المسحة والخفية من المسائل العظيمة وهي مما يعتقده اهل السنة والجماعة اين مذهبهم ان المسلم اذا لبس الخفين على طهارة واكتملت الشروط يمسح عليهما واذا كانت الرجلان مكشوفتين فليصلهما. قال ابن منذر روينا عن الحسن انه قال حدثني سبعون من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مسح على الخفين واجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم كل من لقيت منهم على القول به روينا عن المبارك ليس في المسح على الخفين اختلاف انه جائز وذلك ان كل من روى وروي عنه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه كره المشط على الخفين فقد روي عنه غير ذلك