﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.400
وقمت ببيعها كالاتي بعت ثلثي هذه الارض واستلمت ثمنها على دفعتين والثلث الاخر بالقسط على ثمانية وعشرين شهرا فهل يجب علي الزكاة عنها للاعوام السابقة حتى العام الحالي ام لا؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا

2
00:00:20.400 --> 00:00:40.400
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فان الزكاة تجب في عروظ التجارة وهي السلع المعروضة للبيع والشراء طلبا للربح ومن ذلك الاراضي اذا كان عند الانسان اراضي يعرضها للبيع طلبا للربح من ثمنها فانها تصبح بذلك عروق جارة. فاذا اشترى ارضا وآآ

3
00:00:40.400 --> 00:01:00.400
عرضها للبيع لطلب الربح فانها تصبح عرظا من عروض التجارة. والسائل يسأل عن قطعة ارض اشتراها بنية تجارة عنده مدة سنين ثم باعها بثمن مقسط على اقساط فماذا يجب فيها؟ نقول يجب عليك ان تزكيها لكل السنين التي بقيت آآ قبل

4
00:01:00.400 --> 00:01:20.400
بيع ما دمت انك قد عرضتها للبيع وتريد بيعها كل هذه السنين فانها كل في كل سنة تمر عليها تجب فيها وذلك بان تقومها بما تساوي وقته تمام الحول ثم تخرج ربع العشر من قيمتها التي قومتها بها حسب ما تساوي في يومها وفي وقتها فيجب عليك

5
00:01:20.400 --> 00:01:40.400
ان تزنيها بعدد السنين التي بقيت في ملكك تنتظر بها الرب. وكذلك يجب عليك ان تزكي قيمتها التي بعتها بها. اما قبضته منها انك تزكي اذا حال عليه هو. وما بقي بذمم بذمة المشتري فانك تزكيه ايضا عن كل سنة اذا كان المشتري مليئا وقادر

6
00:01:40.400 --> 00:02:00.400
على السداد. اما اذا كان المشتري مفلسا او معسرا ولا تدري هل يتمكن من الوفاة او لا يتمكن فانك تزكي ما في ذمته اذا قبضته وحال عليه الحول. تزكيه لسنة واحدة قبضته وتزكيه لسنة واحدة. ويكفي هذا ان شاء الله. نعم. اه وهكذا من كان عنده ارض يقصد منها

7
00:02:00.400 --> 00:02:20.400
الربح يجب عليه ان يزكيها كل سنة بسنتها او لا يزكيها الا بعد ان يقبض ثمنها؟ لا يزكيها كل سنة كل سنة تمر عليها وهي هي معروضة للبيع ان يقدر ثمنها يقدر ثمنها نعم وقتها تمام الحول مثل مثل عروظ الجارة التي في دكانه وغيره هي سلعة من

8
00:02:20.400 --> 00:02:29.130
السلاح تقوم بما تساوي وقت حلول الحول وتزكى وان كان هذا التقدير مثل ثمنه الذي اشتراها به او اكثر او اقل او اقل