﻿1
00:00:05.150 --> 00:00:25.150
يقول اذا اراد ان يصلي على جنازة رجل وامرأة ايتهما اقرب الى الامام مثل ما جاء في السنة مثل ما جاء في السنة في حديث عبد الله بن يزيد انه صلى على جنائز رجال ونساء

2
00:00:25.150 --> 00:00:55.150
فجعل الرجال مما يلي الايمان والنساء مما يلي المرأة مما يلي القبلة المرأة مما يلي الامام للرجل مما يلي الامام والمرأة مما يلي القبلة مما يلي القبلة. ويضع يعني الرجل عند كتف المرأة رأس الرجل عند كتف المرأة حتى يحصل يعني يكون لكتف المرأة

3
00:00:55.150 --> 00:01:15.150
عند رأس الرجل بمعنى انه يقابل قصده عند وسطها وسط المرأة وسط المرأة عند رأس الرجل وسط المرأة عند رأس الرجل لان الرجل يصلي عند رأسه عند كتفه على حديث انس رضي الله عنه

4
00:01:15.150 --> 00:01:35.150
الترمذي انه اوتي برجل فصلى عند رأسه واوتي بامرأة فصلى عند بطنها والصلاة عند عند وسط المرأة هذا ثابت في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام صلى على امرأة ماتت في نفاسها

5
00:01:35.150 --> 00:01:43.457
صلى عليها وسطها عليه الصلاة والسلام. فهذا هو السنة وهذا هو الاكمل. اصلي صلاة واحدة