يقول بالنسبة لزكاة الذهب ممكن اطلعها اشتري بها رز واوزعه على الفقراء الذهب يا رعاك الله اذا بلغ نصابا وحال عليه الحول تخرج زكاته بعملة بلدك والنصاب خمسة وثمانون جراما من الذهب الخالص والاصل ان تخرج الزكاة نقودا والا تشتري بها سلعا عينية الا ترجحت مصلحة الفقير حقا وصدقا في ذلك والا فان الفقير سيد قراره فيما جعل الله له من سهم في اموال الزكاة. يصرفه في شؤونه كما يراه محققا لمصلحته ولا يجمل ان نفتات عليه. ولا ان نتصرف في حقه نيابة عنه لكن ان كان في مصلحة حقا للفقير في هذا فلا حرج. والاصل في هذا نعم قول معاذ لاهل اليمن ائتوني بعرض ثياب الخميص او لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة اهل اليمن وجب عليهم في الصدقة شعير وذرة النقل الشعير والذرة من اليمن الى المدينة كمن مشقة كم التكاليف كم الاعباء؟ قال لهم فكرة تانية اسهل اخد بقيمة الشعير اخو الملابس اهون عليكم وخير لاصحاب رسول الله في المدينة واقر هذا من الصحابة لم يبلغنا ان هذا انكر فكأن هذا انعقد اجماعا على ذلك