الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول مسألة الحلي وزكاته لو اخذت بقول الجمهور بعدم الزكاة فيه. هل انا معرض للعقوبة التي وردت في ادلة المخالفين؟ الحمد لله الجواب هذا يختلف باختلافك باختلاف حالك انت ما بين طالب علم او عام فان كنت عاميا فانما الواجب عليك ان تعمل بقول من افتاك من العلماء الراسخين الموثوق في علمهم وديانتهم لقول الله عز وجل فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فان فان استفتيت من افتاك بعدم وجوب الزكاة في حلي المرأة الملبوس. ثم لم تخرج زكاته عملا بهذه الفتية فذمتك بريئة عند الله عز وجل. ولا يعاقبك الله يوم القيامة بناء على لادلة القائلين بوجوب الزكاة فيها. لان فرظ العامي انما هو سؤال اهل العلم لكن في المقابل لو سألت احد العلماء الذين تثق في علمهم وامانتهم وديانتهم ورسوخهم في العلم والمعرفة. وافتاك بوجوب اخراج زكاة الحلي. ثم تعطلت انت عن اخراجها لان هذه الفتية لم تتوافق مع ما كنت تريد. وتشتهي فرجحت القول الثاني واخترت القول الاخر لا لانه اقرب الى الادلة ولا لان العلماء الذين افتوا به اوثقوا من العلماء الاخرين واعرفوا بمواقع النظر والدليل وانما لان فتياهم بعدم وجوب فيها انما وافق شهوتك وهواك الذي تريده فرجحت فتيا هؤلاء على هؤلاء بمقتضى الشهوة والهوى فانت مؤاخذ اثم في هذا لانك متتبع للرخص. وقد اتفق العلماء فيما اعلم على حرمة تتبعي الرخص فاذا كنت عاميا فيجب عليك ان تتعبد لله عز وجل بقول من افتاك سواء او وافقت فتياه ما كنت تريده او ما لم تكن تريده. واما اذا كنت عالما او طالب علم فانك لا تتبع قول هؤلاء ولا قول هؤلاء وانما يجب عليك انت بنفسك ان تجتهد في وتنظر في الادلة وتعبد ربك عز وجل بما اداك اليه اجتهادك. لان المجتهد لا يجوز له ان يقلد مجتهدا اخر الا في حالات الظرورة فقط واما في حال السعة والاختيار فالواجب عليه ان ينظر في الادلة حتى يعرف الراجح من المرجوح فيتعبد لله عز وجل فيتعبدوا لله عز وجل بما اداه اليه اجتهاده. فان جمعت بين ادلة الفريقين وقارنت بينها وترجح لك ان الزكاة فيها غير واجبة فلا تخرج الزكاة حينئذ ولا تعاقب بمخالفتك لادلة اصحاب القول للاخر. وان ترجح لك ان فيها زكاة فيجب عليك ان تخرجها ولا تعاقب بمخالفتك لادلة الطرف الاخر اخر لان المجتهد انما يجب عليه ان يبذل قصارى جهده في درك الحكم الشرعي. المتقرر بالادلة والاقرب الى نصوص الوحيين ولا شأن له بادلة اقوال المخالفين ان رأى ان اقوالهم لا تدل عليها الادلة. فاذا خلاصة هذه الفتيا ان العامي يجب عليه ان يتبع قول من افتاه. سواء اكان افتاه بما يتوافق مع مراده او او بما يخالف مراده. فان خالف العامي قول من افتاه بعدم لشهوته وهواه فهو اثم بهذه المخالفة. واما المجتهد فانه يجب فانه لا يجوز له ان يقلد احدا لا هؤلاء ولا هؤلاء وانما عليه ان يجتهد وينظر ويتعبد لله عز وجل بما اداه اليه اجتهاده والله اعلم