يقول اذا اشتريت بضاعة استدعى فيها مثلا بدينار فاردت ان ابيعها بدينارين فهل يجوز ذلك؟ ام هو من الربا؟ علما بان البعض يقول اذا زاد الربح عن خمسة وعشرين في المئة فهو حرام ورضا. والبعض الاخر يقول اذا زاد الرز عن الثلث فهو ربا. والبعض يقول لا ربح اكثر وغيرهم يقول اذا زاد الربح عن المثل بالثمن فهو ربا. ارجو منكم يا فضيلة الشيخ ان توضحوا لنا هذا الامر ومقدار الربح جزاكم الله خيرا. كل هذه الاقوال لا اصل لها. والربح لا يتحلل بحد معين. وانما يرجع ذلك الى السلوك. فاذا كان الشفاء اذا كان كثرة الربح صبرا وارتفاع سعره في الاسواق وانخفاض الربح نظرا للرخص السعر في الاسواق فهذا لا بأس بفر حينما يسمع زيادة ونقصانا ولا حد له محدد ليس بالمثل حد محدد الا انه يحرم الغش والتهليل ويحرم ايضا آآ كلية العلوم في السلع وبيعها بيع الغالي وهي لا تساوي الا قليلا من باب التغرير والمشتري الغش والتغليب هذا محرم اما اذا كانت زيادة الشعر ناتجة اه سعر السوق زيادة ونقصانا فهذا لا بأس به. فان الله سبحانه وتعالى هو المسعر كما فقال النبي صلى الله عليه وسلم وليس بالبس حبل محلول انما كان من الظلم. مم. فهو حرام. اذا كان فيه تغريب بالنسبة او اه وغير ذلك من انواع الغرض فان هذا حرام. اما اذا كان الزيادة والنقص نظرا لارتفاع السعر في الشيخ والحفاظة فهذا لا بأس به ولا يحدد لحد النحو سواك جزاكم الله خيرا واحسن اليكم