نزرع الارض ذرة وقل نيل من يأخذ نصف العشر عند الحصاد لزهد الناس في الذرة او او قد يأخذها الفقراء جدا ويبيعونها بثمن بخس هل يجوز ان اخذها واخرج ثمنها؟ اذا كان هذا هو الاحظى للفقير فلا حرج سيدنا آآ معاذ اخذ ثيابا من اهل اليمن وقال ان هذا احظى لاصحاب رسول الله في المدينة وايسر لكم اذا كان هذا لمصلحة الفقير فلا حرج. انت تقول لا نجد من يأخز نصف العشر لزهد الناس في الذرة او يأخذونها ويبيعونها بثمن بخس فاذا كان الاحزى اخراج القيمة فلا فلا حرج هذا فتوى البخاري رحمه الله وفتوى الاحناف يا رعاك الله