﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:31.500
ما بين سؤال وجواب نتفقه والعلم يقين ادام مذهبه كي ينجو في يوم السؤال الاول بخصوص زكاة الفطر اها هل تخرج عينية ام نقدية طيب طيب. يعني واضح. طيب واضح. واضح. سعد من ليبيا سأل عن حكم اخراج زكاة الفطر نقدا

2
00:00:32.400 --> 00:00:50.800
زكاة الفطر فرضها النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام هكذا قال ابن عمر وكذلك في حديث ابي سعيد في الصحيحين كنا نخرجها عن النبي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاع من شعير او صاع من زبيب او صاع

3
00:00:50.800 --> 00:01:09.500
من آآ عقرب كل ما كان يخرج في عهد صلى الله عليه وسلم آآ هو مما يقتات الناس طعام قوت اي الطعام اساسي رئيسي آآ يغتني بالانسان عن آآ تقوم به حياة الانسان ويغتني به عن عن غيره من الاطعمة في اقامة حياته

4
00:01:09.850 --> 00:01:27.750
نعم. اه سواء كان من هذه الاصناف او مما يشبهها مما يأكله الناس مثل الان الرز او اه ما اشبهه مما ينتشر في بعض البلدان من الاطعمة التي تكون غالبة وشائعة في الناس

5
00:01:27.800 --> 00:01:46.800
اه هذا هو الماء الذي فرضه النبي صلى الله عليه وسلم العدول عنه الى اخراج اه زكاة نقدا عامة العلماء على انه لا يجوز ولا يجزئ لا يجوز ولا يجزئ هذا عامة العلماء. نعم. من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم

6
00:01:47.050 --> 00:02:03.250
اه وذهب طائفة من اهل العلم الى انه يجزئ اخراجها من النقود وهو مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله وقال به جماعة من التابعين ومن بعدهم من اهل العلم وتوسط فريق ثالث

7
00:02:03.350 --> 00:02:23.450
فقال انه يجوز اخراج زكاة الفطر من النقود ضرورة وهذا قول ابي اسحاق وهذا قول اسحاق بن رهوية ابي ثورة هذه الاقوال في الجملة هناك قول وهو قول ينزع الى القول الثالث هذا انه اذا كان هناك مصلحة او حاجة

8
00:02:23.750 --> 00:02:37.450
في اخراجها نقودا في اخراج زكاة الفطر نقودا فانه يجزئ والا فالاصل الا تخرج الا طعاما. وهذا القول وقريب من القول الثالث الذي وقول اسحاق وابي ثور بان يجوز اخراجها للضرورة

9
00:02:37.550 --> 00:03:00.200
واختاره شخص ابن تيمية رحمه الله وبهذا نعرف انه المسألة فيها خلاف الذي عليه عامة العلماء هو القول الاول انه لا يجزئ ولا يجوز اخراج زكاة الفطر الا طعما الذي اشير به والذي اعمل به انه نحن في سعة من ان نخوض في خلاف بين ان يقول مجزئ او لا او غير مجزئ فنخرج

10
00:03:00.200 --> 00:03:16.300
من الطعام هكذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما آآ عليه عامة علماء الامة اه في حالات احتياجنا الى ان نخرج نقد اه او ان تكون المصلحة في اخراجها نقد كالذي مثلا

11
00:03:17.100 --> 00:03:37.100
في البلاد التي لا يقبلون طعاما يعني في في يتصل بي بعض الناس انا لا ادري عن دقة الكلام لكن يتصل ببعض الناس من اوروبا مثلا او يقول لو بتطلعها طعام ما وجدنا من يأخذها. هنا في هذه الحال نقول الحاجة داعية. ويمكن ان يقول هذه ضرورة كما قال اسحاق وابو ثور. آآ

12
00:03:37.100 --> 00:03:50.550
اه فيجوز اخراجها في هذه الحال نقودا لانه لا تقبل اما مسألة التقدير والله لا يعني مثلا بعض الناس يجي يقول يعني انا اشوف انه الاصلح للفقير ان يعطى نقودا ولا كطعم طيب

13
00:03:50.800 --> 00:04:12.600
انت كم انت الفقير لا تعطي الفقير عشر ريالات خمسة عشر ريال عشرين ريال ثلاثين ريال هذي قيمة الفطرة في اعلى ما قيمة الصحفي اعلى تقديراته طيب هذه الثلاثين ريال يعني ماذا ستصنع؟ هل ستغنيه؟ لن تغنيه وبالتالي قل من يقول انه اخراجها من اه

14
00:04:12.600 --> 00:04:27.900
النقود افضل للفقير هنا يقابله انه نحن ينبغي لنا ان لا ندخل في في في مثل هذا بارائنا بل نلتزم ما جاءت به النصوص. ونقتصر على ما آآ فرضه النبي صلى الله عليه وسلم آآ

15
00:04:27.900 --> 00:04:43.950
اه الا ان يكون هناك حاجة. نعم. لاخراج النقود النقود مثل ما مثلت او مصلحة باخراج النقود هنا المصلحة تقتضي لا لا الاقتراح انه والله انا اشوف انه اعطاءها من النقود افضل. هذا ليس تقديرا لمصلحة ولا تقديرا

16
00:04:43.950 --> 00:05:03.950
لحاجة انما هو اقتراح ومثله تماما يعني الغريب انه الان في ناس يسألون عن اخراج زكاة الفطر التي فرضها النبي صلى الله عليه وسلم نقودا اه طعاما يسألون عن اخراجها نقد. وفي المقابل زكاة الدراهم والنقود يجي واحد يقول والله انا ماني معطي الفقير اه زكاة نقد

17
00:05:03.950 --> 00:05:23.950
اذا ابي اخليه يروح يشري حوائجه لانه يضيع الفلوس. فيعني يأتي مع انه الاصل ان تعطيه اه تعطيه هنا من النقود لانه اه الزكاة من جنس المال اذا المال والاقدر فيجب اخراج الزكاة نقدا. فعندما ندخل في مثل هذه الاقتراحات تضطرب القضية. ولكن نقول الاصل

18
00:05:23.950 --> 00:05:43.950
هو ان النبي فرض هذه الزكاة على هذا النحو فيجب التزامه لا ينتقل عن هذا الا اذا اقتضت ذلك حاجة او مصلحة. اما مجرد والله يعني اقتراحات شخصية او ظنون هنا اخشى ان يقع الانسان في آآ بذل ما لا آآ يجزئه في قوله

19
00:05:43.950 --> 00:06:13.950
لعامة العلماء. احسن الله اليكم يا شيخ. حتى نكون الاقرب اليكم تابعونا على موقعنا الالكتروني. كما نسعد بتواصلكم معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك. وايضا على تويتر. وبامكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب

20
00:06:13.950 --> 00:06:14.782
