يردن ممرض على مصح. قال فراجعه الرجل فقال اليس قد حدثنا ان النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة. قال لم احدثكموه. قال الزهري قال ابو سلمة قد حدث به وما سمعت ابا هريرة نسي

21
00:07:40.150 --> 00:08:00.150
حديثا قط قبله هذا لفظ ابي داوود. وبهذا يتبين ما وقع في رواية اخرى ان ابا هريرة لما قيل له قد حدثنا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا عدوى الحديث. رطن بالحبشية فان هذه الرطانة هي انكار التحديث. كما وقع مبينا في هذه الرواية. وقد روى

22
00:08:00.150 --> 00:08:20.150
هنا عدوى مسلم وابو داوود من طريق على ابن عبدالرحمن عن ابيه عن ابي هريرة. واخرجه ايضا ابو داوود من طريق ابي صالح عن ابي هريرة. واخرجه ايضا من طريق جابر بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا غول. واخرجه البخاري ومسلم وابو داوود والترمذي وابن ماجة من حديث انس

23
00:08:20.150 --> 00:08:40.150
ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا عدوى ولا طيارة ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة. واخرجه ابو داوود من حديث سعد ابن مالك ان رسول صلى الله تعالى عليه واله وسلم كان يقول لا هامة ولا عدوى ولا طيارة. فهذا الحديث قد رواه عن ابي هريرة غير ابي سلمة ورواه عن النبي صلى الله تعالى عليه

24
00:08:40.150 --> 00:09:00.150
واله وسلم غير ابي هريرة كما بيناه. وايضا الانكار اذا وقع من راوي الحديث بعد ان رواه عنه الثقة لا يكون قادحا كما تقرر في علوم الحديث للنسيان فكيف اذا رواه عنه الثقات؟ فكيف اذا شاركه فيما رواه غيره؟ واذا تقرر هذا فالعدوى والطيرة المذكورتان في هذه الاحاديث نكرتان في سياق

25
00:09:00.150 --> 00:09:20.150
ان في والنكرة الواقعة كذلك من صيغ العموم كما تقرر في الاصول. فكأنه صلى الله تعالى عليه واله وسلم قال ليس شيء من افراد العدوى وطيرته ثابتة ومما يقوي هذا العموم ما اخرجه ابو داوود والترمذي وصححه ابن ماجة من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم قال

26
00:09:20.150 --> 00:09:40.150
الشرك ثلاث مرات وما منا الا ولكن الله يذهبه بالتوكل. قال الخطابي قال محمد بن اسماعيل يعني البخاري كان سليمان ابن حرب ينكر هذا ويقول هذا الحرف ليس قول النبي صلى الله عليه تعالى عليه واله وسلم وكأنه قول ابن مسعود وحكاه الترمذي وعن البخاري عن سليمان

27
00:09:40.150 --> 00:10:00.150
حرب نحو هذا وان الذي انكره هو ما منا الا قال المنذر يصاب ما قاله البخاري وغيره ان قوله ما منا الا الى اخره من كلام ابن مسعود مدرجه قال الحافظ ابو القاسم الاصبهاني والمنذر وغيرهما في الحديث اضمار اي ما منا الا قد وقع في قلبه شيء من

28
00:10:00.150 --> 00:10:20.150
يعني قلوب امته وقيل معناه ما منا الا من يعتريه التطير وتسبق الى قلبه الكراهة فحذف اختصارا واعتمادا على فهم السامع هذا المعنى ما اخرجه احمد ومسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي قال قلت يا رسول الله اني حديث عهد بالجاهلية وقد جاء الله بالاسلام وان من نار

29
00:10:20.150 --> 00:10:40.150
يا لن يأتون الكهان قال فلا تأتهم قال ومنا رجال يتطيرون. قال ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنكم الحديث. قال النووي في شرح مسلم معناه ان كراهة ذلك تقع في نفوسكم في العادة. ولكن لا لا تلتفتوا اليه ولا ترجعوا عما كنتم عزمتم عليه قبل انتهى. وانما

30
00:10:40.150 --> 00:11:00.150
ما جعل الطيرة في هذا الحديث من الشرك لانهم كانوا يعتقدون ان التطير يجلبونهم نفعا او يدفع عنهم ضررا. اذا عملوا بموجبه فكأنهم اشركوا مع الله تعالى ومعنى اذهبه بالتوكل ان ابن ادم اذا تطير وعرض له خاطر من التطير اذهبه الله بالتوكل والتفويض اليه

31
00:11:00.150 --> 00:11:20.150
من العمل بما خطر من ذلك فمن توكل سلم ولم يؤاخذه الله بما عرض له من التطير. واخرج ابو داوود عن عروة ابن عامر القرشي قال ذكرت الطيارة عند النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم فقال احسنها الفأل. ولا ترد مسلما. فان رأى احدكم ما يكره فليقل

32
00:11:20.150 --> 00:11:40.150
اللهم لا يأتي بالحسنات الا انت ولا يدفع السيئات الا انت. ولا حول ولا قوة الا بك. قال ابو القاسم الدمشقي ولا صحبة لعروة القرشي صح وذكر البخاري وغيره انه سمع من ابن عباس وغيره فعلى هذا يكون حديثه مرسلا. وقال النووي في شرح مسلم وقد صح عن عروة ابن عامر

33
00:11:40.150 --> 00:12:00.150
الصحابي ثم ذكر الحديث وقال في اخره رواه ابو داوود بإسناد صحيح انتهى. واخرج ابو داوود من حديث قطني ابن قبيصة ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول العيافة والطيارة والطرق من الجبت. والعيافة هي زجر الطير

34
00:12:00.150 --> 00:12:20.150
بها كما كانت العرب تفعل ذلك. والطرق الضرب بالحصى وقيل هو الخط في الرمل. وفي كتاب ابي داوود ان الطرق الزجر والعيافة الخط والجبت كل ما عبد من دون الله وقيل هو الكاهن والشيطان. وقوله لا صفر ولا هامة في الاحاديث السابقة. قيل ان السفر

35
00:12:20.150 --> 00:12:40.150
ضحية في البطن تصيب الانسان اذا جاع فتؤذيه. وكانت العرب تزعم انها تعديه. وقيه وتأخير المحرم الى صفر وهو النسيء الذي ان كانت تفعله الجاهلية فابطلها الاسلام. وقيل انه شهر صفر لانهم كانوا يتنكبون فيه من الشروع في الاعمال كالنكاح والبناء

36
00:12:40.150 --> 00:13:00.150
والهامة كانت الجاهلية تزعمه انه اذا قتل قتيل وقف على قبره طائر لا يزال يصيح يقول اسقوني اسقوني حتى قاتلة ومن الاحاديث الدالة على عدم جواز التطير ما اخرجه ابو داوود والنسائي من حديث بريدة ان النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم

37
00:13:00.150 --> 00:13:10.150
كان لا يتطير من شيء وكان اذا بعث غلاما سأل عن اسمه فان اعجبه اسمه فرح به. ورؤي بشر ذلك في وجهه وان كره اسمه رؤيا كراهة ذلك في وجهه

38
00:13:10.150 --> 00:13:30.150
وظاهر ما اسلفناه من الاحاديث انه لا يجوز اعتقاد ثبوت العدوى في شيء. ولا التطير من امر من الامور. ولكنه ولقد ورد ما يعارض ذلك الظاهر كحديث الشريد بن سويد الثقفي عند مسلم والنسائي وابن ماجه قال كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فارسل اليه النبي

39
00:13:30.150 --> 00:13:50.150
الله تعالى عليه واله وسلم انا قد بايعناك فارجع. واخرج البخاري في صحيحه تعليقا من حديث سعيد ابن ميناء. قال ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا صفر وفر من المجذوم كما تفر من الاسد

40
00:13:50.150 --> 00:14:10.150
ومن ذلك حديثنا يورد ممرض على مصح المتقدم. قال القاضي عياض وقد اختلفت الاثار عن النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم في قصة المجذوم فثبت عنه الحديث ان المذكوران وعن جابر ان النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم اكل مع مجدوم وقال له كل ثقة بالله

41
00:14:10.150 --> 00:14:30.150
تبارك وتعالى وتوكلا عليه. وعن عائشة قالت كان لنا مولى مجدوم فكان يأكل في صحافي ويشرب في اقداحه وينام على فراشي قال وقد ذهب عمر وغيره من السلف الى الاكل معه ورأوا ان الامر باجتنابه منسوخ. والصحيح الذي قاله الاكثرون وتعين وتعين

42
00:14:30.150 --> 00:14:50.150
طيروا اليه انه لا نسخ بل يجب الجمع بين الحديثين وحمل الامر باجتنابه والفرار منه على الاستحباب والاحتياط. واما الاكل معه ففعله ببيان الجواز والله اعلم. كذا في شرح مسلم للنووي. والحديث الذي اشار اليه بانه صلى الله عليه وسلم اكل مع المجدوم اخرجه ابو داوود

43
00:14:50.150 --> 00:15:13.900
الترمذي وابن ماجه قال الترمذي غريب لا نعرفه الا من حديث يونس بن محمد عن المفضل بن فضالة وهذا شيخ بصري فضلوا ابن فضالة شيخ اخر مصري اوثق من هذا واشهر. وروى شعبة هذا الحديث عن حبيب ابن الشهيد عن ابي بريدة ان عمر اخذ بيد مجدوم وحديث شعبة اشبه

44
00:15:13.900 --> 00:15:33.900
عندي واصح انتهى. قالت دار قطني تفرد به مفضل ابن فضالة البصري. اخو مبارك عن حبيب ابن الشهيد عنه يعنب عن ابن المنكدر وقال قال ابن عدي الجرجاني لا اعلم يرويه عن حبيب ابن الشهيد غير المفضل ابن فضالة وقالوا تفرد بالرواية عنه يونس ابن محمد انتهى

45
00:15:33.900 --> 00:15:53.900
تفظل ابن فضالة البصري كنيته ابو مالك قال يحيى ابن معين ليس بذاك. وقال النسائي ليس بالقوي وقال ابو حاتم يكتب حديثه وذكره ابن حبان الثقات قال القاضي عياش عياض ما شاء الله قال القاضي عياض قال بعض العلماء في هذا الحديث وما في معنى

46
00:15:53.900 --> 00:16:13.900
او يعني حديث الفرار من المجذوم دليل على انه يثبت للمرأة الخيار في نسخ النكاح اذا وجدت زوجها مجذوما او حدث به جذام قال ايضا قالوا ويمنع من المسجد والاختلاط بالناس قال وكذلك اختلفوا في انهم اذا كثروا هل يؤمرون ان يتخذوا لانفسهم موضعا منفردا خارجا عن

47
00:16:13.900 --> 00:16:33.900
ولا يمنعون من التصرف في منافعهم وعليه اكثر الناس ام لا يلزمهم التنحي. قال ولم يختلفوا في القليل منهم يعني في انهم لا قال ولا يمنعون من صلاة الجمعة مع الناس ويمنعون من غيرها. قال ولو استمر اهل قرية منهم بمخالطتهم في الماء فان قدروا على

48
00:16:33.900 --> 00:16:51.700
من بعض ماء بلا ضرر امروا به والا استنبطه لهم الاخرون او اقاموا من يستقيلهم والا فلا يمنعون. قال النووي في شرح المسلم في الكلام على حديث لا يورد ممرض على مصح. قال العلماء الممرض صاحب الابل المراض

49
00:16:51.800 --> 00:17:11.800
والمصح صاحب الابل الصحاح. فمعنى الحديث لا يورد صاحب الابل المراض على ابله على صاحب الابل الصحاح. لانه وما اصابها المرض فعل الله تعالى وقدره الذي اجرى به العادة. لا بطبعها فيحصل لصاحبها ضرر بمرضها وربما حصل له ضرر

50
00:17:11.800 --> 00:17:31.800
اعظم من ذلك باعتقاد العدوى بطبيعها فيكفر. والله اعلم انتهى. واشار الى نحو هذا الكلام ابن بطال وقال النهي ليس للعدوى بل للتأذي بالرأي احد الكريهة ونحوها حكاه ابن رسلان في شرح السنن. وقال ابن الصلاح وجه الجمع ان هذه الامراض لا تعدي بطبعها لكن الله سبحانه جعل

51
00:17:31.800 --> 00:17:51.800
مخالطة المريض للصحيح سببا لاعدائه بمرضه. ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الاسباب. قال الحافظ ابن حجر في شرح النخبة والاولاد الجمع ان يقال ان نفيه صلى الله عليه واله وسلم للعدوى باق على عمومه وقد صح قوله لا يعديه شيء شيئا

52
00:17:51.800 --> 00:18:11.800
قوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم لمن عارضه بان البعير الاجرب يكون بين الابل الصحيحة فيخالطها فتجرب. حيث رد عليه بقوله اعدى الاول يعني ان الله سبحانه ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأه في الاول. قال واما الامر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع

53
00:18:11.800 --> 00:18:31.800
الا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوة المنفية فيظن ان ذلك بسبب مخالطته اعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج فامر بتجنبه حسما للمادة انتهى. وقد ذكر مثل هذا فيفتح الباري في كتاب الجهاد منه

54
00:18:31.800 --> 00:18:51.800
للعمل الاصولي ان تجعل الاحاديث الواردة بثبوت العدوى في بعض الامور. والامر بالتجنب والاو الفرار مخصصة لعموم حديث وما ورد في معناه كما هو شأن العام والخاص. فيكون الوارد في الاحاديث في قوة لا عدوان الا في هذه الامور. وقد

55
00:18:51.800 --> 00:19:11.800
تقرر في الاصول انه يبنى العام على الخاص مع جهل التاريخ وادعاء بعضهم انه اجماع والتاريخ في هذه الاحاديث مجهول ولا مانع من ان يجعل الله الله سبحانه في بعض الامراض خاصية تحصل بها العدوى عند المخالطة تودون بعض. وقد ذهب الى نحو هذا مالك وغيره كما سيأتي في الكلام على

56
00:19:11.800 --> 00:19:31.800
واذا تقرر هذا فالمتوجه على من علم بان هذا الثوب ونحوه كان لمجذوم او من مرضه يشبه مرضه في العدوى الا بيعه الا بعد البيان للمشتري او بعد ان يصله غسلا يزول به الاثر الذي يخشى تعديه الى الغير او التأدي برائحته ولا شك ان البيع بدون

57
00:19:31.800 --> 00:19:51.800
بيان نوع من الغرر الذي ثبت النهي عنه في الاحاديث الصحيحة للقطع بان الغالب من الناس ينفر عن السلعة التي يقال له انها لمجذوم او نحوه اشد النفور ويمتنع عن اخذها ولو بادون الاثمان. وهذا معلوم موجود ومشاهد في الطباع. وخلاف ذلك لا يوجد الا في

58
00:19:51.800 --> 00:20:08.350
في اندر الاحوال والاعتبار بالنادر فاي غرر اعظم من هذا واي خداع اشد منه وقد تقدم ما حكاه القاضي عياض عن اكثر الناس في ان المجذومين يتخذون لانفسهم موضعا منفريا عن الناس ولا شك ان التضرر بذلك اخف من

59
00:20:08.350 --> 00:20:28.350
من التضرر بلبس ثيابهم والاكل والشرب في اوانيهم ومن حاول الجمع بين الاحاديث بغير ما ذكرناه كلامه ايضا غير مخالف لهذا فانه اذا كان الامر بالفرار من المجذوم لاجل ما يحصل من التأذي برائحته فالتأذي برائحة ثيابه كذلك. وهكذا اذا كان الامر بالفرار منه لاجل سد

60
00:20:28.350 --> 00:20:48.350
ذي الذريعة ربما كان عدم البيان ذريعة الى الاعتقاد نحو ان يصاب من اشترى ثوب المجذوم ونحوه بمثل عاهته. ثم يعلم بعد ان الثوب الذي لبسه كان لمجذوم فانه ربما كان ذلك سببا لحصول الاعتقاد. المصنف رحمه الله تعالى في هذه

61
00:20:48.350 --> 00:21:08.350
جملة المتقدمة في بيان ما يتعلق بحديث لا عدوى ولا طيرة من باب الرواية والدراية. فثبت في في طليعة بحثه صحة الاحاديث المروية في هذا. لان من المتكلمين على حديث ابي هريرة رضي الله عنه

62
00:21:08.350 --> 00:21:28.350
من غمز في صحته بنسيان ابي هريرة رضي الله عنه. فقال ان نسيان ابي هريرة هذا الحديث يدل على ان انه وهم في تحديده وهذا الذي ذكره من غمز في صحة الحديث الوالد مردود من وجهين ذكرهما المصنف تبع

63
00:21:28.350 --> 00:21:48.350
عن لغيره اولهما ان هذا الحديث لم ينفرد به ابو هريرة رضي الله عنه. فهو مروي من حديث جماعة من الصحابة كما ذكر المصنف في الصحيحين وغيرهما. والثاني ان نسيان الراوي حديثه الذي

64
00:21:48.350 --> 00:22:08.350
حدث به لا يقدح في صحته اذا كان مما حفظه عنه الثقات. وابو هريرة وان نسي هذا الا ان الثقات من اصحابه حفظوه. فرواه عنه ابو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف

65
00:22:08.350 --> 00:22:28.350
عبدالرحمن مولى الحرقة وغيرهما كلهم حدث به عن ابي هريرة مما يدل على ان ابا هريرة حدث به ثم ثم نسي واذا حدث الثقة بحديثه ثم نسي وروى حديثه الاول التقات لم يقدح ذلك في نسيانه بل ثبت الخبر

66
00:22:28.350 --> 00:22:58.350
رواية هؤلاء الثقات عنهم فيكون هذا الحديث صحيحا لا مطعن فيه. وهذا الحديث في بنائه العربي اشتمل على نفي ومنفي. فاما النفي فاداته لا وهي موضوعة لنفي الجنس. واما ننفي فهو المذكورات فيه باختلاف الروايات. فذكر فيه العدوى والطيرة والغول

67
00:22:58.350 --> 00:23:18.350
وسفر هؤلاء هي المذكورات في الحديث على اختلاف رواياته ومجموع الاحاديث المنقولة فيه. وذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير كل واحد من هذه الامور ثم بين ما يقتضيه الوضع العربي لما تركب من نفي

68
00:23:18.350 --> 00:23:38.350
اذا كان النافي هو لا الجنسية والمنفي نكرة. فما كان من هذا التركيب فالمقرر في علم المعاني واصول الفقه انه موضوع للدلالة على العموم. فالنكرة في سياق النفي تفيد العموم

69
00:23:38.350 --> 00:24:05.900
كما قال العلامة ابن سعدي ايش؟ ها ابو عبد الرحمن احسنت والنكرات في سياق النهي تعطي العموم وفي سياق النفي. فاذا وردت النكرة في سياق نفي او افادت العموم وهي ها هنا في سياقنا فيه فتكون مفيدة للعموم. ويفيد العموم نفي جميع افراد المنفي

70
00:24:05.900 --> 00:24:25.900
فقوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى يقتضي نفي جميع افراد العدوى. وقوله صلى الله عليه وسلم لا طيرة يقتضي نفي جميع افراد الطيرة وقل مثل هذا في النظائر المذكورة. وهو الذي قرره المصنف ثم ذكر ما يقوي هذا

71
00:24:25.900 --> 00:24:45.900
اه العموم من كون الشرع جعل الطيرة شركا كما في حديث ابن مسعود الذي اخرجه ابو داوود وغيره. وفي هذا الحديث قوله وما منا الا ولكن الله يذهبه بالتوكل. وهذه الزيادة هي كما ذهب اليه سليمان ابن حرب والبخاري وغيرهما

72
00:24:45.900 --> 00:25:05.900
انها زيادة مدرجة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل من كلام ابن مسعود ومعناها ما منا الا من يعتريه تطير وقد يقع ذلك في قلبه. وايد المصنف رحمه الله تعالى هذا المعنى بحديث معاوية بن الحكم

73
00:25:05.900 --> 00:25:25.900
لما ذكر الكهان قال ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنكم لما قال له ومنا رجال يتطيرون؟ قال ذلك شيء يجدونه في فلاصدنكم فالطيرة ها هنا ناشئة مما يتوهمه العباد لا انها موجودة لان

74
00:25:25.900 --> 00:25:45.900
النفي يقتضي عدم وجودها والمذكور ها هنا يفيد انها مما يظنه بعض الناس ويقع في خلده ثم بين المصنف رحمه الله تعالى وجه كون الطيرة شركا وهو ما كانت تعتقده العرب ان التطير يجلب النفع او يدفع الضرر

75
00:25:45.900 --> 00:26:15.900
لان الطيرة في الاصل ليست التشاؤم. وانما الطيرة زجر الطير. فاذا زجر الطير فانت يا من تفاءل بتيمنه وان تشاءم اي اخذ ذات الشمال فتشائم بصنيعته فاصل الطيرة هي زجر الطير واثرها هو الذي يتولد بعدها فيكون حاملا على الفرح والسرور اذا وافق مطلوبه. او حاملا على

76
00:26:15.900 --> 00:26:35.900
اه الغم والكربة اذا خالف مطلوبه. ثم نبه عن معنى اذهابه بالتوكل وهو ان العبد اذا صدقت ثقته بربه عز وجل وفوض امره اليه فان ما يعرض له لا يضره لانه يكون كالخاطر الذي لا يؤثر فيه

77
00:26:35.900 --> 00:26:55.900
اذا عرض مثل هذا الخاطر ثم لم يبالي العبد به وانصرف عنه وتشاغل فان ذلك لا يقدح في تمام توكله لكن اذا مال اليه وتعلق به فانه يكون مؤثرا في كمال توكله. والناس منهم من يستسلم لهذه

78
00:26:55.900 --> 00:27:15.900
ويعمل بها ومنهم من لا يستسلم لها لكن يحدث في قلبه غم وهم. والمؤمن الكامل هو الذي لا بهذه العوارض بل ينصرف عنها ويتوكل على الله سبحانه وتعالى في تحصيل مطلوبه. ثم اورد بعد ذلك

79
00:27:15.900 --> 00:27:35.900
حديث عروة ابن عامر عند ابي داود ورجاله ثقات الا ان عروة هذا لا صحبة له. وهو حديث احسنه والفأل ولا ترد مسلما فان رأى احدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بحسناته الا انت الى اخره. وقد تصحف في بعض كلام اهل العلم

80
00:27:35.900 --> 00:27:55.900
الى عقبة بن عامر والمعروف برواية الحديث انما هو عروة ابن عامر التابعي. ثم اتبعه بحديث قطن ابن قبيصة عن ابيه والطيرة والطرق من الجبت. وهو في معنى ما تقدم في التحذير من الطيرة. وبيان

81
00:27:55.900 --> 00:28:15.900
سوء الصيرورة اليها وانها مما حرم الله عز وجل لانها من الجبت. وهذا الحديث اسناده ضعيف ثم بين معنى لا صفر ولا هامة. واهل العلم مختلفون في لاصفر على اقوال منهم من يرى انها دويبة

82
00:28:15.900 --> 00:28:35.900
اما بذلك تصيب البطن ومنهم من يرى انه التشاؤم بشهر صفر ومنهم من يرى انه تأخير المحرم الى صفر ومن اهل العلم من يقول ان المعنى يحتمل هذا كله. وهذا حق باعتبار صلاحية كل معنى لهذا لكن باعتبار حال

83
00:28:35.900 --> 00:28:55.900
العرب فان الذي يظهر ان المنفية ها هنا تشاؤمهم بسفر فان العرب كانت تتشاءم ببعض الازمان ومنها تشاؤمهم بسفر وتشاؤمهم بما بين العيدين اي شوال وذي الحجة. فهذا الحديث لنفي ذلك. ثم اتبعه

84
00:28:55.900 --> 00:29:15.900
اخر دال على عدم جواز التطير وهو حديث بريدة عند ابي داود والنسائي بسند صحيح وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا تطيروا من شيء وهذا دال على عدم جواز التطير. ثم بين ان ظواهر ما تقدم انه لا يجوز اعتقاده ثبوت

85
00:29:15.900 --> 00:29:35.900
العدوى في شيء ولا التطير في شيء من الامور ابدا. ثم اورد ما يخالفه وهو حديث بيعة النبي صلى الله عليه لرجل مجدوم لما اراد ان يبايعه بصفقة يده قال له النبي صلى الله عليه وسلم انا قد بايعناك فارجع ولم يعقد له البيعة

86
00:29:35.900 --> 00:29:55.900
بيده ثم اتبعه بحديث ابي هريرة لا عدوى ولا طيرة ولا همة ولا سفر واخره وفر من المجذوم كما تفر من الاسد ثم اتبعه بحديث لا يولد ممرض على مصح. فهذه الاحاديث الثلاثة تخالف في ظاهرها ما تقدم من نفي

87
00:29:55.900 --> 00:30:15.900
العدوى ولاهل العلم رحمهم الله تعالى فيها مسالك عدة من اضعفها مسلك النسخ وضعف مسلك النسخ من جهتين اثنتين احدهما عدم الاطلاع على التاريخ الذي يمكن به الحكم بان هذا الحديث ناسخ

88
00:30:15.900 --> 00:30:35.900
وذاك منسوخ والثاني امكان الجمع بينهما. واذا امكن الجمع بين الاحاديث المتوهم تعارضها في الظاهر فان المصير اليه مقدم على المصير الى النسخ كما قال صاحب المراقي والجمع واجب متى ما امكن

89
00:30:35.900 --> 00:30:55.900
الا فللاخير نسخ بينا. والفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون اعمال الكلام اولى من اهماله. وانما يتحقق والاعمال بالجمع. وسلك اهل الحلم رحمهم الله تعالى مسالك عدة في الجمع بين هذه الاحاديث. اختار الشوكاني

90
00:30:55.900 --> 00:31:25.900
رحمه الله تعالى مسلك حمل العام على الخاص. وحاصل اختياره انه يرى نفي العدوى الا فيما وردت الاحاديث باثباته كالجرب والجذام والبرص. فهو يرى ان حديث العدوى عام وهذه الاحاديث خاصة فيحمل العام على الخاص ويقضي به. واظهروا المسالك

91
00:31:25.900 --> 00:31:45.900
التي ذكرها اهل العلم واشار المصنف الى طرف منها مسلك من ذهب الى التأليف بين الاحاديث بالقول بان نفي العدوى يحمل على نفي ما كانت تعتقده العرب فيها وهو ان العدو

92
00:31:45.900 --> 00:32:15.900
ومستقلة بنفسها مؤثرة بطبعها. فكانت هذه هي عقيدة العرب في العدوى يرون آآ ان العدوى تستقل بالتأثير وتؤثر بطبعها. فجاء الشرع بابطال هذه الدعوة صلى الله عليه وسلم لا عدوى لنفي ما تعتقده العرب في ذلك. ثم جاءت الاحاديث الاخر

93
00:32:15.900 --> 00:32:35.900
كحديث فر من المجذوم فرارك من الاسد وكحديث لا يورد ممرض على مصح وكحديث ترك بيعة المجدوم لتقرير ان الذي يعتقد في العدوى انها سبب جار تحت سلطان الله عز وجل

94
00:32:35.900 --> 00:32:55.900
حكمه فلا تكون العدوى مؤثرة بطبعها ولا مستقلة بضررها بل هي تابعة لتقديم لله عز وجل فهي من جملة الاسباب. واذا شاء الله عز وجل امضى السبب واذا لم يشأ الله سبحانه وتعالى

95
00:32:55.900 --> 00:33:15.900
منع السبب من تأثيره. فيكون المنفي في نفي العدوى هو كونها تؤثر بذاتها. والمثبت هو كونها سببا لانتقال المرض وبهذا تأتلف الاحاديث. وقد اختار هذا جماعة من المحققين منهم الخطاب

96
00:33:15.900 --> 00:33:45.900
والحليم والنووي في اخرين. ويكون النهي عن ايراد الابل المريضة وعلى الابل الصحيحة مع الامر بالفرار من المجدوم كالفرار من الاسد لقطع الذرائع التي قد بقلب صاحبها الى اعتقاد كون هؤلاء المذكورات تؤثر ذاتها. واذا وثق الانسان بان

97
00:33:45.900 --> 00:34:05.900
يتيقن ان الله عز وجل ان شاء اصابه وان شاء لم يصبه واراد ان يعمل بالعزيمة فهذا قد ثبت عن جماعة من الصحابة منهم عمر رضي الله عنه فقد ثبت في المصنف انه اكل مع مجذوم. فاذا وثق العبد

98
00:34:05.900 --> 00:34:22.327
بيقينه وايمانه وان هذه الواردات لا تأتي على قلبه فله ان يفعل ما شاء في هذا. هذا هو الذي يمكن ان به الاحاديث في احسن الاقوال التي ذكرها اهل العلم رحمهم الله. نعم