السؤال التاني هل انا ملزمة باخراج زكاة الفطر عن اولادي اذ امتنع والدهم اشتداد شحه وبخله عليهم الاصل ان النفقة منوطة بالاب الى ان يستقل اولاده من نفقة على انفسهم فان ان فاق الرجل على اولاده المحتاجين واجب بالاجماع يقول ابن المنذر رحمه الله واجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ان على المرء نفقة اولاده الاطفال الذين لا مال لهم ولان ولد الانسان بعضه وهو بعض والده فكما يجب عليه ان ينفق على نفسه واهله كذلك على بعضه واصله والاصل في وجوب النفقة على الولد الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقول الله جل جلاله فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن فاوجب اجر رضاع الولد على ابيه وقال جل من قائل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف مولى لعبدالله ابن عمرو اقال له اني اريد ان اقيم هذا الشهر هنا ببيت المقدس فلو تركت لاهلك ما يقوتهم هذا الشهر؟ قال لا. قال فارجع الى اهلك فاترك لهم ما يقوتهم فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقود واما الاجماع فقد فقد تقدم كلام ابن المنظر في هذه لكن في خصوص هذه الحالة لا ينبغي ان ان يضيع الاولاد بين شح الاب ومغاضبة الام نقول للسيدة الجليلة صاحبة السؤال ادفعي لهم الزكاة لهم من اللغو والرفث واجوك على الله لا سيما مع زهادة قيمة صدقة الفطر وكونها لا ترهقك من امرك عسرا ولقد روي باسناد ضعيف شهر رمضان معلق بين السماء والارض ولا يرفع الى الله الا بزكاة الفطر اي باخراجها الى مستحقيها والظاهر ان هذا يعني كناية عن توقف قبوله على اخراجهم اما من تولى كبرا تضييع من يقول والامتناع عن النفقة الواجبة عليهم فحسابه على الله وعند الله يجتمع الخصوم وقد خاب من حمل ظلما وحقوق العباد لا تبرأ من الذمم الا بالاداء او بالابراء فالديوان الذي لا يتركه الله ابدا حقوق العباد فيما بينهم القصاص لا محالة. ويوم القيامة يقول ربي جل جلاله وعزتي وجلالي لا يجاوزني اليوم ظلم ظالم