احسن الله اليكم اذا حلف الانسان على يمين بقصد منع فعل شيء ولم يقصد عقد اليمين كأن يقول لاخر والله لا تذهب لاحضاره. وذهب هذا الشخص واحظره لواجب الضيافة هل يقع هذا يمين يوجب الكفارة ام انه من اللغو لا ليس من اللغو هذا يمين قصد به المنع ومثله ما قصد به التنفيذ واما له اليمين الذي اليمين الذي ياتي في عرض الحديث لا والله بلى والله وامثال هذه العبارات فذاك اللغو ولكن هذا مما يقصد عقد اليمين به نعم