يقول توفي زوج ام زوجة وام وابن وترك ميراثه الشرعي ثم قسمت واخذ كل ذي حق حقه ثم بعد ذلك تنازلت ام المتوفى عن حقها الشرعي لابن الابن الذي هو الابن في المسألة. وكانت في كامل قواها وبدون اكراه وموجود للمتوفى اربعة اخوة اشقاء. البعض يوافق الام في ذلك التنازل والبعض الاخر لا يوافق فما رأي الشرع في ذلك افيدونا؟ افادكم الله. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اعطاء بعض الاولاد وترك بعضهم فقال صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل الذي اعطى بعض اولاده عطية وجاء يشهده عليها قال عليه الصلاة والسلام اكل ولدك اعطيته مثل هذا؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. وفي رواية قال ايسرك ان يكونوا لك في البر سواء؟ قال نعم. قال فلا اذن. وفي رواية قال اشهد على هذا غيري فاني لا اشهد على جور. فدل هذا الحديث برواياته على انه لا يجوز تخصيص بعض الاولاد بالعطية دون البعض الاخر. وان من اراد ان يعطي بعض اولاده يجب يجب عليه ان يعطي الاخر مثله. فمثل هذه العطية لابن الابن لا تجوز. لانه من الاولاد