اه اذا اجنب الانسان والماء متوفر لديه ولكنه بارد الى درجة ربما تظره اه فهل اه يؤجل الغسل الى ان آآ يخرج وقت صلاة الفجر مثلا ام يجوز له ان يتيمم اه وما هي صفة التيمم في هذه الحالة الله سبحانه وتعالى ارحم بعبده من ان يكلفه امرا يقتله او يضره ضررا محققا فاذا حدثت لمسلم مثل هذه الحالة بان اجنب وليس عنده وسائل تدفئة لتدفئة الماء حتى يستعمله في الاغتسال وخشي على نفسه ان هو اغتسل فلا حرج عليه ان يتوضأ يستنجي ويتوضأ ثم يصلي فاذا تيسر له تدفئة الماء والقدرة على استعماله استعمله باغتسال فان النبي عليه الصلاة والسلام لما اباح للمجنب ان يتيمم امره اذا وجد الماء ان يمسه بشرته فكذلك الحال في مثل هذه الصورة والوضوء يخفف ويقلل من عظم الجنابة ولذلك امر المجنب ان يتوضأ بعد الجماع اذا لم يغتسل ان يبيت على وضوء. لان هذا الوضوء يخفف تلك الجنابة وتلك الحالة التي يفقد فيها المسلم الطهارة ويحتاج الى طهارة كبرى وهو الاغتسال فاذا عجز عن الاغتسال وخاف من اثره عليه يتوضأ وضوء الصلاة بعد استنجاء يصلي واذا قدر على الاغتسال اغتسل ولا يعيد تلك الصلاة اما كيفية التيمم فهي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذهب عمار ابن ياسر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما او عنهم في مهمة وقولي عنهم لان ياسر ابا عمار مسلما قتل على الاسلام رضي الله عنه فاجنب عمار يقول فتمرغت كما تمرغوا الدابة في الصعيد. فلما اخبر النبي عليه افضل الصلاة والتسليم قال انما كان يكفيك هكذا وضرب صلى الله عليه وسلم بيده الارظ مرة مسح بها وجهه وظاهر كفيه والله اعلم. بارك الله فيكم