اخت كريمة تسأل فتقول ورثت منزلا من امي انا واخوتي. وقد كان ابي اهداه لامي قبل ان يطلقها ربما يكون المال الذي بني به المنزل حراما فما حكم العرس يعني نقول يا بنيتي لا يصلح القول ربما الاصل في مال المسلم الحل الاصل ان تحمل امواله على السلامة الى ان تتيقني ان المال محرف هنا يأتي الجواب فما دمت تقولين ربما نقول الامر على اصل الحل حتى يتبين لك خلاف ذلك لكن انا سافترض الفرض الاخر افتراض ان هذا المال كان خليطا من رأس مال حلال ومن فوائد نبوية اضيف اليه فالفوائد محرمة واصل المال حلال. فان تبت وان تبت فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون يا ترى الفوائد تورس ولا لأ ؟ خلاف بين اهل العلم. الجمهور على انها لا تورث اذا علم قدر الفوائد اخرجها. تخلص منها بتوجيهها الى المصارف العامة. اذا لم يعلمها اجتهد بغلبة الزن. اذا اعجزه يأسر الصين فيتخلص من نصفه ويستبقي نصفه هذا احد الاجتهادين في هذه المسألة وبه قال شيخ الاسلام رحمه الله لكن الاجتهاد الاخر ونحن في مجمع فقهاء الشريعة بامريكا نفتي به وان كنا لا نغلق ابواب التورع. ابواب التورع مفتوحة لمن شاء ان الحرام يتعلق بالذمة الاولى يتعلق بذمة الميت. لان لان هذا المال محرم لكسبه. وليس محرما في فرق بين المال المحرم لكسبه تأمل القمار واموال الفوائد الربوية والمال المحرم لذاته كالخمر والخنزير ونحوه او الاموال ازا كانت مسروقة او منصوبة او منهوبة الدعاء ده لاصحابها تواء اكان حائزها حيا او ميتا لكن الاموال التي كان تحريمها بسبب كسبها فالظاهر عندنا انه يتمولها الورثة لا اثم عليهم فيها فيلقى الميت ربه بتبعتها ويبقى على ويبقى للوارثين آآ غنمها ورفاهيتها وهذه عبرة لمن انفقوا سنوات عمرهم في كسب المال لا يبالون من حنان ام من حرام ثم يفجأهم امر الله بغتة ثم ينزلون ويوسدون في حفرة ضيقة لا انيس فيها ولا ولا جليس. يسألون عن كل شيء عن النقير والقطمير والوراسة من بعده يهنئون بهذا المال اموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها. ابن ادم يقول ما لي ما لي. وليس ليس له من ما له الا ما اكل فافنى او لبس فابلى او تصدق فابقى اللهم اهدنا سواء على كل حال يعني يعني الذي نراه انه لا حرج على على الورثة ان يتمولوا اموال مورثهم وان كان المشوبة ببعض الفوائد الربوية الا اذا كان بعض هذا المال مسروقا او منهوبا فينبغي بل يجب ان يرد المال الى صاحبه وان طوال الزمن فان فان حقوق العباد واموالهم لا تبرأ الذمة منها الا بالاداء او بالابراء