﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
واما مسألة من صلى ركعة واحدة ثم اقيمت الصلاة. فالافضل في الصورة اذا امكن اي يصلها باخرى فيسلم من ركعتين فهذا والافضل اذا لم اذا غلب على ظنه ان الامام لا يركع وتقدم معنى قوله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة وان الصواب في معنى هذا الخبر

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.200
ظرف لما يستقبل من الزمن. اذا اقيمت فلا صلاة اي فلا تشرع في صلاة الا المكتوبة. بدليل ان رجلا قام يصلي حين اقيمت الصلاة فقال وسلم الصبح فعلم ان النهي منصب على من انشأ صلاة بعد الاقامة. واما من انشأ صلاة قبل الاقامة ثم اقيمت الصلاة فانه يتمها

3
00:00:40.200 --> 00:01:00.200
خفيفة. واذا غلب على الظن ان الامام سيركع قبل ان يفرظ من الصلاة. ففي ذلك قولان للعلماء. القول الاول انه يصلي ركعة واحدة صلي ركعة واحدة وهذا هو وجه السؤال الذي يقول الاخ عنه وما هو الدليل عليه؟ الدليل على هذا ان جماعة من الصحابة يرون جواز

4
00:01:00.200 --> 00:01:20.200
بركعة واحدة منها عمر بن الخطاب وابو ذر واخرون وتبعهم على ذاك طوائف من الائمة. وكان جماعة من الصحابة يصلون من النهار بلا عدد وحين يسأل الواحد منهم عن ذلك يقول الله يدري. ومتى يتقيدون بعدد؟ بركعتين ركعتين. واما مذهب اكثر العلماء فانه لابد

5
00:01:20.200 --> 00:01:33.588
التقيد بعدد فانك لا تصلي وترا فعلى هذا اذا غلب على ظنه ان الامام سيركع قالوا في هذه الحالة يقطعها ولا يصلي ركعة واحدة لان هؤلاء ما يرون صلاة ركعة واحدة