﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
لا اذا كان الانسان عنده ارض للسكن ارض للسكن ثم بدا له ان يبيعها بعد ما جلس مكثت عنده الارض سنة او سنتين او ثلاث ثلاث او عشرة. فهذه لا زكاة فيها لان ما اعدت للتجارة لا للبيع حتى لو عد للبيع التخلص منها

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
انما لو عدى للتجارة واعد للتجارة فمن عنده بيت او عنده ارض يريد سكناها ثم بدله بعد سنة او سنتين او او اربع او خمس ان يبيعها وباعها ما عن الزكاة. المال اللي قبض اذا حال عليه الحول. ولم يشتري به ارضا ولا

3
00:00:40.100 --> 00:00:48.007
اذا اشترى به بيتا للسكن انقطع حول الزكاة اذا كان قبل حلول الحول