﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
يقول توفي زوج ام زوجة وام وابن وترك ميراثه الشرعي ثم قسمت واخذ كل ذي حق حقه ثم بعد ذلك تنازلت ام المتوفى عن حقها الشرعي لابن الابن الذي هو الابن في المسألة. وكانت في كامل قواها

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
وبدون اكراه وموجود للمتوفى اربعة اخوة اشقاء. البعض يوافق الام في ذلك التنازل والبعض الاخر لا يوافق فما رأي الشرع في ذلك افيدونا؟ افادكم الله. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اعطاء بعض الاولاد وترك بعضهم

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
فقال صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل الذي اعطى بعض اولاده عطية وجاء يشهده عليها قال عليه الصلاة والسلام اكل ولدك اعطيته مثل هذا؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. وفي رواية قال ايسرك

4
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
ان يكونوا لك في البر سواء؟ قال نعم. قال فلا اذن. وفي رواية قال اشهد على هذا غيري فاني لا اشهد على جور. فدل هذا الحديث برواياته على انه لا يجوز تخصيص بعض الاولاد بالعطية دون البعض الاخر. وان من اراد ان يعطي بعض اولاده يجب

5
00:01:20.150 --> 00:01:27.412
يجب عليه ان يعطي الاخر مثله. فمثل هذه العطية لابن الابن لا تجوز. لانه من الاولاد