﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:25.100
يقول اذا افطر الصائم عمدا وقضى هذا اليوم فهل يكفي القضاء ام لابد مع القضاء من شيء اخر الجواب لا يجوز للمسلمين ان يتساهل في امور الشرع وبخاصة ما كان منها

2
00:00:25.200 --> 00:00:53.100
من الواجبات الشخص ينوي صوم التطوع ويريد ان يفطرا في اثناء اليوم هو بالخيار من اراد ان يتم صومه وان اراد ان يفطر لكن اذا صام صياما واجبا صام صياما واجبا صام رمضان صام يوما من رمضان

3
00:00:53.550 --> 00:01:18.400
سواء كان في ذات الشهر او كان في القضاء فانه لا يجوز له ان يقطعه الا لامر يعذره الله فيه واذا قطعه في امر لا يعذر فيه شرعا فلا شك انه اثم

4
00:01:18.700 --> 00:01:50.650
والحكم يختلف اختلاف القاطع وقد يكون الانسان صائما في رمضان ويقطع صيامه بالجماع في نهار رمضان وبناء على ذلك فعليه الكفارة وعلى زوجته ايضا الكفارة على المرأة التي وطئها الكفارة عتق رقبة فان لم يستطع فصيام شهرين متتابعين وهكذا بالنظر

5
00:01:50.650 --> 00:02:08.400
واذا صار واذا كان ما قطعه قضاء فلا شك انه يكون اثما ولا يجوز للمسلم كما كما بدأت في الكلام لا يجوز له ان يتساهل في امور الشرع ولا وايضا

6
00:02:08.400 --> 00:02:33.600
هذا التساهل لا ينبغي ان يكون ايضا في امور النفل لا ينبغي ان يكون في امور النفل. ومعنى انه يتساهل في امور النفل يعني انه لا يبالي فيها لكنه اذا اراد ان يفطر في اثناء اليوم هذا خياره راجع اليه. لكن انسان مثلا يتطوع في الصلاة

7
00:02:34.100 --> 00:02:59.400
ويخفف الركوع ويخفف السجود تخفيف الى درجة انه يخل في صلاته فهذا لا يجوز له ولا ولا ينبغي ان يقول هذا نفل والامر فيه سهل. اما الفرض فانني اكمل فيه الاركان والشروط والواجبات وما الى ذلك. فالمقصود ان الشخص

8
00:02:59.400 --> 00:03:04.450
ويحترم ما شرعه الله جل وعلا وبالله التوفيق