﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:20.400
السؤال الاول في هذه الحلقة يقول السائل الكريم لي صديق في ايطاليا يحتاج الى فتوى بخصوص حمل زوجته حيث يوجد خطر على حياتها لقد وردت من قبل اربع مرات ولادة قيصرية

2
00:00:21.750 --> 00:00:42.950
الطفل الاخير من اطفاله عنده الان خمسة اشهر وهي الان حامل في شهر ونصف مرة اخرى وعند كشف الطبيبة عليها ظهر انه لم ينفخ فيه الروح بعد وقالوا يوجد خطر على حياتها بنسبة كبيرة

3
00:00:43.300 --> 00:01:06.000
عندما يكبو الجنين في بطنها تتقطع الخياطة التي كانت بسبب العملية القيصرية من الحمل الاخير. ربما ومن المحتمل جدا ان يحدث نزيف ويريدون الان الاسقاط وغلق الانابيب وعدم الحمل مرة اخرى

4
00:01:06.150 --> 00:01:31.700
حفاظا على سلامتها وحياتها فما الفتوى في ذلك في هذه النازية يرعاك الله مسلا مسألتان المسألة الاولى اجهاض من مضى على حملها شهر ونصف المسألة الثانية الاعقاب او المنع النهائي من الانجاب

5
00:01:31.750 --> 00:01:56.250
بالتدخل الجراحي اما الاجهاض فان الرخصة فيه عند الحاجة البينة المصلحة الظاهرة في الاربعين الاولى من حياة الجنين يوجد رخصة الاجهاض في الاربعين الاولى من حياة الجنين ازاوية حاجة بينة او مصلحة ظاهرة

6
00:01:57.200 --> 00:02:24.600
اما ان زاد عمره عن اربعين يوما فلا يترخص في اجهاضه الا اذا كان بقاؤه يمثل خطرا حقيقيا على حياة امه وفي حالة التشوهات والامراض الشديدة يمتد الترخص الى ما قبل زمن نفخ الروح في الجنين وهو مائة وعشرون يوما

7
00:02:26.000 --> 00:02:49.650
القرار اللي مجمع فقهاء الشريعة بامريكا يقول الاصل في الاجهاض الحزر الاصل في الاجهاض الحازر الاولاد والاجنة نعمة من الله سبحانه وتعالى على عباده ان من الناس على استعداد ان يبذل ثروته بالكامل

8
00:02:50.350 --> 00:03:11.300
او ان يبذل نصف عمره لو استطاع من اجل ان يحصل على جنين  ومن الناس ان تكون هذه النعمة في ايديهم ويكفرونها لله ملك السماوات والارض يخلق ما يهب لمن يشاء اناثا

9
00:03:11.800 --> 00:03:33.950
ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. انه عليم قدير الاسطى في الاجهاض يا رعاك الله بحفر الا في حالات الضرورة ويترخص فيه الا في الاربعين الاولى

10
00:03:34.750 --> 00:03:58.550
في الحاجة البينة عند الحاجة البينة او المصلحة الظاهر وفي حالة التشوهات والامراض الشديدة يمتد الترخص الى ما قبل زمن نفخ الروح في الجنين وهو مائة وعشرون يوما ومتى كان في استمرار الحمل

11
00:03:58.700 --> 00:04:19.500
خطر على حياة الام جاز عندها الاسقاط في اي وقت حياة الام هي الاصل وحياة الجنين هي الفرع حياة الام هي الاصل وهي حياة مستقرة الجنين هي الفرع فلا يضحى

12
00:04:20.100 --> 00:04:42.150
بالاصل من اجل الفرع لكن لعل من المفيد الاشارة ان الحساب الطبي الى ان الحساب الطبي يختلف عن الحساب الفقهي والفارق بينهما اسبوعان لان الاطباء يحسبون من اخر حيضة والفقهاء

13
00:04:42.350 --> 00:05:03.600
يحسبون من لحظة الاخصاب كما ذكرت من ان عمر الجنين شهر ونصف بالحساب الطبي هو شهر فقط الحساب الفقهي ففي الامر رخصة من حيث الاجهاض اما من حيث الاعقاب النهائي

14
00:05:03.850 --> 00:05:28.950
فلا يسار اليه الا لخطر حقيقي يتهدد صحة الام وعندما تتوفر الضرورة بضوابطها الشرعية وفرق بين تنظيم النسل وبين الاعقاب القرار اللي مجمع الفقه الاسلامي الدولي يقول يحرم استئصال القدرة على الانجاب

15
00:05:29.050 --> 00:05:56.150
في الرجل او المرأة وهو ما يعرف بالاعقاب او التعقيم ولم تدعو الى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية ثم قال يجوز التحكم المؤقت الانجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل وايقافه لمدة معينة من الزمان

16
00:05:56.350 --> 00:06:20.950
اذا دعت الى ذلك حاجة معتبرة شرعا بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراض بشرط الا يترتب على ذلك ضرر وان تكون الوسيلة مشروعة والا يكون فيها عدوان على حمل قائم

17
00:06:22.150 --> 00:06:39.900
فعسى ان تكون لهما رخصة في ضوء ما ذكرت ان تحققت الضرورة الطبية ونوصيهما بالتثبت واخ برأي طبي اخر قبل الاقدام النهائي على هذه الخطوة والله تعالى اعلى واعلم