سلسلة الفتاوى المختارة لفضيلة الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير هل يجوز للابن اخراج زكاته لابيه حيث يشيع هذا عند كثير من الناس عندنا. الزكاة لا تصح لا الى الاصل كالاب والام والجد والجدة ولا الى الفرع كالابن والبنت وآآ وان نزلوا لانها لان نفقتهم واجبة عليه واذا دفع زكاته اليهم اه فانه بذلك يقي ما له فلا تدفع الزكاة لا لاصل ولا لفرع