﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:25.650
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة انها قد طلبت من زوجها مبلغا من المال بما يسمى رضاوة لها. تقول فوافق على ذلك واتفق ان يعطيها هذا المبلغ اذا وصلت له في البيت لانها تسكن في مدينة وهو في مدينة اخرى

2
00:00:25.650 --> 00:00:43.550
عندما اتت اعطاها جزءا من المبلغ والباقي لم يعطها. وكان في كل مرة يقول لها فيما بعد. ثم بعد ذلك قال اساسا المرأة التي تزوجتها اعطيتك المبلغ من اجلها قد ذهبت الى اهلها. والان ليس لك شيء عندي فما الحكم في ذلك

3
00:00:47.700 --> 00:01:12.850
الحمد لله رب العالمين المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى وجوب الوفاء بالعهد والعقد والعهد. والوعد. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. وقال الله عز وجل واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اية

4
00:01:12.850 --> 00:01:38.650
المنافق ثلاث وذكر منها واذا وعد اخلف فاذا وعدت امرأتك بشيء من المال حتى ترضيها بسبب زواجك عليها. فهذا وعد يجب الوفاء به وان لم يكن لها حق في الابتداء لكنها صارت صاحبة حق بوعدك انت فبما انك وعدتها بان ترضيك

5
00:01:38.650 --> 00:01:58.650
بشيء من المال فيجب عليك ان ترضيها بما وعدتها به. صار واجبا عليك لانك وعدت وعاهدت وعاهدتها فيجب عليك ان تدفع هذا المال كاملا من باب الوفاء بالعهد ومن باب اداء العهد

6
00:01:59.650 --> 00:02:19.650
ولا ينبغي لك ان تخالف في ذلك بارك الله فيك. لا سيما وانها زوجتك الاولى واول من تفتق قلبك بحبها. وقد غضبت وجاء في خاطرها انك تزوجت عليها وهذه غيرة نساء. وهو امر يقره الشرع. ولا بأس به

7
00:02:19.650 --> 00:02:39.650
فالمرأة تغار اذا شاركها امرأة اخرى في زوجها فاذا طابت نفسها بوعدك لها فلا تجرحها مرة اخرى بالا تفي. فاذا من باب كمال الرجولة ومن باب كمال الادب مع هذه المرأة. ان تفي بجميع

8
00:02:39.650 --> 00:02:59.650
بما واعدتها عليه بارك الله فيك. ولا ينبغي لك ان تخل بوعدك ولا ان تخلف عهدك معها. فانت قطعت على نفسك عهدا ووعدا واشترطت على نفسك شرطا فعليك ان توفي به كاملا موفرا طيبة به نفسك والله

9
00:02:59.650 --> 00:03:01.600
الم